جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب
عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
--------------
(218)
الطعن رقم 2193 لسنة 52
القضائية
1 - حكم "حجية
الحكم". إثبات "قوة الأمر المقضي". دعارة. جريمة "أنواع
الجرائم". عقوبة "تطبيقها".
حجية الأحكام. مناطها؟.
جرائم العادة. استقلالها
عن الجرائم التي تدخل في تكوينها. أثر ذلك؟. مثال.
2 - دعارة. جريمة
"أركانها". إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر ركن
الاعتياد. موضوعي.
مثال لتسبيب غير معيب على
توافره.
3 - قصد جنائي. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". محلات عامة. دعارة.
تقدير توافر العلم الذى
يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إدارة محل عام للدعارة. موضوعي.
مثال لرد سائغ على دفاع
بانتفاء ركن العلم.
4 - نيابة عامة. محكمة
الموضوع. وصف التهمة. دعارة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني
الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة.
مثال: إثبات الحكم
المطعون فيه أن الطاعن يملك محلا يؤجر غرفا مفروشة فيه لأشخاص بغرض ارتكاب الفجور
والدعارة فيها. يتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم
10 لسنة 1961. والعقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
5 - محكمة النقض
"سلطتها". مصادرة. غلق. عقوبة "تطبيقها".
اقتصار العيب الذى شاب
الحكم على التكييف القانوني للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق
عليها وكونها بذاتها هي التي رفعت عنها الدعوى. دون إضافة عناصر جديدة. وجوب أن
تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.
--------------
1 - من المقرر أن مناط
حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون
الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق،
ولا يكفى للقول بوحده السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى
أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة
وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين
ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل
منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهي
بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى وإنما
توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم
تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة
الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو
الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حده، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون
العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه
الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص
هذا القانون.
2 - لما كان ثبوت ركن
الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود
واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة
معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل هذه
الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعي على
الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير
قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف
وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون
سديدا.
4 - لما كان من المقرر أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن
تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن
مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل
من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل
عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله
بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أن
يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على
استقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا
الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست
المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة
وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه. مما
يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
5 - لما كان العيب الذى
شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها
الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التى رفعت عنها الدعوى
دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة
الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى
القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء
على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك
الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: الطاعن فتح محلا عاما يدار للدعارة على النحو
المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أدار محلا عاما يدار لدعارة على النحو المبين
بالتحقيقات. المتهمين الثالث والرابع: ..... و..... عاونا في إدارة المحل للدعارة
على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد 8، 10، 12، 15 من القانون رقم 10
لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام
بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل منهم ووضع كل
منهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والغلق والمصادرة. فاستأنف
المتهمون الأول (الطاعن) والثاني والثالث والرابع. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني
والثالث بجعل عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها على كل منهم لمدة سنة واحدة ومثلها
للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع قصر المصادرة على متعلقاتهم دون متعلقات
المحافظة. وأمرت بالإيقاف بالنسبة للمتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وبراءته مما أسند إليه.
فطعن الأستاذ....... المحامي
عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة فتح محل عام يدار للدعارة، فقد أخطأ في تطبيق
القانون وفي الإسناد وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسس
قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 261 سنة
1978 جنح البلدية على القول بأن الجريمة محل الدعوى الراهنة هي من جرائم العادة
بينما الجريمة محل الدعوى المشار إليها من الجرائم الوقتية، مع أن الواقعة في التهمتين
واحدة. وعول في الإدانة على أقوال الشاهد..... في تحقيق النيابة وحصلها بأنه قرر
أنه دفع للمتهم الثالث ستة عشر جنيها مقابل تأجير (الشاليه) وارتكاب الفحشاء فيه
وهو ما لم يقرره الشاهد، كما دلل على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن بما لا يؤدى
إلى توافره ولم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لغيابه عن المحل وقت الضبط.
هذا وقد أثار الدفاع أن النص الواجب التطبيق على الواقعة هو نص الفقرة
"ب" من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وليس المادة الثامنة منه
بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يسوغه. وكل ذلك مما يعيب الحكم
ويوجب نقضه والإحالة.
وحيث أن من المقرر أن
مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن
تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق،
ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى
أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة
وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين
ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل
منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهى
بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى
دائما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه
الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة
عن الجريمة الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع
الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حدة، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من
قانون العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى
فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من
نصوص هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه
أن موضوع القضية رقم 261 لسنة 1978 جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بإدانة
الطاعن وآخر، هو السماح بارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحلات العامة في حين أن موضوع الدعوى المطروحة
هو أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجور والدعارة بقبوله أشخاصا
يرتكبونها في محله وهى واقعة يعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مكافحة
الدعارة ويدخل في تكوين عناصره ركن الاعتياد فإنها تكون مغايرة تماما لتلك التي
كانت محلا للحكم السابق صدوره في الجنحة 261 سنة 1978 آنفة البيان وتكون لكل من
الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص بما
تتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحده السبب الذى تقوم عليه عناصر
الواقعة الإجرامية في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا
يحوز معه الحكم السابق صدوره حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة. وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. لما
كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا
لوجه الطعن - أن ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال الشاهد..... - في التحقيقات
النيابة من أنه دفع للمتهم الثالث مبلغ ستة عشر جنيها مقابل تأجير الشاليه وارتكاب
الفحشاء به - له أصله الثابت بمحضر تحقيق النيابة المفتوح بتاريخ التاسع من أبريل
سنة 1978 فان ما ينعاه الطاعن من قالة خطأ الحكم في الإسناد في هذا الصدد يكون على
غير أساس - . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ركن العادة في
حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر الجنحة رقم... سنة 1978 آداب
القاهرة الذى قيد إداريا برقم... سنة 1978 من ضبط رجلين وامرأتين بغرف الملهى
متجردين من ثيابهم، ومما اعترف به في الدعوى الراهنة كل من.....، ..... اللذين
ضبطا بغرفتين بالملهى مع امرأتين - من انهما ارتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا
في مرة سابقة بذات الملهى - وهو ما أيدته المرأتان. وأيضا مما اعترف به آخران من
انهما استأجرا غرفة بالملهى لهذا الغرض وضبطا قبل ارتكابه، وكذا مما قرره المتهمون
الثالث والرابع والخامس من أن الطاعن والمتهم الثاني يتقاضيان أجرا زائدا نظير
تأجير الغرف لهذا الغرض - وبما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر قيد النزلاء
من أن البقاء بشاليهات الملهى لرجل وامرأة لم يجاوز الساعة أو نصف الساعة في بعض الأيام.
لما كان ذلك - وكان ثبوت ركن الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي
تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة أن هي عولت في إثباته
على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا
يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام
المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن
ثم، فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد
يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن
بانتفاء ركن العلم وأثبته في حقه بما أورده من أقوال للمتهم الثالث من أنه طلب منه
الكف عن استقبال الأشخاص الذين يرتكبون الفحشاء في الملهى فأمره بأن يمتثل لما
يسند إليه من أعمال، وبما شهد به العاملون بالملهى من انه - أي الطاعن - كان يعلم
بما يجرى من أفعال منافية للآداب، ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف على ما يدون
بدفتر النزلاء وبه ما يشير إلى قصر مدة بقاء الأشخاص من الجنسين، لما كان ذلك،
وكان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما
تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن
لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني
الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص
الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة
"ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو
غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء
بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان
ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف
المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الأشخاص من الجنسين ممن
يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة
الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة
محل على وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة
وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا
الخصوص. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على
التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها
وهى بذاتها الواقعة التي رفعت عنها الدعوى دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة
الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 -
أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة
أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن
لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة
التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق