الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 253 لسنة 25 ق جلسة 20 /11 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- عند إصدار الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة للمحكمة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة شرط عدم الإخلال بحقوق الأخرين حسني النية سندا للمادة 82 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة . مصادرة . أوامر سمو رئيس الدولة . مواد كحولية .
عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها . شرطه – عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية . م 82 عقوبات .
أن مؤدى نص المادة ( 82 ) من قانون العقوبات الاتحادي أن للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية . وأنه مما لا شك فيه أن الأوامر السامية التي يصدرها صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – بالنسبة للسيارات المؤجرة من المكاتب للغير ويتم تحميل الخمور فيها ومصادرتها أن القصد من المصادرة هو في حالة ما كان المكتب المؤجر سيء النية – عند تأجير سيارته للغير وهو يعلم بأنه سيستعملها في نقل الخمور ففي هذه الحالة يتم مصادرة السيارة لأن المؤجر سيء النية وهو المقصود من العبارات الواردة بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة المرفق بالأوراق ، أما إذا كان الغير حسن النية بأن يكون المكتب الذي قام بالتأجير للغير قد استوثق من هذا الغير دون أن يعلم أو يكن في مقدوره أن يعلم بأنه يستأجرها لنقل الخمور ، ففي هذه الحالة إذا تم ضبط السيارة فإنها لا تصادر حفاظاً على حق الغير حسن النية الذي لا ذنب له ولا جريرة في نقل الخمور . وهذا هو مقصد صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – من إصدار الكتاب المشار إليه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أقام قضاءه على سند من القول فإن لاسيارة التي ضبطت فيها الخمور تعود ملكيتها لمكتب المنهل لتأجير السيارات بالعين ، وأن ذلك ثابت من صورة عقد إيجار السيارة المرفق بالأوراق والذي بموجبه سلمت السيارة للمستأجر – المتهم الثاني – وهي السيارة رقم 67361 أخضر خصوصي اعتباراً من 17/11/2002 وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دور للمكتب المذكور في نقل الخمور ، ومن ثم فإنه يكون من الغير حسن النية سيما وقد تحقق مكتب تأجير السيارات مالك السيارة من شخصية مستأجرها وأخذ الضمانات الكافية والتي ترشد إليه في حال ضبط السيارة حال استخدامها في نقل أشياء ممنوعة وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن مكتب تأجير السيارات يعتبر من الغير حسن النية الذي يجب عدم المساس بحقوقه طالما ثبت حسن نيته وخلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف وتسليم السيارة لمالكها .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة – الطاعنة - أسندت إلى المتهمين – المطعون ضدهم : 1 ) بالديف راج تكست 2 ) شاكور أحمد شودري 3 ) راجية بير سنغ – أنهم بتاريخ 21/11/2002 بدائرة العين أولاً : المتهمون جميعاً وحال كون المتهمين الثاني والثالث مسلمين قاموا بجلب وحيازة المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الأول وهو غير مسلم شرب الخمر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 44/1 - 2 ، 47 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 3/1 ، 4/3 ، 15/3 ، 20 من القانون رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية . ومحكمة جنح العين الشرعية حكمت بجلسة 17/3 / 2003 في القضية رقم 1399/2003 أولاً : بمعاقبة المتهمين جميعاً بحبس كل واحد منهم أربعة أشهر وبتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن تهمة حيازة وجلب الخمور إلى إمارة أبوظبي بقصد الاتجار . ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ألف درهم عن تهمة تناول المشروبات الكحولية بدون ترخيص حال كونه غير مسلم . ثالثاً : بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . رابعاً : بمصادرة الخمور المضبوطة وإتلافها . خامساً : بإرجاع السيارة رقم 76361 أخضر خصوصي ما لم يمكن هناك مانع شرعي آخر أو صدور قرار إداري بشأن مصادرتها . طعنت النيابة العانة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 202/2003 في شقه الخاص بتسليم السيارة لمالكها ، ومحكمة استئناف العين الشرعية حكمت بجلسة 22/4 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فكان الطعن الماثل من النيابة العامة .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من أن المخاطب بالأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – هي الجهات الأمنية التي يجب عليها التحفظ مؤقتاً على السيارات المؤجرة التي تضبط محملة بالمشروبات الكحولية حتى يفصل القضاء في أمر تسليمها لأصحابها على ضوء حسن نيتهم من عدمه ، وأن هذا القضاء مردود ذلك أن الأمر السامي بطبيعته موجَّه إلى كافة سلطان الدولة المعنية بالشأن الذي تناوله وليست الشرطة وحدها ، وأن عبارات الأمر السامي قاطعة الدلالة على وجوب مصادرة السيارات المؤجرة المضبوط بها المشروبات الكحولية والتي تعود ملكيتها لمكابت تأجير السيارات على أن يرجع أصحاب المكاتب بالتعويض على المتهمين ، ومن ثم فإن القول بتسليمها لمالكها حسن النية يصطدم مع ما نص عليه الأمر السامي من مصادرتها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن مؤدى نص المادة ( 82 ) من قانون العقوبات الاتحادي أن للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية . وأنه مما لا شك فيه أن الأوامر السامية التي يصدرها صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – بالنسبة للسيارات المؤجرة من المكاتب للغير ويتم تحميل الخمور فيها ومصادرتها أن القصد من المصادرة هو في حالة ما كان المكتب المؤجر سيء النية – عند تأجير سيارته للغير وهو يعلم بأنه سيستعملها في نقل الخمور ففي هذه الحالة يتم مصادرة السيارة لأن المؤجر سيء النية وهو المقصود من العبارات الواردة بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة المرفق بالأوراق ، أما إذا كان الغير حسن النية بأن يكون المكتب الذي قام بالتأجير للغير قد استوثق من هذا الغير دون أن يعلم أو يكن في مقدوره أن يعلم بأنه يستأجرها لنقل الخمور ، ففي هذه الحالة إذا تم ضبط السيارة فإنها لا تصادر حفاظاً على حق الغير حسن النية الذي لا ذنب له ولا جريرة في نقل الخمور . وهذا هو مقصد صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – من إصدار الكتاب المشار إليه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أقام قضاءه على سند من القول فإن السيارة التي ضبطت فيها الخمور تعود ملكيتها لمكتب المنهل لتأجير السيارات بالعين ، وأن ذلك ثابت من صورة عقد إيجار السيارة المرفق بالأوراق والذي بموجبه سلمت السيارة للمستأجر – المتهم الثاني – وهي السيارة رقم 67361 أخضر خصوصي اعتباراً من 17/11/2002 وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دور للمكتب المذكور في نقل الخمور ، ومن ثم فإنه يكون من الغير حسن النية سيما وقد تحقق مكتب تأجير السيارات مالك السيارة من شخصية مستأجرها وأخذ الضمانات الكافية والتي ترشد إليه في حال ضبط السيارة حال استخدامها في نقل أشياء ممنوعة وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن مكتب تأجير السيارات يعتبر من الغير حسن النية الذي يجب عدم المساس بحقوقه طالما ثبت حسن نيته وخلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف وتسليم السيارة لمالكها .
لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها لارد الضمني المسقط لكل ما أثارته النيابة العامة في طعنها ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق