الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 72 لسنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشيء المسلم الى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة في المادة 404 عقوبات ومن بينها عقد الوكالة بأجر أو بغير أجر إضافة الى انصراف حكمها الى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء.
2- سلطة محكمة في بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . خيانة أمانة . محكمة الموضوع .
حصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان . مفاده – تحقق جريمة التبديد . مادة 404 عقوبات . عقد الوكالة بأجر أو بغير أجر من بين عقود الائتمان . كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء انصراف حكم م 404 عقوبات بالنسبة إليه . حق المحكمة بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة . مثال : لاستخلاص سائغ لتحقق جريمة التبديد . المتهم استلم حلي من المجنى عليهم باعتباره وكيلاً عن الشركة – دماس – فاستولى على جزء من الذهب .
من المقرر أن جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر كما ينصرف حكمها إلى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء . لما كان ذلك وكان يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المطعون ضده كان يتسلم الحلي من المجني عليهم وهم بإعتباره وكيلاً عن الشركة فيستولى على جزء من الذهب الذي يسلم إليه لإستعماله في منفعة مالكه بإعادة صياغته ويستولى على جزء آخر من الذهب الذي يقوم بشرائه بصفته وكيلاً عن الشركة وفي كلا الحالتين فإن الإستيلاء يقع على مال الغير وليس مال الشركة التي يعمل بها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانته بجريمة التبديد المنطبقة على المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ولا وجه لما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لأن ذلك مناطه أن يكون إتصال المتهم بالشيء بما لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في باب خيانة الأمانة .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطعن البطلان في الإجراءات والخطأ في القانون ذلك بأن المحكمة أدانت المطعون ضده بموجب المادة 404 من قانون العقوبات رغم أن الواقعة تشكل الجناية المنطبقة على المادة 388/2 من القانون ذاته لأن المطعون ضده من العاملين بالشركة وكان على المحكمة أن تعمل حقها في إسباع الوصف الصحيح على الواقعة وأن تقضي بعدم إختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها أما وهي لم تفعل وفصلت فيها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر كما ينصرف حكمها إلى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء .
لما كان ذلك وكان يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المطعون ضده كان يتسلم الحلي من المجني عليهم وهم بإعتباره وكيلاً عن الشركة فيستولى على جزء من الذهب الذي يسلم إليه لإستعماله في منفعة مالكه بإعادة صياغته ويستولى على جزء آخر من الذهب الذي يقوم بشرائه بصفته وكيلاً عن الشركة وفي كلا الحالتين فإن الإستيلاء يقع على مال الغير وليس مال الشركة التي يعمل بها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانته بجريمة التبديد المنطبقة على المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ولا وجه لما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لأن ذلك مناطه أن يكون إتصال المتهم بالشيء بما لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في باب خيانة الأمانة .
لما كان ما تقدم فإن طعن النيابة على الحكم يكون غير قويم ويتعين لذلك رفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق