الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 79 لسنة 26 ق جلسة 11/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- هدف الشرع من عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة على الاحداث باستثناء تلك الصادرة بالابعاد او التوبيخ او تسليم الحدث الى وليه او وصيه او والديه هو اغلاق باب الطعن بالاستئناف وبالنقض منعا من اطالة اجراءات المحاكمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أحداث . استئناف . نقض . عقوبة .
جواز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث . الاستثناء الأحكام الصادرة بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه .. م 32/1 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9/1976 . مؤدى ذلك إغلاق باب الاستئناف ومن ثم عدم جواز الطعن بالنقض .
أن المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تقضي بأنه (( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه والى من له الولاية أو الوصاية عليه ...)) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو بتسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة . وكان من المقرر أن انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين ( 1 ) ........ ( 2 ) ....... ( 3 ) ....... ( 4 ) ....... لأنهم بتاريخ 29/11/2002 بدائرة خورفكان ( 1 ) سرقوا خفية الأموال المنقولة الموصوفة بالمحضر والمملوكة لـ ........ و .......... من حرزها في غير شبهة ملك ( 2 ) أتلفوا المال المنقول المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه ......... ( 3 ) دخلوا مكانا مسكونا منزل المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكان ذلك ليلاً وبواسطة العنف على الأشياء بقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى . كما أسندت إليهم بذات التاريخ سالف الذكر أنهم ( 1 ) سرقوا خفية الأموال المنقولة والموصوفة بالمحضر والمملوكة لـ ..... من حرزها وبنية تملكها في غير شبهة ملك على النحو الموضح بالأوراق ( 2 ) أتلفوا المال المنقول المملوك للمجني عليه سالف الذكر بأن جعلوه غير صالح للاستعمال وكان ذلك ليلاً ( 3 ) دخلوا مكاناً مسكوناً منزل المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكان ذلك ليلاً بواسطة العنف على الأشياء بقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 424/1 ، 429/2 - 3 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 7 ، 8 ، 10/2 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، ومحكمة خورفكان الشرعية حكمت في القضية رقم 18/2003 أحداث جنايات خورفكان بجلسة 4/8/2003 بحبس المتهمين شهرين لكل منهم عما أسند إليه . طعن المتهمون والنيابة العامة على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46/2003 ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 13/1/2004 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بتسليمهم لولي أمرهم .
طعن المتهمون على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/2 / 2004 . قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتسليم الحدث لولي أمره لا يجوز استئنافه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالنقض لانغلاق طريق الطعن عليه بالاستئناف من الأصل ومن ثم فلا يجوز للمتهمين ولوج طريق الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع سديد . ذلك أن المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تقضي بأنه (( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه والى من له الولاية أو الوصاية عليه ... )) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو بتسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة . وكان من المقرر أن انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطاعنين الأحداث كل لولي أمره وأن الحكم الصادر بتسليم الحدث غير جائز استئنافه طبقا لنص المادة 32/1 سالفة الذكر ، فإذا كان باب الاستئناف وهو طريق عادي أوصد في حقهم فمن باب أولى عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض لأن النقض ليس طريقا عاديا للطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه المشرع إلا بشروط خاصة لتدارك الخطأ في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين من بعد أن يلجوا سبيل الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه والصادر بتسليم المتهمين الأحداث كل لولي أمره . ولما كان مناط اتصال المحكمة بالطعن أن يكون جائزاً في القانون . فإنه لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا الوقوف عند القضاء بعدم جواز الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق