جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-------------
(224)
الطعن رقم 5078 لسنه 52
القضائية
1 - أحداث. عقوبة
"العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية". نيابة. نقض
"التقرير بالطعن".
تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة
7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. عقوبة مقيدة للحرية. أثر ذلك؟
2 - حكم
"بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟
--------------
1 - من حيث إن تدبير الإيداع
في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت
عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية
بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من
القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9
وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول
الطعن في الحكم الصادر بها إبداع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 36 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
والا كان قاصر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم: شرعوا في سرقة المنقولات
المبينة بالمحضر من محلقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم
بالمواد 45، 47، 317/ 1 - 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31
لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإيداع الأحداث
مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم - ومحكمة دمياط الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين
(الطاعن الأول والثاني) ووالد الطاعن الثالث في
هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن تدبير الإيداع
في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت
عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية
بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من
القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9
وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول
الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 36 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم
يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجريمة الشروع في السرقة من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة
ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قولة "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمين وذلك مما أثبته السيد محرر المحضر
من اعتراف المتهمين بالنسبة لهذه الواقعة. وحيث انه قد حضر المتهمون ولم يدفعوا
الاتهام بأي دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام،
فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق