الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 4314 لسنة 51 ق جلسة 31/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 22 ص 121


جلسة 31 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.
--------------
(22)
الطعن رقم 4314 لسنة 51 القضائية

عقوبة: " تطبيقها". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم تحديد مدة عقوبة الحبس الموقعة على الطاعن. تجهيل للعقوبة. بيانها في محضر الجلسة. عدم جدواه. علة ذلك؟.

---------------
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل في النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وبغرامة سبعمائة جنيهاً والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في البيان ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي جهل بالعقوبة المقضي بها عليه إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق