هيئة المحكمة : الرئيس
الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وعلي الدميري.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الاتهام في الدعوى ووقوع
الجريمة ونسبتها الى الفاعل شرط تضمين حكمها ما هو دال على اطلاعها واحاطتها
بوقائع الدعوى وادلتها تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيقها
القانون.
2- وجوب اثبات جميع الاجراءات القائم بها مأمور الضبط القضائي في
محاضر موقعة منه ومبينة وقت اتخاذه الاجراءات ومكان حصولها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات " الإثبات بوجه عام ". محكمة الموضوع "
سلطتها ". دفاع . مواد مخدرة .
تقدير أدلة الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها سلطة
محكمة الموضوع . شرطه أن يكون في حكمها ذاته ما يطمئن المطلع عليه أنها قد أحاطت
بوقائع الدعوى وأدلتها وفحصت دفاع المتهم .
مثال : تمسك المتهم أمام المحكمة بعدم معقولية تصوير رجال الضبط
للواقعة من قيامهم بشراء مواد مخدرة منه أربع مرات بتواريخ مختلفة ولم يتم القبض
عليه رغم كونه متلبساً بالجريمة . إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع قصور .
( 2 ) إجراءات . مأمور الضبط القضائي . إستدلالات .
وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في
محاضر موقع عليها منهم بين وقت اتخاذها ومكانها . م 36 إجراءات جزائية .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير أدلة الإتهام
في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن
يكون في حكمها ذاته ما يطمئن المطلع عليه أنها قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها
ومحصت دفاع المتهم عن بصر وبصيرة ، وأنها بذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن
توصلها إلى الواقع وأنها استنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكيناً لمحكمة
النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون .
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها
وأمام محكمة أول درجة بأنه لا يمكن تصوير الواقعة بالصورة التي صورها رجال الضبط
من أنهما قاما بشراء المخدر من الطاعن على أربع مرات بتواريخ مختلفة وهي 3 ، 10 ،
18 ، 26/12/2001 ولم يتم القبض عليه رغم سهولة ذلك وكونه متلبساً بالجريمة وإذ
أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يقسطه حقه ، بما يصم الحكم
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية أنه
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع
عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن - والمطعون ضده - ............-
عماني الجنسية - بأنه بتاريخ 3/2/2001 وحتى تاريخ 29/12/2001 بدائرة الفجيرة . ( 1
) جدب مادة مخدرة ( حشيشاً ) بقصد الاتجار ( 2 ) حاز مادة مخدرة ( حشيشاً ) بقصد
الاتجار ( 3 ) شرب الخمر حالة كونه مسلماً بالغاً نحتارآ عالما بحرمتها من غير
ضرورة شرعية . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 48 ، 56
، 63 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
والبند 19 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون .
ومحكمة الفجيرة الشرعية قضت في القضية رقم 43/2002 بجلسة 2/6 / 2002
حضورياً ببراءة المتهم ....... من قمتي جلب وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار
وإدانته بتهمة شرب الخمر ومعاقبته عليها تعزيراً بجلدة خميس وثلاثين جلدة "
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالإستئناف رقم 312/2502 . ومحكمة إستئناف
الفجيرة قضت بجلسة 22/7 / 2002 حضورياً وبالإجماع بقبول الإستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم عن التهمتين الأولى
والثانية ومعاقبته عنهما بالسجن المؤبد وتأييده فيما قضي به عن التهمة الثالثة ،
وبمصادرة المواد المخدرة وإتلافها وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
لم ترض النيابة العامة هذا الحكم ، فطعنت عليه بالطعن رقم 275/24
بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13/8 / 2002م . كما طعن عليه المتهم أيضا
بالطعن رقم 281/24 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/8 / 2002 وقدمت
النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض طعن المحكوم عليه ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا
في خصو عدم قضائه بمصادرة السيارة .
أولا : الطعن رقم 281/24 المرفوع من المحكوم عليه ...........
حيث إن الطاعن أقام طعنه على الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون
وأحكام الشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وقال بيانا
لذلك أن الحكم المطعون فيه إعتمد في قضائه - بإدانته - على الاعتراف المنسوب إليه
بمحضر جمع الاستدلال والذي لم يصدر منه وأنه قام بالتوقيع على هذا المحضر دون أن
يتحقق من صحة الأقوال المنسوبة إليه وأن هذا الاعتراف جاء باطلا ولا يصلح للإدانة
، وكذلك على سند من أقوال رجال الضبط اللذين شهدا بالتحقيقات مع أن الصورة التي
ذكراها تتسم باللامعقولية ولا يمكن للعقل تصورها وأنها محل شك وكان يتعين على
المحكمة أن تفسره لصالح المتهم وتقضي ببراءته ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من
دليل يقيني يفيد أن المتهم جلب وحاز مخدر الحشيش بقصد الاتجار إذ لم يسفر ضبط
وتفتيش المتهم عن أية مخدرات معه أو حيازته لها وقد أنكر الاتهام المسند إليه
بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي الموضوع مما كان يتعين على الحكم المطعون
فيه أن يقضي ببراءته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير أدلة الإتهام في الدعوى ووقوع الجريمة
ونسبتها إلى فاعلها من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون في حكمها ذاته ما
يطمئن المطلع عليه أنها قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها ومحصت دفاع المتهم عن بصر
وبصيرة ، وأنها بذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع وأنها
استنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها
على صحة تطبيق القانون .
لما كان ذلك وكان الطاعن
قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها وأمام محكمة أول درجة بأنه لا يمكن تصوير
الواقعة بالصورة التي صورها رجال الضبط من أنهما قاما بشراء المخدر من الطاعن على
أربع مرات بتواريخ مختلفة وهي 3 ، 10 ، 18 ، 26/12/2001 ولم يتم القبض عليه رغم
سهولة ذلك وكونه متلبساً بالجريمة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع .
ولم يرد عليه بما يقسطه حقه ، كذلك فإنه من المقرر
وفقا لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات
التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ
الإجراءات ومكان حصولها .
وقد خلت الأوراق من أي محضر ضبط يفيد الإجراءات التي اتخذت مع المتهم
في المرات الأربع التي قيل فيها إنه باع المخدر لرجل المكافحة وأن تواريخ بيع
المخدر لرجل المكافحة تمت في خلال المدة من 3/12/2001 وحتى 26/12/2001 فأين كان
المخدر الذي قيل ببيعه لرجل الشرطة من جانب الطاعن يضاف إلى ذلك أن المخدر المضبوط
لم يظهر في الواقع إلا بتاريخ 13/3 / 2002 وهو تاريخ القبض على المتهم دون أن
تتحقق المحكمة من أن هذا المخدر والذي كان في حوزة رجال الشرطة أكثر من ثلاثة أشهر
هو الذي قبل ببيعه من المتهم لرجل المكافحة ، فضلاً عن أنه حين تم القبض على
المتهم وتفتيشه وسيارته لم يعثر معه على مخدر وقد اعتصم الطاعن بالإنكار أمام
النيابة العامة ومحكمتي الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي
بإدانة الطاعن على سند من اعتراف المتهم بمحضر جمع الإستدلالات وشهادة رجلي الضبط
أمام النيابة العامة ببيعه لأحد عناصر المكافحة قطع الحشيش الأربعة دون بخث وتمحيص
لدفاع المتهم الجوهري على نحو يمكن محكمة النقض بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون
مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة .
ثانياً : الطعن وقم 275/24 المقام من النيابة العامة
وحيث إن النيابة العامة أقامت طعنها على الحكم المطعون فيه للخطأ في
تطبيق القانون لإغفال الحكم عدم القضاء بمصادرة السيارة المستعملة في نقل المخدرات
على سند من نص المادة ( 56 ) من القانون 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية . وإذ انتهت هذه المحكمة في الطعن رقم 281/24 إلى نقض الحكم
المطعون فيه وهو ما يستتبع أيضاً نقضه في الطعن المقام من النيابة العامة دون حاجة
لبحث أسبابه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق