هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران
شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- براءة المتهم في دعوى لبطلان اعترافه غير مفيد في دعوى أخرى
مطروحة كون تقدير الدليل في دعوى غير منسحب أثره لدعوى أخرى.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف الصادر في أي مرحلة من
مراحل الدعوى بالرغم من عدول المتهم عنه فيما بعد.
5- الجرائم المنتظمة بمشروع إجرامي واحد وهدف واحد مؤدية الى توقيع
عقوبة الجريمة الأشد لوجود إرتباط غير قابل للتجزئة بينها عملا بالمادة 88 عقوبات.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . اعتراف . بطلان . محكمة الموضوع . استدلالات .
تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره لدعوى أخرى . مؤدى ذلك
براءة المتهم في دعوى لبطلان اعترافه لا يفيد المحكمة في دعوى أخرى مطروحة . تقدير
الاعتراف سلطة لمحكمة الموضوع . لها الأخذ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مثال
: الأخذ باعتراف المتهمين في مرحلة جمع الاستدلالات رغم إنكارهم فيما بعد بتحقيقات
النيابة العامة وبجلسة المحاكمة وذلك في واقعة تزييف عملة .
( 2 ) قصد جنائي . تزييف عملة . جريمة .
الضرر في جريمة تقليد العملة . ماهيته – ليس ركناً من أركان
الجريمة .
( 3 ) إثبات . تزييف عملة . جريمة .
أدلة الثبوت لا يشترط فيها أن تكون صريحة دالة بنفسها على
الواقعة . مفاد ذلك كفاية استخلاصها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .
1 - ان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى أخرى ومفاد
ذلك ان ما خلصت إليه المحكمة الجزائية الشرعية في الدعوى سالفة الذكر بتبرئة
المتهمين من التهم الاخرى المسندة اليهما بطلان اعترافاتهما هو تقدير من جانب هذه
المحكمة لادلة الثبوت في الدعوى المنظوره أمامها – دون غيرها – وهو أمر لا يقيد
هذه المحكمة في الدعوى المطروحة في شأن تقدير الادلة القائمة عليها تلك الدعوى
الأخيرة – بالاضافة الى انه – وعلى منطق الدفاع – بوقوع اكراه مادي على المتهمين
يبطل إعترافهما في التحقيقات فان تلك القالة لا يساندها مما حوته اوراق الدعوى من
تقرير الطبي الشرعي المؤرخ 12/4 / 2004 والذي تضمن ان المتهم الاول مصاباً بجرح
صغير بخلفيه الاذن اليسرى وتورم طفيف بالكوع الايسر وأن تلك الاصابات لا تشير أو
تدل على تعرض المذكور للعنف أو الضرب من قبل آخرين وان المتهم الثاني ليس به اى
أثار إصابية ظاهرة تدل على العنف من قبل الأخرين من وهو ما تطمئن المحكمة اليه ،
لما كان ذلك وكان تقدير الاعتراف مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ
به في اي مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم فان المحكمة تعتد بإعتراف المتهمين في محضر
جمع الاستدلالات ولا تعتد بإنكارهما فيما بعد في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة
المحاكمة .
ما كان ذلك فقد بات هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون كما لا
يتسق مع الثابت من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً .
2 - ان الضرر – كما هو مقرر قانوناً – ليس ركناً من أركان
الجرائم المسندة إلى المتهمين – تقليد وترويج عملة .
3 - أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على
الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة .
من حيث أن واقعة الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة
أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – في أن معلومات
وردت الى مباحث الشعبية بأبوظبي مفادها أن المتهم الاول هشام محمد سعيد أبو الخير
المقيم بفندق صحاري ريزدنس الكائن بشارع السلام خلف بنك الاتحاد الوطني غرفة رقم
204 أن المذكور يحوز أوراق نقدية مزيفة فئة المائة درهم ويقوم بترويجها وبعد
استصدار أذناً من النيابة العامة بضبط المذكور وتفتيش شخصه وسكنه تم تفتيش سكن
المذكور فلم يعثر على شيئ وبضبط المذكور وتفتيشه عثر معه على طباعة . تش بي 1350
وأوراق بيضاء وقاطع ومسطرة حديدية كان يحتفظ بها داخل سيارة يقودها المتهم كما تم
ضبط 200 درهم وأفاد المتهم الاول بأن المتهم الثاني ........ هو الذي يقوم بتصوير
الأوراق النقدية الصحيحة من فئة المائة درهم ويقوم بترويجها هو ذلك بواسطة ماكينة
طباعة قام بشراءها المتهم الثاني وأنهما سويا قاما بطباعة عدد من الاوراق المالية
.
وحيث ان الواقعة على السياق المتقدم قد قام الدليل على صحتها
وصحة ثبوتها وسلامة اسنادها الى االمتهمين وذلك من أقوال ....... في محضر جمع
الاستدلالات و ....... في التحقيقات ومما قرره المتهمان الاول والثاني ومما
أوراه تقرير المختبر الجنائي .
فقد قررت .... بمحضر جمع الاستدلالات بأن صديقتها
...... حضرت الى مسكنها وعرضت عليها مبلغ 900 درهم إماراتي فئة المائة درهم
طالبة مشاهدتها وعندما فحصته باللمس بيدها تبينت أنها مزيفة وأضافت أن صديقتها
المذكورة أنها حصلت على المبلغ المذكور من شخص في محل مسكنه وأن المذكور كان يحوز
كمية كبيرة من هذه العملة .
وحيث أنه بسؤال توهيروفا جو لشهيرا في محضر جمع الاستدلالات
قررت أنها ألتقت بالمتهم ....... بمرقص ليلي حيث سلمها مبلغ 900 درهم من فئة
المائة درهم ثم صحبته الى محل سكنه بفندق صحاري ريزدنس حيث أعطاها 200 درهم من ذات
الفئة وأضافت أنها شاهدت المذكور يقوم بحرق 400 درهم من ذات الفئة داخل الغرفة ثم
سكنه وإذ سألته عن سبب ذلك أفادها بأن لديه مبالغ كثيرة .
وإذ سئل المتهم الأول هشام محمد السعيد بمحضر جمع الاستدلالات
أقر بما اسند إليه مقرراً أنه قبل واقعة الضبط بعشرة أيام قام بشراء طابعة ملونة
وورق أبيض وقاطع أوراق ومسطره حديد بغرض استخدامها في تزيف العملة وكان دوره يقتصر
في ذلك على تقطيع الورق المصور عن طريق الطابعة للعملة المزيفة فئة المائة درهم
مستعيناً في ذلك بالقاطع والمسطرة وأضاف أن المتهم الثاني ..... كان يقوم
بتصوير الورقة النقدية الصحيحة فئة المائة درهم لتحويلها الى ورقة مزيفة ومبلغ عدد
تلك الاوراق 400 ورقة وانه قام بترويج إحدى عشر ورقة منها أضافة الى قيامه بحرق
ورقة أمام الشاهدة السابقة وباقي المبلغ كان بحيازة المتهم الثاني سالف الذكر .
وحيث أنه لدى سؤال المتهم الثاني ...... في محضر جمع
الاستدلالات اعترف بما اسند إليه مقرراً أنه اتفق مع المتهم الاول على تزييف
الورقة المالية فئة المائة درهم عن طريق تصويرها بطابعة ملونة وكان دوره هو القيام
بالتصوير للورقة فئة المائة درهم على ورق خاص ثم يقوم المتهم الاول بقص الورق
المصور بقاطع ومسطرة وبذلك تمكنا من تزييف 400 ورقة من فئة المائة درهم .
وإذ سئل المتهمان الاول والثاني بتحقيقات النيابة العامة عدلا
عن اعترافهما السابق الذي أدلى به كل منهما في محضر جمع الاستدلالات .
وأورى تقرير المختبر الجنائي أن عدد ( 11 ) ورقة مالية من فئة
المائة درهم إماراتي مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لأوراق صحيحة ومن
الممكن أن تجوز على الشخص العادي وأن الألة الطابعة . p . H تعمل بكفاءة عالية بعد توصلها بجهاز كمبيوتر
ومن المحكمة ان تستخدم في تزييف مثل الاوراق المالية المضبوطة ويتعذر فنياً فحص
ذاكرة الالة الطابعة توعية . p . H لبيان
ما إذا كانت تحوي على بيانات الاوراق المالية .
وحيث أن الدعوى نظرت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر
جلسة 19/4 / 2004 حيث مثل المتهمان وأنكر كل منهما ما اسند إليه وقدم الحاضر معهما
مذكرة بدفاعهما طلب في ختامها أصليا القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما واحتياطياً
استعمال الرأفة تأسيا على صدور حكم جنائي نهائي في القضية رقم 3035/2004 جنايات
شرعي أبوظبي بتبرئة المتهمين – من اتهامات أخرى – نسخت عنها صورة من أوراق هذه
الدعوى خصصت لها – ببطلان أعترافاتهما المنسوبـة لهما في محضر الشرطة وهو ما يعد
قرينة قاطعة على بطلان هذه الاعترافات لكونها وليدة اكراه من قبل رجال الشرطة وقال
الدفاع شرحاً لذلك أن الواقعة حملت رقم 3035/2004 جنايات شرعي أبوظبي وانطوت على
اتهامات تمثلت في شرب الخمر وحيازتها والزنا والخلوة الشرعية وممارسة الدعارة ضد
المتهمين وأخرى ، بالإضافة الى تقليد وحيازة وترويج عملة مزيفة ضد المتهمين وخصصت
صورة أوراق هذه الدعوى للاتهامات الاخيرة – وقضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية في
الإتهامات الاولى ببراءة المتهمين لما ثبت من وقوع اكراه عليهما مما يبطل
اعترافهما ويستتبع بالضرورة إستبعاد الدليل المستمد من أقوالهما في التحقيقات .
كما دفع دفاع المتهمين بانتفاء ركن الضرر لأن التقليد في الواقعة المطروحة تقليد
مفضوح لا ينخدع به أحد كما وأن تقرير المختبر الجنائي قد اثبت تعذر فحص ذاكرة
الالة الطابعة ومن ثم فان التقرير لم يقطع بأن تلك الآلة قد استعملت في تقليد
العملة . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين لحصولها نتيجة
اكراه وقع عليهما من قبل رجال الشرطة بقالة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية
الشرعية رقم 3035/2004 والذي تأيد استئنافياً – وفق الثابت عند الصور الرسمية
المقدمة من الدفاع رفق مذكرة دفاعه –
مردود بما هو مقرر من ان تقدير الدليل في دعوى لا
ينسحب اثره الى دعوى أخرى ومفاد ذلك ان ما خلصت إليه المحكمة الجزائية الشرعية في
الدعوى سالفة الذكر بتبرئة المتهمين من التهم الاخرى المسندة اليهما بطلان
اعترافاتهما هو تقدير من جانب هذه المحكمة لادلة الثبوت في الدعوى المنظوره أمامها
– دون غيرها – وهو أمر لا يقيد هذه المحكمة في الدعوى المطروحة في شأن تقدير
الادلة القائمة عليها تلك الدعوى الأخيرة – بالاضافة الى انه – وعلى منطق الدفاع –
بوقوع اكراه مادي على المتهمين يبطل إعترافهما في التحقيقات فان تلك القالة لا
يساندها مما حوته اوراق الدعوى من تقرير الطبي الشرعي المؤرخ 12/4 / 2004 والذي
تضمن ان المتهم الاول مصاباً بجرح صغير بخلفيه الاذن اليسرى وتورم طفيف بالكوع
الايسر وأن تلك الاصابات لا تشير أو تدل على تعرض المذكور للعنف أو الضرب من قبل
آخرين وان المتهم الثاني ليس به أي أثار إصابية ظاهرة تدل على العنف من قبل
الأخرين من وهو ما تطمئن المحكمة اليه ،
لما كان ذلك وكان تقدير الاعتراف مما يدخل في سلطة
محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم فان
المحكمة تعتد بإعتراف المتهمين في محضر جمع الاستدلالات ولا تعتد بإنكارهما فيما
بعد في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة .
لما كان ذلك فقد بات هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون كما لا
يتسق مع الثابت من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً .
وحيث انه عن انتفاء ركن الضرر لافتضاح التزوير في
الاوراق المالية المطروحة فهو قول لا يتفق والثابت بالاوراق وما تضمنه تقرير
المختبر الجنائي من ان الاوراق المالية المضبوطة تجوز على الشخص العادي كما وان
الضرر – كما هو مقرر قانوناً - ليس ركناً من أركان الجرائم المسندة الى المتهمين .
وحيث أنه عن قالة الدفاع بأنه لم يثبت استعمال المتهمين للآلة
المضبوطة في تزييف الاوراق المالية المضبوطة فهو قول مردود بأنه
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على
على الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ،
لما كان ذلك وكانت المحكمة – وفق ما سبق وقد خلصت الى الاعتداد
باعتراف كل منهم على نفسه واعترافه قبل الاخر ثم فإن فعل التقليد – موضوع التهمة
الثانية يكون قد ثبت يقيناً – أضافة الى باقي الاتهامات في حق المتهمين معاً .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت يقيناً في وجدان
المحكمة ان المتهمين 1 - ...... 2 - ........ أنهما في يوم 3/4 / 2004 بدائرة
أبوظبي .
المتهمان معاًَ : 1 - حازا طابعة وأدوات أخرى استعملاها في
تقليد العملات الورقية المبينة بالوصف الثاني وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - قلدا عملات ورقية متداولة قانوناً في الدولة فئة الخمسمائة
درهم عدد 40 ورقة مالية بأن اصطنعاها بإسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لورقة
مالية صحيحة مناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن المصرف المركزي للدولة .
3 - روجا بعضاً من العملات الورقية المقلدة سالفة البيان بأن
طرحاها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بتقليدها .
4 - حازا بقصد الترويج بعضاً من العملات الورقية المقلدة سالفة
البيان مع علمهما بتقليدها .
ومن ثم تعين القضاء بادانتهما عملاً بنص المادة 212 من قانون
الاجراءات الجزائية وعقابهما بوجب المواد 204/1 ، 205 ، 209 من قانون العقوبات
الإتحادي .
وحيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد انتظمهما
مشروع اجرامي واحد وجمعها وحدة الهدف فقد تعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط
بينها الذي لا يقبل التجزئة عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي مع
اخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 98 من ذات القانون على
النحو الثابت بمنطوق هذا الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق