الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 97 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 97 ، 100 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ت. إ. ا. إ. ل.
ذ. س. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ع. ا. ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/996 استئناف عقاري بتاريخ 10-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي ( عبد العزيز احمد علي الحسن المهندي ? المطعون ضده في الطعن رقم 97 لسنة 2025 عقاري - الطاعن في الطعن رقم 100 لسنة 2025 عقاري ) أقام علي المدعي عليهم ? بعد تصحيح الأسماء - ( ذا سيهورس لتجارة القوارب " ش ذ م م "، تي اتش او أي ليمتد ? الطاعنتين في الطعن الأول ? المطعون ضدهما الاولي والثانية في الطعن الثاني ، وجوزيف كلينديست ، والعالم " ذ م م "، وتي اتش او أي للتطوير العقاري " ش ذ م م " - المطعون ضدهم من الثالث حتي الأخير في الطعن الثاني) الدعوي رقم 673 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً بطلباته الختامية : أصلياً : الزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل والتضامم بتسليمه الفيلا العائمة بالمواصفات والشروط المتفق عليها مع الزامهم بتعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء عدم تنفيذ الالتزامات بمبلغ 21,360,000 مليون درهم من تاريخ الاستحقاق في ديسمبر2017 مع الفائدة القانونية المتفق عليها بواقع 6% حتى تمام السداد ، واحتياطياً : في حال عدم أو استحالة التسليم : إلزامهم بالتضامن والتكافل والتضامم باستحقاق وبتعويضه عن الاضرار التي اصابته بمبلغ وقدره 42,360,000 مليون درهم من تاريخ الاستحقاق في ديسمبر2017 مع الفائدة القانونية المتفق عليها بواقع 6% حتى تمام السداد ، ومن باب التناوب : ندب خبير عقاري ? وذلك على سند من أنه بتاريخ 2/7/2015 وقع فيما بينه وبين المدعي عليهم من الأول الى الثالث عده اتفاقيات لشراء (قارب سيهورس العائم) وقطعه الأرض المغمورة رقم D004 الكائنة علي الجزيرة التي من المقرر تركيب قارب سيهورس فيها وربطه بقطعه الارض ) من الشركة المدعي عليها الاولي (بائع القارب العائم) والشركة المدعي عليها الثانية (بائع قطعه الارض) وذلك لقاء ثمن قدره 4,800,000 درهم للقارب العائم ، وثمن قدره 1,200,000 درهم لقطعه الارض المغمورة ، وتم الاتفاق علي أن يكون تاريخ الانجاز في ديسمبر2016 وتاريخ الانتهاء في ديسمبر2017 ، وقد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية وقام بتحويل مبلغ اجمالي وقدره 5,956,815 ريال قطري (تعادل 6,000,000 درهم) الي الشركة المدعي عليها الأولي بتاريخ 1/7/2015 طبقا للثابت من كشف الحساب البنكي العائد الي المدعي لدي مصرف (QIB) والتي تمثل كامل الثمن بعد الخصم الممنوح من المدعي عليهما حيث سدد المدعي المبلغ كاملا ودفعه واحدة في تاريخ توقيع الاتفاقية ، وبتاريخ 11/7/2015 اقرت المدعي عليها الاولي باستلامها كامل ثمن الوحدة ويتعين علي المدعي عليها الثانية تسجيل قطعه الارض رقم D004 كملكية حرة باسم المدعي في تاريخ الانتهاء المحدد في ديسمبر2017 وقد نما الى علمه انجاز بعض الوحدات ، الا انهم وحتى تاريخه لم يقوموا بتسجيل ملكية قطعه الارض المغمورة باسمه أو تسليمه القارب العائم (الفيلا العائمة) بالمخالفة للاتفاقية ، رغم اخطاره لهم بتاريخ 27/1/2019 ، الا انهم لم يحركوا ساكناً ? ومن ثم كانت الدعوي - دفعت المدعي عليها الرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، دفع المدعي عليهم (الثانية والثالثة والخامسة) بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة ، كما دفعت المدعي عليها الثانية بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها قبلها قبل الأوان ، وبجلسة 13/11/2024 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثالث ، ثانياً: وفي موضوع الدعوى : بإلزام المدعى عليهما (الأولى والثانية) بالتضامن بأن تؤديا للمدعي مبلغ مقداره 6,000,000 مليون درهم المسدد من الثمن والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/4/2024 وبإلزامهما بالتضامن بان تؤديا للمدعي مبلغ مقداره 2,500,000 مليون درهم تعويض والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائي وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات ? استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 996 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعي عليهما الاولي والثانية بالاستئناف رقم 1036 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة بجلسة 10/2/2025 : بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الاستئناف الأصلي رقم 996 لسنة 2024 عقاري : برفضه ، وفي الاستئناف المقابل رقم 1036 لسنة 2024 عقاري : بإلغاء الحكم المستأنف في شقه ثانيا (بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن تؤديا للمدعي مبلغ مقداره 6,000,000 مليون درهم المسدد من الثمن والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/4/2024) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? طعن المدعي عليهما الاولي والثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 97 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/3/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، كما طعن المدعي في ذات الحكم بالتمييز رقم 100 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 5/3/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الرابعة مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها عدم قبول الطعن ، لم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان الطعن رقم 97 لسنة 2025 عقاري أقيم علي ثلاثة أسباب - تنعي الطاعنة الثانية بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ? إذ الزمها بأن تؤدي للمطعون ضده بالتضامن مع الطاعنة الاولي مبلغ التعويض المقضي به رغم انتفاء صفتها في الدعوي كونها لم تكن طرفاً في اتفاقية التداعي ولم تتسلم ثمة مبالغ تتعلق بها وهي شركة لها شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المنفصلة، كما أن الطاعنة الاولي هي الطرف البائع ومن استلم الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض دفعها بانتفاء صفتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان الطعن رقم 100 لسنة 2025 أقيم علي ثلاثة أسباب - ينعي الطاعن بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قبل دفع المطعون ضدهما الثالث والخامسة بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة ، رغم تمسكه بغش وتدليس المطعون ضده الثالث باعتباره هو من قام بصفته المدير التنفيذي لكافة الشركات بالتوقيع على اتفاقيات بيع الفيلا العائمة كما ادعي انه مالك المشروع عام 2015 من خلال الصحف والمنصات العالمية وهو من قام بشخصه بالتواصل مع الطاعن برسائل بريد الكتروني لتحديد اجتماع كما أنه هو المستفيد الحقيقي والفعلي من حسابات الشركات البنكية ، وانه قام ببيع قطعة الارض للطاعن وقبض الثمن بعد ان اوهمه بأنه مالك الأرض رغم أنه لم يكن وقتها مالكاً لها ، كما أن المطعون ضدها الخامسة هي الشركة القائمة على تطوير المشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في كلا الطعنين مردود - ذلك انه من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث اشخاص المدعى عليهم موضوع الدعوى وسببها ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق ، وان العبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التي يتعين عليها الفصل فيها بحقيقة المقصود منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ووفقاً لآخر طلبات الخصوم في الدعوى ، ومن المقرر - أن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و استخلاص وجود الخطأ أو الغش الموجب للمسئولية من عدمه هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من جماع ما قدم في الدعوى من أدلة ومستندات ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، وأن الخداع والتدليس والغش لا يتحقق إلا حينما يلجأ أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجره بذلك إلى التعاقد ، وعلى من يدعى أنه خُدع أو أضُل إقامة الدليل على مدعاة ، ومن المقرر ايضاً - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعا أو مشتركا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعى له - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن رفض دفع الطاعنة الثانية في الطعن الأول وقبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والخامس في الطعن الثاني " محل النعي المطروح " قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من ان [[ ... ، وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في مواجهه المدعي عليهم الثانية والثالث والخامسة والرابعة ، ... ، وكان الثابت في يقين هذه المحكمة أخذاً من اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم من الأولى للثالث وكذا من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه علي أسباب سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق والذي أورى بنتيجة تقريره فالثابت أن قطعة الأرض الخاصة بالمشروع ((The Heart Of Europe ? THOE)) عند إبرام اتفاقية بيع وشراء القارب سيهورس رقم (D04) بتاريخ 2/7/2015 بين المدعي والمدعي عليها الأولى التي يمثلها المدعي عليه الثالث كانت ملك المدعي عليها الرابعة ، وأنه بتاريخ 20/7/2016 انتقلت ملكية الأرض إلى المدعي عليها الثانية (THOE) والثابت أيضاً مما قدمته المدعي عليها الرابعة البيان الصادر من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 13/8/2024 بأن ملكية الأرض انتقلت إلى المدعي عليها الخامسة (THOE) المطور للمشروع والثابت للخبرة أيضاً من اتفاقية حجز قطعه الأرض أنها مبرمة بين المدعي والمدعي عليها الثانية ويمثلها المدعي عليه الثالث، ومن ثم فإن صاحب الصفة في الدعوى والمسئول عن اداء المبالغ المطالب بها هم المدعي عليهم من الأولى للثالث ، ولما كانت المدعي عليها الأولى قد بينت منذ بداية التعاقد أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المدعي كان يعلم علماً يقينياً وقت التعامل معها أنها شركة ذات مسئولية محدودة، ومن ثم فلا محل لإلزام المدعي عليه الثالث في أمواله الشخصية ويكون معه طلب إلزامه بالتضامن والمدعى عليهم قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين رفضه وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى قبله لانتفاء صفته ، كذلك المدعي عليهما الرابعة والخامسة لما كانتا هما مالكي الأرض السابقة والحالية ومن ثم تنعقد لهما الصفة في الدعوى وبصرف النظر عن كونهما ملزمين بما عسى أن يقضي به من عدمه فيضحى الدفع المبدي منهما على غير سند وترفضه المحكمة ولما كانت المدعي عليها الثانية طرفاً في ملحق عقد الاستثمار محل التداعي ، فإنها تحاج به وتنصرف إليها أثاره وتكون ذات صفةٍ بالمخاصمة ويضحى بالتالي ما دفعت به من عدم قبول الدعوى تجاهها لانعدام الصفة دفعٌ غير صحيحٌ ، فتقضي معه المحكمة برفض الدفع ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله [[ ... ، وتضيف هذه المحكمة أنه جاء ببيان الاستعلام من مواقع دائرة الأراضي والأملاك أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجله بالسجل النهائي لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم شركة (تي إتش او إي ليـمتد - المستأنف ضدها الثانية أصليا ) مما يكون الدفع من المستأنف بتوافر الصفة ومسئولية المدير ودفع المستأنفة الثانية تقابلا بانتفاء الصفة في غير محله ويتعين رفضه ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فأن النعي ينحل الي جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص الصفة في الدعوي مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون غير مقبول . 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنتان بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن رقم 97 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ? إذ الزمهما بالتضامن بإداء مبلغ التعويض المقضي به رغم انتفاء أي ضرر تكون الطاعنة الاولي قد تسببت فيه للمطعون ضده الذي كان علي علم يقيني بطبيعة بناء وحدة عائمة بهذا الحجم والمواصفات وما يحيط المشروع من صعوبات وعقبات إنشائية وهو ما جعل إرادتهما تتجه لعدم تحديد تاريخ للإنجاز وهو ما تعفي معه الطاعنة الأولي من أي أضرار تتعلق بفترة الإنجاز ، كما خلت الأوراق مما يفيد التضامن بينهما ، باعتبار أن الضرر المفترض هو التأخير في الإنجاز وهو شأن الطاعنة الاولي دون الثانية ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن حاصل نعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن رقم 100 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ اعتد بتقرير الخبرة المنتدبة رغم قصوره وعدم انتقاله لمعاينة فيلا التداعي علي الطبيعة وأن نسبة الإنجاز بالشروع هي 95% لمعظم القوارب رغم عدم انتقاله للمشروع لمعاينته واعتراض الطاعن علي ذلك، ورفضت المحكمة طلبه بندب لجنة خبرة للانتقال الي المشروع ومعاينته على الطبيعة وبيان تاريخ التسليم الفعلي وموقع الفيلا، كما أنه تمسك بطلب تسليمه الفيلا باعتبار أن موعد التسليم المتفق عليه بالعقد كان محدد له عام 2017 ، ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه الحكم من ان المبيع ما زال في مرحلة التشطيب والتجهيز رغم ان الخبرة المنتدبة لم تعاين العقار علي الطبيعة ، كما لم يقض له بمبلغ التعويض المطالب به وقدره 21،360،000 درهم والفائدة عنه من تاريخ الاستحقاق بواقع 6% سنوياً مكتفياً بتقدير مبلغ 2،500،000 مليون درهم فقط كتعويض والفائدة عنه من تاريخ المطالبة ، رغم ثبوت وفائه بكافة التزاماته وسداده كامل الثمن منذ عام 2015 دفعة واحدة ، وهو ما كان يتعين علي المحكمة الالزام بالفائدة بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في كلا الطعنين مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان المتعاقد قد أخلّ بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر - أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن يكون مقدار التعويض الذي تقضى به محكمة الموضوع متناسبًا مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، ولمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها الرد الكافي والمسقط لما عداها، و أن طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم ليس حقاً له متعيناً إجابته إليه في كل حال طالما وجدت المحكمة في التقرير او في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ، ومن المقرر ايضاً - أن بدء سريان استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي ولو نازع المدين في مقداره، أما إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن تعويض يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عن هذا التعويض تكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ومن المقرر - ان التضامن بين المدينين لا يقترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون ويقع على الدائن اثبات الاتفاق مصدر التضامن - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن مبلغ التعويض المقضي به" محل النعي المطروح " قد اقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من ان [[... ، وحيث أنه عن طلب المدعي بالزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (12,600,000 درهم) التعويض عن الربح الفائت الايجار عن الفترة من ديسمبر 2017 وحتي ديسمبر 2023 ومبلغ (15,000,000 درهم) ويمثل الفارق في القيمة السوقية للوحدة في الوقت الحالي مع سعر الشراء فضلاً عن باقي عناصر التعويض الواردة باللائحة على سبيل التعويض عما لحق المدعي من اضرار لعدم الالتزام بتسليم الوحدة موضوع الدعوى في الموعد المتفق عليه وهو ما يعتبر خطأ تعاقدي والذى سبب ضررا جسيما للمدعي والذى يتمثل فى حرمانه من استثمار المبالغ المدفوعة منه وما فاته من كسب ، ... ، وكان خطأ المدعى عليها الأولى ثابت من عدم تنفيذها التزامها التعاقدي بإنجاز وتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه بتأخير التنفيذ والانجاز والتسليم وفق ما ورد بتقرير الخبرة المودع بالدعوى والذي جاء به أن المدعي عليهم أخفقوا في الالتزام بتسليم المشروع للمدعي، ووقوع ضرر مادي ومعنوي عليه لما فاته من انتفاع وعائد استثماري، وفائدة سنوية للمبلغ الذي تم سداده حتى تاريخ الإنجاز الفعلي/النهائي، واستلامه للمشروع (القارب والأرض) ، وتأخذ المحكمة بتلك النتيجة وهو ما يشكل خطأ في جانب المدعي عليهما الأولى والثانية ، ولما كان ذلك الخطأ قد ترتب عليه ضرر محقق بالمدعي يتمثل في فوات فرصته في الانتفاع بالوحدة طوال الفترة التي تأخرت فيها عن التسليم وكان المدعي لم يقصر في تنفيذ التزاماته وقد أثبت التقرير وقوع ضرر مادي ومعنوي عليه لما فاته من انتفاع وعائد استثماري، وفائدة سنوية للمبلغ الذي تم سداده حتى تاريخ الإنجاز الفعلي/النهائي، واستلامه للمشروع وتقضي المحكمة بالزام المدعى عليهما الأولى والثانية بان تؤديا للمدعي بالتضامن مبلغ (2,500,000 درهم) كتعويض جابر وشامل لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، 
وحيث إنه عن طلب الفوائد ، ... ، وكان المبلغ المقضي به كتعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء ومن ثم تقضى بها المحكمة بواقع 5% سنوياً (عملاً بالقرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر بجلسة 09/06/2021 من الهيئة العامة لمحكمة التمييز) من تاريخ صيرورة الحكم نهائي على مبلغ التعويض وحتى تمام السداد ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله [[ ... ، وتضيف إليها المحكمة أن الثابت بالتقرير أنه تم الاتفاق على تسليم المشروع سنة 2017 (سنة التصنيع 2016 والتمديد المتوقع إلى سنة 2017) والثابت عدم إمكانية تحديد المدعي عليهم تاريخ تسليم المشروع للمدعي (بعد مرور 7 سنوات تقريباً) ووقوع ضرر مادي ومعنوي عليه وأن المستأنف قام بتنفيذ التزاماته بسداد الدفعات المستحقة ، مما يكون ما استخلصه الحكم المستأنف بتقدير التعويض بالتضامن جاء الحكم المستأنف سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع المستأنفتين تقابلا والمستأنف أصليا وبأسباب استئنافهما مما تقضي المحكمة بتأييد التعويض المحكوم به والفائدة ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فأن النعي ينحل الي جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون غير مقبول . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :
اولاً : برفض الطعن رقم 97 لسنة 2025 عقاري ، والزمت الطاعنتين بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين. 
ثانياً : برفض الطعن رقم 100 لسنة 2025 عقاري ، والزمت الطاعن بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الرابعة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق