بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ح. س. ع. ع. ا.
مطعون ضده:
د. ه. ش.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ل. ذ. م. م.
ش. د. ا. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/980 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن حسين سالم عبد القادر عبد الرب الكثيري أقام الدعوى رقم 53 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) دامـاك لـلـتـطـويـر ش. ذ. م. م. (2) دامـاك لـلـتـطـويـر الـعـقـاري ش. ذ. م. م. (3) دامـاك الـعـقـاريـة ش.ذ.م.م.(4) دامـاك هـومـز ش.ذ.م.م. (5) دامـاك العـقـاريـة دبـي مـساهـمة خاصـة. بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 8/4/2014 وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 1,325,440.26 درهماً ومبلغ 500,000 درهم و الفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المدعى عليها الأولى الوحدة العقارية - شقة فندقية - رقم VT/15/1501 ) ) في مشروع "فانتاج" VANTAGE (تاور 108 حالياً) لقاء مبلغ 1,222,650 درهم، سدده كاملاً مضافاً إليه مبلغ 62,497,11 درهماً كرسوم، بإجمالى 1,325,440.26 درهم اً، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في أبـريـل 2017 ، وبالرغم من أنه أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، إلاً أن المدعى عليهم أخلوا بتنفيذ التزاماتهم ، بتغيير الغرض من الإنشاء و بعدم تصنيفه مما أدى إلى استحالة تشغيل الوحدة المباعة كشقة فندقية، وإذ حاق به من جراء ذلك أضرارٌ تمثلت في تفويت فرصة الانتفاع بها واستثمارها، وفقاً للغرض المشتراه من أجله بتأجيرها أو إعادة بيعها بسعر أعلى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، قدًمت المدعي عليها الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتقابل بأن يؤدي إليها مبلغ 50,909.22 درهم، باقي الثمن وغرامات التأخير في السداد والرسوم المستحقة على الوحدة الثابتة بكشف الحساب المقدم منه - المدعي أصلياً ? ندبت المحكمة لجنة خبراء متخصصة فى دعاوى الشقق الفندقية، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 30-10-2024 حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليها الخامسة. ثانياً: في الدعوى الأصلية بفسخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعى مبلغ 1,325,440.26 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة بتاريخ 9/1/2024 وحتى تمام السداد، ومبلغ 150,000 درهم تعويضاً والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. ثالثاً: وفي الدعوى المتقابلة برفضها، استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 980 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 29/1/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه ثانياً ( فيما قضى به من الفسخ ورد الثمن والتعويض والفائدة ) وتأييده فيما عدا ذلك، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24 / 2/2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد الثمن والتعويض والفائدة على قالة أن الوحدة محل التداعي قد تم تسجيلها بشكل نهائي باسمه ، وتم إخطاره بتغيير الاستخدام المصرح به من فندقي الى سكني، ومن ثم فإنه يكون قد تسلم الوحدة تسليماً حكمياً قبل أكثر من أربع سنوات من رفع الدعوى ، و أنه قد ارتضى باستلام الوحدة بحالتها وقبوله ضمنيا بتغيير الغرض من الاستخدام، بالرغم من انه لم يتسلم عين التداعى سواء واقعياً او حكمياً، ورفض استلامها عندما أخطرته المطعون ضدها الأولى بالاستلام، هذا فضلاً عن أن التراخيص الفندقية تكون لاحقة على التسليم، بما لا يسوغ معه القول برضاه على تغيير الاستخدام، طالما ثبت الرفض الصريح لهذا التغيير، و أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تسليم المطعون ضدها الأولى للوحدة له، حال أنها لم تقدم محضر استلامه لها وتسليمه مفاتيحها، كما رفض الحكم طلب بطلان وفسخ اتفاقية البيع لعدم الحصول على التراخيص الفندقية، وكذلك رفض طلب التعويض المؤسس على الإخلال بتغيير استخدام الوحدة، بالرغم من أنه أُصيب بأضرار جسيمة تمثلت في عدم انتفاعه بها واستثمار ما سدده من ثمن، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، وأنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون، ومن المقرر أنه يشترط في الرضا أو القبول الضمني صدور فعل أو إجراء يكشف بجلاء عن هذا الرضا أو القبول وأن استخلاص ثبوت أو نفي الرضا أو القبول الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومن المقرر أيضاً أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد ، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكماً ، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، ويتحقق التسليم الحكمي بان يخلى البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن بقبضه وعدم وجود مانع دون حيازته أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلماً للمبيع في حاله معينة ، أو أذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليماً أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية أو إذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري ، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا أعتبر مسلماً فلم يفعل. ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان العقد صحيحا ولازما فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون، وأن التعبير عن كل من الإيجاب والقبول في إبرام العقد أو تعديله برضاء الطرفين يكون باللفظ أو الكتابة أو باتخاذ مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن التراضي. و من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، كما أن لها السلطة المطلقة في تقدير القرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغاً، وأن المجادلة فيما يستشف من القرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن الوحدة محل التداعى قد تم تسجيلها بشكل نهائي باسم المدعي بتاريخ 01/04/2019 وصدرت الملكية برقم 29549/2019 ، وأنه بتاريخ 12/03/2020 قامت الشركة المدعي عليها الثالثة شركة داماك العقارية (ذ.م.م) بإرسال خطاب للمدعي على الايميل المذكور بالاتفاقية يتضمن تغيير الاستخدام المصرح به من فندقي الى سكني ، وأنه ورد في شهادة الإنجاز(المرفقة أدناه) والصادرة بتاريخ 11 أبريل 2019 من دائرة التخطيط والتطوير- مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة - (تراخيص) أن الاستخدام المصرح فيه للبناء هو سكني، وأنه لا يتم تبديل الاستخدام او الاستعمال الا بموافقتها ، وقد حوت الاوراق على نموذج لإشعار الاكتمال والتسليم للوحدة (موضوع الدعوى) مؤرخ 03/10/2019 موقع من طرف الشركة المدعي عليها الاولى، حيث تم ارساله للمدعي على الايميل المذكور بالاتفاقية، مما تستنتج المحكمة من تمام الإنجاز والاشعار بالاكتمال والتسليم والذي أرسل على بريد المستأنف ضده الوارد بالاتفاقية ، وأيضا خطاب تغيير الغرض في 2020 أن تسليما حكمياً قد تم قبل أكثر من أربع سنوات ومن ثم فإنه يكون قد تسلم الوحدة تسليماً حكمياً قبل أكثر من أربع سنوات من رفع الدعوى ، و أنه قد ارتضى باستلام الوحدة بحالتها وقبوله ضمنيا بتغيير الغرض من الاستخدام ، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعن ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان ما ينعاه الطاعن من رفضه للإخطار المرسل له من المطعون ضدها الأولى بشأن استلام الوحدة كوحدة سكنية وليست فندقية، عارياً عن الدليل، فضلاً عن أنه لم يقدم أمام محكمة الاستئناف ما يفيد اعتراضه على استلام الوحدة كوحدة سكنية وليست فندقية، و من ثم يضحى النعى ? في جملته - على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق