بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 290 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. ج. و.
مطعون ضده:
د. ك. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/24 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " بيتر جيان وانغ " أقام قبل المطعون ضدها " داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م)" التنفيذ رقم 1195 لسنة 2024 تنفيذ عقاري ، وذلك بغية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 485لسنة 2023 عقاري بإلزامها بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره ــ وفقاً لبيان لطالب التنفيذ الختامي ـــ 21.513.021.58درهم شاملاً الفوائد ، والرسوم ، والمصاريف، ندب قاضي التنفيذ خبيراً حسابياً لوجود منازعة حول مقدار المبلغ المنفذ به ، وأودع تقريره ، وتم ندب خبير آخر من قبل قاضي التنفيذ ، وأودع تقريره ، وبتاريخ 19/3/2025 تقدم وكيل طالب التنفيذ ( الطاعن ) بطلب إلى قاضي التنفيذ لإلزام الخبير الثاني بإعادة احتساب الفائدة المستحقة من تاريخ قيد نزاع تعيين الخبرة العقاري رقم 164 لسنة 2020 بتاريخ 29/12/2020، فأصدر قاضي التنفيذ قراره بتاريخ 20/3/2025برفض الطلب ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 24 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، وبتاريخ 7/5/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 290 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 4/6/2024 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد المقرر قانوناً. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ ــ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ــ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق مثل الأحكام التي تتعلق بشكل الاستئناف، أو في شأن جوازه من عدمه، فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعن فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن النزاع رقم 164 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة عقاري الذي أقامه قبل المطعون ضدها ــ والمرتبط بدعواه الموضوعية رقم 485 لسنة 2023 عقاري الصادر فيها الحكم المنفذ بموجبه ــ تم قيده بتاريخ 29/12/2020 ، وبعد صدور القرار رقم 51 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/9/2020 والذي استوجب اللجوء إلى مركز التسوية الودية للمنازعات في حال كانت الطلبات هي طلب ندب الخبرة ، ومن ثم وإذ قضى الحكم المنفذ بموجبه ــ والصادر في الدعوى 485 لسنة 2023 عقاري ــ باستحقاقه الفائدة على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية ، فمن ثم تكون الفوائد مستحقة من تاريخ قيد النزاع رقم 164 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة عقاري سالف البيان ، والذي ينطبق عليه وصف المطالبة القضائية المقرر من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وليس من تاريخ قيد الدعوى الموضوعية الصادر فيها الحكم المنفذ بموجبه ، وهو الأمر الذي انتهى إليه صائباً تقرير الخبرة الأول المعين من قبل قاضي التنفيذ ، والذي رفض قاضي التنفيذ اعتراضات المطعون ضدها على هذا التقرير غير مرة ، إلا أنه عاد وعين خبيراً ثانياً انتهى خطأ إلى احتساب الفوائد المستحقة من تاريخ قيد الدعوى الموضوعية بتاريخ 1/5/2023 ، وليس من تاريخ قيد النزاع بتعيين خبرة سالف البيان مما أدى إلى خصم مبلغ 2,000,000 درهم من إجمالي المبلغ المنفذ به لصالحه في التنفيذ رقم 1195/2024 تنفيذ عقاري ، ومن ثم فإن قرار قاضي التنفيذ المستأنف يجوز استئنافه عملاً بالمادة 209/2 هــ من قانون الإجراءات المدنية كونه يتعلق بشأن تحديد المبلغ المنفذ به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قرار قاضي التنفيذ المستأنف ليس من ضمن الحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ...في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أوعدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها ممالا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- رفض حبس المدين أو حبسه..... هـ ـ القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه. " يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة بفقرتها الثانية على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقاً لهذه الفقرة أمراً مطروحاً أمام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، فإذا ما أقيم الاستئناف على غير هذه الحالات كان الاستئناف غير جائز ، ومن المقرر أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف التنفيذ رقم 1195 لسنة 2024 تنفيذ عقاري أن وكيل طالب التنفيذ ( الطاعن ) تقدم بتاريخ 19/3/2025 بطلب إلى قاضي التنفيذ بغية إلزام الخبير المنتدب لإعادة احتساب الفائدة القانونية المستحقة على المبلغ المنفذ بموجبه ــ المقضي به بالحكم الصادر في الدعوى 485 لسنة 2023 عقاري ــ اعتباراً من تاريخ قيد النزاع رقم 164 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة في 29/12/2020 ، وبتاريخ 20/3/2025 أصدر قاضي التنفيذ قراره برفض هذا الطلب تأسيساً على أن منطوق الحكم ( السند التنفيذي المنفذ بموجبه ) قد أورد أن الفائدة مستحقة من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن هذا الوصف لا يصدق على نزاع تعيين الخبرة سالف البيان الذي أقامه الطاعن ( طالب التنفيذ) دون المطالبة فيه بإلزام المطعون ضدها ( المنفذ ضدها ) بأية طلبات ، ومن ثم فإن قرار قاضي التنفيذ سالف البيان لا يعدو أن يكون ــ في حقيقته ــ رفض لطلب الطاعن بإلزام الخبير بأداء عمله على نحو معين ـــ ولم يُحدد فيه المبلغ المنفذ به ، ولم يرد به مسألة الاستمرار في التنفيذ من عدمه ــــ وبالتالي فهو لا يندرج ضمن الحالة الواردة بالمادة 209/2 هــ إجراءات مدنية سالفة البيان ، ولا يندرج ضمن باقي الحالات الواردة حصراً بتلك المادة ، والتي يجوز فيها استئناف قرار قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بعدم جواز استئناف الطاعن للقرار سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس ، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق