الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 54 سنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وادلتها المطروحة.
2- اتخاذ الجاني اسما او صفة كاذبة بالرغم من عدم تدعيمه بمظهر خارجي او اقترانه بطرق احتيالية اخرى مؤد الى تحقق جريمة النصب.
3- عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر البطلان.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . نصب . جريمة . احتيال .
حق المحكمة بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة . اتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعمه بمظهر خارجي أو يقترن بطرق احتيالية أخرى . مؤداه – تحقق جريمة النصب . مادة 399 عقوبات . مثال : ايهام المتهم للمجنى عليه باسم كاذب وصفة غير صحيحة – ضابط رائد بأمن الدولة وأنه في مكنته استخراج جوازات سفر وجنسية الدولة لهم . مؤداه – تحقق جريمة النصب .
من المقرر أن من حق المحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وأن جريمة النصب بمقتضى المادة ( 399 ) من قانون العقوبات الاتحادي تقع بإتخاذ الجاني أسما كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم بمظهر خارجي أو تقترن بطرق إحتالية أخرى ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعنة والمتهم الآخر أنهما أوهما المجني عليهم بالاسم الكاذب للمتهم الآخر وصفته الغير صحيحة وبأنه يعمل رائد بأمن الدولة وفي أستطاعته إستخراج جوازات سفر وجنسية الدولة للمجني عليهم ولم يحصلا على النقود من المجني عليهم – التي يتولى جلبهم – إلا بهذه الطريقة فإن إدانتها بجريمة النصب تكون صحيحة .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب وإنطوى على خطأ في تطبيق القانون .
ذلك بإن الحكم لم يرد على دفاعها بأن الواقعة تفتقر الى أركانها بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن من حق المحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة .
وأن جريمة النصب بمقتضى المادة ( 399 ) من قانون العقوبات الاتحادي تقع بإتخاذ الجاني أسما كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم بمظهر خارجي أو تقترن بطرق إحتالية أخرى ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعنة والمتهم الآخر أنهما أوهما المجني عليهم بالاسم الكاذب للمتهم الآخر وصفته الغير صحيحة وبأنه يعمل رائد بأمن الدولة وفي أستطاعته إستخراج جوازات سفر وجنسية الدولة للمجني عليهم ولم يحصلا على النقود من المجني عليهم – التي يتولى جلبهم – إلا بهذه الطريقة فإن إدانتها بجريمة النصب تكون صحيحة .
ولم يكن الحكم بحاجة للرد على دفاعها في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان .

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق