هيئة المحكمة : الرئيس
عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تزييف . تزوير . قصد جنائي . محكمة الموضوع . جريمة .
- جريمة ترويج العملة المقلدة يلزم لقيامها قصداً خاصاً هو دفع
العملة المقلدة في التداول . م 205 عقوبات .
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر العلم بتزييف العملة .
مثال : لاستخلاص سائغ لعدم علم المتهم بأن العملة التي ضبطت بحوزته
عملة مزيفة .
لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987
تعاقب كل من روج عملة ورقية مقلدة وهي جريمة مستقلة عن جريمة تقليدها – فإنه يلزم
لقيام هذه الجريمة فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة في
التداول والقول بتوافر هذا العلم من خصائص محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع
والعناصر المطروحة عليها 23 ، 441 .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعتصم بالإنكار في
مراحل الدعوى وقرر أنه تحصل على الورقة من آخر وهو غير عالم بتزييفها . وكانت
المحكمة تطمئن إلى صدق دفاع المتهم خاصة وأن الشرطة قامت بفحص مبالغ مالية كبيرة
معه وثبت سلامتها ولم كان المتهم يعلم بأمر هذا التزييف لتخلص منها في الطريق بعد
أن هدده عامل المحطة بإبلاغ الشرطة .
وحيث إنه لما تقدم فإن الأوراق تكون قد خلت من ثمة دليل يقيني على
علم المتهم بأن العملة التي ضبطت بحوزته هي عملة مزيفة الأمر الذي ينتفي معه ركن
القصد الجنائي منهار الجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً
بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن واقعة الدعوى حسبما تبينتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات
تتحصل فيما أبلغ به وقرت ............ عامل بمحطة بنزين من أن المتهم اشترى منه
وقودا لسيارته وأعطاه ورقة من فئة المائة درهم لاحظ أنها واضحة التزوير فأبلغ
مسئول المحطة الذي أبلغ الشرطة وأنكر أن يكون قد أعطى الورقة للمتهم .
وحيث إنه بسؤال المتهم محمد .......... قرر أن عامل المحطة هو الذي
أعطاه الورقة وأثناء سيره ومرا يعته استوقفته الشرطة وأضاف أنه كان بحوزته مبالغ
مالية أخرى تتجاوز الثلاثة عشر ألف درهم قامت الشرطة بفحصها جميعاً وثبت سلامتها .
وأثبت تقرير فحص العملة أن الورقة المضبوطة ورقة نقدية مزيفة بواسطة
آلات النسخ الملون وبدرجة تجوز على الشخص العادي .
وحيث إنه بسؤال المتهم بجلسة المحاكمة أنكر التهمة وقرر أنه لم يكن
يعلم بأن الورقة النقدية المضبوطة مزيفة .
وحيث إنه بالنسبة لجريمة ترويج العملة المسندة إلى المتهم فإنه لما
كانت المادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تعاقب كل من روج عملة
ورقية مقلدة وهي جريمة مستقلة عن جريمة تقليدها – فإنه يلزم لقيام هذه الجريمة
فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة في التداول .
والقول بتوافر هذا العلم من خصائص محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع
والعناصر المطروحة عليها 23 ، 441 .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد
اعتصم بالإنكار في مراحل الدعوى وقرر أنه تحصل على الورقة من آخر وهو غير عالم
بتزييفها . وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق دفاع المتهم خاصة وأن الشرطة قامت بفحص
مبالغ مالية كبيرة معه وثبت سلامتها ولم كان المتهم يعلم بأمر هذا التزييف لتخلص
منها في الطريق بعد أن هدده عامل المحطة بإبلاغ الشرطة .
وحيث إنه لما تقدم فإن
الأوراق تكون قد خلت من ثمة دليل يقيني على علم المتهم بأن العملة التي ضبطت
بحوزته هي عملة مزيفة الأمر الذي ينتفي معه ركن القصد الجنائي منهار الجريمة
المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات
الجزائية ، ولما كانت مصادرة أوراق النقد المقلدة تدبير عيني وقائي يوجبه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل فإنه يجب القضاء بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق