جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد
الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
----------------
(222)
الطعن رقم 5202 لسنة 52
القضائية
1 - إثبات "بوجه
عام" "شهود".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة.
حد ذلك؟.
2 - إثبات "بوجه
عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام
قد أقيم على أخرى تكفى لحمله.
مثال.
----------------
1 - من المقرر أنه يكفى
في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة
الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي
تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت
بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
2 - لما كان البين من
الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف
عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى
المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم
فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في محله، إذ لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام
قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة
عليه من خطئة فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له،
فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى
متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على
غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيشا)، (أفيونا)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى
مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند أليه ومصادرة
الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة
العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر
مخدرة بقصد الإتجار فقد شابه الفساد في الاستدلال،
ذلك بأنه استند - ضمن ما أستند إليه - إلى أن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء
أفراد القوة المرافقة له بحجة أن مأموريتهم اقتصرت على المحافظة على الأمن إنما
كان بقصد التخلص مما قد يدلون به من أقوال توهن من شهادته - على الرغم من أن عدم
ذكر الضابط أسماء مرافقيه لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل في الدعوى - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر أنه
يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك
محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها
أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله لما كان ذلك، وكان
البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها
بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة
الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي
في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها،
ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في محله، إذ لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام
قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة
عليه من خطئه فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له،
فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى
متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير
أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق