برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين
سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
المشتغلون
بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي تعيينهم في القضاء . تحديد أقدميتهم في قرار
التعيين بموافقة المجلس الأعلى . لا محل لاحتساب الأقدمية من تاريخ استيفاء شروط
التعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في انه بتاريخ 25/7/1977 قدم الطالب
هذا الطلب ابتغاء الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة قاض لتكون تالية لزملائه خريجي
سنة 1957 وقال شرحاً للطلب انه عين قاضياً بالقرار الجمهوري 282 الصادر في
26/6/1977 على أن تكون أقدميته تالية للأستاذين وإذ كان يقوم منذ تخرجه من كلية
الحقوق في دور يناير سنة 1957 بمباشرة قضايا شركة ... التي التحق بها مما يجعله
نظيراً لزملائه من رجال القضاء طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 17/10/1973
ويعطيه الحق في تحديد أقدميته تالياً لزملائه خريجي دور يناير سنة 1957 وإذ حددت
أقدميته على خلاف ذلك ، فقد قدم الطلب للحكم بطلباته ، طلب الحاضر عن الحكومة رفض
الطلب ، وأيدت النيابة الرأي برفض الطلب أيضاً .
وحيث
إن المشرع أوضح في الفقرة " و" من المادة 39 والفقرة " د " من
المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من
القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمي
عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائي في وظيفة قاض ، أما
الأقدمية فلا تحسب من تاريخ استيفاء شروط التعيين سالف الذكر وإنما يحكمها نص
الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ومؤداه أن تحدد الأقدمية في
قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت من تاريخ القرار
الصادر بالتعيين ، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى شروط التعيين في وظيفة
قاض باعتباره كان يشتغل بعمل أعتبر نظير للعمل القضائي فصدر قرار بتعيينه في تلك
الوظيفة وبتحديد أقدميته ولم يدع أن وزارة العدل قد أساءت استعمال سلطتها في هذا
الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس.