بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. د.
مطعون ضده:
ك. ك. ب.
م. ش.
ا. ج. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1034 استئناف عقاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولي ، والثاني " انيتا جوت شيرلر، ماتياس شيرلر " أقاما الدعوى رقم 699 لسنة 2024 عقاري على الطاعن " جوزيف دونكرسونت " ، والمطعون ضدها الثالثة " كاي كابيتال بروبرتيز " بطلب الحكم بفسخ العقد الموحد F المبرم بينهما ، وبين الطاعن ، وبتسليم شيك العربون ، أو صرفه أو إلزامهما بسداد قيمة شيك العربون مبلغ 1,150,000 درهم والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق في 31/1/2024، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد البيع الموحد موضوع الدعوى تعاقدا مع الطاعن على أن يشتري منهما الوحدة رقم 804 الكائنة بالمبنى رقم 1 بمشروع جراند تاور مرسى دبي نظير ثمن مقداره 11500000 درهم ، على أن يتم سداد مبلغ 115000 درهم بموجب شيك عربون يودع لدى المطعون ضدها الثالثة (شركة الوساطة) ، والباقي يتم سداده بتاريخ 31/1/2024 ، إلا أن الطاعن قد تقاعس عن إتمام البيع ولم يسدد باقي الثمن ، ومن ثم أقاما الدعوى ، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وطعن بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى على سند من عدم توقيعه على العقد ، دفعت المطعون ضدها الثالثة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة ، و وجهت طلباً عارضاً (دعوى متقابلة ) بإلزام الطاعن ، والمطعون ضدهما الأولى ، والثاني متضامنين بسداد مبلغ 172500 درهم قيمة أجر الوساطة ، حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير ، وفي موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع الموحد سند الدعوى، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأولى ، والثاني مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبقبول الدعوى المتقابلة شكلاً، وفي الموضوع برفضها ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1034 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 22/1/2025 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 30/1/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولي ، والثاني مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك امام محكمة الموضوع بالطعن بالتزوير على عقد البيع الموحد سند الدعوى لأنه لم يوقع على هذا العقد وليس له علاقة به ، وطلب تحقيق الطعن بواسطة خبراء المعمل الجنائي أو خبراء ا لمعاملات الإلكترونية ، كما تمسك بجحد صور المستندات المقدمة من المطعون ضدهما ( المدعيين) وتمسك بعدم صحتها وعدم صدورها منه وطلب إلزام المطعون ضدهما سالفي الذكر بتقديم أصل الشيك ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الطعن بالتزوير ، وأطرح هذا الدفاع تأسيساً على الإفادة الواردة من دائرة الأراضي والأملاك ، و الرسائل المتبادلة بين أحد موظفي المطعون ضدها الثالثة ، والمطعون ضدهما الأولى و الثاني ، في حين أن دائرة الأراضي والأملاك لا تستطيع الجزم بأن العقد المودع لديها تم توقيعه بواسطة أطرافه ، وبالرغم من أن تلك الرسائل لا تصلح دليل عليه لأنه ليس طرفاً فيها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة 54 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه "يشمل الدليل الإلكتروني ما يلي 1ــ السجل الإلكتروني ...3ـ التوقيع الإلكتروني ...5ــ المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني ..."، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 56 من ذات القانون أنه " يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي ، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة أو المكلفة بخدمة عامة" ، ومن المقرر أن النص في الماد ة (55) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن "يكون للإثبات بالدليل الالكتروني حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا القانون." والنص في المادة (57) على أن "يكون الدليل الالكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: -1-إذا كان صادرًا وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2-إذا كان مستفادًا من وسيلة إلكترونية منصوص عليه في العقد محل النزاع. 3-إذا كان مستفادًا من وسيلة الكترونية موثقة أو مشاعة للعموم"، والنص في المادة (58) على أنه "على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية وأن تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولاً كدليل إثبات طالما كانت أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به ، كما من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية ، وكذلك تقدير جدية الادعاء بالتزوير وأنها غير ملزمة في حالة الادعاء بتزوير المحرر بإجراء التحقيق بحيث يكون لها إذا رأت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بأن التوقيع محل الطعن بالتزوير صحيح أن ترد على مدعى التزوير ادعاءه وأن تعول على هذه الورقة دون اللجوء إلى التحقيق لأن الغرض منه هو اقتناع المحكمة بما تطمئن اليه عقيدتها وتلتزمه في حكمها فاذا تحقق لها ذلك بدونه فلا محل للالتجاء الى هذا الطريق بحيث لا يجوز اتخاذه إلا اذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة في النزاع ومن ثم يكون لها أن تقضى بصحة الورقة أو بردها أو بطلانها بغير اجراء التحقيق متى بينت في الحكم الأدلة والقرائن والظروف التي اطمأنت إليها وعولت عليها ، كما من المقرر أنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له ، وأنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة، دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ومدى أثرها في دفاعه ، وأنه لا يجوز للخصم أن ينكر أو يجحد صور ضوئية لمحرر عرفي لا يحمل توقيعاً منسوباً إليه، وإنما يجوز له نفي ما تضمنه المحرر بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ويجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة وفي حدود سلطتها التقديرية الاستناد إلى هذه الصورة باعتبارها قرينة قضائية إلى جانب الأدلة والقرائن الأخرى المقدمة في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وإفادة دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 17/7/2024 المثبت بها أن عقد البيع الموحد موضوع الدعوى موقع ومعتمد إلكترونياً من الطاعن بناء على آلية اعتماد العقود إلكترونياً وموثق لدى الدائرة بكافة تفاصيله ، ومما ورد بمذكرة دفاع المطعون ضدها الثالثة (شركة الوساطة ) وبالرسائل الإلكترونية المرددة بين أحد موظفي تلك الشركة ، وبين المطعون ضدهما الاولى ، من قيام الطاعن بإبرام العقد سند الدعوى ، ـ خلص الحكم ــ إلى طرح جحد الطاعن لصور تلك الرسائل الإلكترونية لكونها لا تحمل توقيع له ، وانتهى إلى ثبوت قيام الطاعن بإبرام العقد سند الدعوى والتوقيع عليه الكترونياً ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على العقد ، ودون حاجة لتحقيق الطعن من قبل خبراء المعمل الجنائي أو خبراء في المعاملات الإلكترونية ، لوجود ما يكفي من أدلة وقرائن الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة بصحة توقيع الطاعن على العقد ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأنه لا يقبل من الطاعن جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة ، كما أقرت شركة الوساطة بعدم قيام الطاعن بتسليمها أصل شيك العربون ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، والزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق