الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استدلالات



للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.




اطمئنان المحكمة لجدية التحريات. كفايته للرد على الدفع بعدم جديتها.




نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.




النعي بمخالفة محضر الضبط للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 إجراءات. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه وأن لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات.




للمحكمة الأخذ بتحريات رجال المباحث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




للمحكمة أن تأخذ بتحريات رجال المباحث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




عدم بيان مهنة وسن الطاعن في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.




لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟




لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟




النعي على الحكم بشأن تحريات الشرطة والتي لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها استناداً لأدلة أخرى ومنها أقوال الضابط مجريها. غير مقبول. علة ذلك؟




عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري. لا عيب. نعي الطاعن بشأن ذلك. غير صحيح.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.




عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة أو عطلة رسمية. حد ذلك؟




لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجنى عليه.




لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجنى عليه.




سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل فى الدعوى. مادام لم يطلب منه الإفصاح عنهم.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.




القانون لا يشترط وقتًا زمنيًا محددًا لإجراء التحريات.




إجراءات الاستدلال. أيًا كان من يباشرها. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها.




عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً أو الخطأ فيه فى محضر الاستدلال. غير قادح فى جدية التحريات.




كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم التزامها بسرد روايات الشهود إذا تعددت.




إجراءات الاستدلال لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفه على الطلب




لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها عضو الرقابة الإدارية وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .




القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك . يعيب الحكم .




لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.اتخاذ مأمور الضبط القضائي المخول بالتفتيش لإجراءات غسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى. مجرد تعرض للمتهم يبيحه التفتيش ذاته .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .




الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل .




تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم. غير لازم. له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .




لمحكمة الموضوع الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار . لا تناقض .




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.




الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. جائز. ما دام التقرير المقدم منهم ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة .




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم في الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .




إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.




استخلاص الحكم عدم صحة الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن ما قام به الضابط مجرد استدعاء للطاعنين خلافاً لما نقله من أقواله بالقبض عليهم .




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




إن مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها .




للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.




الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم - ولو كان وارداً بمحضر الشرطة - متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.




إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.




النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي ووقت ومكان حصولها. تنظيمي.




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير لازم.




النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.




إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث.التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.




لما كان عدم توقيع المحكوم عليه غيابياً على محضر الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عنه.




للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المخدرات. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش كفاية أن يكون مصدر الإذن مختصاً مكانياً وموقعاً عليه منه. عدم وضوح توقيع مصدر الإذن. لا يعيبه.




سبق انتداب النيابة العامة المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث. قيدها الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها. حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.




لما كان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عنه.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه.توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً. إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.




من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.




النعي بتزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.ورود النعي على شكل التوقيع، لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش.




لما كان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.




إصدار إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات من حيازة الطاعن للمخدر. كفايته لاعتبار الإذن سبباً .




صدور الإذن بالتفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك .




استدلال الحكم على جدية التحريات بأن التفتيش أسفر عن العثور على المخدر. تزيد لا يؤثر على سلامته. ما دام قد أثبت أن إذن التفتيش بني على تحريات جدية.




من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ألا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.




لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه . الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة .




عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . حقه في الاستعانة . برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .




تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة .




أخذ المحكمة بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال .




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً في التوقيع على محضر التحريات . كفاية أن تطمئن المحكمة إلى صحة تلك التوقيعات .




نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إيراده واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها إعداده العدة لارتكاب الجريمة وانعقاد نيته على مقارفتها بحمله جاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليها ونسبه لمجرى التحريات أنها دلت على بيعه الأجهزة الكهربائية لآخر .




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الشارع الذي به مسكن المتهم بمحضر التحريات. لا ينال بذاته من جدية ما تضمنه من تحر.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.




أخذ المحكمة بتحريات الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة. مفهومه. صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة.




لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت عرضت على بساط البحث.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض. موضوعي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.




للمحكمة التعويل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. حق مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات. سماع أقوال من لديه معلومات عن الوقائع الجنائية. وسؤال المتهم عنها. أساس ذلك.






الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. حق مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات. سماع أقوال من لديه معلومات عن الوقائع الجنائية. وسؤال المتهم عنها. أساس ذلك.




توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




شمول التحريات لأكثر من شخص. غير كاشف بذاته عن عدم جديتها. علة ذلك.




النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.




عدم إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الضبط متى اطمأنت إليها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.




وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.




لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.




حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليه.




عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات. لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات. أساس ذلك.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز أمام محكمة النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.




من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت.




من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد.




حق محكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات. ولو كان في محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة للبحث .




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءاً على الإذن رداً عليه .




الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




استناد إجراءات المراقبة والتسجيل على أذون باطلة. أثره: استطالة البطلان إليها. استناد الأذون الصادرة بالمراقبة والتسجيل على التحريات. لا أثر له. ما دامت أقيمت أيضاً على المراقبات والتسجيلات الباطلة .




خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك : براءة المتهمين .




النعي بتناقض التحريات. غير مقبول. ما دام أن الحكم لم يعول عليها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها الاطمئنان إليها. ولها التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




عدم مراعاة أحكام المادة 24/ 2 إجراءات. لا بطلان. مثال لرد سائغ في إطراح دفاع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.




لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه تفصيلاً . محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .




من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. المجادلة فيه. لا تجوز أمام محكمة النقض .




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة .




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن من إجراءات الاستدلال وليس قبضاً وفقاً للمادة 29 إجراءات. صحيح.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً ولو كان ذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة.




حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى .










الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات. نطاقه . الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي للمتهم . لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً .




عدم جدوى ما يثيره الطاعن من بطلان محضري الضبط . ما دام أن الحكم لم يعول على دليل مستمد منها .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .




النعي بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .




اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .




النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .




إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار . تناقض .




كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفي وانتحال الصفات .




اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .




إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .




تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي . لا يعيب الإجراءات .




بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات .




مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها. إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها .




وجوب تحرير مأمور الضبط محضراً بكل من يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنة ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




مهمة مأمور الضبط القضائي. الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها. المادة 21 إجراءات كل إجراء يقوم به في سبيل ذلك . صحيح .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




تولى رجل الضبط التحريات والأبحاث بنفسه. غير لازم. له الاستعانة في ذلك بمعاونيه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.




من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي.




صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول. أمام النقض.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعي.




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.




من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت.




التفات المحكمة عن دفاع الطاعن ببطلان إجراءات الاستدلالات. التي لم يستند الحكم إلى أي منها. لا عيب.




منازعة الطاعن في شأن أقواله وباقي المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات. لا تقبل. متى كان الحكم لم يعول في إدانته على ما تضمنته هذه الأقوال وخلا محضر جلسة المحاكمة من دفاع له في هذا الخصوص.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




أخذ الحكم بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي للمتهم لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور. ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. أمر متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. غير جائز.




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته. حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة برجال السلطة العامة. والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.




النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص أو معرفته الشخصية السابقة به. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين. متى اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في تحديد سن الطاعن ومهنته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال في الدعوى فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




للمحكمة أن تكون عقيدتها مما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.




لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئتها فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.




عدم تحديد القانون طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط في إجراء تحرياته. له أن يتخذ من الوسائل والإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه.




إذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه.




عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش .




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ليس قبضاً.




كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات. حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ما دام لم يقع منهم تحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجناة حرة غير معدومة.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.




عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم جدية التحريات والخوض في أمر التلبس بالجريمة. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.




حق محكمة الموضوع في تجزئة التحريات والأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




تحريات الشرطة. قرينة معززة للأدلة الأساسية.عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره.




إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سنداً لتسبيب الإذن.




لمحكمة الموضوع أن تعول على التحريات باعتبارها معززة للأدلة الأخرى. ولها أن تأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




تولى رجل الضبط القضائي بنفسه إجراء التحريات. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين. ما دام قد اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد محل اقامة الطاعن وصناعته. غير قادح فى جدية التحريات.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته . موضوعي . حق محكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .




تقدير قيمة الاعتراف والعدول عنه من إطلاقات قاضي الموضوع. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.




من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس له شكل خاص.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. وإن عدل عنها. حد ذلك .




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع .




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .




الاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات . لا محل له .




الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته . لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. دون بيان علة ذلك . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً .




حق محكمة الموضوع في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .




لما كان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.




حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه . سؤال موظف الجمارك للمتهم بمحضره وإقرار الأخير بالجريمة المسندة إليه . حق المحكمة في التعويل على هذا الإقرار متى اطمأنت إليه .




الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف عن عدم جديتها. لأن لا يمس ذاتيتها.




من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها .




من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة .




للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.




إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.




إجراءات الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.




من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع .




اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .




حق المحكمة في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال. بغير حلف يمين.




بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.




الادعاء ببطلان القبض لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط. النعي ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




الأصل في الإذن بالتفتيش أو بتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.




الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.خطأ إذن التفتيش في ذكر الاسم الثلاثي للمأذون بتفتيشه أو في بيان مهنته. لا ينال من صحته. ما دام أنه المقصود بالإذن.




تولي رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش. موضوعي.




عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجرى ضبط المخدر والميزان والمطواة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش. موضوعي.تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم.




اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي خلو إذن التفتيش من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما. لا يعيبه.




لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.




لما كان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.




إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم النقد المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات الاستدلال. أساس ذلك.




إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب.




إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها. إجراءات أولية لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن. مفاد ذلك.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعي التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .




لما كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستمعوا إلى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها.




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة.




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر خطأ. أساس ذلك.




الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ. أساس ذلك.




حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك.




عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن. أساس ذلك.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.




للمحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها.




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




لما كان من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك .




من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .




لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بأجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية .




الكشف عن الجريمة والتوصل الى مرتكبها. من مهمة مأمور الضبط القضائى. المادة 21 اجراءات. أثر ذلك وحده؟




لمأمور الضبط القضائى اذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعده باتخاذ ما يلزم من اجراءات الاستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التى أراد القانون المحافظة عليها.




عدم التزام مأمور الضبط القضائى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 اجراءات. لا يهدر قيمة محضره فى الاثبات.حق محكمة الموضوع فى تقدير سلامة الاجراءات فى هذا المحضر.




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.




عدم اعتراض محامى الطاعن على سماع أقوال الشاهد فى حضوره. بغير يمين. سقوط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل باجراء من اجراءات التحقيق بالجلسة.




خطاب الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال.




من المقرر فى صحيح القانون أن اجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لاتعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الأولية التى لايرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعا الى حكم الأصل فى الاطلاق .




من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من ادلة اساسية.




من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن - يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة.




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .




إيراد اسم المأذون بتفتيشه في محضر الاستدلالات خلواً من اسم والده. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات . تسويغ المحكمة الأمر بالتفتيش . بأدلة منتجة . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .




لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .




حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات . وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .




إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .




من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت.




لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، ذلك أن المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية بل هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي. في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة. أو التحريض عليها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.




خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن أساس ذلك.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.




إذن التفتيش. شروط إصداره. عدم اشتراط القانون. فترة زمنية محددة. لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي. بنفسه. التحريات. غير لازم . حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .




الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.




تقدير سلامة إجراءات الضبط والتحريز السابقة على التحقيق. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.




قيام رجل الضبط القضائي بإجراء التحريات بنفسه. غير لازم.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات حق لمحكمة الموضوع.




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




إجراءات الاستدلال. لا تقطع التقادم. إلا إذا اتخذت دون غيرها في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.




المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها.




خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.




عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.




إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.




عدم جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من الإجراءات السابقة على المحاكمة.




مواجهة مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم في محضره. لا يتطلبها القانون.




إثبات إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات كفايته لاعتبار الإذن سبباً.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة.




ثبوت اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالمسبب كفايته تدليلاً على قيام رابطة السببية.




الطلب المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى عدم سريانه على إجراءات الاستدلال.




شمول التحريات أكثر من شخص فى بلاد مختلفة. وإجراء التفتيش أثناء حمله تفتيشية. لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات.




من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة .






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.




عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.




حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح.




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.




أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.




اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.




حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.




كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.




بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش يستقل به قاضي الموضوع بلا معقب.




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.




قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط المتهم محرزاً المواد المخدرة.




إقامة الحكم قضاءه استنادا إلى محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة.




سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات.




إجراءات الاستدلال من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى الجنائية. عدم ورود قيد من الشارع على مباشرة هذه الإجراءات.




إجراء تحقيق من السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش قبل إصداره. غير لازم. حق هذه السلطة في إصداره بناء على محضر الاستدلالات. الإذن عندئذ يكون مفتتحاً للتحقيق.




صدور طلب بالسير في إجراءات الدعوى ثم طلب برفعها. تمام الإجراءات وفق القانون.




خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.




إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تبدأ بها الدعوى ولو في حالة التلبس بالجريمة.




لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأهل الخبرة أثناء جمع الاستدلالات.




إثبات الحكم تعامل المتهم في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع ودون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده للبنك كفاية ذلك للرد على دفاع المتهم بأن تعامله مسموح به.




مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منها.




حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.




إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب.




جواز تفتيش المزارع بغير إذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمسكن. اعتبار هذا التفتيش من أعمال الاستدلال .




خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب الدخان موجه إلى النيابة العامة .




توجيه الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال.




أقوالهم فى محضر جمع الاستدلالات عدولهم عنها فى تحقيق النيابة استناد حكم الإدانة إلى أقوالهم الأولى وإلى قرائن مؤيدة لتلك الأقوال من إطلاقات محكمة الموضوع.




الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.




حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها اقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش لا يتعارض مع عدم أخذها بما تضمنته من أن المتهم يحرز المخدرات بقصد الاتجار.




سماع أقوال الحاضرين فى محل الواقعة المادة 31 أ. ج الخطاب الموجه فيها إلى مأمور الضبط قصره على حالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة فى حالة تلبس دون قيامه بالضبط والتفتيش تنفيذا لأمر النيابة.




ما ورد فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 من إسباغ صفة مأمورى الضبط القضائى على ضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد فيما يتعلق بجرائم التهريب .




صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.




تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس: سناد هذا الحق: الم 47 أ. ج. نطاق تطبيق هذه المادة: عند توافر حالة التلبس بصفة عامة .




الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.




ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الإقليمي مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجريمة وهو إجراء من إجراءات التحقيق .




ماهية التلبس بجريمة الرشوة: التفرقة بين انعقاد الرشوة بحصول اتفاق الطرفين عليها وبين التدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم مبلغ الرشوة.




تفتيش جندي الجيش عند القبض عليه لمخالفته التعليمات العسكرية هو إجراء تحفظي يسوغ القيام به من أي فرد من أفراد السلطة العامة .




لا ينفي قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائي قد انتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة .




جواز الاستناد إلى ما تضمنه محضر تحريات الشرطة المطروح بالجلسة لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة.




قيام المرءوس بإجراءات الاستدلال عند تغيب مأمور الضبط القضائي عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر. يكفي أن يكون تكليف المرءوس بذلك تكليفاً عاماً.




مأمورو الضبطية القضائية: رجال البوليس الحربي. علة منحهم صفة الضبطية القضائية بالقانون 84 لسنة 53 .




ما يشترطه القانون في ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأموري الضبط القضائي .




الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة .




الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.




استيقاف شخص لوضعه نفسه في موقف مريب اقتضى اقتياده إلى مخفر الشرطة مما يصح به تفتيش حقيبة كان يحملها بواسطة مأمور الضبط القضائي .




تفتيش السيارة الخاصة بالطرق العامة في غير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالة التلبس بالجريمة.








تفتيش أشخاص المتهمين. مجال العمل بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. شموله الشخص الموجود بمنزل تم الدخول إليه بوجه قانوني .




مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها .




حالات دخول المنازل لغير التفتيش. ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه.




التفتيش بمعناه القانوني والتفتيش بمعناه في اصطلاح اللغة وإن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضي صحة التشبيه بينهما .




سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وما يفيد في كشف الحقيقة.




ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين, وما تلاه من تحقيق لا يعد قانونا من إجراءات التحقيق القضائي الذي يضفي قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق ويكسب خصوم الدعوى حقوقا.




إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدروذلك تنفيذا لأمر صدر لهم ممن يملكه.




صحة الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.




تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه.




بإدراك وقوع الجريمة بأية حاسة من الحواس متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات و30 من قانون الإجراءات الجنائية.




حق موظفي الجمارك في تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون بها.




رجال الضبطية القضائية ذوو الاختصاص الخاص ضباط البوليس الحربي شرط اتصافهم بصفة الضبط القضائي بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم.




لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة.




تنص المادة 15 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه: "يكون لموظفي إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية.




إدراك حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر عن طريق حاستي الشم والرؤية إثر استيقاف المتهم.




القبض على المتهم الحاضر في جناية عند توافر الدلائل الكافية عدم اشتراط كون الجناية متلبسا بها المادة 34 أ. ج.




سلطة مأموري الضبط القضائي عند توافر التلبس بالجريمة تفتيش المتهم المادة 34 أ. ج.




مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس الملكي وعدم استقراره على رأي واحد عند سؤاله عن اسمه لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.




تحقق القبض باستيقاف المتهم واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس.




حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن الذي شاهد الطاعن يبيعه، مما يدخل في خصائص عمله فلا يعتبر قبضا أو تفتيشا.




واقعة مشاهدة رجل الضبطية القضائية للمتهم يضع مادة في فمه لم يتبينها وظنها مخدراً لا توفر حالة التلبس .




ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس حرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذي وقع باطلا.




كفاية التواجد بمكان الجريمة ومشاهدة أثر من آثارها لتوافر حالة التلبس بها.




كفاية المظاهر الخارجية المنبئة بذاتها عن وقوع جريمة مثال في إحراز مخدر.




حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية في دخول المقهى لتنفيذ القوانين واللوائح.




مجرد سير راكب في ممر عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا يبرر من ثم القبض عليه.




إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي.




لمحكمة الموضوع كامل الحرّية في أن تستمد اقتناعها من أي مصدر في الدعوى تراه جديراً بالتصديق. ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته.




إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لا بد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هي في ذاتها واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، بل جعل القاضي مطلق الحرّية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها بمشاهدته الحسية.




لا تثريب على المحكمة فى أن تعتمد فى إثبات الوقائع على ما قرره أمامها بعض شهود الإثبات وما قرره البعض الآخر فى التحقيقات الأولى بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى قامت لديها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق