هيئة
المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .
1- وجوب توقيع رئيس النيابة العامة على الطعن المرفوع منها أما
الطعن المرفوع من غيرها فوجوب توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا
وإلا فهو غير مقبول وذلك لضمان جدية الطعن ودقة وسلامة أسبابه القانونية وبالتالي
توقيع محام مقبول أمام المحكمة العليا على محضر ايداع صحيفة الطعن غير مؤد الى
تصحيح هذا البطلان.
ملخص المكتب الفني
للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محاماة .
نيابة عامة . بطلان . نظام عام .
الطعن بالنقض
المرفوع من النيابة العامة وجوب توقيع أسبابه من رئيس نيابة على الأقل . الطعن
المرفوع من غيرها وجوب توقيع أسبابه من محام مقبول أمام المحكمة العليا م 245/2
إجراءات جزائية . العلة من ذلك ضمان جدية الطعن وسلامة الأسباب والمسائل القانونية
مؤدى إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلاناً مُطلقاً متعلقاً بالنظام العام .
توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة العليا على محضر إيداع صحيفة الطعن . أثره لا
يُصحح البطلان .
إن المادة 245/2 من
قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه ( وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة
فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع
أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ) كما نصت المادة 249/1 من ذات القانون بأنه ( إذا
لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة [ 245 ] تحكم المحكمة بعدم قبوله
). ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة
أمام المحكمة الإتحادية العليا على صحيفة الطعن وهو إجراء جوهري قصد به المشرع
ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن
بالنقض بإعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ،
فلا يصح من ثم أن يتولي تقديم الطعن إليها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل
القانون المقبولين للمرافعة أمامها . ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة
بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جدية الطعن كما
يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون . ولا
يصحح هذا البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها
المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، إذ ليس هناك من إلزام بأن يكون
موقعها هو نفس مودعها . كما لا يجيز لقبول الطعن أن يكون التوكيل الصادر من الموكل
يعطي لموقع الصحيفة ولمحامي آخر مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا حق المرافعة
والمدافعة والطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن المقررة منفردين أو متحدين متى كان
الثابت أن موقع الصحيفة غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة المذكورة .
المحكمة
،
بعد مطالعة الأوراق
وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا
الطعن - تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده - ..... - وآخر هو -
عبد الفتاح حسن خماس - لأنهما في يوم 18/8 / 1998 وأيام سابقة بدائرة أم القيوين
:-
إختلسا قيمة الرخام
المسلم إلى مصنع روبي للرخام والجرانيت من قبل الشاكي على عيسى ..... الذي سلم
الرخام إليهما على وجه الوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما
بالمادة [ 404 ] من قانون العقوبات الإتحادي ، تقدم الشاكي علي ....... بلائحة
بالإدعاء المدني طلب في ختامها القضاء له بإلزامهما بأن يد فعاله قيمة البضاعة
المباعة وقدرها [ 47525 ] درهماً وتسليم البضاعة المتبقية لدى مصنع روبي ومقدارها
[ 537 ] متراً مربعاً بصفته المالك لها وإلزامهما أيضاً بأن يدفعا له مبلغ خمسين
ألف درهم تعويضاً جابراً له عن الأضرار التي لحقت به . وبجلسة 5 - 2 - 2001 حكمت
محكمة جنح أم القيوين الاتحادية
أولاً : ببراءة
المتهمين من جرم خيانة الأمانة .
ثانياً : وعدم
الإختصاص النوعي بالشق المدني .
إستأنف المدعي بالحق
المدني هذا الحكم بالإستئناف رقم 105/2001 جزاء عجمان ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة
30/5/2001 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من عدم إختصاص المحكمة نوعياً بالفصل في الدعوى المدنية وبإعادتها لمحكمة أول درجة
للفصل في موضوعها .
ونفاذاً لهذا الحكم
حكمت محكمة أول درجة بجلسة 13/8 / 2001 برد الإدعاء الشخصي لم يرتض المدعي بالحق
المدني هذا الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 509/2001 جزاء عجمان ومحكمة إستئناف
عجمان قضت بجلسة 24/11/2001 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم
المستأنف .
طعن المدعي بالحق
المدني على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/1 /
2002 وذيله بتوقيع نسب صدروه بالأستاذين المحاميين أحمد الكمالي ومحمد الكمالي .
قدمت النيابة العامة
مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن صحيفة الطعن ذيلت بتوقيع مفرد
نسب للأستاذين المحاميين .......... و ......... وهما غير مقيدين ولا مقبولين
للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا .
وقد وردت إفادة وكيل
الوزارة المساعد للشئون الفنية المؤرخة 15/11/2003 والمتضمنة أن الأستاذ
.......... قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ
22/6 / 2002 وأن الأستاذ ........... قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة
الإتحادية العليا بتاريخ 14/12/2002 وما زال المحاميان المذكوران مقيدين بالجدول
المشار إليه حتى تاريخه .
وحيث إن
هذا الدفع المبدى من النيابة العامة سديد ذلك أن المادة 245/2 من قانون الإجراءات
الجزائية نصت على أنه ( وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع
أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام
مقبول أمام المحكمة ) كما نصت المادة 249/1 من ذات القانون بأنه ( إذا لم يحصل
الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة [ 245 ] تحكم المحكمة بعدم قبوله ). ومؤدى
ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة
الإتحادية العليا على صحيفة الطعن وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن
ودقة وسلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض بإعتبار أن
دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ، فلا يصح من ثم أن
يتولي تقديم الطعن إليها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون المقبولين
للمرافعة أمامها . ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً
متعلقاً بالنظام العام ، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جدية الطعن كما يضمن سلامة
أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون . ولا يصحح هذا
البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها المحامي
المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، إذ ليس هناك من إلزام بأن يكون موقعها هو نفس
مودعها . كما لا يجوز لقبول الطعن أن يكون التوكيل الصادر من الموكل يعطي لموقع
الصحيفة ولمحامي آخر مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا حق المرافعة والمدافعة
والطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن المقررة منفردين أو متحدين متى كان الثابت أن
موقع الصحيفة غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة المذكورة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن وصورها أنها
أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/1 / 2002 وذيلت بتوقيع نسب للأستاذين
المحامين ..... و ..... وهما غير مقيدين بجدول المحامين المشتغلين أمام هذه
المحكمة وقت إيداع صحيفة الطعن إذ أن الأول قيد بتاريخ 22/6 / 2002 وأن الثاني قيد
بجدول المحامين المشتغلين أمام هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2002 بينما تم إيداع
صحيفة الطعن بتاريخ 5/1 / 2002 ولا يغني عن ذلك توقيع الأستاذ / ........
على محضر الإيداع ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لأن المحامي
الذي وقع على صحيفة الطعن غير مقيد أمام المحكمة الإتحادية العليا وقت تقديم الطعن
مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق