الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 48 لسنة 25 ق جلسة 13 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم .
1- تحقق جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في الاموال الثابتة او المنقولة بمجرد كون العقار او المنقول المتصرف به غير مملوك للمتصرف او لاحق له في هذا التصرف.
2- استخلاص المحكمة توافر اركان جريمة النصب بسبب قيام المتهم ببيع مصنع غير مملوك منه ولاحق له بالتصرف فيه هو سائغ وفي محله القانوني.
3- عدم بيان الطاعن محتوى الدعوى المدنية من مستندات مؤكدة لصحة دفاعه مؤد الى عدم وجود اخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نصب . جريمة . قصد جنائي . احتيال .
لقيام جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة كفاية أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر أركان جريمة النصب المتهم قام ببيع مصنع لايمتلكه وليس له حق التصرف فيه .
( 2 ) دفاع ودفوع . حكم . دعوى مدنية .
عدم بيان ما تحتويه الدعوى المدنية من مستندات تؤكد صحة الدفاع مؤداه لا إخلال بحق الدفاع .
1 - من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة الاحتيال بطريقه التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم ( الطاعن ) لإثبات ملكيته لماباع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لاشائبة فيه أن المصنع الذي باعه المتهم ليس له حق التصرف فيه وإن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لا يتعلق به واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان أركان جريمة النصب وما أورده الحكم في هذا المخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستنداتها تملكه المحكمة وليس فيه إنشاء لواقعة مبتدأة أو دليل غير قائم مما يصح النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
2 - لما كان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/10/2001 بدائرة أبوظبي .
تصرف بالبيع في مصنع ......... وهو يعلم أنه ليس له حق التصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأنه الإضرار بصالح ............
وطلبت عقابه بالفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة أول درجه بجلسة 14/5 / 2002 قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ ألف درهم تعويضا مؤقتاً .
فعارض وبتاريخ 5/11/2002 قضى بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه ومعاقبة المتهم بذات العقوبة التي قضى بها غيابياً .
فاستأنف المتهم ومحكمة الاستئناف بجلسة 31/3 / 2003 قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاع الطاعن انبنى على عدم توافر أركان الجريمة إذ أنه تصرف فيما يملك وله حق التصرف فيه وعلى الرغم من إبدائه هذا الدفاع الجوهري وتقديمه المستندات المؤيدة له - وطلبت لذلك أيضاً ضم الدعوى المدنية رقم 567 لسنة 2001 للاطلاع على ما حوته من مستندات أخرى تؤكد صحة هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ورفضت هذا الدفاع وردت عليه رداً غير سائغ وبما يخالف الثابت من الأوراق وأخيراً فقد رفضت المحكمة ماطلبه الدفاع من سماع شهود وردت عليه بما لا يصلح ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه . بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة الاحتيال بطريقه التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم ( الطاعن ) لإثبات ملكيته لماباع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لاشائبة فيه أن المصنع الذي باعهة المتهم ليس له حق التصرف فيه وإن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لا يتعلق به واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان أركان جريمة النصب وما أورده الحكم في هذا المخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستنداتها تملكه المحكمة وليس فيه إنشاء لواقعة مبتدأة أو دليل غير قائم مما يصح النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ،
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود فإن ما يثيره من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا ورفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق