الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 3328 لسنة 56 ق جلسة 19 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 148 ص 776

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.

---------------

(148)
الطعن رقم 3328 لسنة 56 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده"
- تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك؟
- الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله.
- بدء سريان ميعاد الطعن من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.

-------------------
لما كان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيساً على إعلانه ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيلة بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة - الذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة..... وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون هذا الحكم إذ قضى برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلم رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم.... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه في اليوم التالي، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً): شرع في إخراج أوراق النقد الأجنبي المبين بالمحضر عند مغادرة البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. (ثانياً): شرع في إخراج النقد المصري المبين قدراً بالأوراق عند مغادرته البلاد وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 9، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 و42، 43 من اللائحة التنفيذية و45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العريش قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال سيناء الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي النقد المسندتين إليه وقضى برفض معارضته الاستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة.... لإعلان الطاعن وفيها تخلف عن الحضور فتوالى التأجيل لجلسة.... حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعن تخلف عن الحضور بالرغم من إعلانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيساً على إعلانه، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة - الذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة..... وهي الجلسة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون هذا الحكم إذ قضى برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلم رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم.... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه في اليوم التالي، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق