الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 463 لسنة 32 ق جلسة 6/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت عوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- عدم تحقق جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم مستعملها بكونها مزورة.
2- العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة إستعمال الورقة المزورة وغير جائز إفتراضه.
3- القضاء بالبراءة في جريمة إستعمال محرر رسمي مزور بسبب عدم توافر علم المتهم بكون المحرر المضبوط معه مزور هو سائغ وواقع صحيح القانون.
4- عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة الجنح.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جريمة . أمن دولة . تزوير . قصد جنائي .
جريمة استعمال الورقة المزورة شرطها . ثبوت علم من استعملها أنها مزورة . مفاده العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة لا يصح افتراضه .
مثال : لقضاء بالبراءة في جريمة استعمال محرر رسمي مزور وذلك لعدم توافر علم المتهم بأن المحرر الذي ضبط معه مزور
( 2 ) اختصاص . محكمة عليا . دخول وإقامة الأجانب .
جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة . عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بها . انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح .
1 - من المقرر قانوناً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن اعترف بحيازته لجواز السفر المزور باعتباره صحيحاً حتى تم اكتشاف تزويره بواسطة تقرير المختبر الجنائي إلا أنه لم يرد ما يفيد تحقق العلم لدى المتهم – وقد استعمل الجواز في عدة سفرات حسبما هو ثابت من صفحات التأشيرات المثبتة بها أختام الدخول والخروج لبعض الدول – بحصول التزوير فيه وإن مجرد التمسك بهذا الجواز المزور لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير ولا سيمّا أنه اعتصم بإنكار العلم في كافة مراحل الدعوى ولم يثبت أنه هو الذي قام بتزوير الجواز أو اشترك في التزوير ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، كما إن اختفائه عن أنظار الشرطة فترة من الزمن بعد أن سلمهم جواز سفره محل الجريمة على أثر الاشتباه به لحين القبض عليه لا ينهض دليلاً أو قرينة على اتصال علمه بحصول التزوير لأن هذا العلم وهو ركن جوهري لا يصح افتراضه في مسلك المتهم ما لم يقم الدليل القاطع على تحققه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .
2 - جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة باعتبارها من الجرائم التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنح .
الوقائع
اتهمت النيابة المتهم أعـلاه لأنه في تاريخ سابق على 22/8 / 2004 بدائرة دبي :-
1 - استعمل محرراً رسمياً مزوراً هو جواز السفر السوري رقم ج س / 97 3696084 بعد أن اصطنعه بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر صادر عن السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وقدمه للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويره .
2 - شارك بطريق المساعدة موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة تجديد الإقامة رقم 300350/1985/201 الصادر بتاريخ 13/10/2003 بأن حرف الحقيقة فيه حال تحريره وأمد ذلك الموظف بجواز السفر المبين بالوصف الأول فصدرت بناء على ذلك قسيمة الإقامة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره .
4 - أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو الإدعاء بصحة جواز السفر المبين بالوصف الأول بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
لذلك طالبت النيابة بمعـاقبة المتهم بـالمواد 216/4 ، 7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 21 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنـة 1996 في شأن دخول وإقامـة الأجانب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 22/8 / 2004 تم ضبط المتهم /....... بناءً على معلومات مفادها أنه يحمل جواز سفـر سوري مزور استصدر بموجبه قسيمة تجديد إقامته في الدولة والصالحة لغاية 12/10/2006 ، وبسؤاله قرر أنه على أثر انتهاء جواز سفره السابق أرسل مستندات استخراج جواز سفره المضبوط إلى شقيقه بسوريا وبعد أن أرسله إليه عبر البريد العادي استصدر هو بموجبه قسيمة تجديد إقامته في الدولة . وقد أسفرت معلومات أنظمة الجنسية والإقامة أن المتهم غادر البلاد بتاريخ 5/11/2001 ودخلها بتاريخ 11/11/2001 عبر مطار دبي الدولي ولم يغادرها = منذ ذلك الحين ، كما أورى تقرير المختبر الجنائي أن جواز السفر السوري رقم =( ج س / 3696084 ) باسم ......... هو جواز مزيف تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر .
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على يوم على 22/8 / 2004 بدائرة دبي :-
1 - استعمل محرراً رسمياً مزوراً هو جواز السفر السوري رقم ج س / 97 3696084 بعد أن اصطنعه بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر صادر عن السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وقدمه للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويره .
2 - شارك بطريق المساعدة موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة تجديد الإقامة رقم 300350/1985/201 الصادر بتاريخ 13/10/2003 بأن حرف الحقيقة فيه حال تحريره وأمد ذلك الموظف بجواز السفر المبين بالوصف الأول فصدرت بناء على ذلك قسيمة الإقامة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره .
4 - أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو الإدعاء بصحة جواز السفر المبين بالوصف الأول بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
وطلبت معاقبته بالمواد 216/4 ، 7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 21 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر الجرائم المسندة إليه مقرراً أنه لا يعلم بأن جواز السفر المضبوط بحوزته مزور وقد استعمله في الدخول إلى الدولة عدة مرات وطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إن من المقرر قانوناً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ،
ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن اعترف بحيازته لجواز السفر المزور باعتباره صحيحاً حتى تم اكتشاف تزويره بواسطة تقرير المختبر الجنائي إلا أنه لم يرد ما يفيد تحقق العلم لدى المتهم - وقد استعمل الجواز في عدة سفرات حسبما هو ثابت من صفحات التأشيرات المثبتة بها أختام الدخول والخروج لبعض الدول - بحصول التزوير فيه وإن مجرد التمسك بهذا الجواز المزور لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير ولا سيمّا أنه اعتصم بإنكار العلم في كافة مراحل الدعوى ولم يثبت أنه هو الذي قام بتزوير الجواز أو اشترك في التزوير ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، كما إن اختفائه عن أنظار الشرطة فترة من الزمن بعد أن سلمهم جواز سفره محل الجريمة على أثر الاشتباه به لحين القبض عليه لا ينهض دليلاً أو قرينة على اتصال علمه بحصول التزوير لأن هذا العلم وهو ركن جوهري لا يصح افتراضه في مسلك المتهم ما لم يقم الدليل القاطع على تحققه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى . وإذ كان ذلك وقد انتفت جريمة استعمال المحرر المزور تبعاً لانتفاء العلم لدى الجاني بحصول التزوير فإنه يتبع ذلك بطريق اللزوم انتفاء مسئولية المتهم عن سائر الجرائم المسندة إليه التي يلزم القانون لتحققها قيام العلم لديه بالتزوير .
وذلك فيما عدا جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة باعتبارها من الجرائم التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنح .
وإذ كان ما تقدم وقد خلصت المحكمة في أسبابها على نحو ما تقدم انتفاء ركن العلم في مسلك المتهم باعتبار المناط في تأثيم الأفعال المادية محل الجرائم المسندة إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته منها عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
وحيث إن المحكمة إزاء جواز السفر المزور فأنها تقضي بمصادرته عمــلاً بالمادة 82/2 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحيث أنه عن جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة فإن المحكمة - كما سبق القول - تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة عنها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق