هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران
الصديق ابو الحسن وامام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها
والخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة وتقديرها
الاعتراف والاخذ به وعدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع حججهم وطلباتهم طالما في
الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها وشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة
كافية لحمله.
2- سريان احكام قانون تعديل مقدار الدية الشرعية 9/2003 على الدعاوى
غير المفصول فيها بحكم بات بعد صدوره كونه غير معتبر من القوانين المشددة للعقوبة.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) قتل خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات .
رابطة السببية . اعتراف .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ؛ وتقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة . استقلال محكمة الموضوع
به . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لها تقدير الاعتراف والأخذ
به ولو عدل عنه في المسائل التعزيرية . مثال : في قتل خطأ .
( 2 ) قانون . دية . قتل خطأ . شريعة إسلامية . نظام عام . عقوبة
.
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003
الصادر في 29 نوفمبر لسنة 2003 – لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدار
الدية أو تشديدها – المحدد شرعا - وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية
التي تتعرض للتغيير في قوتها الشرائية . مفاد ذلك أن هذا القانون والمعمول به من
تاريخ نشره في 13 ديسمبر 2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة – مؤدى ذلك
سريان أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة
على صدوره . تعلق ذلك بالنظام العام .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في
الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ،
منفرداً أو مشاركاً فيه . وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة ، مما تستقل به
محكمة الموضوع ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وبينت الحقيقة التي اقتنعت
بها . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع
الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ، والرد استقلالاً على كل قول أو طلب . ما
دام ما أوردته واستندت إليه فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
. كما أن للمحكمة تقدير الاعتراف والأخذ به ولو رجع عنه المتهم في المسائل
التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه
المؤيد له ، قد أحاط بواقعة الدعوى ، وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة
للطاعن ، والظروف التي وقعت فيها ، وأدلة ثبوتها ، ووجه الاستدلال على ركن خطئه
وعول على اعتراف الطاعن بدهس المجني عليه بالتحقيقات وخلو الأوراق مما يدل على
عبور المجني عليه فجأة أمام سيارة الطاعن بما ينفي مساهمته في وقوع الحادث وأقام
الحكم قضاءه على ما اقتنع به اقتناعاً مستمداً من ظروف وملابسات الحادث . بما لا
تجوز مصادرة المحكمة فيه ولا ينال منه دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما أقام عليه قضاءه
سائغ وله سنده من الأوراق ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة
الموضوع سلطة تقديره ويضحى على غير أساس متعين الرفض .
2 - لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة
بالنظام العام وأن لم يثرها أحد من الخصوم وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عملاً بما
استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح
لا يضير أحداً ، وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها ، وأن هذه المحكمة
تفصل في الموضوع متى كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها وكانت الأسباب التي
تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه وتعلقت بها أسباب الطعن .
لما كان ذلك ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن
يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور
القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على
الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف
العقوبة إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثنى من
سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة
الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن
اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً
أو تعزيراً في جرائم القصاص والدية .
لما كان ذلك وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف
دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي
أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم
9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفي خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي
رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000ر200 ) درهم وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القانون والذي صدر في 29/11/2003 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا
يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد
معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية
. ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000ر150 ) درهم إلى (
000ر200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع
التي تقع في ظل العمل بها . بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد
بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة
.
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل
تدخل في ذمة ورثة المجني عليه . ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على
الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 000ر200 ) درهم . وإذ
اعتبر الحكم أن دية القتل خطأ ( 000ر150 ) درهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
جزئياً في هذا الخصوص
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المرافعة
والمداولة .
حيث إن الطعن قدم مستوفياً أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر
الأوراق ، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن سليمان ......، لأنه في
15/8 / 2003 بدائرة أبوظبي : تسبب بخطئه في وفاة متعب ...... وكان ذلك ناشئاً
عن إهماله ، وعدم احترازه ، ومخالفة القانون بأن قاد المركبة بتهور مما أدى لوقوع
الحادث وإصابة المجني عليه ، التي أدت لوفاته ـ وقاد المركبة بتهور . وطلبت عقابه
طبق المادة 342 من قانون العقوبات وأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 2 ، 53/2
من قانون السير والمرور .
وبجلسة 10/4 / 2003 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وعقابه
بالحبس تعزيراً لمدة شهر ، وبغرامة خمسة آلاف درهم عما نسب إليه وبالدية ( 000ر150
) درهم وأمرته بالكفارة . فاستأنف برقم 1570/2003 ـ أبوظبي .
وبجلسة 21/10/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء
الغرامة ، وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن بالنقض وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفض
الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب حاصلها
الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان
ذلك ، إن الحكم عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بصدم المجني عليه وهو إقرار
مبتور ومجتزأ . أخذت به المحكمة في الجزئية المتعلقة بواقعة الصدم دون النظر لما
قدمه الطاعن من تكملة لإقراره تفسيراً لواقع الحال وظروف وملابسات الحادث ولم
يستجل الحكم ذلك وفق المادة 53/2 من قانون السير لأن الطريق خلوي ذو أربعة مسارات
مفتوحة ، دون عبور مشاة مما يبرر السير بسرعة أكبر وكانت سرعة المركبة ، وهي شاحنة
" تريلا " ـ وملتزمة المسار اليمين ـ لا تشكل خطراً وبالتالي تنتفي
عناصر الجريمة والمسئولية .
وأنه على فرض حدوث خطأ فالمجني عليه يشترك فيه . كما أن الحكم
لم يقم على دليل ، ولم يحصل الوقائع بصورة سليمة ، وتجاهل ظروف الحادث ولم يحط بها
وصادق على ما أوردته النيابة العامة بلائحة الاتهام . دون أن يتطرق لكيفية حدوث
خطأ من الطاعن ، وثبوت عناصر القيادة بسرعة ، أو بتهور ، وقد دفع بأن المجني عليه
باغته فجأة ومباشرة أمام الشاحنة ، وتجاهل الحكم هذا الدفع . مما يعيبه ويوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أن من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها
وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ، منفرداً أو مشاركاً فيه . وتوافر علاقة
السببية بينه وبين النتيجة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما لم تعتمد على
واقعة بلا سند . وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة
تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ،
والرد استقلالاً على كل قول أو طلب . ما دام ما أوردته واستندت إليه فيه الرد
الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . كما أن للمحكمة تقدير الاعتراف
والأخذ به ولو رجع عنه المتهم في المسائل التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه
المؤيد له ، قد أحاط بواقعة الدعوى ، وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة
للطاعن ، والظروف التي وقعت فيها ، وأدلة ثبوتها ، ووجه الاستدلال على ركن خطئه
وعول على اعتراف الطاعن بدهس المجني عليه بالتحقيقات وخلو الأوراق مما يدل على
عبور المجني عليه فجأة أمام سيارة الطاعن بما ينفي مساهمته في وقوع الحادث وأقام
الحكم قضاءه على ما اقتنع به اقتناعاً مستمداً من ظروف وملابسات الحادث . بما لا
تجوز مصادرة المحكمة فيه ولا ينال منه دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما أقام عليه قضاءه
سائغ وله سنده من الأوراق ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة
الموضوع سلطة تقديره ويضحى على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن
المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن لم يثرها أحد من الخصوم وإن كان ما تثيره يضير
الطاعن عملاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
على وجهها الصحيح لا يضير أحداً ، وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء
يخالفها ، وأن هذه المحكمة تفصل في الموضوع متى كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها
وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه وتعلقت بها أسباب الطعن .
لما كان ذلك ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن
يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور
القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على
الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف
العقوبة إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثنى من
سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة
الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن
اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً
أو تعزيراً في جرائم القصاص والدية .
لما كان ذلك وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار
من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي أن
ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003
بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم
17/1991 بحيث يكون ( 000ر200 ) درهم وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
القانون والذي صدر في 29/11/2003 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد
تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد
معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية
. ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000ر150 ) درهم إلى (
000ر200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع
التي تقع في ظل العمل بها . بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد
بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة
.
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل
تدخل في ذمة ورثة المجني عليه . ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على
الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 000ر200 ) درهم . وإذ
اعتبر الحكم أن دية القتل خطأ ( 000ر150 ) درهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
جزئياً في هذا الخصوص .
وتعديل الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر في
الدعوى الجزائية رقم 2998/2003 شرعي أبوظبي وفقاً لما انتهت إليه هذه الهيئة في
منطوق حكمها .
لذلك ،
حكمت المحكمة في الطعن 503 ق شرعي بنقض الحكم المطعون فيه
جزئياً في خصوص الدية المحكوم بها وحكمت في الاستئناف رقم 1570/2003 شرعي أبوظبي
بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ ( 000ر200 )
مائتي ألف درهم عن الدية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق