الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 1961 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 149 ص 720

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

--------------

(149)
الطعن رقم 1961 لسنة 52 القضائية

1 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
استحالة تحقيق طلب المتهم ضم أوراق. لا تمنع من إدانته. متى كانت الأدلة القائمة في الدعوى كافية.
2 - تسعير جبري "جدول التسعيرة". مسئولية جنائية. قانون "القانون الأصلح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة. عدم اعتباره قانونا أصلح للمتهم. أساس ذلك؟.
مثال.
3 - ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة". تسعيرة. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". نقض "الحكم في الطعن".
ارتباط جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار. أثر ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن استحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفى للإدانة.
2 - من المقرر أن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب في زمان ومكان محدودين. لما كان ذلك، فان الجداول التي صدرت في فترة لاحقة على وقوع الجريمة والتي رفعت سعر السلعة (المكرونة) لا يتحقق بها معنى القانون الأصلح للطاعن ويكون الجدول القديم الذى كان ساريا وقت الجريمة هو الذى يسرى على واقع الدعوى تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما 1 - باعا سلعه مسعرة (مكرونة) بسعر يزيد على السعر المقرر قانونا. 2 - قاما بصرف المقررات التموينية لشهر يناير سنة 1977 على وجه مخالف للقانون. 3 - لم يعلنا عن أسعار ما يعرضان للبيع في محلهما طبقا للمواصفات المقررة قانونا. 4 - لم يعتمدا سجل البطاقات التموينية للمستهلكين بخاتم سجل إدارة التموين المختصة طبقا للقانون. وطلبت عقابهما بالمواد 1 - 2 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والجدول الملحق والمواد 19 - 20 - 21 من القانون 180 سنة 1950 المعدل والمادتين 14، 26 من القرار 112 لسنة 1966 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 والقرار 269 سنة 1961 المعدل بالقرار 214 سنة 1974. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى بتغريم المتهم الأول الطاعن خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الثالثة المسندة اليه وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الرابعة. فأستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذى دان الطاعن بجرائم عدم اعتماد سجل البطاقات التموينية للمستهلكين بخاتم إدارة التموين المختصة وبيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التي يعرضها للبيع، فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تثبت اطلاعها على السجل المخصص لإثبات البطاقات التموينية رغم تمسك الدفاع عن الطاعن بذلك، كما أن السلعة موضوع جريمة البيع بأكثر من السعر المقرر "وهى المكرونة" قد رفع سعرها بجدول التسعيرة بعد الحكم الابتدائي بما يعتبر قانونا اصلح يستفيد منه الطاعن، هذا إلى أن ارتباط جريمتي البيع بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسعار ما يعرضه للبيع ووقوعهما لغرض واحد يوجب طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة عنهما. وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن المحكمة عرضت لدفاع الطاعن بقبولها "وحيث انه عن التهمة الرابعة فان المحكمة تطمئن الى ثبوتها في حق المتهم صاحب المحل وذلك بما أثبته السيد محرر المحضر ومن اعتراف المتهم الثاني بعدم ختم السجل بمحضر الضبط ولا يغير من ذلك فقد السجل بعد ذلك طالما اطمأنت المحكمة إلى ما سبق". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته مادامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفى للإدانة، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بخصوص السجل يعنى تعذر ضمه لفقده، وقد أقام الحكم قضاءه بالإدانة عن هذه التهمة على ما اثبته محرر المحضر ومن اعتراف المتهم الثاني بعدم ختم السجل، بما يسيغ قضاءه، فان نعى الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب في زمان ومكان محدودين. لما كان ذلك، فان الجداول التي صدرت في فترة لاحقة على وقوع الجريمة والتي رفعت سعر السلعة (المكرونة) لا يتحقق بها معنى القانون الأصلح للطاعن ويكون الجدول القديم الذى كان ساريا وقت وقوع الجريمة هو الذى يسرى على واقع الدعوى تطبيقا للفقرة الأول من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى اشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين وتصحيحه وفقا للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق