الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 3378 لسنة 56 ق جلسة 14 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 145 ص 757

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(145)
الطعن رقم 3378 لسنة 56 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الحكم في الطعن".
- عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن، ولو تم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك؟

----------------------
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها فإن الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز لصدوره في مخالفة ولا يغير من هذا النظر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قد تما بعد الميعاد المقرر قانوناً أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة بين تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في كل ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذه الأمور هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعرض لأنثى هي.... بالطريق العام على نحو يخدش حياءها، وطلبت عقابه بالمادة 306 مكرراً أ من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً وأمرت بالإيقاف الشامل لكافة الآثار الجنائية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم.... تعرض لأنثى في الطريق العام على نحو يخدش حياءها وطلبت معاقبته بالمادة 306 مكرراً أ من قانون العقوبات، التي كانت تنص - قبل تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5/ 11/ 1981 - على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق"، لما كان ذلك فإن هذه الجريمة تعتبر مخالفة في معيار المادة الثانية عشرة من قانون العقوبات، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه تلك المادة قبل تعديلها بالقانون 169 لسنة 81 سالف الذكر من أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية "بالحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع - الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الدعوى على هذا الأساس بجلسة.... وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها فإن الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز لصدوره في مخالفة ولا يغير من هذا النظر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قد تما بعد الميعاد المقرر قانوناً أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة بين تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في كل ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذه الأمور هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق