جلسة 12 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، أيمن شعيب، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(42)
الطعن رقم 8528 لسنة 88 القضائية
(1) إعدام . عقوبة " تنفيذها " . قانون " تفسيره " . نقض " سقوط الطعن " .
النظر في الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه بالإعدام . شرطه : أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك حتى يستقر أمره بقضاء النقض في طعنه أو عرض النيابة . علة ذلك ؟
عدم تقدم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام وبعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن . أثره : سقوطه . علة وأساس ذلك ؟
(2) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها من محام عام بتوقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟
(3) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " . إعدام . قتل عمد .
إيراد الحكم صوراً متعارضة لواقعة الدعوى . تناقض . يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليهم المقضي بسقوط طعنهم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإعدام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلَّا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ - وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمي إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها - وهو ذات المعنى المستفاد مما أورده المشرع بالمادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار الحكم بالإعدام نهائياً إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه الحكم بالإعدام ، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة 469 وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض ؛ إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوساً قبل الحكم أو تم القبض عليه بعده إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض - وهم طلقاء - دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ . وإذ كان البيّن من مذكرة النيابة العامة أن أياً من الطاعنين سواء من صدر الحكم بإعدامه أو من صدر الحكم ضده بعقوبة السجن المؤبد لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعاً .
2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس نيابة وبتوقيع غير مقروء وانتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
3- لما كان البيّن من الحكم المعروض أنه قد حصّل واقعة الدعوى في قوله : ( .... أنه وعلى إثر خلافات سابقة منذ عامين بين عائلة .... وعائلة .... على أحقية أي منهما في حراسة المشاريع المقامة بالمنطقة الجبلية ومنها مصنع .... قام المتهمون من الأول إلى العاشر وآخرون مجهولون والمنتمون إلى عائلة .... بإحكام مخططهم للنيل من عائلة .... لانفرادهم بحراسة مصنع الأسمنت دونهم وأوعز لهم الشيطان أنه لا مناص لاستعادة هيبتهم وفرض سيطرتهم على تلك المنطقة الجبلية المتاخمة لهم إلَّا بالانقضاض على غريمهم بمنطقة النزاع التي سيطروا عليها وقتلهم وقاسمهم أنه لهم لمن الناصحين فأزعنوا لنصحه ، وكان من الغاوين وأعدوا لتنفيذ مخططهم من الأسلحة النارية " البنادق الآلية والخرطوش " وذخروها بالطلقات ودججوا بها أنفسهم وزحفوا صباح يوم الواقعة بعتادهم من أعلى الجبل إلى مصنع الأسمنت المذكور حيث يتواجد المجني عليهم المنتمين لعائلة .... والقائمين على حراسته وباغتوهم على غرة وهم في غفلة من أمرهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية سالفة الذكر صوبهم بقصد قتل أي منهم وراحوا يتصيدون الفرار منهم برصاصهم ويثخنون في الأرض ، فتمكن المتهم الأول بطلقاته النارية الآلية وآخر من بينهم بطلقاته الخرطوش من إصابة المجني عليه .... قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وتمكن المتهم الثاني بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الأول .... كما تمكن المتهم الرابع بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الثاني .... ، وكذلك تمكن المتهم السابع بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الثالث .... قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم الثلاثة سالفي الذكر بالعلاج ) ، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ، أورد أقوال شاهد الإثبات الخامس النقيب .... رئيس مباحث مركز شرطة .... اعتنق منها صورة أخرى للواقعة وأورد قوله : ( .... أنه نشبت مشاجرة بين العائلتين صباح يوم الواقعة من عائلة .... المجني عليه الأول القتيل .... والمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وآخرين ومن عائلة .... تواجد المجني عليه الأخير القتيل .... والمتهمون الأول والثاني والسابع والثامن وآخرون تبادل خلال هذه المشاجرة الطرفان إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والأرض وفى مواجهة بعضهما البعض من بنادق آلية وبنادق خرطوش بقصد إبعاد الطرف الآخر عن الحراسة وبقصد التهديد وفرض السيطرة وترتب على ذلك مقتل المجني عليهما .... ، .... وإصابة الشهود الأول والثاني والثالث من جراء تلك الطلقات ) . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض ويتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ولحسن سير العدالة ووحدة الواقعة امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الثاني والسابع والثاني المقضي بسقوط طعنهم ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :
أولاً - المتهمون من الأول حتى العاشر :
1- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول .... صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان محرزاً لها قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال قيام باقي المتهمين بإطلاق أعيرة نارية للشد من أزره .
2- شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الثاني والثالث صوبه عدة أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا يحرزانهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال قيام باقي المتهمين بإطلاق أعيرة نارية للشد من أزرهما إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
3- شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الرابع صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان يحرزها قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال قيام باقي المتهمين بإطلاق أعيرة نارية للشد من أزره إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
4- شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الخامس صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان يحرزها قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال قيام باقي المتهمون بإطلاق أعيرة نارية للشد من أزره إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً - المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير الثالث عشر:
- قتلوا المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الحادي عشر والثاني عشر صوبه عدة أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا محرزين لهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على تحريض من المتهم الثالث عشر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً - المتهمون من الأول حتى الثاني عشر:
1- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية سريعة الطلقات " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
2- أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجنى عليه .... مدنياً قبل المتهمين الحاضرين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقررت المحكمة بجلسة .... بإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي نحو توقيع عقوبة القصاص قبل المتهم الأول .... ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثاني والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وغيابياً للثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر عملاً بالمواد 40/ أولاً ، 41 /1 ، 45/ 1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/ 3-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 من ذات القانون الأخير بالنسبة للمتهمين من الثاني إلى التاسع أولاً - بإجماع الآراء بمعاقبة .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه . ثانياً - بمعاقبة كل من .... بالسجن المؤبد . ثالثاً - بإلزام كل من .... بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . رابعاً - ببراءة كل من .... مما نسب إليهم . خامساً - بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعة التزوير المثارة بالأوراق .
فطعن وكيل المحكوم عليهما .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعن وكيل المحكوم عليهما .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلَّا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ - وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمي إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها - وهو ذات المعنى المستفاد مما أورده المشرع بالمادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار الحكم بالإعدام نهائياً إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه الحكم بالإعدام ، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة 469 وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض ؛ إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوساً قبل الحكم أو تم القبض عليه بعده إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض - وهم طلقاء - دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ . وإذ كان البيّن من مذكرة النيابة العامة أن أياً من الطاعنين سواء من صدر الحكم بإعدامه أو من صدر الحكم ضده بعقوبة السجن المؤبد لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعاً .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس نيابة وبتوقيع غير مقروء وانتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
وحيث إن البيّن من الحكم المعروض أنه قد حصّل واقعة الدعوى في قوله : ( .... أنه وعلى إثر خلافات سابقة منذ عامين بين عائلة .... وعائلة .... على أحقية أي منهما في حراسة المشاريع المقامة بالمنطقة الجبلية ومنها مصنع .... قام المتهمون من الأول إلى العاشر وآخرون مجهولون والمنتمون إلى عائلة .... بإحكام مخططهم للنيل من عائلة .... لانفرادهم بحراسة مصنع الأسمنت دونهم وأوعز لهم الشيطان أنه لا مناص لاستعادة هيبتهم وفرض سيطرتهم على تلك المنطقة الجبلية المتاخمة لهم إلَّا بالانقضاض على غريمهم بمنطقة النزاع التي سيطروا عليها وقتلهم وقاسمهم أنه لهم لمن الناصحين فأزعنوا لنصحه ، وكان من الغاوين وأعدوا لتنفيذ مخططهم من الأسلحة النارية " البنادق الآلية والخرطوش " وذخروها بالطلقات ودججوا بها أنفسهم وزحفوا صباح يوم الواقعة بعتادهم من أعلى الجبل إلى مصنع الأسمنت المذكور حيث يتواجد المجني عليهم المنتمين لعائلة .... والقائمين على حراسته وباغتوهم على غرة وهم في غفلة من أمرهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية سالفة الذكر صوبهم بقصد قتل أي منهم وراحوا يتصيدون الفرار منهم برصاصهم ويثخنون في الأرض ، فتمكن المتهم الأول بطلقاته النارية الآلية وآخر من بينهم بطلقاته الخرطوش من إصابة المجني عليه .... قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وتمكن المتهم الثاني بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الأول .... كما تمكن المتهم الرابع بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الثاني .... ، وكذلك تمكن المتهم السابع بطلقاته النارية الآلية من إصابة الشاهد الثالث .... قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم الثلاثة سالفي الذكر بالعلاج ) ، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ، أورد أقوال شاهد الإثبات الخامس النقيب .... رئيس مباحث مركز شرطة .... اعتنق منها صورة أخرى للواقعة وأورد قوله: ( .... أنه نشبت مشاجرة بين العائلتين صباح يوم الواقعة من عائلة .... المجني عليه الأول القتيل .... والمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وآخرين ومن عائلة .... تواجد المجني عليه الأخير القتيل .... والمتهمون الأول والثاني والسابع والثامن وآخرون تبادل خلال هذه المشاجرة الطرفان إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والأرض وفى مواجهة بعضهما البعض من بنادق آلية وبنادق خرطوش بقصد إبعاد الطرف الآخر عن الحراسة وبقصد التهديد وفرض السيطرة وترتب على ذلك مقتل المجنى عليهما ....، .... وإصابة الشهود الأول والثاني والثالث من جراء تلك الطلقات " . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض ويتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ولحسن سير العدالة ووحدة الواقعة امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الثاني والسابع والثاني المقضي بسقوط طعنهم ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق