الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

تعليمات النيابة العامة : الكتابية والمالية والإدارية في مسائل الأحوال الشخصية

                                                      


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
النيابة العامة
التعليمات العامة للنيابات
الكتاب الثاني
التعليمات الكتابية والمالية والإدارية
القسم الثاني
في مسائل الأحوال الشخصية
القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
1978

بسم الله الرحمن الرجيم
مقدمة
ظهرت أول مجموعة من التعليمات العامة للنيابات في سنة 1912 متضمنة تنظيماً للعمل القضائي وقسمت الى ثلاثة كتب . الكتاب الأول في التعليمات القضائية والثاني في الأعمال الكتابية والثالث في المسائل المالية وكان يغلب عليها العناية بالأعمال الكتابية والمالية . وتم تعديلها في سنة 1928 ثم في 1958 فقسمت التعليمات الى جزءين تناول أولهما الجانب القضائي وكل ما يتعلق بإدارة النيابة ويتناول ثانيهما المسائل الكتابية والمالية ولم يقدر لهذا الجزء الظهور بعد ...
ثم عدلت التعليمات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية فصدر في سنة 1975 الكتاب الأول من تلك التعليمات في قسمه الثاني متضمناً مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال والولاية على النفس .
ولما كان حسن العمل الكتابي يؤدي الى صلاح العمل القضائي وجمعاً لشتات المنشورات والكتب الدورية المتعلقة بالأعمال الكتابية والمالية والإدارية وتسهيلا للباحث عنها راينا بعد مراجعتها إصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابات متضمناً التعليمات الخاصة بالأعمال الكتابية والمالية والإدارية بعد تقسيمه الى قسمين :
القسم الأول : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بالمسائل الجنائية .
القسم الثاني : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . ويحتوي هذا القسم على جزءين :
الجزء الأول : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية الخاصة بالولاية على المال .
الجزء الثاني : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية الخاصة بالولاية على النفس .

وذلك حتى تكتمل مجموعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية في مسائل الأحوال الشخصية بعد أن أصدرت النيابة العامة تعليمات الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال في سنة 1970 وأعقبتها في سنة 1975 بالتعليمات القضائية ثم دليل الجمهور في سنة 1977 .
وسيعقب ذلك بمشيئة الله مراجعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بالمسائل الجنائية وإصدارها في اقرب وقت مستطاع على النمط الذي ظهرت به تعليمات الأحوال الشخصية .
واننا ندعو العاملين بأقلام الأحوال الشخصية الى العمل على مقتضى هذه التعليمات راجين أن تتحقق منها الفائدة المرجوة ليؤدوا واجبهم نحو المواطنين في أمان واطمئنان بما يمكنهم من تحقيق متطلباتهم بسرعة وإتقان في مسائل تمس الإنسان في أدق مشاعره وأحاسيسه .
والله ولي التوفيق
القاهرة في 18 / 3 / 1978
النائب العام

إبراهيم مصطفى القليوبي

الجزء الأول

في التعليمات الكتابية والمالية الإدارية الخاصة بالولاية على المال

أولا - في الأعمال الكتابية وأقلام المعاونين

الباب الأول

في الدفاتر والجداول والسجلات

مادة 1 - يكون الفيد في جميع الدفاتر والجداول والسجلات بأرقام مسلسلة تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ويجب أن يكون خاليا من أي كشط أو محو أو تغيير .

1 - في دفتر قيد التبليغات

مادة ٢ - تتلقى نيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال كافة التبليغات التي ترد إليها بوفاة أي شخص عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين وكذلك محاضر الحصر التي ترد من الجهات الإدارية ولم يكن سبقها أي تبليغ والبلاغات الواردة من الأطباء ومديري المستشفيات والمصحات عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية ، وتقيد هذه التبليغات بمجرد ورودها في دفتر قيد التبليغات نموذج رقم (۱) بحسب ما تتطلبه خانات هذا الدفتر من بيانات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ الورود مع مراعاة عدم اختصار الأسماء أو البيانات الأخرى .

مادة ٣ - تعرض البلاغات الواردة على عضو النيابة المختص لاتخاذ الإجراءات التحفظية وحصر الممتلكات ثم يؤشر في الخانة رقم 8 من دفتر التبليغات بالإجراءات التي اتخذت بشأن البلاغ كما يؤشر برقم وتاريخ قيد القضية في الجدول الخاص بها في الخانة رقم ٩ إن كانت المادة قد قيدت بالجدول أو يؤشر في خانة ملاحظات رقم ۱۰ بإرسال الأوراق بعد إجراء التحقيق والحصر إلى أية جهة أخرى .

وتعرض القضايا التي يتضح أن لا حاجة لتعيين وصي فيها لعدم تجاوز مال القاصر ٥٠ جنيه ( خمسين جنيها ) أو مائة جنيه في حالة التعدد على عضو النيابة للتأشير بحفظها بعد تسليم الأموال لمن يقوم على شئون القاصر أو القصر وتقيد هذه القضايا في دفتر خاص ( جدول قيد القضايا دون الجزئي ) .

أما طلبات الحجر أو إثبات الغيبة فإنها تعرض على المحكمة حتى ولو كانت أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته لا تتجاوز خمسين جنيها وذلك للفصل في طلب الحجر أو إثبات الغيبة وللمحكمة في هذه الحالة أن تعين القيم أو الوكيل أو تشير بتسليم المال إلى من يقوم على شئون المحجور عليه أو الغائب .

مادة ٤ - يقيد في كل صفحة من صفحات دفتر التبليغات بلاغان فقط .

مادة ٥ - يستعجل قلم الكتاب أوراق التبليغات التي تحول على جهات الإدارة أو أقلام المعاونين إذا لم ترد أوراق الترشيح خلال ستة أيام حتى تعرض على المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ قيد البلاغ طبقا للمادة ٩٨٦ مرافعات .

مادة ٦ - يعرض دفتر التبليغات في نهاية كل يوم على عضو النيابة المختص للتأشير على صفحاته بما يفيد مراقبة القيد .

2 - في ملفات القضايا

مادة ٧ - يفرد لكل مادة ملف خاص من الملفات المعدة لقضايا محاكم الأحوال الشخصية ( مال ) ويوضح عليه رقم القضية بالجدول أ أو ب أو جـ وتستوفى جميع البيانات على الملف من واقع أوراق المادة ويبين نصيب كل قاصر على حدة ثم تعلى الأوراق على الملف أولا بأول بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها .

ويراعى تخصيص ملف لكل من القضايا المحالة من محاكم أخرى فور ورودها وبعد قيدها بالجداول والفهارس الخاصة بها مع إخطار النيابة المرسلة برقم القيد الجديد للتأشير به في جداولها .

3 - في جدول حرف (أ)

مادة ٨ - تقيد في هذا الجدول قضايا المتوفين عن قصر عند عدم وجود الولي وذلك عقب ورود أوراق الحصر وتحديد جلسة الوصاية وتملأ خانات الدفتر فيكتب اسم المتوفى والقصر وأعمارهم من واقع محاضر الحصر ويبين قيمة نصيب كل قاصر على حدة ثم مجموع الأنصبة وتبين أرقام القيد بدفتر المحاسبة تحت رقم قيد القضية بالجدول ويؤشر بمضمون الأحكام والقرارات الهامة كما يؤثر في خانة الملاحظات بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة فيها وتواريخها ويؤشر كذلك بتواريخ وأرقام إرسال القضية لأي جهة أخرى وتاريخ ورودها .

4 - في جدول حرف (ب)

مادة 9 - تقيد في هذا الجدول قضايا الحجر والغيبة والمساعدة القضائية والقضايا التي لا تتجاوز أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته خمسين جنيها أشارت المحكمة بتسليم المال إلى من يقوم على شئون المحجور عليه أو الغائب .

5 - في جدول حرف (جـ)

مادة ١٠ - تقيد بلاغات الوفاة بعد تحقيقها في حالة وجود الولي الشرعي الجدول حرف ( ج ) باسم من تلقى عنه القاصر المال ويكلف الولي الشرعي طبقا السادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بتقديم قائمة جرد بأموال الناصر أو القصر المشمولين بولايته .

ويؤشر في هذا الجدول بطلبات استمرار الولاية والتنحي عنها وسلبها ووقفها أو الحد منها فاذا حكم بقبول التنحي عن الولاية أو سلبها وتعين وصي على القاصر ينقل الملف بحالته إلى جدول حرف (أ) ويؤشر في كلا الجدولين .

مادة ١١ - إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع عدم دخول هذا المال في الولاية وعين وصي على هذا المال فتفرد قضية خاصة تقيد بجدول حرف (أ) ويؤشر في كلا الجدولين .

٦ - في جدول دون الجزئي

مادة ١٢ -. تقيد به أوراق الحصر اذا كان مال القاصر لا يتجاوز خمسين جنيها أو مائة جنيه في حالة التعدد وتعرض على النيابة للتأشير بحفظها وتسليم الأموال لمن يقوم على شئون القاصر أو القصر .

كما تقوم النيابة بحفظ القضايا دون الجزئي إداريا عند بلوغ القصر سن الرشد القانونية أو متى انقضى ٢٢ سنة على تاريخ وفاة المورث وتسجل في سجل

7 - في الفهارس

مادة ١٣ - يخصص لكل جدول من الجداول السابقة أ ، ب ، ج ، دون الجزئي فهرس خاص به ویراعى عدم سقوط أي اسم من القيد فيها وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية بأن يكتب الاسم بالصفحة المخصصة للحرف الأول منه ، ويلاحظ أن يكتب الاسم المبدوء بأداة التعريف ( ال ) في الصفحة المخصصة لحرف الألف وكذا في الصفحة المخصصة للحرف التالي لأداة التعريف .

٨ - في فهرس الأوصياء والنائبين عن عديمي الأهلية

مادة ١٤ - يقيد بهذا الفهرس بالنيابات الكلية فقط أسماء الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين الفضائيين والمشرفين والمستبدل غيرهم بهم و تاريخ تعيين كل منهم واسم المتوفى أو الشخص الذي تأثرت ولايته أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا ورقم القضية وذلك حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بها وطبقا للكشوف المبلغة من النيابات الجزئية إلى النيابات الكلية عقب كل جلسة وذلك في ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدور تلك القرارات مع مراعاة عدم إعطاء شهادات من واقع هذه الفهارس لأنها عرضة للتغيير .

9 - في دفتر المحاسبة

مادة ١٥ - يقيد في هذا الدفتر مواد المحاسبة وهي التي يزيد فيها نصيب أي قاصر أو عديم أهلية عن ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه ) وكذا قضايا الغائبين أيا كانت قيمة أموالهم وذلك بمجرد اعتماد محضر الجرد مع العناية بالتأشيرات التي تتطلبها لغايات هذا الدفتر وخصوصا ما يتعلق بطلب الحساب السنوي من الأوصياء ومن في حكمهم وعديمي الأهلية المأذون لهم بالإدارة والجلسات المحددة لنظر الحساب وتواريخ الأحكام الصادرة بشأنه ومضمونها وكذا الطعون المرفوعة عنها وما تم فيها ويبين في هذا الدفتر أيضا نصيب كل قاصر على حدة وكذلك عمره وتاريخ رفع الوصاية عنه أو تاريخ رفع الحجر أو انتهاء الغيبة .

مادة ١٦ - يلاحظ عند تقديم كشف الحساب أن يكون مؤيدا بالمستندات جمع مراعاة استيفاء الدمعة عليها طبقا لقانون الدمغة .

مادة ١٧ - ينبه قلم الكتاب النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين وكذا المأذون لهم بالإدارة قبل أول يناير من كل سنة إلى تقديم حساباتهم مؤيدة بالمستندات لجلسات تحدد بمعرفة القاضي أو رئيس المحكمة . ويطالب أيضا بالحساب في القضايا التي تقرر فيها اعتبار الإيراد نفقة والقضايا التي صدرت فيها قرارات بالإعفاء من تقديم الحسابات عن سنوات سابقة .

فاذا قدم الحساب قبل الجلسة المحددة يعرض على عضو النيابة لفحصه وإعداد مذكرة برأيه فيه اذا كان لا موجب للاستعانة بخبير في ذلك ، أما اذا رأت النيابة الاستعانة بخبير لفحصه رفعته إلى المحكمة المختصة لتصدر فيه قرارها .

۱۰ - في دفتر العرائض

مادة ١٨ - تقيد بهذا الدفتر جميع العرائض (عدا البلاغات المقيدة في دفتر التبليغات وطلبات الصور والشهادات وطلبات التأجيل) سواء قدمت هذه العرائض للمحكمة مباشرة أو وصلت إليها بطريق البريد أو من أية جهة أخرى . ويلاحظ أن يكون القيد مشتملا على صفة مقدم العريضة وملخص الطلب ورقم القضية واسم صاحبها أو تاريخ إرسالها لأية جهة أخرى ، مع مراعاة تسليم العرائض فورا بعد قيدها الى الموظفين المختصين بموجب سركي ، ويترك سطر على الأقل بين قيد كل عريضة والأخرى وتستوفى خانات الدفتر بعناية مع التأشير يخط السير الذي يعطى لكل طلب بعد عرضه لأول مرة .

ويجب أن تحصل رسوم العرائض التي تستحق عليها رسوم بمجرد تقديمها طبقا لقانون الرسوم والتعليمات فان لم تدفع فورا فلا يتخذ فيها أي إجراء لا اذا كانت تتضمن طعنا في تصرفات النائبين عن عديمي الأهلية ورأت النيابة السير فيها دون توقف على تحصيل الرسوم مقدما .

۱۱ - في دفتر قيد مأموريات الخبراء

مادة ١٩ - على خبراء تقيد في هذا الدفتر جميع المأموريات التي تحال. الجدول أو مكاتب الخبراء أو الأطباء بمجرد صدور قرار الندب ويراعى ذكر اسم المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا وتاريخ القرار مع التأشير بورود كل تقرير أو ملحق له من الخبير أو مكتب الخبراء ويراعى أن تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته تقدر بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي ندبه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فاذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى ( م ١٥٧ إثبات ) .

مادة ۲۰ - يتولى القيد بهذا الدفتر كاتب الجلسة تحت أشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم لإمكان حصر جميع المأموريات المحالة على الخبراء أو مكتب الخبراء ومراقبة تقدير الأتعاب والمصاريف عن كل مأمورية بحيث لا يسقط أو يتأخر عرض التقارير أو الملاحق الواردة مع التأشير بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر الصادر بها بهذا الدفتر واستيفاء خاناته بكل دقة على أن تقيد في كل صفحة من صفحاته مأموريتان فقط

مادة ۲۱ - على كاتب المطالبة أن يبادر بإعلان مكتب الخبراء المختص بما قدر من أتعاب بمجرد قيدها في الدفتر ( نموذج رقم ۲۰) وإعلان الصادر ضده الأمر كما هو متبع في المطالبة بالرسوم على يد محضر .

ويجب على كاتب الجلسة بعد صدور أمر التقدير أن يعرض الأمر على عضو النيابة في الحالات التي تضاف فيها الأتعاب على عاتق الخزانة العامة للتقرير بالمعارضة اذا اتضح له أن ذلك لا يتناسب مع ما لعديم الأهلية أو النائب من أموال

مادة ۲۲ - يستعجل كاتب الجلسة الخبير المنتدب أو مكتب الخبراء لتقديم التقرير بعد عرض الأمر على النيابة ويحرر في آخر كل شهر كشفا بالقضايا التي تأجلت أكثر من مرتين لعدم ورود تقرير مكتب الخبراء ويرسل لإدارة الخبراء بوزارة العدل .

١٢ - في دفتر قيد المأموريات المحالة على المعاونين والجهات الإدارية

مادة ٢٣ - يخصص الدفتر نموذج رقم ۱۱ لقيد جميع المأموريات التي تحال على أقلام المعاونين أو الجهات الإدارية الأخرى مثل حصر التركات واتخاذ الإجراءات التحفظية وترشيح النائبين وتحرير محاضر الجرد والتحقيقات وغيرها من الأعمال المماثلة . على أن تستوفى خانات الدفتر بكل دقة مع مراعاة ترك سطر بين قيد كل مأمورية والأخرى وتسلم المأموريات فورا بموجب سركي ويؤشر بورود كل منها في الدفتر ويقوم بالقيد فيه كتاب الجلسات أو التحقيق تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .

۱۳ - في دفتر قيد المأموريات المحالة على المحضرين

مادة ٢٤ - يخصص الدفتر نموذج رقم (۱۲) لقيد جميع ما يرسل إلى أقلام المحضرين من المأموريات سواء كانت متعلقة بالإعلان أو التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والأتعاب والأحكام بأنواعها مع مراعاة ترك سطر بين قيد كل مأمورية والأخرى ولا تسلم المأموريات بالتوقيع على هامش الدفتر بل بمقتضى سركي التسليم اذا كان قلم المحضرين في مقر النيابة وبإثباتها في دفتر الصادر في الحالات الأخرى ويجب استيفاء خانات الدفتر بكل دقة ويكون القيد فيه بمعرفة كتاب الجلسات أو التحقيق أو المطالبة وذلك تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .

١٤ - في دفتر قيد المواد المرجأ تنفيذها

مادة ٢٥ - يقيد في هذا الدفتر المواد المرجأ نظرها لغير جلسة محددة لإمكان متابعة تنفيذ قرارات المحكمة وعلى أقلام الكتاب إجراء التحريات الشهرية التي تعرض بمجرد ورودها مع الدفتر على عضو النيابة للتأشير بما يراه لإعادة عرض الأمر على المحكمة وذلك لوضع النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت تحت الإشراف الدائم . ويكون القيد بهذا الدفتر بمعرفة كاتب الجلسة على أن يعرض الدفتر على عضو النيابة للتأشير عليه مرتين شهريا .

١٥ - في دفتر قيد المتوفرات

مادة ٢٦ - يقيد كاتب الجلسة في هذا الدفتر المبالغ المتوفرة في ذمة النائبين عن عديمي الأهلية ومن في حكمهم أولا بأول وما استنزل منها لإمكان حصرها ومتابعة إيداعها مع ذكر البيانات اللازمة أمام كل مبلغ و تاريخ الإيداع وتاريخ القرار الصادر من المحكمة بشأنه وتخصص صحيفة لكل قرار صادر بالإيداع ويعرض الدفتر على عضو النيابة لمراجعته شهريا والتحقق من استيفاء البيانات المطلوبة .

١٦ - في دفتري الصادر والوارد

مادة ٢٧ - يفض كبير الكتاب أو رئيس القلم أو من يقوم مقامه المظاريف الواردة بالبريد أو من المصالح (عدا المظاريف أو الأوراق الخاصة والسرية فإنها سلم لعضو النيابة أو القاضي الواردة باسمه للتصرف فيها ثم يثبت كبير الكتاب لو رئيس القلم على المكاتبات تاريخ ورودها ويؤثر عليها باسم الموظف المختص الحد اللازم بشأنها بعد أن يتسلمها من قلم الوارد على السركي الخاص .

مادة ٢٨ - يراعى عند القيد بدفاتر الصادر والوارد ما يأتي :

(أ) تلخيص المكاتبات تلخيصا وافيا بحيث يتضمن التلخيص رقم القضية والسنة واسم صاحبها وموضوع المكاتبة الصادرة أو الواردة .

(ب) العناية التامة في بيان التواريخ والأرقام .

(جـ) تسديد المكاتبات الواردة في دفتر الصادر والمكاتبات الصادرة في دفتر الوارد .

(د) استعجال المكاتبات التي لم يرد الرد عنها في خلال شهر من تاريخ تصديرها عدا المسائل المرتبطة بمواعيد فتستعجل اذا لم يرد الرد عنها في الوقت المناسب .

مادة ٢٠ - يجب مراعاة الدقة عند التوقيع باستلام المظاريف الواردة على الحافظة الخاصة بها كما يجب العناية بإثبات المظاريف الصادرة في سركي تسليم البريد المسجل ومراقبة التسليم .

مادة ٣٠ - تراجع المكاتبات الصادرة بمعرفة كبير الكتاب أو رئيس القلم ويوقع عليها منه قبل عرضها على عضو النيابة للتوقيع عليها .

مادة ٣١ - يجب الرد على المكاتبات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ ورودها مع ملاحظة أنه يعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بإجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

مادة ٣٢ - يقتصر فيما يجب إرساله بالبريد المسجل على الأوراق الهامة وملفات القضايا والمستندات وفيما عدا ذلك يرسل بالبريد العادي .

۱۷ - في دفتر حركة طوابع البريد

مادة ٣٣ - يقوم بالقيد فيه كاتب الصادر الذي عليه إثبات الطوابع الواردة للنيابة كل فئة منها بصحيفة مستقلة ، ويستنزل المستعمل منها يوميا حسب فئاتها طبقا للثابت بدفتر ٦ مراسلات ( الذي يتم بموجبه تسليم مكاتب البريد المراسلات الصادرة ) .

ويستخرج الرصيد الباقي عقب كل عملية تسليم للبريد بحيث يكون مطابقا لرصيد عهدة الطوابع الموجودة بالقلم .

الباب الثاني

في أعمال الجلسات

1 - في تحديد الجلسات

مادة ٣٤ - لا يجوز لموظفي أقلام نيابات الأحوال الشخصية - مال تحديد جلسات لأي طلب أو مادة وإنما يكون تحديد الجلسات بمعرفة رئيس المحكمة أو قاضي المواد الجزئية فيما عدا تقارير الطعن بالمعارضة والاستئناف .

٢ - في الإعلان

مادة ٣٥ - يتولى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين يدعون الى الجلسات المحددة أو للتحقيق على النموذج رقم ۳۲ أحوال شخصية من أصل وصور بعدد الأشخاص المطلوب إعلانهم ترسل لقلم المحضرين المختص لإجرائه وبعد ورود أصل الإعلان يرفق بالملف الخاص بعد تعليته .

مادة ٣٦ - يكون إرسال الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة عن طريق رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه .

أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ليتولى إرسالها إلى فروع تلك القوات .

مادة ٣٧ - يجب أن تكون الأوراق المطلوب إعلانها للخارج من أصل وصورتين لكل شخص مطلوب إعلانه مستوفاة لجميع بياناتها بخط واضح وأن ترفق ترجمة واضحة بالإعلان بلغة البلاد المرسلة إليها .

مادة ٣٨ - تعلن الأوراق المطلوب إعلانها للخارج ابتداء إلى النيابة العامة بعد تحصيل الأمانة المقررة التي تقوم على إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه .

3 - في يومية الجلسات

مادة ٣٩ - يقيد بهذا الدفتر القضايا المحدد لها جلسات بأرقامها وسنتها بالجدول واسم صاحبها ( المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المسلوب ولايته أو المساعد القضائي ) ويخصص صفحة أو أكثر لكل جلسة وتسدد خانات هذا الدفتر من واقع رول القاضي أو رئيس الدائرة .

ويراعى قيد القضايا المحجوزة للحكم إن وجدت بعد قيد قضايا كل جلسة وذلك بأرقام مسلسلة مستقلة .

مادة ٤٠ - يدون بيومية الجلسات ساعة افتتاح وانتهاء الجلسة وأسماء أعضاء هيئة المحكمة وتعرض في نهاية الجلسة على القاضي أو رئيس المحكمة للتوقيع عليها .

مادة ٤١ - يثبت باليومية بيان آخر كل جلسة يكون شاملا لعدد القضايا المنظورة والمؤجل منها والمحكوم فيها وأنواع الأحكام والقرارات الصادرة .

مادة ٤٢ - يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها ترحيل القضايا المؤجلة لجلساتها المقبلة بكل دقة .

مادة ٤٣ - يجب على كبير الكتاب أو رئيس القلم أن يراجع عدد الأحكام والقرارات المبينة بآخر كل جلسة في دفتر اليومية على رول النيابة ويؤشر على هذا الدفتر بما يفيد تحققه من تسوية الرسوم ومراجعته لكل حكم أو قرار منها و تأكده من تحصيل الرسوم المستحقة أو قيدها بدفتر المطالبة ومن قيد الغرامات المحكوم بها بدفتر الغرامات ومن عرض تقرير مكتب الخبراء في المواد التي فصل فيها على المحكمة لتقدير الأتعاب إن لم يكن قد سبق تقديرها وقيدها بدفتر أتعاب الخبراء والتأشير بدفتر مأموريات الخبراء بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر الصادر والإشراف المباشر على اتخاذ إجراءات التحصيل لمطلوبات الخزانة في كل ما تقدم وكذلك تنفيذ القرارات والأحكام وإخطار قلم التسجيل بصور القرارات الواجبة الشهر في الميعاد القانوني .

مادة ٤٤ - يجب على كاتب الجلسة أن يقدم للمحكمة قبل انعقاد الجلسة كشفا بالجلسات المقبلة وعدد قضايا كل جلسة لمراعاة التأجيل على مقتضاه .

4 - في دفتر رول النيابة

مادة ٤٥ - يكتب رول النيابة قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بعد مراجعة القضايا المؤجلة والجديدة والمحجوزة للحكم على يومية الجلسات للتحقق من عدم سقوط شيء منها وتستوفى خانات الرول بكل دقة أما التأشير بالأحكام والقرارات في هذا الدفتر فيكون بمعرفة عضو النيابة الذي حضر الجلسة ويجب عرض الرول عليه لاستيفاء التأشيرات بخطه أمام كل مادة إذا لم تستوف هذه التأشيرات أثناء نظر الجلسة .

مادة ٤٦ - يحرر كاتب الجلسة كشفاً بالأحكام والقرارات الصادرة فيها يعرض على عضو النيابة ليقرر بالطعن فيما يرى الطعن فيه ثم يرسل هذا الكشف على النيابة الكلية فورا لعرضه على رئيس النيابة في ميعاد يسمح باستئناف ما لم تستأنفه النيابة الجزئية من هذه الأحكام والقرارات .

5 - في محاضر الجلسات

مادة ٤٧ - يحرر محضر الجلسة بمعرفة كاتب الجلسة ويجب اشتمال كل محضر على البيانات الآتية :

1 - تاريخ الجلسة الهجري والميلادي .

٢ - أسماء أعضاء هيئة المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة .

3 - رقم القضية وسنتها بالجدول وبالمحاسبة إن كانت مقيدة بالمحاسبة .

4 - اسم صاحب القضية المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المقتضى النظر في أمره .

5 - بيان أسماء القصر وسن كل منهم وقيمة نصيبه في التركة في مواد الوصايا .

6 - المواد المعروضة على المحكمة بأرقام مسلسلة وحسب تواريخ عرضها مع ملاحظة إثبات هذه المواد في كل محضر بدون ذكر عبارة ( النظر في المواد السابقة ) والتأشير أمام كل مادة فيها بمحضر الجلسة بعدد مرات التأجيل .

مادة ٤٨ - في أثناء الجلسة يثبت كاتب الجلسة بخط واضح أسماء الحاضرين وصفاتهم وتواريخ وأرقام التوكيلات المثبتة لوكالة الحاضرين عن الخصوم ثم تدون جميع الإجراءات التي تحصل في الجلسة وطلبات النيابة والخصوم وأقوالهم وشهادة الشهود وكذلك المرافعات والأقوال الأخرى بإيجاز وأخيرا منطوق الحكم أو القرار الصادر بما في ذلك قرارات التأجيل ويثبت علانية الجلسة عند النطق بالأحكام والقرارات .

مادة ٤٩ - تكون محاضر الجلسات متتالية حسب تسلسل تواريخها بحيث لا يتخللها فراغ أو صفحات بيضاء وترقم صفحاتها وترفق ببعضها لتكون وحدة واحدة بملف القضية .

ويراعى عدم إجراء أي شطب أو كشط أو تحشير بين السطور - وكل تصحيح بمحضر الجلسة يجب أن يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة وكاتب الجلسة.

مادة ٥٠ - اذا دفعت رسوم أثناء الجلسة فعلى الكاتب إثباتها في محضر الجلسة لتوريدها في نفس اليوم ويؤثر من كاتب التحصيل بتاريخ ورقم التوريد على المحضر ويختم بخاتم المراجعة مع لصق قسيمة السداد .

مادة ٥١ - في نهاية الجلسة يوقع على محضر الجلسة من القاضي أو رئيس المحكمة ومن كاتب الجلسة .

مادة ٥٢ - يؤشر كاتب الجلسة على هامش المحضر بما يفيد إخطار قلم التسجيل بالأحكام أو القرارات الواجبة الشهر وتاريخ حصول هذا الإخطار كما يؤشر بذلك أيضا على هامش الحكم نفسه بعد توقيعه .

مادة ٥٣ - ينفذ كاتب الجلسة فورا القرارات التي تحتاج إلى تنفيذ ويؤشر على هامش محضر الجلسة بما يفيد ذلك ويجب عليه إبلاغ مكتب خبراء وزارة العدل بقرارات ندبه دون التوقف على إيداع الأمانة كما يجب عليه إعلان الأشخاص الذين لهم حق المعارضة بمنطوق القرار الصادر في غيبتهم بعد إيداع أسبابه وكذا إخطار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في حالة أمانة الرسوم التي سددت على جانب الخزانة ليبدأ سريان التقادم .

مادة ٥٤ - في حالة تأجيل الجلسة إداريا يؤشر بذلك على محاضر الجلسة بحيث تكون التأجيلات مطابقة لتأشير القاضي أو رئيس المحكمة المدون باليومية أو على ملف القضية .

٦ - في رولات القضاة

مادة 55 - يحرر لكل قضية قائمة رول مستقلة من نسخة واحدة في المحاكم الجزئية ومن ثلاث نسخ في المحاكم الكلية والاستئنافية ويجب أن تكون البيانات الواردة بها مطابقة للوارد في رول النيابة كما يجب ختم جميع رولات القضية وترفق ببعضها حسب تسلسل تواريخها .

7 - في المستندات والمذكرات

مادة ٥٦ - اذا قدمت مستندات إلى قلم الكتاب فيجب أن تكون بموجب حافظة محررة من نسختين متطابقتين يبين فيهما موضوع تلك المستندات كل على حدة وتواريخها وأوصافها والتوقيع من مقدم الحافظة على كل مستند بما يدل على أنه مقدم منه ويجب أن تكون الحافظة متصلة بالمستندات بخيط ينتهي إلى غير الحافظة وتختم عقدته بالجمع الأحمر بخاتم مقدم الحافظة أو مكتب المحامي الوكيل عنه وبعد ذلك يوقع الموظف المختص ومقدم المستندات على نسختي المحافظة وتودع الحافظة الشاملة للمستندات في ملف المادة بعد تعليتها عليه وتسلم النسخة الأخرى للمودع ويراعى التأكد من أن المستندات المقدمة خالصة الدمغة.

ويتعين على قلم الكتاب قبول المستندات والمذكرات ولو بعد فوات الميعاد على أن يثبت عليها تاريخ تقديمها وللمحكمة تقدير ما تراه بشأنها .

مادة ٥٧ ـ تسلم المستندات بناء على إذن من عضو النيابة لمقدميها بعد الفصل نهائيا في المواد المتعلقة بها مالم يكن لعديم الأهلية ومن في حكمه مصلحة فيها فإنها لا تسلم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة .

مادة ٥٨ - يراعى عند تسليم الأوراق المرخص بتسليمها لمقدميها استرداد سند إيداعها فاذا أدعى المودع فقده يؤخذ عليه إقرار كتابي بذلك على نسخة الحافظة الموجودة بالملف . ويجب التأشير على كل مستند بما يفيد نظره في القضية الخاصة به وتختم صفحات المستند بخاتم النيابة .

8 - في دمغة المحاماة

مادة ٥٩ - يجب استيفاء دمغة المحاماة عند حضور المحامي لأول مرة بالجلسة أو التحقيق أو عند تقديمه أول طلب أو مذكرة أو حافظة مستندات بالفئات  الآتية :

مليم  جنيه

25۰ر...   في القضايا الجزئية

5۰۰ر...   في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية ..

... ر1 في قضايا محاكم الاستئناف

... ر2  في قضايا محكمة النقض

مادة ٦٠ - يجب سداد الدمغة من المحامي الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية.

۹ - في دفتر إيداع مسودات الأحكام

مادة ٦١ - يثبت في هذا الدفتر بالتفصيل أرقام القضايا وتواريخ إيداع مسودات الأحكام أو القرارات المسببة الصادرة فيها وتواريخ إرسالها للسادة القضاة لتحرير أسبابها وتواريخ إعادتها لقلم الكتاب مع التوقيع من السادة القضاة على هذا الدفتر .

۱۰ - في الأحكام والقرارات ونسخها

مادة ٦٢ - تنسخ الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد عقب تسلم مسوداتها من السادة القضاة مباشرة .

مادة ٦٣ - يجب أن تشتمل الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد على ما يأتي

۱ - تصديرها باسم الشعب .

2 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار .

3 - تاريخ صدور الحكم أو القرار الهجري والميلادي مع مراعاة إثبات أن الجلسة منعقدة في غرفة المشورة ..

٤ - أسماء أعضاء هيئة المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة .


























































































































الأحد، 9 نوفمبر 2014

(الطعن 51 لسنة 66 ق جلسة 23/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 57 ص 273)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 – 4 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . جمارك . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري". دفاع " الدفاع الجوهري " .
(1) الدفاع الجوهري . ماهيته .
(2) التفات الحكم عن مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى دون التحدث عنها . قصور .
(3) ضريبة المبيعات . عدم جواز الاجتهاد في حالة الخلاف حول تحديد مسمى السلعة الخاضعة لها . وجوب الرجوع إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص وبنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية .
(4) خضوع محضرات العطور لضريبة المبيعات بفئة 30٪ من قيمتها . م 1 من الباب الأول ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والبند 33/6 من جدول التعريفة الجمركية . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها لتلك الفئة وإطراح دفاع الطاعنة المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسيـر النص . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .
2 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
3 - مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة ، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه .
4 - إذ كان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة ، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... مدنى كلى بنها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 414713.300 جنيه والضرائب الإضافية المقررة والمستحقة من 10/3/1993 حتى تمام السداد بواقع 2/1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على سند من القول من أن الشركة المطعون ضدها تنتج منظفات صناعية ومبيدات منزلية ومعطرات جوّ ويخضع إنتاجها لأحكام قانون ضريبة المبيعات رقم11 لسنة1991 ولائحته التنفيذية ، وأن معطرات الجو تخضع لفئة 30٪ إلا أن الشركة المطعون ضدها قامت بتحميل فواتير البيع بفئة 10٪ وهو ما استحق عنه ضريبة إضافية من تاريخ 10/3/1993بواقع2/1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه كما استحق فرق ضريبة 20٪ فتصبح جملة مديونيتها المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 26/2/1995 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... ق طنطا " مأمورية بنها " . وبتاريخ 7/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن من معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من مستحضرات العطور المنصوص عليها في البند (6) من الجدول (ب) المرافق للقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 والتى تخضع لفئة ضريبة بواقع 30٪ والتى أشار إليها جدول التعريفة الجمركية في البند 33/6 وقدمت تأييداً لذلك جدول التعريفة الجمركية والذى أحال إليه القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات في حالة وجود خلاف حول مسمى السلعة وطلبت من المحكمة تطبيق ما جاء بالبند 33/6 منه والذى يعتبر مزيلات الروائح الكريهة المعدة للاستعمال للغرفة من مستحضرات العطور ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بتقرير المغايرة بين معطرات الجو ومستحضرات العطور دون بيان الأساس الذي أقام عليه هذه التفرقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور. ولما كان النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ العبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : الوزير....... وزير المالية ....... السلعة كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية، بما مفاده أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة ، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه ، لما كان ذلك وكان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد مـن العطـور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة ، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 8 نوفمبر 2014

(الطعن 1895 لسنة 64 ق جلسة 23/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 56 ص 268)

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد أبو الليل ، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
-------------
( 1 – 3 ) التزام . تأمين . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه ". رهن " رهن حيازي " . ريع . عقد .
(1) الرهن الحيازي . عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه . م 1096 مدنى .
(2) الدائن المرتهن . عدم جواز انتفاعه بالشيء المرهون دون مقابل . وجوب استثماره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك . التصرف في ريع المال المرهون . كيفيته . م 1104 مدنى .
(3) إبرام العقد بين الطاعن والشركة المطعون ضدها وسداده مبلغ التأمين لها ضماناً لتنفيذ التزاماته بالعقد وعدم جواز استرداده منها إلا بنهاية عقد الاستغلال . مفاده . اعتبار مبلغ التأمين مدفوعا على سبيل الرهن الحيازي . أثره . وجوب استثمار الشيء المرهون - مبلغ التأمين - استثماراً كاملاً لصالح الراهن . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً بأن الشركة المطعون ضدها تتملك مبلغ التأمين وترد مثله باعتباره من النقود ولا يستحق للطاعن عنه ريــعاً . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 1096 من التقنين المدني يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه .
2 - النص في المادة 1104 من التقنين المدني يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك ، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين .
3 - إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد مقابل الاستثمار السنوي عن التأمين المرهون حيازياً وفوائده اعتباراً من 31/8/1991 وما يستجد حتى نهاية العقد على سند أنه استأجر من الشركة المطعون ضدها المحل المبين بالأوراق بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/8/1991 لقاء أجرة سنوية مقدارها 55200 جنيه تدفع مقدماً في الأسبوع الأول من كل سنة - وأنه نفاذاً للبند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه دفع الطاعن للمطعون ضدها مبلغاً قدره 110400 جنيه وهو ما يعادل أجرة سنتين بوصفه تأميناً لا يرد إلا في نهاية مدة الاستغلال وقدرها خمسة وعشرون عاماً ضماناً لتنفيذ الالتزامات الواردة بعقد الإيجار سالف البيان ولما كان هذا الضمان يعد رهناً حيازياً وكان واجب الدائن المرتهن استثمار المال المرهون لصالح المدين الطاعن إعمالاً لحكم المادة 1104 من القانون المدني وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها بأداء فوائد استثمار المبلغ المذكور طيلة مدة التقاعد ولم تستجب ، ومن ثم أقام دعواه وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/12/1993 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن مبلغ 110400 جنيه الذي دفعه كتأمين للشركة المطعون ضدها ضماناً لتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد استئجاره منها للمحل التجاري لمدة خمسة وعشرين عاماً هو في حقيقته رهن منه لهذا المبلغ لصالحها ضماناً لتنفيذ التزاماته العقدية ويرد إليه بانتهاء العقد وعليه كان يتعين على المطعون ضدها أن تستثمر لصالحه هذا المبلغ إعمالاً لنص المادة 1104 من القانون المدني وأن تؤدي إليه ناتج الاستثمار طالما لم يتضمن العقد اتفاقاً على خلاف ما نص عليه القانون في المادة المشار إليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من خلو عقد الإيجار من إلزام على المطعون ضدها باستثمار مبلغ التأمين لصالحه فلا يجوز له بإرادته المنفردة إجباره على ذلك وبالتالي لاحق له في مطالبتها بريعه أو فوائده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 1096 من التقنين المدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه كما أن النص في المادة 1104 من التقنين السابق على أن "1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل . 2 - وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك . 3 - وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين " يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غــير ذلك ، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين . لما كان ذلك وكان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400جنيه " مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه" تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين" استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1078 لسنة 65 ق جلسة 16 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 55 ص 264)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-------------
( 1 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " .
   عقد الحكر . مقتضاه . تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة . له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .
( 2 , 3 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " . حيــازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
(2) وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . عدم استطاعة المستحكر وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته أو الأصل الذي تقوم عليه . الاستثناء . تغير صفة حيازته . سبيله . بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكاراً لحق المالك .
(3) ثبوت بدء حيازة المطعون ضده لأرض التداعي مستندة إلى عقد حكر بقصد البناء عليها واستمرارها حتى إقامة الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكيته لهذه الأرض تأسيساً على أن حيازته لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها رغم أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو بانتهاء حق الحكر وخلو الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة . خطأ في تطبيق القانـون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .   
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه .     
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ..... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها - بعد انتهاء عقد الحكر - بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من العين المبينة بالصحيفة والمملوكة لوقف المرحوم ...... والتى استأجرها من مورثها كأرض فضاء بعقد مؤرخ 28/3/1945 لإقامة مسكن عليها وأنه بصدور القانون 180 لسنة 1952 انتهى الوقف على غير الخيرات وانتهى معه حق الحكر وإذ توفيت المدعية ، عجل مورثها - الطاعن - دعواها ، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته إلى عين النزاع استناداً إلى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى رفضت دعوى الطاعن وأجابت المطعون ضده إلى طلبه العارض بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 17 ق الإسماعيلية وفيها قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده - المحتكر - لعين النزاع تؤدى بمجرد استمرارها بعد انتهاء حق الحكر إلى كسب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مع أن حيازة المحتكر للأرض المحكرة هى حيازة وقتية لا تكسبه الملك مهما امتدت من الزمن ما لم يتغير سببها وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك وقد رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن طرد المطعون ضده من الأرض وبثبوت ملكية الأخير لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات ، إلا أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونـــه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ...... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 6667 لسنة 75 ق جلسة 15/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 54 ص 259

جلسة 15 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة .
-----------
(54)
الطعن 6667 لسنة 75 ق 
 ( 1 ، 2 ) استئناف . إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعــــــوى " الخصوم في الدعوى والتدخل في الدعوى " .
(1) القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/1 ، 59/1 ق 49 لسنة 1977 . واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً . تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه . أثره . تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً . مؤداه . اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار .
(2) إعلان القرار الهندسي بترميم عقار النزاع لذوى الشأن . طعن الملاك فيه وقضاء الحكم بهدم العقار . استئناف الطاعن والملاك لهذا الحكم . تدخل المطعون ضدهم مشتروا العقار الجدد في الاستئناف . القضاء برفض التدخل وإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى . مؤداه . اعتبار القرار الهندسي نهائياً . أثره . عدم قبول الطعن عليه بدعوى مبتدأه من الملاك الجدد للعقار علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن من المطعون ضدهم . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار .. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم ...... المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ...... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة .... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ..... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ..... ، ..... في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ...... ، ..... ، ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 2000 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسى رقم ..... لسنة 1997 الصادر من حى ..... بترميم العقار المبين بالصحيفة والقضاء فيه بهدمه وإخلاء الشاغلين له والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 2/8/1997 صدر القرار المطعون فيه ولم يعلن إلا لأحد الملاك المشتاعين الذي طعن عليه ومعه بعض من الملاك الآخرين بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية ، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطـــح الأرض ، وتأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة 54 ق الإسكندرية ، طعن بعض الشاغلين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 69 ق وبتاريخ 27/2/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد تعجيل السير في الاستئنافين تدخل المطعون ضدهم المدعين في الدعوى المطروحة منضمين إلى الملاك باعتبارهم قد اشتروا العقار بالعقد المسجل رقم 1500 بتاريخ 2/7/1998 إلا أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعدم قبول تدخلهم وإذ صاروا هم من ملاك العقار بعد شرائهم له ولم يعلنوا بالقرار المطعون فيه ولم يختصموا في الدعوى الأولى ولم يقبل تدخلهم فيها فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/3/2005 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيــابة مذكــرة أبــدت فيهــا الــرأى برفــض الطعــن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/8/1997 وأعلن لملاك العقار في حينه وطعنوا عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية وإذ كان المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... قد اشتروا العقار بتاريخ 2/7/1998 بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يعتبرون من ذوى الشأن الذين يتعين إعلانهم بالقرار لينفتح لهم من تاريخ إعلانهم به الطعن عليه ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن في هذا القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول طعنهم في القرار شكلاً استناداً إلى أن الحكم الصادر في الاستئنافين ..... ، ..... لسنة .... الإسكندرية والذى قضى بعدم قبول تدخلهم وإذ أورد أنه يجوز لهم الطعن على القرار كملاك للعقار بعد شرائهم له ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن مواعيد الطعن على القرار بالنسبة لهم تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفى الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشأت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار000" يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم 4/70/1997 المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ انه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 5434 ، 5727 لسنة 54 ق الإسكندرية في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ..... و ...... و ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ