الجزء الأول
في التعليمات الكتابية والمالية الإدارية الخاصة بالولاية على المال
أولا - في
الأعمال الكتابية وأقلام المعاونين
الباب الأول
في الدفاتر
والجداول والسجلات
مادة 1 - يكون
الفيد في جميع الدفاتر والجداول والسجلات بأرقام مسلسلة تبدأ في أول يناير وتنتهي
في آخر ديسمبر من كل عام ويجب أن يكون خاليا من أي كشط أو محو أو تغيير .
1 - في دفتر
قيد التبليغات
مادة ٢ -
تتلقى نيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال كافة التبليغات التي ترد إليها
بوفاة أي شخص عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين وكذلك
محاضر الحصر التي ترد من الجهات الإدارية ولم يكن سبقها أي تبليغ والبلاغات
الواردة من الأطباء ومديري المستشفيات والمصحات عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن
عاهة عقلية ، وتقيد هذه التبليغات بمجرد ورودها في دفتر قيد التبليغات نموذج رقم (۱) بحسب ما تتطلبه خانات هذا الدفتر من بيانات
بأرقام مسلسلة حسب تواريخ الورود مع مراعاة عدم اختصار الأسماء أو البيانات الأخرى
.
مادة ٣ - تعرض البلاغات الواردة على عضو النيابة المختص لاتخاذ الإجراءات التحفظية وحصر الممتلكات ثم يؤشر في الخانة رقم 8 من دفتر التبليغات بالإجراءات التي اتخذت بشأن البلاغ كما يؤشر برقم وتاريخ قيد القضية في الجدول الخاص بها في الخانة رقم ٩ إن كانت المادة قد قيدت بالجدول أو يؤشر في خانة ملاحظات رقم ۱۰ بإرسال الأوراق بعد إجراء التحقيق والحصر إلى أية جهة أخرى .
وتعرض القضايا التي يتضح أن لا حاجة
لتعيين وصي فيها لعدم تجاوز مال القاصر ٥٠ جنيه ( خمسين جنيها ) أو مائة جنيه في
حالة التعدد على عضو النيابة للتأشير بحفظها بعد تسليم الأموال لمن يقوم على شئون
القاصر أو القصر وتقيد هذه القضايا في دفتر خاص ( جدول قيد القضايا دون الجزئي ) .
أما طلبات الحجر أو إثبات الغيبة فإنها
تعرض على المحكمة حتى ولو كانت أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته لا تتجاوز
خمسين جنيها وذلك للفصل في طلب الحجر أو إثبات الغيبة وللمحكمة في هذه الحالة أن تعين
القيم أو الوكيل أو تشير بتسليم المال إلى من يقوم على شئون المحجور عليه أو
الغائب .
مادة ٤ - يقيد في كل صفحة من صفحات
دفتر التبليغات بلاغان فقط .
مادة ٥ - يستعجل قلم الكتاب أوراق
التبليغات التي تحول على جهات الإدارة أو أقلام المعاونين إذا لم ترد أوراق الترشيح
خلال ستة أيام حتى تعرض على المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ قيد البلاغ طبقا
للمادة ٩٨٦ مرافعات .
مادة ٦ - يعرض دفتر التبليغات في نهاية
كل يوم على عضو النيابة المختص للتأشير على صفحاته بما يفيد مراقبة القيد .
2 - في ملفات القضايا
مادة ٧ - يفرد لكل مادة ملف خاص من
الملفات المعدة لقضايا محاكم الأحوال الشخصية ( مال ) ويوضح عليه رقم القضية
بالجدول أ أو ب أو جـ وتستوفى جميع البيانات على الملف من واقع أوراق المادة ويبين
نصيب كل قاصر على حدة ثم تعلى الأوراق على الملف أولا بأول بعد ترقيمها بأرقام
مسلسلة بحسب تاريخ ورودها .
ويراعى تخصيص ملف لكل من القضايا
المحالة من محاكم أخرى فور ورودها وبعد قيدها بالجداول والفهارس الخاصة بها مع إخطار
النيابة المرسلة برقم القيد الجديد للتأشير به في جداولها .
3 - في جدول حرف (أ)
مادة ٨ - تقيد في هذا الجدول قضايا المتوفين عن قصر عند عدم وجود الولي وذلك عقب ورود أوراق الحصر وتحديد جلسة الوصاية وتملأ خانات الدفتر فيكتب اسم المتوفى والقصر وأعمارهم من واقع محاضر الحصر ويبين قيمة نصيب كل قاصر على حدة ثم مجموع الأنصبة وتبين أرقام القيد بدفتر المحاسبة تحت رقم قيد القضية بالجدول ويؤشر بمضمون الأحكام والقرارات الهامة كما يؤثر في خانة الملاحظات بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة فيها وتواريخها ويؤشر كذلك بتواريخ وأرقام إرسال القضية لأي جهة أخرى وتاريخ ورودها .
4 - في جدول
حرف (ب)
مادة 9 - تقيد
في هذا الجدول قضايا الحجر والغيبة والمساعدة القضائية والقضايا التي لا تتجاوز
أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته خمسين جنيها أشارت المحكمة بتسليم المال إلى
من يقوم على شئون المحجور عليه أو الغائب .
5 - في جدول
حرف (جـ)
مادة ١٠ - تقيد
بلاغات الوفاة بعد تحقيقها في حالة وجود الولي الشرعي الجدول حرف ( ج ) باسم من تلقى
عنه القاصر المال ويكلف الولي الشرعي طبقا السادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بتقديم قائمة جرد بأموال الناصر أو القصر المشمولين بولايته .
ويؤشر في هذا
الجدول بطلبات استمرار الولاية والتنحي عنها وسلبها ووقفها أو الحد منها فاذا
حكم بقبول التنحي عن الولاية أو سلبها وتعين وصي على القاصر ينقل الملف بحالته إلى
جدول حرف (أ) ويؤشر في كلا الجدولين .
مادة ١١ - إذا
آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع عدم دخول هذا المال في الولاية وعين وصي
على هذا المال فتفرد قضية خاصة تقيد بجدول حرف (أ) ويؤشر
في كلا الجدولين .
٦ - في جدول
دون الجزئي
مادة ١٢ -.
تقيد به أوراق الحصر اذا كان مال القاصر لا يتجاوز خمسين جنيها أو مائة جنيه في
حالة التعدد وتعرض على النيابة للتأشير بحفظها وتسليم الأموال لمن يقوم على شئون
القاصر أو القصر .
كما تقوم النيابة بحفظ القضايا دون الجزئي إداريا عند بلوغ القصر سن الرشد القانونية أو متى انقضى ٢٢ سنة على تاريخ وفاة المورث وتسجل في سجل
7 - في الفهارس
مادة ١٣ - يخصص لكل جدول من الجداول
السابقة أ ، ب ، ج ، دون الجزئي فهرس خاص به ویراعى عدم سقوط أي اسم من القيد فيها
وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية بأن يكتب الاسم بالصفحة المخصصة للحرف الأول
منه ، ويلاحظ أن يكتب الاسم المبدوء بأداة التعريف ( ال ) في الصفحة المخصصة لحرف
الألف وكذا في الصفحة المخصصة للحرف التالي لأداة التعريف .
٨ - في فهرس الأوصياء والنائبين عن
عديمي الأهلية
مادة ١٤ - يقيد بهذا الفهرس بالنيابات
الكلية فقط أسماء الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين الفضائيين
والمشرفين والمستبدل غيرهم بهم و تاريخ تعيين كل منهم واسم المتوفى أو الشخص الذي
تأثرت ولايته أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا ورقم القضية وذلك حسب
تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بها وطبقا للكشوف المبلغة من النيابات الجزئية إلى
النيابات الكلية عقب كل جلسة وذلك في ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدور تلك القرارات
مع مراعاة عدم إعطاء شهادات من واقع هذه الفهارس لأنها عرضة للتغيير .
9 - في دفتر المحاسبة
مادة ١٥ - يقيد في هذا الدفتر مواد
المحاسبة وهي التي يزيد فيها نصيب أي قاصر أو عديم أهلية عن ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة
جنيه ) وكذا قضايا الغائبين أيا كانت قيمة أموالهم وذلك بمجرد اعتماد محضر الجرد
مع العناية بالتأشيرات التي تتطلبها لغايات هذا الدفتر وخصوصا ما يتعلق بطلب
الحساب السنوي من الأوصياء ومن في حكمهم وعديمي الأهلية المأذون لهم بالإدارة
والجلسات المحددة لنظر الحساب وتواريخ الأحكام الصادرة بشأنه ومضمونها وكذا الطعون
المرفوعة عنها وما تم فيها ويبين في هذا الدفتر أيضا نصيب كل قاصر على حدة وكذلك
عمره وتاريخ رفع الوصاية عنه أو تاريخ رفع الحجر أو انتهاء الغيبة .
مادة ١٦ - يلاحظ عند تقديم كشف الحساب
أن يكون مؤيدا بالمستندات جمع مراعاة استيفاء الدمعة عليها طبقا لقانون الدمغة .
مادة ١٧ - ينبه قلم الكتاب النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين وكذا المأذون لهم بالإدارة قبل أول يناير من كل سنة إلى تقديم حساباتهم مؤيدة بالمستندات لجلسات تحدد بمعرفة القاضي أو رئيس المحكمة . ويطالب أيضا بالحساب في القضايا التي تقرر فيها اعتبار الإيراد نفقة والقضايا التي صدرت فيها قرارات بالإعفاء من تقديم الحسابات عن سنوات سابقة .
فاذا قدم الحساب قبل الجلسة المحددة
يعرض على عضو النيابة لفحصه وإعداد مذكرة برأيه فيه اذا كان لا موجب للاستعانة
بخبير في ذلك ، أما اذا رأت النيابة الاستعانة بخبير لفحصه رفعته إلى المحكمة
المختصة لتصدر فيه قرارها .
۱۰ - في دفتر العرائض
مادة ١٨ - تقيد بهذا الدفتر جميع العرائض (عدا البلاغات المقيدة في دفتر التبليغات وطلبات الصور والشهادات وطلبات التأجيل) سواء قدمت هذه العرائض للمحكمة مباشرة أو وصلت إليها بطريق البريد أو من أية جهة أخرى . ويلاحظ أن يكون القيد مشتملا على صفة مقدم العريضة وملخص الطلب ورقم القضية واسم صاحبها أو تاريخ إرسالها لأية جهة أخرى ، مع مراعاة تسليم العرائض فورا بعد قيدها الى الموظفين المختصين بموجب سركي ، ويترك سطر على الأقل بين قيد كل عريضة والأخرى وتستوفى خانات الدفتر بعناية مع التأشير يخط السير الذي يعطى لكل طلب بعد عرضه لأول مرة .
ويجب أن تحصل رسوم العرائض التي تستحق
عليها رسوم بمجرد تقديمها طبقا لقانون الرسوم والتعليمات فان لم تدفع فورا فلا
يتخذ فيها أي إجراء لا اذا كانت تتضمن طعنا في تصرفات النائبين عن عديمي الأهلية
ورأت النيابة السير فيها دون توقف على تحصيل الرسوم مقدما .
۱۱ - في دفتر قيد مأموريات الخبراء
مادة ١٩ - على خبراء تقيد في هذا
الدفتر جميع المأموريات التي تحال. الجدول أو مكاتب الخبراء أو الأطباء بمجرد صدور
قرار الندب ويراعى ذكر اسم المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا
وتاريخ القرار مع التأشير بورود كل تقرير أو ملحق له من الخبير أو مكتب الخبراء
ويراعى أن تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته تقدر بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة
أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي ندبه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .
فاذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة
أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته
بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى ( م ١٥٧ إثبات ) .
مادة ۲۰ - يتولى القيد بهذا الدفتر كاتب الجلسة تحت أشراف كبير الكتاب أو رئيس
القلم لإمكان حصر جميع المأموريات المحالة على الخبراء أو مكتب الخبراء ومراقبة
تقدير الأتعاب والمصاريف عن كل مأمورية بحيث لا يسقط أو يتأخر عرض التقارير أو
الملاحق الواردة مع التأشير بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر الصادر بها بهذا الدفتر
واستيفاء خاناته بكل دقة على أن تقيد في كل صفحة من صفحاته مأموريتان فقط
مادة ۲۱ - على كاتب المطالبة أن يبادر بإعلان مكتب الخبراء المختص بما قدر من
أتعاب بمجرد قيدها في الدفتر ( نموذج رقم ۲۰) وإعلان الصادر ضده الأمر كما هو متبع في
المطالبة بالرسوم على يد محضر .
ويجب على كاتب الجلسة بعد صدور أمر
التقدير أن يعرض الأمر على عضو النيابة في الحالات التي تضاف فيها الأتعاب على
عاتق الخزانة العامة للتقرير بالمعارضة اذا اتضح له أن ذلك لا يتناسب مع ما لعديم
الأهلية أو النائب من أموال
مادة ۲۲ - يستعجل كاتب الجلسة الخبير المنتدب أو مكتب الخبراء لتقديم التقرير
بعد عرض الأمر على النيابة ويحرر في آخر كل شهر كشفا بالقضايا التي تأجلت أكثر من
مرتين لعدم ورود تقرير مكتب الخبراء ويرسل لإدارة الخبراء بوزارة العدل .
١٢ - في دفتر قيد المأموريات المحالة
على المعاونين والجهات الإدارية
مادة ٢٣ - يخصص الدفتر نموذج رقم ۱۱ لقيد جميع المأموريات التي تحال على أقلام المعاونين أو الجهات الإدارية الأخرى مثل حصر التركات واتخاذ الإجراءات التحفظية وترشيح النائبين وتحرير محاضر الجرد والتحقيقات وغيرها من الأعمال المماثلة . على أن تستوفى خانات الدفتر بكل دقة مع مراعاة ترك سطر بين قيد كل مأمورية والأخرى وتسلم المأموريات فورا بموجب سركي ويؤشر بورود كل منها في الدفتر ويقوم بالقيد فيه كتاب الجلسات أو التحقيق تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .
۱۳
- في دفتر قيد المأموريات المحالة على المحضرين
مادة ٢٤ - يخصص الدفتر نموذج رقم (۱۲) لقيد جميع ما
يرسل إلى أقلام المحضرين من المأموريات سواء كانت متعلقة بالإعلان أو التنفيذ بما
في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والأتعاب والأحكام بأنواعها مع مراعاة ترك سطر بين
قيد كل مأمورية والأخرى ولا تسلم المأموريات بالتوقيع على هامش الدفتر بل بمقتضى سركي
التسليم اذا كان قلم المحضرين في مقر النيابة وبإثباتها في دفتر الصادر في الحالات
الأخرى ويجب استيفاء خانات الدفتر بكل دقة ويكون القيد فيه بمعرفة كتاب الجلسات أو
التحقيق أو المطالبة وذلك تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .
١٤ - في دفتر قيد المواد المرجأ
تنفيذها
مادة ٢٥ - يقيد في هذا الدفتر المواد
المرجأ نظرها لغير جلسة محددة لإمكان متابعة تنفيذ قرارات المحكمة وعلى أقلام
الكتاب إجراء التحريات الشهرية التي تعرض بمجرد ورودها مع الدفتر على عضو النيابة
للتأشير بما يراه لإعادة عرض الأمر على المحكمة وذلك لوضع النائب عن عديم الأهلية
أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت تحت الإشراف الدائم . ويكون القيد بهذا
الدفتر بمعرفة كاتب الجلسة على أن يعرض الدفتر على عضو النيابة للتأشير عليه مرتين
شهريا .
١٥ - في دفتر قيد المتوفرات
مادة ٢٦ - يقيد كاتب الجلسة في هذا
الدفتر المبالغ المتوفرة في ذمة النائبين عن عديمي الأهلية ومن في حكمهم أولا بأول
وما استنزل منها لإمكان حصرها ومتابعة إيداعها مع ذكر البيانات اللازمة أمام كل
مبلغ و تاريخ الإيداع وتاريخ القرار الصادر من المحكمة بشأنه وتخصص صحيفة لكل قرار
صادر بالإيداع ويعرض الدفتر على عضو النيابة لمراجعته شهريا والتحقق من استيفاء
البيانات المطلوبة .
١٦ - في دفتري الصادر والوارد
مادة ٢٧ - يفض كبير الكتاب أو رئيس
القلم أو من يقوم مقامه المظاريف الواردة بالبريد أو من المصالح (عدا المظاريف أو
الأوراق الخاصة والسرية فإنها سلم لعضو النيابة أو القاضي الواردة باسمه للتصرف
فيها ثم يثبت كبير الكتاب لو رئيس القلم على المكاتبات تاريخ ورودها ويؤثر عليها
باسم الموظف المختص الحد اللازم بشأنها بعد أن يتسلمها من قلم الوارد على السركي
الخاص .
مادة ٢٨ - يراعى عند القيد بدفاتر
الصادر والوارد ما يأتي :
(أ) تلخيص المكاتبات تلخيصا وافيا بحيث
يتضمن التلخيص رقم القضية والسنة واسم صاحبها وموضوع المكاتبة الصادرة أو الواردة
.
(ب) العناية التامة في بيان التواريخ
والأرقام .
(جـ) تسديد المكاتبات الواردة في دفتر
الصادر والمكاتبات الصادرة في دفتر الوارد .
(د) استعجال المكاتبات التي لم يرد
الرد عنها في خلال شهر من تاريخ تصديرها عدا المسائل المرتبطة بمواعيد فتستعجل اذا
لم يرد الرد عنها في الوقت المناسب .
مادة ٢٠ - يجب مراعاة الدقة عند
التوقيع باستلام المظاريف الواردة على الحافظة الخاصة بها كما يجب العناية بإثبات
المظاريف الصادرة في سركي تسليم البريد المسجل ومراقبة التسليم .
مادة ٣٠ - تراجع المكاتبات الصادرة
بمعرفة كبير الكتاب أو رئيس القلم ويوقع عليها منه قبل عرضها على عضو النيابة
للتوقيع عليها .
مادة ٣١ - يجب الرد على المكاتبات
الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ ورودها مع ملاحظة أنه يعتبر في
حكم عدم الرد الإجابة بإجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .
مادة ٣٢ - يقتصر فيما يجب إرساله
بالبريد المسجل على الأوراق الهامة وملفات القضايا والمستندات وفيما عدا ذلك يرسل
بالبريد العادي .
۱۷ - في دفتر حركة طوابع البريد
مادة ٣٣ - يقوم بالقيد فيه كاتب الصادر
الذي عليه إثبات الطوابع الواردة للنيابة كل فئة منها بصحيفة مستقلة ، ويستنزل
المستعمل منها يوميا حسب فئاتها طبقا للثابت بدفتر ٦ مراسلات ( الذي يتم بموجبه
تسليم مكاتب البريد المراسلات الصادرة ) .
ويستخرج الرصيد الباقي عقب كل عملية تسليم للبريد بحيث يكون مطابقا لرصيد عهدة الطوابع الموجودة بالقلم .
الباب الثاني
في أعمال الجلسات
1 - في تحديد الجلسات
مادة ٣٤ - لا يجوز لموظفي أقلام نيابات
الأحوال الشخصية - مال تحديد جلسات لأي طلب أو مادة وإنما يكون تحديد الجلسات
بمعرفة رئيس المحكمة أو قاضي المواد الجزئية فيما عدا تقارير الطعن بالمعارضة
والاستئناف .
٢ - في الإعلان
مادة ٣٥ - يتولى قلم الكتاب إعلان
الأشخاص الذين يدعون الى الجلسات المحددة أو للتحقيق على النموذج رقم ۳۲ أحوال شخصية من
أصل وصور بعدد الأشخاص المطلوب إعلانهم ترسل لقلم المحضرين المختص لإجرائه وبعد
ورود أصل الإعلان يرفق بالملف الخاص بعد تعليته .
مادة ٣٦ - يكون إرسال الأوراق المطلوب إعلانها
إلى أفراد القوات المسلحة عن طريق رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه .
أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى
أفراد القوات المسلحة فيجب إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ليتولى إرسالها إلى
فروع تلك القوات .
مادة ٣٧ - يجب أن تكون الأوراق المطلوب
إعلانها للخارج من أصل وصورتين لكل شخص مطلوب إعلانه مستوفاة لجميع بياناتها بخط
واضح وأن ترفق ترجمة واضحة بالإعلان بلغة البلاد المرسلة إليها .
مادة ٣٨ - تعلن الأوراق المطلوب إعلانها
للخارج ابتداء إلى النيابة العامة بعد تحصيل الأمانة المقررة التي تقوم على إرسالها
إلى مكتب المحامي العام الأول لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق
الدبلوماسية إلى المعلن إليه .
3 - في يومية الجلسات
مادة ٣٩ - يقيد بهذا الدفتر القضايا
المحدد لها جلسات بأرقامها وسنتها بالجدول واسم صاحبها ( المتوفى أو المحجور عليه
أو الغائب أو المسلوب ولايته أو المساعد القضائي ) ويخصص صفحة أو أكثر لكل جلسة
وتسدد خانات هذا الدفتر من واقع رول القاضي أو رئيس الدائرة .
ويراعى قيد القضايا المحجوزة للحكم إن
وجدت بعد قيد قضايا كل جلسة وذلك بأرقام مسلسلة مستقلة .
مادة ٤٠ - يدون بيومية الجلسات ساعة
افتتاح وانتهاء الجلسة وأسماء أعضاء هيئة المحكمة وتعرض في نهاية الجلسة على
القاضي أو رئيس المحكمة للتوقيع عليها .
مادة ٤١ - يثبت باليومية بيان آخر كل
جلسة يكون شاملا لعدد القضايا المنظورة والمؤجل منها والمحكوم فيها وأنواع الأحكام
والقرارات الصادرة .
مادة ٤٢ - يجب على كاتب الجلسة فور
انتهائها ترحيل القضايا المؤجلة لجلساتها المقبلة بكل دقة .
مادة ٤٣ - يجب على كبير الكتاب أو رئيس
القلم أن يراجع عدد الأحكام والقرارات المبينة بآخر كل جلسة في دفتر اليومية على
رول النيابة ويؤشر على هذا الدفتر بما يفيد تحققه من تسوية الرسوم ومراجعته لكل
حكم أو قرار منها و تأكده من تحصيل الرسوم المستحقة أو قيدها بدفتر المطالبة ومن
قيد الغرامات المحكوم بها بدفتر الغرامات ومن عرض تقرير مكتب الخبراء في المواد
التي فصل فيها على المحكمة لتقدير الأتعاب إن لم يكن قد سبق تقديرها وقيدها بدفتر
أتعاب الخبراء والتأشير بدفتر مأموريات الخبراء بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر
الصادر والإشراف المباشر على اتخاذ إجراءات التحصيل لمطلوبات الخزانة في كل ما
تقدم وكذلك تنفيذ القرارات والأحكام وإخطار قلم التسجيل بصور القرارات الواجبة
الشهر في الميعاد القانوني .
مادة ٤٤ - يجب على كاتب الجلسة أن يقدم
للمحكمة قبل انعقاد الجلسة كشفا بالجلسات المقبلة وعدد قضايا كل جلسة لمراعاة
التأجيل على مقتضاه .
4 - في دفتر رول النيابة
مادة ٤٥ - يكتب رول النيابة قبل موعد
انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بعد مراجعة القضايا المؤجلة والجديدة
والمحجوزة للحكم على يومية الجلسات للتحقق من عدم سقوط شيء منها وتستوفى خانات
الرول بكل دقة أما التأشير بالأحكام والقرارات في هذا الدفتر فيكون بمعرفة عضو
النيابة الذي حضر الجلسة ويجب عرض الرول عليه لاستيفاء التأشيرات بخطه أمام كل
مادة إذا لم تستوف هذه التأشيرات أثناء نظر الجلسة .
مادة ٤٦ - يحرر كاتب الجلسة كشفاً
بالأحكام والقرارات الصادرة فيها يعرض على عضو النيابة ليقرر بالطعن فيما يرى
الطعن فيه ثم يرسل هذا الكشف على النيابة الكلية فورا لعرضه على رئيس النيابة في
ميعاد يسمح باستئناف ما لم تستأنفه النيابة الجزئية من هذه الأحكام والقرارات .
5 - في محاضر الجلسات
مادة ٤٧ - يحرر محضر الجلسة بمعرفة
كاتب الجلسة ويجب اشتمال كل محضر على البيانات الآتية :
1 - تاريخ الجلسة الهجري والميلادي .
٢ - أسماء أعضاء هيئة المحكمة وعضو
النيابة وكاتب الجلسة .
3 - رقم القضية وسنتها بالجدول
وبالمحاسبة إن كانت مقيدة بالمحاسبة .
4 - اسم صاحب القضية المتوفى أو
المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المقتضى النظر في أمره .
5 - بيان أسماء القصر وسن كل منهم
وقيمة نصيبه في التركة في مواد الوصايا .
6 - المواد المعروضة على المحكمة
بأرقام مسلسلة وحسب تواريخ عرضها مع ملاحظة إثبات هذه المواد في كل محضر بدون ذكر
عبارة ( النظر في المواد السابقة ) والتأشير أمام كل مادة فيها
بمحضر الجلسة بعدد مرات التأجيل .
مادة ٤٨ - في أثناء الجلسة يثبت كاتب الجلسة بخط واضح أسماء الحاضرين وصفاتهم وتواريخ وأرقام التوكيلات المثبتة لوكالة الحاضرين عن الخصوم ثم تدون جميع الإجراءات التي تحصل في الجلسة وطلبات النيابة والخصوم وأقوالهم وشهادة الشهود وكذلك المرافعات والأقوال الأخرى بإيجاز وأخيرا منطوق الحكم أو القرار الصادر بما في ذلك قرارات التأجيل ويثبت علانية الجلسة عند النطق بالأحكام والقرارات .
مادة ٤٩ - تكون محاضر الجلسات متتالية
حسب تسلسل تواريخها بحيث لا يتخللها فراغ أو صفحات بيضاء وترقم صفحاتها وترفق
ببعضها لتكون وحدة واحدة بملف القضية .
ويراعى عدم إجراء أي شطب أو كشط أو تحشير
بين السطور - وكل تصحيح بمحضر الجلسة يجب أن يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة وكاتب
الجلسة.
مادة ٥٠ - اذا دفعت رسوم أثناء الجلسة
فعلى الكاتب إثباتها في محضر الجلسة لتوريدها في نفس اليوم ويؤثر من كاتب التحصيل
بتاريخ ورقم التوريد على المحضر ويختم بخاتم المراجعة مع لصق قسيمة السداد .
مادة ٥١ - في نهاية الجلسة يوقع على
محضر الجلسة من القاضي أو رئيس المحكمة ومن كاتب الجلسة .
مادة ٥٢ - يؤشر كاتب الجلسة على هامش
المحضر بما يفيد إخطار قلم التسجيل بالأحكام أو القرارات الواجبة الشهر وتاريخ
حصول هذا الإخطار كما يؤشر بذلك أيضا على هامش الحكم نفسه بعد توقيعه .
مادة ٥٣ - ينفذ كاتب الجلسة فورا
القرارات التي تحتاج إلى تنفيذ ويؤشر على هامش محضر الجلسة بما يفيد ذلك ويجب عليه
إبلاغ مكتب خبراء وزارة العدل بقرارات ندبه دون التوقف على إيداع الأمانة كما يجب
عليه إعلان الأشخاص الذين لهم حق المعارضة بمنطوق القرار الصادر في غيبتهم بعد إيداع
أسبابه وكذا إخطار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في حالة أمانة الرسوم
التي سددت على جانب الخزانة ليبدأ سريان التقادم .
مادة ٥٤ - في حالة تأجيل الجلسة إداريا
يؤشر بذلك على محاضر الجلسة بحيث تكون التأجيلات مطابقة لتأشير القاضي أو رئيس
المحكمة المدون باليومية أو على ملف القضية .
٦ - في رولات القضاة
مادة 55 - يحرر لكل قضية قائمة رول
مستقلة من نسخة واحدة في المحاكم الجزئية ومن ثلاث نسخ في المحاكم الكلية
والاستئنافية ويجب أن تكون البيانات الواردة بها مطابقة للوارد في رول النيابة كما
يجب ختم جميع رولات القضية وترفق ببعضها حسب تسلسل تواريخها .
7 - في المستندات والمذكرات
مادة ٥٦ - اذا قدمت مستندات إلى قلم
الكتاب فيجب أن تكون بموجب حافظة محررة من نسختين متطابقتين يبين فيهما موضوع تلك
المستندات كل على حدة وتواريخها وأوصافها والتوقيع من مقدم الحافظة على كل مستند
بما يدل على أنه مقدم منه ويجب أن تكون الحافظة متصلة بالمستندات بخيط ينتهي إلى
غير الحافظة وتختم عقدته بالجمع الأحمر بخاتم مقدم الحافظة أو مكتب المحامي الوكيل
عنه وبعد ذلك يوقع الموظف المختص ومقدم المستندات على نسختي المحافظة وتودع
الحافظة الشاملة للمستندات في ملف المادة بعد تعليتها عليه وتسلم النسخة الأخرى
للمودع ويراعى التأكد من أن المستندات المقدمة خالصة الدمغة.
ويتعين على قلم الكتاب قبول المستندات
والمذكرات ولو بعد فوات الميعاد على أن يثبت عليها تاريخ تقديمها وللمحكمة تقدير
ما تراه بشأنها .
مادة ٥٧ ـ تسلم المستندات بناء على إذن
من عضو النيابة لمقدميها بعد الفصل نهائيا في المواد المتعلقة بها مالم يكن لعديم
الأهلية ومن في حكمه مصلحة فيها فإنها لا تسلم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة
بعد أخذ رأي النيابة .
مادة ٥٨ - يراعى عند تسليم الأوراق المرخص بتسليمها لمقدميها استرداد سند إيداعها فاذا أدعى المودع فقده يؤخذ عليه إقرار كتابي بذلك على نسخة الحافظة الموجودة بالملف . ويجب التأشير على كل مستند بما يفيد نظره في القضية الخاصة به وتختم صفحات المستند بخاتم النيابة .
8
- في دمغة المحاماة
مادة ٥٩ - يجب
استيفاء دمغة المحاماة عند حضور المحامي لأول مرة بالجلسة أو التحقيق أو عند
تقديمه أول طلب أو مذكرة أو حافظة مستندات بالفئات الآتية :
مليم جنيه
25۰ر... في
القضايا الجزئية
5۰۰ر... في
القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية ..
... ر1 في
قضايا محاكم الاستئناف
... ر2 في قضايا محكمة النقض
مادة ٦٠ - يجب
سداد الدمغة من المحامي الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية.
۹ - في دفتر إيداع مسودات الأحكام
مادة ٦١ -
يثبت في هذا الدفتر بالتفصيل أرقام القضايا وتواريخ إيداع مسودات الأحكام أو
القرارات المسببة الصادرة فيها وتواريخ إرسالها للسادة القضاة لتحرير أسبابها
وتواريخ إعادتها لقلم الكتاب مع التوقيع من السادة القضاة على هذا الدفتر .
۱۰ - في الأحكام والقرارات ونسخها
مادة ٦٢ -
تنسخ الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد عقب تسلم مسوداتها من السادة
القضاة مباشرة .
مادة ٦٣ - يجب
أن تشتمل الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد على ما يأتي
۱ - تصديرها باسم الشعب .
2 - اسم
المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار .
3 - تاريخ
صدور الحكم أو القرار الهجري والميلادي مع مراعاة إثبات أن الجلسة منعقدة في غرفة
المشورة ..
٤ - أسماء
أعضاء هيئة المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة .