جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت،
وفوزى المملوك. وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
-------------
(220)
الطعن رقم 5197 لسنة 52
القضائية
نقض "الصفة في الطعن".
وكالة. محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة
عن المدعى بالحق المدني وتقديمه إثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين
ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
------------
من حيث إن الأستاذ...... المحامي
قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية
بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم
يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية
لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته
إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من
غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازه إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة
بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن
زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي
يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور
العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير
بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدها بأنها: أعطت بسوء نية إلى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك
القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336،
337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته
مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد
أن ضمت الدعوى رقم.... لسنة 1978 أسوان، والمقامة بطريق الادعاء المباشر من
المدعية..... ضد..... بوصف أنه في خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها/ خان
الأمانة عن الورقة التي استولى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات،
قضت حضوريا في الدعوى الأصلية رقم..... لسنة 1978، ببراءة المتهمة....... ورفض
الدعوى المدنية، وغيابيا في الدعوى المنضمة رقم.... لسنة 1978 ببراءة المتهم......
ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدني (في الدعوى الأصلية)، كما
استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي
عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان الأستاذ...... المحامي
قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية
بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم
يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية
لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته
إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من
غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات،
مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل،
وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن
تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي
عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل
خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصروفات المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق