هيئة المحكمة : الرئيس
عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- الاعتراف المعول عليه هو الاعتراف الاختياري اما الاعتراف الحاصل
تحت تأثير الحيلة والوعد فهو غير مقبول.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . اعتراف . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب .
الاعتراف الذي يعول عليه وجوب أن يكون اختيارياً . مؤدى ذلك حصوله
تحت تأثير الحيلة والوعد لا يعول عليه ولو كان صادفا .
مثال : لاستخلاص سائغ لبطلان إقرار المتهم بجريمته بقصد التهرب من
أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً فإذا حصل تحت تأثير
الحيلة والوعد فلا يعول عليه ولو كان صادقاً . وإذ تطمئن هذه المحكمة إلى بطلان
الإقرارات المسندة إلى المتهم لما قرره المتهم طوال مراحل التحقيق من أن الضابط
حصل على توقيعه بالحيلة والوعد وما شهد به الشاهد الأول من شهود النفي من أن
الضابط تحايل على المتهم وحصل على توقيعه بعد أن وعده بإنهاء المسألة وهو ما اكره
الشاهد الثاني مما ينبني عليه أهدار الدليل المستمد منها وإذ خلت الأوراق من دليل
آخر صحيح على إسناد التهم إلى المتهم فانه يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت محمد ........ بأنه في تاريخ سابق على
يوم 16/11/2003 بدائرة أبوظبي :-
1 - شارك موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في ارتكاب
تزوير في محررات رسمية هي أذون دخول البلاد زيارة المبينة بالأوراق بأن حرف
الحقيقة فيها حال تحريرها وأعدت طلبات استخراجها اثبت بموجبها قرابته لأصحابها
خلافاً للحقيقة وأمد بها ذلك الموظف فصدرت بناء على ذلك أذون الدخول وتمت الجريمة
بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 - استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله
بأن قدمها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمه بتزويرها .
3 - ساعد الأجانب أصحاب أذون الدخول سالفي الذكر على دخول البلاد
بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز لهم ذلك .
4 - أعطى بيانات كاذبة للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة
بأبوظبي هو صحة البيانات المدونة بالمحررات سالفة الذكر خلافاً للحقيقة بقصد
التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
وطلبت عقابه بالمادتين 216/7 ، 218/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ،
2/1 ، 3/2 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1973 و المعدل
بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وقد ركنت النيابة في إثبات الاتهامات السالفة إلى ما جاء بكتاب رئيس
قسم أذونات الدخول بإدارة الجنسية بأبوظبي المؤرخ 3/11/2003 من أن المتهم أقر بأن
أذون دخول البلاد زيارة الصادرة على كفالته كان لأشخاص ليسوا من أقاربه خلافا ما
لما أثبته بطلبات استخراجها وتعهد بعدم تقديم طلبات زيارة لاحقا – ومرفق بالكتاب
المشار إليه طلب مذيل بتوقيع المتهم يقر بموجبه باستصدار أذون دخول البلاد زيارة
لبعض أصدقائه واثبت بطلبات استخراجها أنهم أقاربه خلافاً للحقيقة كما أسندت
النيابة الى ما اسند إلى المتهم بمحضر الاستدلال من إقرار بأن بعض أذونات الزيارة
صدرت لبعض أصدقائه والأخرى صدرت لأقاربه من درجات بعيدة وأنه اثبت ما يخالف
الحقيقة بتلك الطلبات ليتمكن من إدخالهم البلاد وأنهم غادروها بعد إنهاء مدة
زيارتهم .
ومن حيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهامات الموجهة
إليه وأضاف أن البيانات التي دونها بطلبات الزيارة كلها صحيحة وأن خطأ الطباعة
والخطأ في فهم علاقة القربى هو الذي أدى إلى ما أثير وعزى الإقرار المنسوب إليه
بمحضر الاستدلالات إلى الوعد والإكراه من أحد الضباط بإدارة الجنسية وبالجلسة أشهد
على صحة دفاعه شاهدين والذين شهد بأنه كان يرافق المتهم عندما تقدم بطلب الزيارة
وأن الضابط وعده بإنهاء المعاملة أن هو دفع على أقرار بأن طالب الزيارة ليس قريباً
له فوقع المتهم إقرارا بهذا المعنى وتم بعد ذلك استدعائه وشهد الشاهد الثاني بأنه
صديق المتهم منذ الطفولة وأن من استصدر لهم للزيارة هم من أقاربه .
وقدم دفاع المتهم مذكرة طلب له فيها البراءة .
ومن حيث أنه وأن كان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل قد فرض
العقاب في المواد 1 ، 2/1 ، 3/2 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 منه على الجرائم المسندة إلى
المتهم . لما كان ذلك وكان ما ساقته النيابة العامة في مقام التدليل على مقارفة
المتهم للجرائم التي أسندتها إليه لا يكفي لإثباتها في حقه ذلك ان هذا الاتهام
قائم على الدليل القولي المستمد من الإقرار المنسوب الى المتهم وقد نعى الدفاع
ببطلان هذا الإقرار لصدوره وليد الحيلة والوعد وهو قرين الإكراه المبطل – وكان الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً فإذا حصل تحت تأثير
الحيلة والوعد فلا يعول عليه ولو كان صادقاً . وإذ تطمئن هذه المحكمة إلى بطلان
الإقرارات المسندة إلى المتهم لما قرره المتهم طوال مراحل التحقيق من أن الضابط
حصل على توقيعه بالحيلة والوعد وما شهد به الشاهد الأول من شهود النفي من أن
الضابط تحايل على المتهم وحصل على توقيعه بعد أن وعده بإنهاء المسألة وهو ما اكره
الشاهد الثاني مما ينبني عليه أهدار الدليل المستمد منها وإذ خلت الأوراق من دليل
آخر صحيح على إسناد التهم إلى المتهم فانه يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق