هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران
شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- إرتباط جريمة الشروع في النصب والاحتيال بجرائم العملة مؤد الى
اختصاص المحكمة العليا كونها مختصة بالفصل في جرائم تزييف العملة ومنها العملات
القديمة غير المتعامل بها وذلك سندا للمادة 207 عقوبات و33/8 من قانون المحكمة
الاتحادية العليا 10/1973.
5- تظاهر مأمور الضبط القضائي بكونه مشتري للعملة المضبوطة لضبط
المتهمين المأذون بتفتيشهم متفق وصحيح القانون كونه لمأموري الضبط القضائي اتخاذ
الأمر المناسب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص . محكمة عليا . ارتباط . تزييف عملة . نصب . جريمة
.
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في جرائم تزييف العملة
؛ ومنها العملات التي بطل التعامل بها . مادة 207 عقوبات ، 33/8 من ق . المحكمة
الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 . ارتباط جريمة الشروع في النصب والاحتيال
بجرائم العملة . مؤداه – اختصاص المحكمة العليا . أساس ذلك . م 124 إجراءات جزائية
.
( 2 ) إثبات . تحقيق . نيابة عامة . محكمة الموضوع . ترويج .
تقدير الدلائل الكافية – سلطة لجهة التحقيق ومن بعدها محكمة
الموضوع . مثال : لتوافر الدلائل لكافية في جريمة ترويج عملة بطل التعامل بها .
( 3 ) قصد جنائي . محكمة الموضوع . ترويج .
تقدير قيام القصد الجنائي سلطة لمحكمة الموضوع . مثال : استخلاص
سائغ لتوافر العلم بأن العملة المضبوطة بطل التعامل بها .
( 4 ) إجراءات . تفتيش . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي .
اطمئنان المحكمة إلى التحريات وكفايتها لإصدار الإذن . مؤداه –
سلامة الإذن بضبط وتفتيش المتهم .
( 5 ) مأمورو الضبط القضائي . إجراءات . نيابة عامة . قبض .
تفتيش .
لمأموري الضبط القضائي اتخاذ ما يرونه تنفيذاً لإذن النيابة
العامة بالقبض والتفتيش . تظاهر مأمور الضبط القضائي بأنه مشتري للعملة المضبوطة
لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهم مفاده - يتفق وصحيح القانون .
1 - أن نص المادة 33/8 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 73 في
شأن المحكمة الإتحادية العليا قد أورد جرائم تزييف العملة من بين إختصاصها ومن بين
هذه الجرائم العملات التي بطلت التعامل بها المعاقب عليها بالمادة 207 من قانون
العقوبات الإتحادي كما وأن جريمة الشروع في النصب والإحتيال قد إرتبطت بجرائم
العملة مما تختص المحكمة بنظر الأولي مع الثانية عملاً بنص المادة 124 من قانون
الإجراءات الجزائية . لما كان ذلك فإن الدفع قد جاء في غير محله لا يتفق ونصوص
القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبإختصاصها بنظر الدعوى بما حوته من إتهامات .
2 - من المقرر أن تقدير الدلائل الكافية مما يدخل في تقدير سلطة
التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن المحكمة ترى كفاية هذه الدلائل
لضبط المتهم ومن ثم يكون الدفع – في هذا المقام – حرياً بالإلتفات عنه وعدم
التعويل عليه .
3 - لما كان تقرير قيام القصد الجنائي من عدمه من إطلاقات محكمة
الموضوع – ومن ثم يضحى الدفع في غير محله .
4 - المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترى أنها كافية
كمسوّغ لتسوية إصدار الإذن بضبط وتفتيش المذكور .
5 - من المقرر أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم
إذن من النيابة العامة بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض
منه دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على
القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط – في الواقعة المطروحة – إذ ما تظاهر
أنه مشتري للعملة المضبوطة فذلك ليس سوى طريقة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهما
وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
الوقائع
إتهمت النيابة المتهمين أعلاه أنهم في يوم 22/6 / 2004 بدائرة
أبوظبي :
المتهم الأول :
أدخل في الدولة عملة ورقية كويتية بطل التعامل بها ( فئة
العشرون دينار ) رقم 214445 ج و / 10 وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون من الثاني حتى السادس :
إشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهم الأول في إدخال العملة الورقية
المبينة بالوصف الأول الدولة بأن إتفقوا معه على ذلك بغية طرح مثيلاتها للتداول
بعد عرضها على راغي شرائها وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق على النحو المبين
بالأوراق .
المتهمون جميعاً :
1 - تعاملوا بالعملة المبينة بالوصف الأول حال كونها بطل
التعامل بها على النحو المبين بالأوراق .
2 - شرعوا في الإستيلاء على أموال المجني عليهم المبينة
بالأوراق لأنفسهم وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن قدموا لهم عملات ورقية
بحرينية مزورة على أنها صحيحة بغية خداعهم وحملهم على تسليمهم تلك الأموال وأوقف
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الواقعة بمعرفة الشرطة وذلك على
النحو المبين بالأوراق .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة .
من حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما يتعلق بالإتهامات المسندة إلى
المتهمين عدا الإتهام الأخير – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها
من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – في أن المعلومات التي وردت إلى الرائد
حماد أحمد الحمادي مدير فرع جرائم السرقات بإدارة شرطة أبوظبي تفيد أن المتهمين
الثالث والرابع يحوزان عملة بحرينية قديمة ويرغبان في بيعها وتم الإتفاق معهما عن
طريق أحد مصادره السرية على شراء تلك العملة على إتمام الصفقة في مقر مؤسسة بيفرلي
هليز بشارع السلام بناية برج أرزنة طابق المكاتب 2 مكتب رقم 8 بأبوظبي فسطر ذلك في
محضرا حرره بتاريخ 22/6 / 2004 الساعة 2 مساءً طلب فيه من النيابة العامة الإذن له
بضبط المذكورين وتفتيش شخصهما ومن يتواجد معهما وكذا تفتيش السيارة التي يستقلانها
لضبط تلك العملات وأي ممنوعات تظهر عرضا حال ذلك وإذ أذنت النيابة العامة له أو من
يتدبه أو من يندبه أو يعاونه من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً في ذات
التاريخ الساعة 2.45 مساءً ونفاذاً لهذا الإذن إنتقل الرائد عبد العزيز عبد الله
بإدارة شئون الأمن بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي في ذات التاريخ الساعة 3.30
مساءاً حيث تمت مقابلته بالمذكورين على أنه راغب الشراء العملات سالفة الذكر فعرضا
عليه مبلغ مائتي ألف دينار بحريني كانت داخل حقيبة سفر صغيرة زرقاء اللون كما عرض
عليه المتهم الثالث شراء عملة كويتية قديمة وعندئذ تم القبض عليهما وحرر محضرا
أثبت فيه تلك الوقائع .
وحيث إن الواقعة - على السياق آنف البيان - قد قام الدليل على
صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعاً وسلامة إسنادها إليهم وذلك من شهادة كل من
الرائد عبد العزيز عبد الله والرائد إبراهيم محمد الضاني ومما قرره المتهمين في
محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومما أورته تقارير المختبر الجنائي
.
فقد شهد الرائد عبد العزيز عبد الله بالإدارة العامة لشرطة
أبوظبي بأنه قد وردت معلومات من مصدر سري تم التأكد من صحتها عن وجود عمله بحرينية
معروضه للبيع وبعد حصول إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين الثالث والرابع
وبحوزتهما مائتي ألف دينار بحريني بعد أن أوهمها بأنه مشتري الصفقة .
وشهد الرائد إبراهيم محمد الضاني بإدارة شرطة أبوظبي بما يؤيد
شهادة الأول وأضاف أنه تم ضبط المتهمين الثاني والخامس بسيارة المتهم الأخير وإن
المتهم الأول هو الذي قام بإدخال العملة المضبوطة إلى داخل البلاد عن طريق وضعها
في إطار كاوتش لسيارة تويوتا لاند كروزر وأن المذكور على علاقة صداقة مع المتهمين
الثاني والخامس وإن المتهم الخامس هو وسيط الصفقة وأنه تم ضبط مائتي ألف دينار
بحريني ورقة من العملة الكويتية فئة العشرين دينار .
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث شفيق عبد القادر محمد صالح كاظم
في محضر جمع الإستدلالات قرر أن المتهم الخامس أحمد عبد الله كان قد سبق أن أخبره
في وقت سابق على وجود أحد الأشخاص لديه دنانير بحرينية ألغى التعامل بها ويرغب في
بيعها ثم تقابل مع المتهم الثاني مشير بالته وسلمه عينات من تلك العملة ثم تعرف
على المتهم السادس عز الدين حسان أحمد الذي وعده بالبحث عن مشتري لتلك العملة وأن
المتهم الأول أحضر مائتي ألف دينار بحريني والتي تم ضبطها معه والمتهم الرابع
وأضاف أنه بإتمام الصفقة يكون نصيبه في العموله مائة وإثنان ألف درهم والمتهم
الخامس مثله والمتهم السادس أربعة وأربعون ألف وستة وسبعون درهم والمتهم الرابع
أربعة عشر ألف وستمائه وإثنان وتسعون درهم . أما المتهم الأول فيكون من نصيبه باقي
العموله .
وإذ سئل المتهم سالف الذكر ( الثالث شفيق عبد القادر محمد صالح
) في تحقيقات النيابة العامة ردد مضمون ما سبق أن قرره في محضر جمع الإستدلالات .
وحيث أنه بسؤال المتهم الرابع زكريا ناصر حسين قرر أنه ألتقى
بالمتهم السادس – عز الدين حسان أحمد الذي أبلغه بأن هناك من لديه عمله بحرينية
بطل التعامل بها ويرغب في بيعها إلى أن تم الإتفاق مع أحد الأشخاص على شرائها وفي
يوم الضبط إتصل بالمتهم السادس الذي إتصل بالمتهم الثالث الذي حضر ومعه المتهم
الخامس ومعهما العملة المضبوطة . وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر علمه بإبطال
التعامل بالعملة المضبوطة – مكرراً باقي أقواله التي وردت في محضر جمع الإستدلالات
.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني مشير بالته في محضر جمع
الإستدلالات أن المتهم الأول والذي يعمل في السعودية إتصل به في وقت سابق وطلب منه
الحضور إلى المملكة العـربية السعودية وبالفعل توجه إليها حيث إلتقى به وتحادثا في
شأن عملة بحرينية بطل التعامل بها تعود لأحد السعوديين يرغب في بيعها وطلب منه
مساعدته في إيجاد مشتري لها وبعد عودته لدولة الإمارات تقابل مع المتهم الثالث
والخامس ووعده الثالث بالبحث عن هذا المشتري ثم أبلغه بوجود هذا المشتري بواسطة
المتهم الخامس وأبلغ المتهم الأول بذلك الذي أرسل له عينات من العملة المذكورة
سلمها للمتهم الثالث الذي أبلغه فيما بعد بوجود المشتري فقام بدوره بإبلاغ المتهم
الخامس بذلك وتم تحديد موعد إبرام الصفقة وحضر المتهم الأول حاملاً مائتي ألف من
العملة المذكورة ثم تم الإتصال بالمتهم الثالث شفيق عبد القادر كاظم واختتم أقواله
بأن عمولة الصفقة هي درهم واحد عن كل دينار بحريني توزع بينه والمتهمين الثالث
والخامس .
وإذ سئل المتهم الأول عماد محمود عبد المعطي في محضر جمع
الإستدلالات أن فاتح المتهم الثاني بالحديث عن العملة - موضوع الدعوى - وطلب منه
البحث عن مشتري وبالفعل عاود الإتصال به مبلغاً إياه بوجود هذا المشتري وطلب منه
إحضار المبلغ فأحضر مائتي ألف دينار بحريني حيث تم ضبطه على النحو الوارد بالأوراق
. وفي تحقيقات النيابة العامة إعترف بإدخاله العملة المضبوطة إلى البلاد وقدرها
مائتي ألف دينار بحريني بإخفائها في إطار كاوتشوك خاص بسيارة وذلك بغرض عرضها
للبيع بدولة الإمارات وأنه والمتهمين الثاني والثالث والخامس سوف يحصلون على عمولة
من هذه الصفقة .
وحيث إنه لدى سؤال المتهم الخامس أحمد عبد الله هادي الحسيني في
محضر جمع الإستدلالات أن المتهم الثاني مشير بالته طلب منه إيجاد مشتري لعمله
بحرينية بطل التعامل بها في حضور المتهم الثالث شفيق عبد القادر كاظم الذي وعد
بإيجاد هذا المشتري وفي يوم الضبط أحضر المتهم الثاني المبلغ المضبوط ثم تقابل هو
والمتهم الثاني بالمتهم الأول حيث تم الضبط وأضاف أن عمولة الصفقة سوف تقسم عليه
والمتهم الأول والمتهم الثاني والرابع السادس - وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر
مساهمته في ترويج العملة المضبوطة وأن كان يعلم بأنها غير متداولة .
وإذ سئل المتهم السادس عز الدين حسان أحمد في محضر جمع
الإستدلالات قرر أن المتهم الثالث طلب منه إيجاد مشتري لعملة بحرينية بطل التعامل
بها وسلمه بعض أوراق هذه العملة على سبيل " العينة " وقام بدوره بتسليم
بعضها إلى المتهم الرابع ......... الذي أبلغه بوجود مشتري للعملة المذكورة فأبلغ
المتهم الثالث بذلك ثم ألتقى يوم الضبط مع المتهمين الثالث والرابع إلى أن تم
ضبطهم على النحو الوارد بالأوراق . وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه
.
وأورد تقرير المختبر الجنائي المؤرخ 7/7 / 2004 أن الورقة
المالية فئة العشرون دينار كويتي صحيحة وتم إلغاء التعامل بها كما أورى التقرير
المؤرخ 10 /8 / 2004 أن الأوراق المالية فئة العشرين دينار بحريني المضبوطة مزيفة
بأسلوب الطباعة بدرجة عالية من الإتقان مما يجعلها يجوز على الشخص العادي وقد تم
إلغاء التعامل بالأوراق المالية الصحيحة المناظرة للأوراق المضبوطة .
وحيث إن الدعوى نظرت على النحو المبين بمحاضر جلسات هذه المحكمة
حيث مثل جميع المتهمين عدا الخامس بجلسة 30/8 / 2004 ودفع الحاضر مع المتهم الثاني
بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبجلسة 6/9 / 2004 طلبت النيابة العامة تعديل
القيد بإستبدال المادة 207 من قانون العقوبات بالمادة 204 منه وأنكر جميع المتهمون
الإتهام المسند إليهم وعلى مدار الجلسات قدمت النيابة العامة مذكرة ضمنتها الرد
على الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة وقدم الحاضر مع المتهمين الأول والثالث مذكرة
بدفاعهما دفع فيها بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
لعدم إستطاله الجرائم المسندة إليهما مباشرة بكيان الإتحاد .
كما دفع ببطلان القبض عليهما
لإنتفاء حالة التلبس وعدم الأذن به وبإنتفاء القصد الجنائي
لديهما وبإنتفاء أركان جريمة الشروع في النصب والإحتيال ( الإتهام الأخير ) وأحقية
المتهم الثالث في الإعفاء من العقاب لإبلاغه عن المتهم الثاني .
كما قدم دفاع المتهم الثاني مذكرتين دفع في الأولى منهما بعدم
إختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وفي الثانية ببطلان القبض على المتهم لعدم جدية
التحريات ولإنعدام الدليل على مشاركته الآخرين في الإتهام وإنتفاء القصد الجنائي
في حقه وإنتفاء جريمة الشروع في الإحتيال في حقه .
ودفع الحاضر عن المتهم الخامس في مذكرته ببطلان القبض والتفتيش
الواقع عليه وبطلان إستجوابه لدى الشرطة وإنتفاء أركان جريمة الشروع في الإحتيال
كما قدم دفاع المتهم السادس مذكرة دفع فيها ببطلان القبض على المتهم لإنتفاء حالة
التلبس وإنتفاء وجود إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وإنتفاء القصد الجنائي لديه
وطلب في ختـامها القضاء ببراءته – وبجلسة 13/ 9 / 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه يجوز للمحكمة أن تعرض للدفوع المبداه من المدافعين
الحاضرين مع المتهمين لتفنيدها والرد عليها :
1 - عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياًً بنظر الدعوى فمردود
بما أبانته - بحق - النيابة العامة في مذكرتها التي تضمنت الرد على هذا الدفع
بالقول أن نص المادة 33/8 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة
73 في شأن المحكمة الإتحادية العليا قد أورد جرائم تزييف العملة من بين إختصاصها
ومن بين هذه الجرائم العملات التي بطلت التعامل بها المعاقب عليها بالمادة 207 من
قانون العقوبات الإتحادي كما وأن جريمة الشروع في النصب والإحتيال قد إرتبطت
بجرائم العملة مما تختص المحكمة بنظر الأولي مع الثانية عملاً بنص المادة 124 من
قانون الإجراءات الجزائية . لما كان ذلك فإن الدفع قد جاء في غير محله لا يتفق
ونصوص القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبإختصاصها بنظر الدعوى بما حوته من
إتهامات .
2 - وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدي من دفاع المتهمين
الأول والثالث فمردود بأن المتهم الثاني قد ضبط بناء على إذن صادر من النيابة
العامة بتاريخ 22 /6 / 2004 الساعة 2.45 مساءً كما وأن المتهم الأول قد تم ضبطه
لقيام الدلائل الكافية لإتهامه وفق ما جاء بأقوال المتهمين الثاني والثالث والخامس
في محضر جمع الإستدلالات
ومن المقرر أن تقدير تلك الدلائل مما يدخل في تقدير
سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن المحكمة ترى كفاية هذه
الدلائل لضبط المتهم ومن ثم يكون الدفع - في هذا المقام - حرياً بالإلتفات عنه
وعدم التعويل عليه .
3 - وعن إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين الأول
والثالث فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وأقوال المتهمين سالف الذكر مع باقي
المتهمين قد توافر لديهم القصد الجنائي وهو علمهم بأن العملة المضبوطة قد بطل
التعامل بها ولا مراء في تقرير قيام هذا القصد من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع -
ومن ثم يضحى الدفع في غير محله
كما لا ترى المحكمة إنطباق شروط الإعفاء على المتهم الثالث .
4 - وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات المبدي
من الدفاع عن المتهم الثاني فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت
وترى أنها كافية لتسوية إصدار الإذن بضبط وتفتيش المذكور .
5 - وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم
الخامس والمتهم السادس فإن المحكمة ترى أن الإجراءين سالفي الذكر قد تم وصحيح
القانون لوجود الدلائل الكافية التي تبرر ذلك على نحو ما سلف إيراده .
وحيث أنه لما كان ذلك وقد تطهرت الدعوى من كافة الدفوع المبداه
من المدافعين عن المتهمين فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة
العامة وترى أنها سديدة وكافية لإدانة المتهمين جميعاً عما أسند إليهم عدا التهمة
الأخيرة وتلتفت عن دفاعهم وما أبدوه من دفوع ولا تعتد بإنكار المتهم الرابع علمه
بأن العملة المضبوطة قد بطل التعامل بها ولا بإنكار المتهم السادس في تحقيقات النيابة
العامة وتعتد بأقوالهم جميعاً والتي وردت على لسانهم في محاضر جمع الإستدلالات ومن
ثم يكون قد ثبت يقيناً في وجدان المحكمة أن المتهمين :
المتهم الأول :
أدخل في الدولة عملة ورقية كويتية بطل التعامل بها ( فئة
العشرون دينار ) رقم 214445 ج و / 10 وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون من الثاني حتى السادس :
إشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهم الأول في إدخال العملة الورقية
المبينة بالوصف الأول الدولة بأن إتفقوا معه على ذلك بغية طرح مثيلاتها للتداول
بعد عرضها على راغي شرائها وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق على النحو المبين
بالأوراق .
المتهمون جميعاً :
تعاملوا بالعملة المبينة بالوصف الأول حال كونها بطل التعامل
بها على النحو المبين بالأوراق .
ومن ثم وجبت إدانتهم عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات
الجزائية وعقابهم بموجب المواد 45 ثانياً ، 47 ، 207 من قانون العقوبات الإتحادي .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إنتظمها مشروع إجرامي
واحد وجمعها وحدة الهدف ومن ثم يتعين إنزال عقوبة أشدها عملاً بنص المادة 88 من
قانون العقوبات الإتحادي للإرتباط بينهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى جميع المتهمين وهي
الشروع في الإستيلاء على أموال المجني عليهم المبينة بالأوراق لأنفسهم وذلك
بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن قدموا لهم عملات ورقية بحرينية مزورة على أنها
صحيحة بغية خداعهم وحملهم على تسليمهم تلك الأموال وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه وهو ضبط الواقعة بمعرفة الشرطة وذلك على النحو المبين بالأوراق ، فإن
المحكمة لا تساير النيابة العامة في نسبة هذا الإتهام إلى المتهمين جميعاً ذلك أنه
من المقرر أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر
إليهم إذن من النيابة العامة بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق
الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة معينة ماداموا لا يخرجون في إجراءاتهم على
القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط - في الواقعة المطروحة - إذ ما تظاهر
أنه مشتري للعملة المضبوطة فذلك ليس سوى طريقة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهما
وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
إضافة إلى أن النيابة العامة - وعلى منطقها - لم تحدد في الوصف
من هم المجني عليهم المقصودين بفعل الشروع في الإحتيال عليهم ومن ثم إنحسرت أدلة
الثبوت عن وقائع هذا الفعل وإنتفت أركان تلك الجريمة في حق المتهمين جميعاً وبات
حقاً لهم على المحكمة أن تقضى ببراءتهم منها طواعية لنص المادة 211 من قانون
الإجراءات الجزائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق