الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 59 لسنة 25 ق جلسة 6/ 12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.
2- كفاية اعتقاد المحكمة حصول الإشتراك في التزوير لثبوت هذه الجريمة وذلك بما لها من سلطة في إستخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . تزوير . اشتراك . محكمة الموضوع .
الاشتراك في التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . لثبوت الجريمة كفاية اعتقاد المحكمة حصولها من ظروف الدعوى وملابساتها . لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها . شرطه – الاستخلاص السائغ . مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله .
لما كان الاشتراك في التزوير إنما يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إلى إقناعها مما ثبت لديها من أدلة واستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 30/6 / 2002 بدائرة الشارقة :
1 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب إلغاء كفالة عامل بأن أمده بالبيانات اللازمة لتزويره ووقعه بتوقيع نسبه زوراً للمجنى عليه وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2 - استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه لمكتب العمل بالشارقة على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 45/2 - 3 و47 و216 و217 و218 و222 من قانون العقوبات الاتحادي ،
ومحكمة الشارقة الشرعية بدائرة جنايات قضت حضورياً بتاريخ 15/3 / 2003 بالإجماع بحبس المتهم – الطاعن – لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
فاستأنف ، ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت حضورياً بتاريخ 11/5 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالأغلبية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً مع إلغاء الأمر بالإبعاد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن مبنى طعن المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه فساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يثبت من التقرير الفني توقيع الطاعن على المحرر المزور أو غيره من الأوراق أو مثوله أمام مكتب العمل والهجرة لاستلام مستحقاته ، كما أن الطاعن وهو مدير فني لم يكن بحاجة إلى إجراء ما نسب إليه لنقل كفالته التي كان يمكنه نقلها بغير قيود ، كم خلت الأوراق من دليل على صحة الاتهام خاصة وأن جواز سفره كان بحوزة الشركة الشاكية فضلاً عن تأخر تلك الشركة في الإبلاغ ، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير إنما يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ،
ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إلى إقناعها مما ثبت لديها من أدلة واستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يخرج في مجمله عن أن يكون إعادة طرح لأمور موضوعية سبق أن أثارها لدى محكمة الموضوع وأطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها والتي خلصت منها إلى ثبوت الاتهام المنسوب للطاعن ومن ثم ينحل إلى مجادلة موضوعية لمحكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى وما آل إليه إقتناعها من عناصرها مما لا يجوز إثارته لدى المحكمة العليا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق