الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 1236 لسنة 52 ق جلسة 28/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 168 ص 817

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

------------------

(168)
الطعن رقم 1236 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". إيجار أماكن. استثمار. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوى الاستهداء بحكمة الشارع.
تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد إيجار المباني السكنية المنشأة وفق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 ومباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفق أحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل. الغير خاضعة لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم. أساس ذلك؟
قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربي والأجنبي يطلق حرية المؤجر في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها تدخل في نطاق عقد الإيجار من عدمه. قصور.

------------------
لما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية وآخرون دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح سيدى جابر ضد المطعون ضده بوصف أنه: تقاضى منهم المبالغ المبينة بالصحيفة خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وطلبا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية (الطاعنان).. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه استند في قضائه إلى أن العقار المؤجر لا يخضع لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن لإنشائه وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي بما يبيح للمؤجر اقتضاء أية مبالغ من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار في حين أن العقار المؤجر لا يتمتع بأحكام هذا القانون ويخضع في تقدير أجرته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بما يؤثم الفعل المنسوب للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - وآخرين أقاموا الدعوى بالطريق المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه في خلال تسعة أشهر سابقة على تاريخ 2/ 4/ 1978 تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وطلبوا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى وعرض للمستندات المقدمة من المطعون ضده التي تفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بتاريخ 27/ 3/ 1977 بالموافقة على إقامة المطعون ضده مشروع إنشاء عمارتين إسكان فوق المتوسط متمتعا بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وأن رأسمال كل عمارة يتكون من مبلغ نقدى بعضه محلى والآخر أجنبي وأن المشروع لا يخضع لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن انتهى إلى قضائه بالبراءة ورفضه الدعوى المدنية في قوله "وحيث أن عقد الإيجار الذى يبرم في ظل نظام استثمار المال العربي والأجنبي لا يخضع سوى لقانون العرض والطلب وهو خاص بفئة أو نوعية معينة من المستأجرين ذات مقدرة خاصة على دفع قيمة إيجارية مرتفعة يتم الاتفاق عليها وديا على خلاف الأصل دون تدخل الدولة لتحديد القيمة الإيجارية بلجان التقدير التي تشكلها لتحديد القيمة الإيجارية للمسكن بحيث لا يتجاوزها المؤجر، وكان للمؤجر في ظل هذا النظام اقتضاء الأجرة بالقدر وبالكيفية التي يراها محققة للعائد المجزي لأمواله دون وضع حد أقصى للقيمة الإيجارية، وكان الشك يفسر لصالح المتهم ومن ثم فان اقتضاء المتهم لمبالغ معينة كانت في الحسبان لتحديد القيمة الإيجارية لعقد إيجار كل من المدعين بالحق المدني تعد في حقيقتها قيمة إيجارية معجلة لان الأصل الإباحة والقيد هو الاستثناء ومن ثم فلا يجوز وضع فيد على الطريقة والقدر والذى يحصل منه المتهم على القيمة الإيجارية لمنشأته". لما كان ذلك وكان يبين من استقراء التشريعات المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي أن المشرع أصدر القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ونص في المادة السادسة منه على أنه، لا تخضع المباني السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة في مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 أو في أية تعديلات أو قوانين مستقبلا".. ثم ألغى هذا القانون بالقانون رقم 43 لسنة 1974 اعتبارا من 27/ 6/ 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ونص في المادة 19 منه على أنه "لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن". كما يبين من التشريعات التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص على تأثيم ما يتقاضاه المؤجرون من المستأجرين من مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار مما حدا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 11 لسنة 1962 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أنه "يعاقب بالعقوبة المشار إليها كل مؤجر يتقاضى أي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار وفى الحالة الأخير تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط" ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ اضفى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ويسرى هذا الحظر أيضا على المستأجر كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار"، كما نصت المادة 45 من هذا القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجرا أو مستأجر أو وسيطا ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 المعمول به اعتبارا من 12/ 4/ 1973 ونص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز للمالك أن يقتضى من المستأجر أية مبالغ سواء كمقدم أجرة أو تأمين أو بأية صفة أخرى غير ذلك بما يجاوز مجموع أجرة شهرين ويعاقب المؤجر أو المالك على مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكور مع الزامه برد المبالغ التي تحصل عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل من المستأجر على مقابل للتأجير (خلو رجل) بأية صورة وتحت أي ستار مع الزامه برد المبالغ التي تحصل عليها. ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 23/ 9/ 1976 ونص في المادة 13 منه على أنه "كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلى مبلغ الخلو وذلك فضلا عن رد ما يتقاضاه". ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9/ 9/ 1977 ونص في المادة 26 منه الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ اضفى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". ونص في المادة 77 منه الواردة في الباب الخامس على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها". كما نص في الفقرة الثانية من المادة 48 منه على أنه "لا تسرى أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة". وهى الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول وتلك الخاصة بالتأجير المفروش الواردة في الفصل الرابع من هذا الباب وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع وقد ورد هذا الاستثناء على سبيل الحصر وجاء بالمذكرة الإيضاحية في تبرير حكم الاستثناء الوارد في هذه الفقرة أنه لتوفير الحافز لمساهمة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في تفريج مشكلة الإسكان ولم يكن لهذا النص مقابل في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969. ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 والمعدل لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وأبقى على حكم الفقرة الثانية من المادة 84 منه سالف الإشارة إليها فلم يتناولها بالتعديل أو الإلغاء كما أبقى في المادة 24 منه على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل على أن يعفى من العقوبة المقررة لهذه الجريمة كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا، كما نص في المادة السادسة منه على جواز تقاضى مالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المبينة بهذه المادة وعدم سريان حكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، اذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سالف الإشارة إليها سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسري عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين إيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم إيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971، المادة 19 من القانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ اطلق القول بان خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد تقدير وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحوال فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق