الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1983 - العدد 122
وزارة الصحة
قرار رقم 133 لسنة 1983
بأحكام اللياقة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي
تنفيذا للمادة 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهورى رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف العامة؛
وعلى ما عرضته علينا اللجنة التى وافقنا على تشكيلها بتاريخ 28/ 9/ 1981 لهذا الغرض؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى قواعد اللياقة الصحية المبينة فى هذا القرار وفى الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة تنفيذا للمادة 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
ويجرى توقيع الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى - أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل - بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محررا على النموذج الذى أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستوفيا بالاضافة الى البيانات الخاصة بالعامل ايضاح طبيعة العمل بالتفصيل فى الوظيفة المرشح لها.
وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتى:
(1) اثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبى عليه.
(2) اصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة فى هذا القرار والجداول المرافقة له.
(3) اخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية.
مادة 2 - يشترط فى المرشح أن يجتاز بنجاح مستويات اللياقة الصحية المقرر للوظيفة المرشح لها طبقا للمستويات الوظيفية الملحقة بهذا القرار والجداول المرافقة وأن يكون خاليا من العاهات والأمراض التى تمنع أو تحد من قدرته على أداء عمله فى الوظيفة المرشح لشغلها.
مادة 3 - يشترط فى المرشح أن يتمتع بدرجات الابصار وتمييز الألوان حسب طبيعة العمل والشروط الأخرى المحددة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار. مع اثبات أقصى درجة ابصار حصل عليها بدون نظارة وبنظاره فى حالة استعمالها.
مادة 4 - يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الدولة للصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى فى أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها فى الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسرى عليهم هذه الدرجات ويصدر وزير الدولة للصحة القرار الوزارى بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة 5 - مع عدم الاخلال بنص المادة 19 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات والمنح يشترط فى عضو البعثة للخارج المرشح لوظيفة بعد اتمام البعثة:
1 - أن يكون حائزا على شروط اللياقة المقررة للوظيفة التى سيشغلها.
2 - أن يكون صحته بحالة تمكنه من تحمل حالة الجو فى البلد المبعوث اليه.
3 - أن يكون خاليا من الأمراض التى تستوجب قوانين البلد الموفد اليه خلوه منها.
وتطبيق ذات الشروط على العاملين الموجودين بالخدمة والموفدين فى بعثات خارجية لأول مرة.
أما اذا كانت البعثة للمرة الثانية وما بعدها أو كانت البعثة عملية فى حدود سنة واحدة فلا يشترط فيهم الا الشرطان الأخيران.
مادة 6 - يعفى أعضاء البعثات بعد عودتهم من الخارج من اعادة الكشف عليهم عند تقرير تعيينهم فى الوظائف التى كانوا مرشحين لشغلها قبل القيام بالبعثة. وسبق صدور قرار بلياقتهم الصحية ما لم يتقرر تعيينهم فى وظائف أخرى تتطلب مستوى من اللياقة أعلى.
مادة 7 - يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى تطبيق أحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
أما العاملون الموجودون بالخدمة الذين يندبون من الوزارات للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى أو ما يماثلها بالخارج فلا يشترط فيهم الا الشرطان الأخيران من المادة سالفة الذكر.
مادة 8 - للمرشح للتعيين الحق فى الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف للدفعة الأولى، فاذا رسب فيها تقرر عدم لياقته.
مادة 9 - فى الحالات التى يطلب فيها اعادة الكشف على المرشح لعدم حصوله على درجة اللياقة المقررة للوظيفة المرشح للتعين عليها خلال سنة من تاريخ الكشف فى الدفعة الأولى لا يكشف عليه كشفا كليا بل يقتصر الكشف عليه فى النواحى التى رسب فيها.
مادة 10 - اذا استنفذ المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاثة للكشف الطبى عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق فى الكشف عليه من جديد اذا رشح للتعيين فى وظيفة أخرى لا تطلب مثل هذا المستوى.
مادة 11 - يجب أن تكون اعادة الكشف على المرشح للتعيين فى جميع الدفعات أمام اللجنة الطبية التى وقع عليه الكشف أمامها فى الدفعة الأولى.
ولا يجوز اعادة الكشف عليه أمام أية لجنة طبية أخرى الا بعد عرض الأمر على الادارة العامة للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى والحصول على موافقتها وفى حالة موافقتها يكشف عليه على ضوء بيانات كاملة للكشف السابق.
مادة 12 - تبقى شهادة اللياقة الصحية للمرشح لوظيفة معينة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بنتيجة الكشف الطبى ولا تصلح هذه الشهادة لتقرير اللياقة بالنسبة الى أية وظيفة أخرى الا بعد الرجوع الى اللجنة الطبية المختصة للنظر فى مدى حاجته لاعادة الكشف.
مادة 13 - يكشف على من يعاد تعيينه من العاملين فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها كشفا كليا مخففا ويقصد به أن تكون الحالة الصحية للمعاد تعيينه بوجه عام جيدة ولا تمنعه من أداء أعماله حتى يبلغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة وذلك عدا الحالات التى تتطلب مستوى لياقة صحية خاص طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.
كما يشترط حصوله على مستوى اللياقة من ناحية الابصار المنصوص عنها بالجدول المذكور.
مادة 14 - لا يكشف طبيا على العاملين الذين يعادون الى الخدمة خلال سنة من تاريخ تركهم لها ما لم يكن ترك الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو كانت اعادتهم الى الخدمة الى وظيفة تستلزم مستوى لياقة أعلى.
مادة 15 - لا يكشف طبيا على المجندين ومن أتموا الخدمة العسكرية الالزامية عند تعيينهم أو اعادة تعيينهم فى الوظائف المدنية متى تم التعيين خلال سنة من تاريخ تركهم الخدمة العسكرية.
ولا يسرى هذا الحكم اذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية أو كانت الوظيفة المدنية تستلزم لياقة أعلى.
مادة 16 - فى حالات ترشيح أحد مواطنى الجمهورية الموجودين بالخارج للالتحاق باحدى الوظائف فى الخارج يوقع الكشف الطبى عليه من لجنة مكونة من طبيبين على الأقل أحدهما رمدى. ويختار هذه اللجنة رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى فى هذا البلد من بين الأطباء رعايا جمهورية مصر العربية الموجودين هناك وفى حالة عدم توافرهم يكون الاختيار من بين أطباء هذا البلد.
وترسل نتيجة الكشف الى قطاع اللجان الطبية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القرار. ويراعى عند توقيع الكشف الطبى ما ورد فى المادتين (5، 7).
مادة 17 - اذا طلبت جهة العمل النظر فى اعفاء المرشح من شروط اللياقة الصحية للتعيين فى الخدمة فعلى اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى النظر فى ذلك واصدار القرار طبقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار.
مادة 18 - تعتبر الجداول المرافقة لهذا القرار مكملة لأحكامه.
مادة 19 - تلغى الجداول أرقام 1، 2، 4، 5، 6 الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 فيما عدا ما يختص بمد مدة الخدمة وترك الخدمة المنصوص عليها بالجدول رقم 5 سالف الذكر وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 20 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تحريرا فى 27 جمادى الأولى سنة 1403 (12 مارس سنة 1983)
ملحق رقم (1)
بالوظائف والأعمال مبوبة طبقا للمستويات المطلوبة
للياقة من الناحية الصحية
أولا - وظائف المستوى الأول للياقة من الناحية الصحية:
1 - أعمال الشرطة والإطفاء والإنقاذ ومن اليهم وطلبة كلية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة والوظائف التي هي فى حكم وظائف الشرطة: مدرسو ومدرسات التربية الرياضية والعسكرية - مدربو التربية العسكرية والرياضية - طلبة وطالبات كليات ومعاهد التربية الرياضية - الرياضيون المحترفون - لاعبو ولاعبات السيرك - راقصو وراقصات الفرق الاستعراضية - حارس أو خفير بسلاح - الطيارون المدنيون وملاحو ومهندسو الطائرات - المشتغلون بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات.
2 - سائقو قاطرات السكة الحديد ومساعدوهم - سائقو الخطوط بالنقل العام والترام والمترو والأتوبيس البرى والبحرى وسيارات النقل ونقل المواد البترولية - سائقو الأوناش وماكينة الدك ومن اليهم.
3 - قباطنة مرشدون وقباطنة السفن والبحارة ورؤساء بحارة ومهندسون بحريون - ومن فى حكمهم.
4 - صيادو البر والبحر والأسفنج والمحار والغطاسون وعمال قيسونات ومن اليهم.
5 - عمال المناجم والمحاجر والتفجير والتنقيب وحفر الآبار وقطع ونحت الأحجار والجرش والتكسير والطحن والخلط والعمليات المتعلقة بالمواد المشعة. وعمال تشغيل ماكينات تحريك الأتربة وما اليها.
6 - عمال تجهيز المعادن: تشغيل أفران تحويلها وتنقيتها وماكينات درفلتها وصهرها وصبها وسبكها وسحبها وتشكيليها وتغليفها وما الى ذلك.
7 - عمال أفران الزجاج والخزف والصينى والأسمنت والجرافيت والطوب الرملى والكوك ومنتجاته ومن اليهم.
8 - عمال صناعة المطاط والاطارات والبلاستيك ومشمع الأرضية ومن اليهم.
9 - عمال القمائن والمراجل البخارية والغلايات وعمال المعاملة الحرارية بجميع أنواعها.
10 - عمال تصنيع المنتجات التعدينية غير المعدنية (الخرسانية والأسمنتية ومنتجات الأسبستوس والأحجار المصبوبة).
11 - الحدادون والبرادون والخراطون والبرشمجية وعمال تركيب المواسير وعمال تجليخ الكرنكات ومن اليهم.
12 - عمال تركيب وتجميع الآلات والأجهزة المعدنية الثقيلة - عمال تشغيل وتشييد الانشاءات المعدنية - ميكانيكى آلات وأجهزة ومركبات وماكينات - عمال تشغيل ماكينات القوى مثل كهربائى الضغط العالى بالشبكات والمحطات.
13 - العاملون بقطاع البترول فى مجالات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير والمنتجات البتروكيماوية وعمال تركيب وتعبئة وصيانة أجهزة الغاز السائل وتعبئة المواد البترولية والخطرة.
14 - النجارون ونجارو المسلح وعمال تجهيز الأخشاب.
15 - البناؤون وعمال الخرسانة المسلحة وبياض المبانى.
16 - الفعلة وعمال الفحت والعتالون والشيالون وعمال الشحن والتفريغ بالموانى وما اليها، وعمال رصف الطرق - عامل رباط السفينة - عامل تروللى بالسكة الحديد - عتال اشارات بالسكة الحديد - تباع عربة نقل.
17 - عامل خطوط هوائية - عامل سلك.
18 - عمال الذبح والسلخ ومن اليهم.
19 - محصلو وسائل نقل الركاب.
20 - عامل وعسكري دريسه.
ثانيا - وظائف المستوى الثانى للياقة من الناحية الصحية:
1 - بعض وظائف السكة الحديد: مشرف قطار أو مساعده - ملاحظ مناورة - مساعد وملاحظ بلوك - محولجى - تلميذ حركة - قندلجى - عامل ماكينة دك - فنيو الاشارات والعربات والكبارى - عامل لحام - خفير مزلقان (خفير منفذ).
2 - قلفاط - مساح عجل - دقاق.
3 - بعض وظائف هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية: معاون وملاحظ التليفون والتلغراف - مساعد فنى تليفونات - عامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات - عامل تركيب واصلاح سويتشات - مصلح أعطال تليفون - عامل تركيب كوابل ولحامها - رافع صارى.
4 - صناعة الغزل والنسيج والحليج وما اليها: عمال انتاج الغزل - عمال إنتاج النسيج والتريكو - عمال فحص ورفى النسيج - عمال تبييض وصباغة وطبع الأقمشة - عمال حليج الأقطان والكتان - فراز القطن والصوف والكتان.
5 - الأرصاد الجوية: راصد جوى ومساعده - مساعد أرصاد - مراجع أرصاد - متنبئ جوى.
6 - الفنارات والمنائر: ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر.
7 - الطيران المدنى: ضابط أو مساعد أو ملاحظ ملاحة جوية - ضابط مراقبة الطيران المدنى - ضابط لاسلكى حركة أو صيانة بالطيران المدنى.
8 - سائق شنتر بالنقل العام - دليل طائرات أرضى.
9 - عمال الطباعة ومن اليهم.
10 - الأسترجية.
11 - اللحامون بالأوكسجين والكهرباء ولحامو الكوابل ولحامو الكاوتشوك ومن اليهم - السمكريون - السباكون الصحيون.
12 - مركبو البلاط والقيشانى والموزايكو والرخام والزجاج والألومنيوم ومن اليهم.
13 - النقاشون ونقاشو الدوكو واللاكيه وعمال الزخرفة.
14 - عمال الدباغة.
15 - عمال الزراعة وتربية الحيوان والدواجن - عمال تبخير الأشجار - مبخر.
16 - كهربائيو تركيب وتجميع واصلاح المعدات والتوصيلات الكهربائية - عمال طلاء المعادن.
17 - عمال صناعة الطوب.
18 - عمال التشحيم والتزييت.
19 - عمال تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية كالأحماض والقلويات والأملاح والمبيدات الحشرية والأسمدة وانتاج خيوط الحرير الصناعى والبويات والورنيش والشمع واستخراج الزيوت وهدرجتها.
20 - عمال طحن الحبوب ومن اليهم.
21 - عمال تشغيل الماكينات الثابتة الأخرى فى الصناعات المختلفة الأخرى كماكينات تكرير السكر وصناعته والزيوت والدخان وصنع الثلج والصابون والورق ومنتجاته وماكينات الرى والدراس وموتور الرش وما اليها.
22 - المرشدون السياحيون.
23 - قبانى.
24 - الممثلون والمخرجون.
25 - المسعفون وأعمال التمريض - اخصائيو العلاج الطبيعى.
26 - أعمال الفراشة.
ثالثا - وظائف المستوى الثالث للياقة من الناحية الصحية:
1 - المديرون والإداريون - العمد والمشايخ - مندوب شياخة ومن اليهم - كاتب تشغيل بالسكة الحديد - مشرف أمن - مفتش بالنقل العام - ناظر محطة أتوبيس - ملاحظ خدمة قطارات ومحطات ومن اليهم.
2 - أعمال كتابية ومخزنية وما اليها: كاتب عادى - كاتب آلة كاتبة - كاتب نمر - كاتب محطة - العاملون على ماكينات مسك الدفاتر والاحصاء وجهاز الحاسب الالكترونى ومن اليهم.
فرازو ومعاونو مكاتب البريد - طلبة مدرسة البريد.
قارئو العدادات - المخلصون بالجمارك - المحضرون بالمحاكم - المأذون الشرعى - الصراف والمحصل العادى.
أمناء المكتبات والمتاحف والمخازن والبضائع وتلميذ البضائع وأمين شونة.
3 - بعض المهن الجامعية وما فى حكمها:
الأطباء والصيادلة والتمريض العالى.
المهندسون (عدا من لهم مستوى خاص) - المهندسون الزراعيون.
المحاسبون.
الاخصائيون فى العلوم مثل الكيماويين الفزيائيين والجيولوجيين والأثريين ومن اليهم.
الأخصائيون فى العلوم الانسانية كالاجتماعية والسياسية واللغات - الصحفيون والمذيعون ومن اليهم.
أخصائيو الغذاء والتغذية والاقتصاد المنزلى.
رجال القانون.
4 - المدرسون فيما عدا مدرسى التربية الرياضية.
5 - امام وخطيب مسجد - مقرئ - مؤذن - محفظ قرآن - ومن اليهم.
6 - معاونو الصحة - فنيو المعمل والأشعة وصناعة الأسنان والبصريات ومن اليهم - محضر معمل.
7 - المثالون والرسامون والمصورون والمصورون السينمائيون والتليفزيونيون والخطاطون ومرممو الآثار ومن اليهم.
8 - رسام ومصور ومساح اخصائى ومراجع مساحة بالمساحة والشهر العقارى وطلبة مدرسة المساحة.
9 - الموسيقيون والمطربون وفنيو ضبط الآلات الموسيقية.
10 - سائقو الأجرة وسيارات الاسعاف والسيارات العادية والموتوسيكل والجرار الزراعى وما اليها - سائقو الحنطور والتريسيكل والكارو - ملاحظو ومفتشو سائقين بالنقل العام.
11 - عمال فتح الأهوسة والكبارى وبوابات القناطر وما اليها.
12 - عمال تشغيل أجهزة الارسال ومعدات تسجيل أو نقل أو تكبير الصوت وماكينات السينما.
13 - عمال تحنيط الطيور والحيوانات - عمال تجهيز الروائح العطرية ومستحضرات التجميل.
14 - مساح مبانى وقياس مبانى - مشرف مبانى أو معمارى.
15 - عمال فريم.
16 - الطاهى والحلوانى والكبابجى والطعمجى والقهوجى والسفرجى والجرسون والساقى والمضيف ومضيف القطار ومن اليهم - الخباز والعجان وخراط الخبز والطولجى والفران.
17 - معاونو الخدمة كالشغال وعامل النظافة وخادم المسجد والدادة والوصيفة وعمال الغسيل والتنظيف والكى - الكناس والزبال وكاسح المراحيض - ماسح الأحذية.
18 - البواب - الجناينى - الساعى - موزع التلغراف - عامل المصعد - حاجب المحكمة - عامل التليفون - خفير بدون سلاح.
19 - عامل تعبئة وتغليف يدوى - مكنجى تغليف.
20 - عامل تموين سيارات - السايس - منادى السيارات - مفتاحجى.
21 - الحانوتية والتربية والمغسلون.
22 - بعض المهن الصناعية والحرف الأخرى:
فنيو تركيب وتجميع واصلاح الأجهزة والمعدات الالكترونية والتليفزيونية - عمال الفيلمنت.
الساعاتى وفنيو تصنيع المجوهرات والذهب والفضة والمعادن الثمينة وما اليها.
عمال وفنيو حفر ونقش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصينى والمعادن ومن اليهم.
عمال صنع واصلاح الأحذية ومنتجات الجلود وعمال تشغيل ماكينات الجلود.
صانعو الشباك والمظلات والقلوع والخيام والخياشون ومن اليهم.
الترزى والمقصدار والخياط والمنجد والسروجى - عامل غزل ونسيج يدوى - عمال التطريز والعراوى - عمال رفى الملابس.
الحلاقون ومصففو الشعر ومن اليهم.
عمال مشغولات الخيزران والبوص والجريد والكرينة - عمال صنع المناخل والغرابيل وما اليها.
عمال تجليد وتذهيب الكتب ومن اليهم.
فراز الدخان.
23 - الباعة مثل البقالين والجزارين ووسطاء البيع ومن اليهم - عارضو الأزياء والمانيكان.
الجدول رقم (1)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
قواعد اللياقة من الناحية الصحية للتعيين في الوظائف
أولا - الأمراض الجراحية
1 - أمراض جراحية تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات:
( أ ) الأورام الخبيثة بجميع أنواعها بأى عضو أو جهاز من أجهزة الجسم وأمراض الدم الخبيثة.
(ب) الدرن النشط بالعظام أو المفاصل أو الغدد أو بأى عضو من أعضاء الجسم لحين استقراره.
(جـ) استسقاء البطن - دوالى جدار البطن أو جدار الصدر الواضحة.
2 - أمراض لا تمنع من اللياقة الصحية الا اذا تعارضت مع طبيعة عمل المرشح:
( أ ) التشوهات أو العاهات أو اعاقات المفاصل أو الكسور المعيبة الالتحام:
لا تمنع من اللياقة الصحية الا اذا كانت تحد من قدرة العامل على أداء عمله فى الوظيفة المرشح لها.
(ب) التربنة أو فقد جزء من عظام الجمجمة أو انخساف بالصفيحة الداخلية لعظام الجمجمة:
تعامل معاملة الصرع كما هو وارد بالفقرة 8 "أ" من تاسعا" مبادئ عامة".
(جـ) الدوالى الظاهرة بالساقين أو الدوالى المصحوبة بتقرحات دوالية:
تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الأول.
ولا تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث فيما عدا من تتطلب طبيعة عملهم الوقوف فترات طويلة.
(د) تفرطح القدمين الواضح أى المصحوب بالتهاب عظمى غضروفى بمفاصل رسغ القدم أو تيبس بمفاصل رسغ القدم (ويمكن الاستعانة بالأشعة):
يمنع فى الوظائف العسكرية وما فى حكمها والمحصلين بوسائل نقل الركاب والعتالين والأعمال التى تتطلب الوقوف فترات طويلة.
(هـ) الفتق بجميع أنواعه يمنع فى وظائف المستوى الأول والوظائف التى تتطلب حمل أوزان ثقيلة. أما الفتق بعد التصليح فلا يمنع من اللياقة الا فى وظيفة عتال والأعمال الأخرى التى تتطلب حمل أوزان ثقيلة.
(و) الكلية المستأصلة:
تمنع من اللياقة فى وظائف الشرطة وما فى حكمها.
ولا تمنع من اللياقة فى باقى الوظائف اذا كان الفحص الميكروسكوبى للبول والكفاءة الكلوية فى الحدود الطبيعية.
(ز) تضخم الكبد الواضح أو تضخم الطحال الواضح:
يمنع فى وظائف المستوى الأول.
ولا يمنع فى وظائف المستوى الثانى والثالث.
(ح) تضخم الكبد والطحال معا:
يمنع فى وظائف المستوى الأول والثانى.
ولا يمنع فى وظائف المستوى الثالث.
(ط) داء الفيل: يمنع فى وظائف المستوى الأول فقط.
3 - أمراض تؤجل اداريا:
جميع الأمراض الجراحية الحادة مثل الالتهابات الحادة والخراجات والقرح الحميدة والعمليات والجروح والاصابات والكسور الحديثة التى لم يتم شفاؤها: يعطى المرشح جميع فرص التأجيل الادارى لكل دفعة.
ويطبق ذلك أيضا بالنسبة لتسوس الأسنان والالتهابات الحادة باللثة والأنف والأذن والحنجرة فى الحالات التى يكشف فيها على المرشح من هذه النواحى.
ثانيا - أمراض الجهاز التنفسى
1 - الأمراض الصدرية النوعية:
( أ ) الدرن الرئوى النشط: يمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
(ب) الدرن الرئوى المستقر أو الحالات الصدرية النوعية المجرى لها عمليات جراحية لاستئصال الجزء المصاب:
تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الأول.
وتمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى فيما عدا: معاون وملاحظ التليفونات والتلغراف - مساعد فنى تليفونات - عامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات والسويتشات - مصلح أعطال تليفون - عامل تركيبات كوابل ولحامها - رافع صارى - مركب الزجاج والألمونيوم - كهربائى تركيب وتجميع واصلاح المعدات والتوصيلات الكهربائية وعمال طلاء المعادن - عمال تشغيل الماكينات الثابتة وأعمال الفراشة.
ولا تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثالث فيما عدا: وظائف مستشفيات الصدر - المشتغلين بتجهيز وتداول الأغذية - المدرسين بالمدارس الابتدائية والحضانة - الدادة - عامل المصعد - امام وخطيب مسجد ومقرئ ومحفظ قرآن - العاملين على جهاز الحاسب الالكترونى - الجيولجين والأثرين - الموسيقيين المشتغلين بالآت النفخ - الحلاقين ومصففى الشعر.
(جـ) البؤرة الأولية المتكلسة لا تمنع فى جميع المستويات.
(د) الانسكاب البللورى: يمنع من اللياقة فى جميع المستويات لحين امتصاصه ثم يعامل معاملة التسمك البللورى.
(هـ) تسمك الغشاء البللورى أو انعدام الزاوية الضلعية الحجابية:
يمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الأول.
ولا يمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث.
2 - الالتهابات الشعبية:
( أ ) الالتهابات الشعبية الحادة: تؤجل اداريا ويعطى المرشح جميع فرص التأجيل الادارى لكل دفعة.
(ب) الالتهابات الشعبية المزمنة الخفيفة التى لا توجد بها الا علامات اكلينيكية قليلة وتكون المعالم الشعبية فى الأشعة فى الحدود المقبولة مع خلو الرئتين من أية تغيرات مرضية أخرى اذا استمرت على هذا الوضع خلال فحصين متتاليين فى مدى شهرين:
لا تمنع الا فى وظائف المستوى الأول.
(جـ) الالتهابات الشعبية المزمنة المصحوبة بعلامات اكلينيكية واضحة على الرئتين وتكون المعالم الشعبية فى الأشعة فى الحدود المقبولة مع خلو الرئتين من أية تغيرات مرضية أخرى: تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الأول.
ولا تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث فيما عدا:
عمال الاشارات - خفير المزلقان - المدرسين - الكناسين وعمال النظافة وتعبئة الغلال وطحن الحبوب وعمال النسيج والغزل والحلج والدباغة واللحامين وعمال تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية والوبائية والأسمدة - والأعمال التى تتعرض لدرجة حرارة عالية.
(د) الامفزيما المتقدمة أو المصحوبة بمضاعفات: تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
3 - التمدد الشعبى:
( أ ) التمدد الشعبى الخفيف:
يمنع من اللياقة الصحية فى وظائف المستوى الأول.
ولا يمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث بالشروط الآتية:
1 - لا توجد علامات اكلينيكية على الرئتين.
2 - تكون الظلال الحلقية محدودة الامتداد (بجزء من أحد الفصوص الرئوية).
(ب) التمدد الشعبى الذى يتجاوز الحدود السابقة، أو المصحوب بمضاعفات: يمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
(جـ) التكيس الشعبى الخلقى: يعامل معاملة التمدد الشعبى ويطبق عليه ما جاء بالبندين (أ، ب).
(د) استئصال الجزء المتمدد: يمنع فى وظائف المستوى الأول، ولا يمنع فى وظائف المستوى الثانى والثالث.
4 - الأمراض الصدرية غير النوعية:
( أ ) الالتهابات الرئوية الحادة بأنواعها وأسبابها المختلفة وكذا الخراجات الرئوية والتجمعات الصديدية البللورية وغيرها من الالتهابات التقيحية بالصدر عامة: تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات حتى تشفى تماما.
(ب) التليفات الرئوية الناتجة عن أمراض الغبار الرئوى مثل السليكوزس أو الأسبستوزس: تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
(جـ) الأورام الصدرية:
1 - الأورام الخبيثة بأنواعها سواء كانت أولية أو ثانوية:
تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
2 - الأورام الحميدة أو الأكياس الرئوية: تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات ما لم يتم استئصالها بنجاح ويثبت أنها كانت حميدة.
ثالثا - أمراض الجهاز الدورى
( أ ) الغاط القلب غير العضوية (الوظيفية): لا تمنع من اللياقة الصحية.
(ب) الغاط القلب العضوية أو تضخم القلب أو تمدد الأورطى أو اختلاف فى سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب بسبب عضوى أو الحالات المجرى لها عمليات جراحية على القلب: تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الأول.
ولا تمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث بشرط أن يكون القلب متكافئا الا اذا تعارضت مع طبيعة عمل المرشح.
رابعا - الجهاز البولى (فحص البول)
1 - أثر الزلال:
أثر الزلال لا يمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات.
2 - الزلال:
الزلال يمنع من اللياقة الصحية فى وظائف المستوى الأول.
ولا يمنع من اللياقة فى وظائف المستوى الثانى والثالث بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الفحص الميكروسكوبى للبول فى الحدود الطبيعية.
2 - ألا يجاوز ضغط الدم 160/ 100.
3 - أن تكون الكفاءة الكلوية فى الحدود الطبيعية.
أما اذا كان أى من هذه الفحوص فى غير الحدود المذكورة فيعتبر الزلال مانعا من اللياقة.
3 - السكر:
يمنع من اللياقة الصحية لجميع مرشحى وظائف المستوى الأول بعد التأكد من ذلك بفحص السكر فى الدم.
ولا يمنع لمرشحى وظائف المستوى الثانى والثالث الا اذا كان مصحوبا بأسيتون فى البول أو بمضاعفات أخرى.
4 - البول المائى:
يعطى المرشح جميع فرض التأجيل الادارى لكل دفعة ويعتبر البول مائيا اذا كانت الكثافة النوعية للبول تقل عن (1010).
خامسا - الأمراض العقلية والعصبية
أمراض تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات:
( أ ) الأمراض العقلية بجميع أنواعها والتخلف العقلى الواضح.
(ب) الأمراض العصبية المزمنة أو المستعصية مثل مرض باركينسون والشلل النصفى وشلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والتليف المنتشر وضمور العضلات المطرد وضمور العضلات الذاتى (ميوباثى) والكلل العضلى والخطير وما اليها.
سادسا - الأمراض الجلدية والجذام
1 - أمراض تمنع من اللياقة الصحية فى جميع المستويات:
( أ ) الجذام.
(ب) مرض بمفيجاس "ذو الفقاعات" - الصدفية المنتشرة فى أكثر من نصف مساحة الجسم - والأمراض الجلدية التى تتعارض مع طبيعة عمل الرشح.
2 - أمراض تؤجل اداريا.
الأمراض الجلدية المعدية الحادة حتى تشفى.
سابعا - أمراض النسيج الضام
مثل الذئبة الحمراء المنتشرة والالتهاب الروماتويدى المزمن الواضح المصحوب بتشوهات تعوق عن العمل والاسكليرودرميا والتهاب العمود الفقرى التيبسى (الانكيلوزى) والتهاب الشرايين العقدى ومرض بهجت وما اليها:
تمنع من اللياقة فى جميع المستويات.
ثامنا - أمراض الغدد الصماء
وجود علامات اكلينيكية واضحة لزيادة أو نقص نشاط الغدة الدرقية أو الكظرية أو النخامية يمنع فى جميع المستويات اذا كان يتعارض مع طبيعة عمل المرشح.
تاسعا - مبادئ عامة
1 - يراعى عند الكشف على أطباء الرمد والجراحين بجميع فروع الجراحة والمرشحين للعمل على الآلات الكاتبة والتلغراف الكاتب والأجهزة الالكترونية الدقيقة ومن فى حكمهم: سلامة أصابع اليدين وخلوها من الارتعاشات.
3 - عند الكشف من الناحية الجراحية على المشتغلين بالموسيقى وأعمال اللاسلكى والتليفونات والاذاعة والتليفزيون والتمثيل والاخراج السينمائى والمسرحى والمدرسين والمرشدين والأدلاء السياحيين ومحصلى وسائل نقل الركاب والعتالين وعمال الشحن والتفريغ: يراعى أن هذه الوظائف ضمن الوظائف التى تتطلب سلامة الأطراف.
ويراعى سلامة الأطراف للسائقين بحيث لا تتعارض مع القيادة بأمان.
3 - يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف تقتضى العمل على أجهزة الأشعة والعلاج بالذرة والاشعاعات المؤينة ألا يقل العد الكلى لكرات الدم البيضاء عن 4000 (أربعة آلاف) من الملليمتر المكعب وأن يكون العد النوعى لها فى الحدود الطبيعية وألا يقل عدد الصفائح الدموية عن 250000 (مائتين وخمسين ألفا) فى الملليمتر المكعب وألا يقل عدد كرات الدم الحمراء عن 4 ملايين فى الملليمتر المكعب والهيموجلوبين عن 12 جم فى كل 100 سم مكعب وذلك بالنسبة للرجال (وبالنسبة للسيدات لا يقل عدد كرات الدم الحمراء عن 2/1 3 مليون فى الملليمتر المكعب ولا يقل الهيموجلوبين عن 11 جم فى كل 100 سم مكعب) - وأن يكون الجلد والشعر وأظافر اليدين وبصمات الأصابع فى الحدود الطبيعية وأن تكون عدستا العينين خاليتين من العتامات.
4 - يراعى عند الكشف عن المرشحين لوظيفة راصد جوى ومساعده والمشتغلين بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية وسلامة الأنف والأذن والحنجرة.
5 - يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر أن تكون اللثة سليمة والأسنان الموجودة خالية من التسوس ويمكن التجاوز عن فقد خمسة أسنان ويسمح باستعمال أسنان صناعية أو طقم أسنان كما يراعى خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية.
6 - ( أ ) عند الكشف على المشتغلين بالموسيقى والغناء الفردى والجماعى وأعمال اللاسلكى والتليفونات والاذاعة والتليفزيون والتمثيل والاخراج السينمائى والمسرحى والمدرسين والمرشدين والأدلاء السياحيين ومحصلى وسائل نقل الركاب: يراعى أن هذه الوظائف ضمن الوظائف التى تتطلب سلامة السمع والصوت والنطق.
(ب) عند الكشف على المرشدين بقناة السويس وباقى وظائف المستوى الأول والمرشحين لأعمال معرضة للضوضاء والسائقين بجميع أنواعهم وخفير منفذ وتلميذ حركة ومشرف قطار: يراعى أنها أيضا ضمن الوظائف التى تتطلب سلامة السمع.
(جـ) كما يراعى فى حالة ضعف السمع فى الوظائف الأخرى ألا يتعارض ضعف السمع مع طبيعة العمل المرشح للقيام به.
(د) ويراعى قياس قوة السمع للمرشحين للوظائف المعرضة للضوضاء والذبذبات العالية مثل ملاحظى ومعاونى التليفون من الجنسين وعمال التليفون والعاملين على أجهزة الكومبيوتر وعمال مصانع الغزل والنسيج واليايات والمطروقات وغيرهم ممن يتعرضون لشدة ضوضاء تزيد عن المسموح به بقانون العمل.
ويعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع بمقياس لا يتجاوز 15 (خمسة عشر) ديسبل بكل من الأذنين لمن يقل سنه عن 45 سنة ويضاف ديسبل لكل سنة إذا زاد السن عن 45 سنة.
7 - ( أ ) يراعى عند الكشف على المرشحين لوظيفة غطاس أو عامل قيسونات ومن فى حكمهم أو محصل بوسائل نقل الركاب خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية وخلوها من أمراض الأنف والاذن والحنجرة المزمنة وألا يزيد ضغط الدم عن 150/ 90 وألا يقل عن 90/ 60 وخلوهم من السمنة المفرطة. ويراعى أيضا سلامة الأسنان بالنسبة للغطاس أو عامل القيسونات.
(ب) يراعى فى الوظائف التى تتطلب طبيعة العمل بها الاستمرار فى التعرض لمصادر حرارة شديدة وكذلك وظائف مساعد سائق بالسكة الحديد وسائق قاطرة بالسكة الحديد وسائق وسائل النقل العام ألا يزيد ضغط الدم على 150/ 090 حتى سن الأربعين وألا يزيد على 160/ 100 اذا زاد السن عن 40 سنة.
8 - ( أ ) عند الكشف على المرشحين لوظائف المستوى الأول والمرشحين لأعمال متعلقة باستخدام الآلات الحادة والمتحركة والموتورات والافران وتشغيل الأوناش - والعمل على ارتفاعات أو بالقرب من المياه والسائقين لجميع أنواع المركبات ومشرف قطار أو مساعده والمحصلين والصرافين وملاحظى البلوك والمناورة والمحولجى وخفير مزلقان وملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر وضابط أو مساعد الملاحة الجوية وضابط مراقبة الطيران المدنى وضابط لاسلكى حركة أو صيانة وعامل صارى لاسلكى والمرشحين للعمل على أجهزة الأشعة والعلاج بالذرة والاشعاعات المؤينة والمعرضين للصعق الكهربائى واللحامين: يراعى خلوهم من الصرع.
(ب) عند الكشف على المرشحين لاحدى وظائف المستوى الأول والسائقين بجميع أنواعهم: يراعى خلوهم من الأمراض النفسية.
(جـ) يراعى عمل اختبارات نفسية للمرشحين لوظائف مساعد سائق بالسكة الحديد وسائق النقل العام وطيار غطاس أو عامل قيسونات.
9 - يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف الشرطة وما فى حكمها الموضحة فى مستهل بيان وظائف المستوى الأول أن جميع الأحوال الآتية تمنع من اللياقة الصحية:
( أ ) جميع الأمراض التى تمنع من اللياقة الصحية الواردة بهذا الجدول (من أولا الى ثامنا).
(ب) جميع الأمراض التى تمنع من اللياقة الصحية لوظائف المستوى الأول فى هذا الجدول (من أولا الى ثامنا).
(جـ) الحالات المرضية الآتية:
1 - حالات جراحة أخرى: ضعف الأربيتين الواضح - ضعف جدار البطن الواضح - الخصية المعلقة بالاربية - الخصية المرتفعة المزدوجة بالبطن - ضمور كلتا الخصيتين بدرجة كبيرة مع نقص واضح فى نمو الأعضاء التناسلية القيلة المائية الكبيرة والقيلة الدموية - دوالى الحبل المنوى الواضحة - البواسير الظاهرة والبواسير الجراحية - الطحال المستأصل بسبب مرضى - الأورام بجميع أنواعها - تضخم الغدة الدرقية الواضح - التشوهات والكسور المعيبة بالعظام - اعاقات المفاصل - تقوس الساقين الواضح - تراكب الركبتين بدرجة كبيرة - البتر بالأطراف واليد والقدم والأصابع - تراكب أحد أصابع القدمين بدرجة كبيرة - مرض بوت ولو كان مستقرا.
2 - أمراض الأذن والأنف والحنجرة المزمنة - وكذلك يشترط سلامة السمع والصوت.
3 - أمراض الجهاز الدورى الأخرى: ألغاط القلب المشتبهة التى لا يمكن الجزم بأنها عضوية بعد عمل جميع الأبحاث اللازمة.
4 - الأمراض الصدرية بجميع أنواعها فيما عدا البؤرة الأولية المتكلسة.
5 - أمراض الجهاز البولى: البول الدموى - سابقة الاصابة بالسكر أما أثر الزلال يمنع اذا كان البول خاليا من بويضات البلهارسيا والفحص الميكروسكوبى للبول فى الحدود الطبيعية.
6 - الأمراض العقلية أو النفسية أو الصرع أو سابقة الاصابة بها.
7 - الأمراض الجلدية المزمنة المشوهة للمنظر أو غير القابلة للشفاء وشاملة لأجزاء عديدة من الجسم.
8 - نمو الجسم: السمنة أو النحافة المفرطة، ويشترط أن يكون الجسم ناميا نموا طبيعيا وخاليا من التشوهات.
ويراعى بالنسبة للطيارين المدنيين عدم الاخلال بالشروط الخاصة بهذه الفئة.
9 - الحالات التى ينص فيها على منح المرشح فرص التأجيل الادارى: يقصد بذلك تأجيل اصدار قرار دفعة الكشف لاعطاء المرشح مهلة للعلاج يمكن فحصه خلالها مرتين أخريين من الناحية التى تأجل بسببها على أن يصدر قرار الدفعة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ جلسة الكشف حتى ولو لم يستنفذ المرشح فرص التأجيل.
10 - عند الكشف على المرشحين من وزارة الأوقاف لوظائف قارئ سورة - مؤذن - محفظ قرآن - امام وخطيب ومدرس - خدم وفراش وعمال النظافة الذين يقومون بخدمة المساجد: يراعى ضرورة خلوهم من الأمراض المعدية والصدرية والجلدية المزمنة المنتشرة المشوهة للمنظر وخلو مقيمى الشعائر الدينية بالمساجد أيضا من كل ما يعوق الطهارة كالسلس البولى وحركات القيام والركوع والسجود واعتلاء المنبر وأن يكون النطق سليما والصوت جهوريا.
11 - ( أ ) يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف المرشدين السياحيين خلوهم أيضا من الأمراض الجلدية المزمنة المنتشرة المشوهة للمنظر.
(ب) عند الكشف على المرشحين للوظائف التى تتطلب التعرض للزيوت والشحوم والمواد البترولية ومشتقاتها ولأعمال الصباغة والطباعة والبطاريات والأغذية والأدوية والمخابز والبنائين والنقاشين والرسامين والمولدات والمحصلين بوسائل نقل الركاب وباقى وظائف المستوى الأول: يراعى خلوهم من الأمراض الجلدية المزمنة.
12 - ( أ ) يراعى ألا يقل طول القائمة عن 150 سم فى وظائف معاون وملاحظ تليفون من الجنسين وعن 155 سم لمساعد سائق بالسكة الحديد وسائق بوسائل النقل العام وعن 160 سم لتلميذ حركة بالسكة الحديد.
(ب) يراعى ألا يقل وزن الجسم عن 60 كيلو جرام للعتال وأن يكون جسمه ناميا نموا طبيعيا.
13 - عند الكشف على أحد المرشحين للتعيين فى الخدمة المصابين باحدى العاهات ويحمل شهادة تأهيل مهنى من أحد مراكز التأهيل المهنى التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتؤهله للمهنة المرشح للتعيين بها: يراعى اعفاؤه من شرط اللياقة الصحية من هذه الناحية طبقا للمادة 7 من القانون رقم 39 لسنة 1975 ويصدر القرار فى هذه الحالة على الوجه التالى: "عنده (وتذكر العاهة الموجودة بالشهادة) ولائق لوظيفة..... المنصوص عنها بشهادة التأهيل رقم..... بتاريخ..... الصادرة من مركز.... طبقا لأحكام المادة...... من القانون...... لسنة......"
14 - عند الكشف على أحد المرشحين للتعيين فى الخدمة من الحاصلين على شهادة جامعية أو من المعاهد أو المدارس الفنية المتخصصة وتؤهله للمهنة المرشح للتعيين لها رغم اصابته باحدى العاهات يراعى اعفاؤه من شروط اللياقة الصحية من هذه الناحية اذا طلبت جهة عمله ذلك وكانت حالته عند الكشف عليه لا تتعارض كثيرا مع مدى انتاجه وصلاحيته للعمل المرشح له.
15 - عند الكشف على المرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته: يراعى أن يجرى له الفحوص الخاصة بالمرض المهنى المعرض له فى مهنته للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسليمه العمل واثبات بيانات الكشف بنموذج الكشف الطبى عليه وبالسجل المعد لذلك طبقا لقرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977
مثال: وظائف المعرضين للمواد البترولية يجرى لهم اختبار حساسية الجلد بالنسبة للمواد البترولية... الخ
16 - يجب على المرشح للوظيفة أن يقدم للجهة المرشح العمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منها على الاستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما المرشح ويصدق على ذلك الجهة المرشح للعمل بها وتختم الصورتان بخاتم جهة العمل وترسل الاستمارتان بعد استيفائهما الى اللجنة الطبية المختصة ويجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح بالاستمارتين نوع وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما اذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أية لجنة طبية بعد أخذ اقرار كتابى عليه وكذلك اقرار كتابى بعدم سبق رسوبه فى أية لجنة طبية أخرى، ويجب أن تصل الاستمارتان الى اللجنة الطبية المختصة مستوفاة قبل ميعاد الكشف الطبى على العامل بثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
الجدول رقم (2)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم (133) لسنة 1983
"قواعد اللياقة من ناحية الابصار للتعيين فى الوظائف"
أولا - العسكريون
( أ ) طالبو الالتحاق بكلية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة - المشتغلون بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات:
6/ 9، 6/ 9 أو 6/ 6، 6/ 12 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقى - ميدان النظر طبيعى.
يميز الألوان بالفانونس الدولى.
(ب) طلبة اكاديمية الشرطة خريجو الجامعات:
6/ 12، 6/ 12، 6/ 9، 6/ 18 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر الطبيعى - بدون حول ظاهر حقيقى.
يميز الألوان بالفانوس الدولى.
(جـ) عساكر الشرطة والخفراء النظاميون:
6/ 18، 6/ 18 أو 6/ 12، 6/ 24 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقى.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولى لعسكرى المرور فقط.
(د) عسكرى شرطة أو خفير (مهنى بدون حمل سلاح): صانع موسيقى - عامل تليفون - كاتب:
6/ 18، 6/ 18 أو 6/ 12، 6/ 24 بنظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقى.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس للعسكرى الصانع حسب طبيعة عمله.
(هـ) شرطى سائق:
6/ 12، 6/ 12 أو 6/ 9، 6/ 18 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعى - بدون حول ظاهر حقيقى.
يميز الألوان بالفانوس الدولى.
ثانيا - المدنيون
( أ ) الطيارون المدنيون وملاحو ومهندسو الطائرات - طالب وضابط ملاحة بحرية - مساعد سائق قاطرات السكة الحديد:
6/ 6، 6/ 6 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعى - بدون حول ظاهر حقيقى.
يميز الألوان بايشهارا.
(ويراعى باقى الاشتراطات الخاصة بالنسبة للطيارين المدنيين).
(ب) قباطنة مرشدون وقباطنة البواخر والقاطرات البحرية ورؤساء بحرية بها ورصادون - عمال أبراج الحفر وعمال آبار انتاج البترول.
مشرف قطار أو مساعده - ملاحظ مناورة ومساعده - مساعد وملاحظ بلوك - محولجى وتلميذ حركة بالسكة الحديد - سائق ماكينة دك بالسكة الحديد - خفير مزلقان.
أطباء الرمد
أعمال الفيلمنت:
6/ 9، 6/ 9 أو 6/ 6، 6/ 12 بدون نظارة.
يسمح لأطباء الرمد بنظارة لا تزيد عن أربعة ديوبتر والاستجماتيزم لا يزيد عن 2 ديوبتر.
ويسمح للقباطنة المرشدين ولقباطنة البواخر والقاطرات البحرية بنظارة لا تزيد عن 2 ديوبتر اذا زاد السن عن 40 سنة.
ويسمح لتلميذ الحركة بالسكة الحديد بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر.
يتطلب تمييز الألوان بايشهارا ما عدا عمال الفليمنت.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعى - بدون حول ظاهر حقيقى.
(جـ) سائقو الخطوط بالنقل العام والترام والمترو والأتوبيس البرى والبحرى - سائقو سيارات نقل البضائع - سائقو النقل المائى - رئيس بحارى - ريس لنشات - بحار - ملاحظ شباك بحرى - رؤساء البحرية لارشاد السفن الصغيرة.
صيادو البر بالسلاح - صيادو البحر والاسفنج والمحار والغطاسون وعمال قيسونات.
عمال وفنيو قطاع البترول فى مجالات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير والمنتجات البتركيماوية فيما عدا عمال أبراج الحفر وعمال آبار الانتاج - عمال قياس وتركيب وصيانة أجهزة مواد بترولية.
عامل دريسة (عسكرى دريسة) - عامل تروللى بالسكة الحديد.
قندلجى - عامل ماكينة دك بالسكة الحديد وعامل لحام بالسكة الحديد.
مصلح أعطال تليفونات - عامل تركيبات كوابل ولحامها - رافع صارى.
فنى انتاج الغزل - عمال بوش وكسترة - فنى انتاج النسيج والتريكو والجوارب - عمال فحص ورفى النسيج والجوارب - عمال تبيض وصباغة وطبع الأقمشة.
سائق شنتر - دليل طائرات أرضى.
سائقو الأجرة والسيارات العادية والموتوسيكل:
6/ 12، 6/ 12، 6/ 9، 6/ 18
لا يسمح للفئات السابقة بنظارة فيما عدا:
سائق النقل العام خبرة 5 سنوات فأكثر: يسمح بنظارة على ألا تقل قوة الابصار بدون نظارة عن:
6/ 24، 6/ 24.
دليل طائرات أرضى وسائق سيارات نقل البضائع والأجرة والعادية والموتوسيكل:
يسمح بنظارة على ألا تقل قوة الابصار بدونها عن:
6/ 24، 6/ 24.
سائق الشنتر: يسمح له بنظارة لا تزيد عن 4 ديوبتر.
ويشترط سلامة قاع العينين لمن يسمح لهم بنظارة من السائقين.
يتطلب تمييز الألوان بايشهارا فيما عدا:
سائقو نقل البضائع والأجرة والسيارات العادية والموتوسيكل وسائق الشنتر ودليل طائرات أرضى: فيتطلب تمييز الألوان بالفانوس.
ولا يتطلب تمييز الألوان لفنى انتاج الغزل والبوش والكسترة والتبييض.
الحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعى وبدون حول ظاهر حقيقى: للسائقين بجميع أنواعهم.
بدون حول ظاهر حقيقى: لعامل قيسونات وغطاس - عامل لحام وقندلجى وعامل تروللى وماكينة دك وعامل (عسكرى) دريسة بالسكة الحديد.
(د) عتال اشارات بالسكة الحديد.
فنيو وعمال الاشارات والعربات والكبارى.
معاونو وملاحظو التليفون والتلغراف الكاتب ومعاون مراجعة ومساعد فنى تليفونات وعامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات ومراقب بطاريات وعمال تركيب واصلاح سويتشات.
راصد جوى ومساعده - مساعد فنى أرصاد - مراجع أرصاد - متنبئ جوى.
ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر.
ضابط أو مساعد أو ملاحظ ملاحة جوية - ضابط مراقبة الطيران المدنى - ضابط لاسلكى حركة أو صيانة بالطيران المدنى.
طباع المساحة والشهر العقارى.
أطباء المعامل - مهندسو الاشارات والحركة والآلات المتحركة - مهندسو البترول - مهندسو المساحة والشهر العقارى - المهندسون البحريون.
معيدو ومدرسو الأحياء والحيوان والنبات والباثولوجى ومن فى حكمهم ممن يستعملون الميكروسكوب وفنيو ومساعدو المعمل.
فنى البصريات.
رسام ومصور ومساح أخصائى ومراجع مساحة: بالمساحة والشهر العقارى - طلبة مدرسة المساحة - عمال فتح الأهوسة والكبارى وبوابات القناطر وما اليها.
6/ 12، 6/ 12 أو 6/ 9، 6/ 18 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر.
يشترط تمييز الألوان بايشهارا فيما عدا:
ضابط لاسلكى حركة أو صيانة بالطيران المدنى - طباع ورسام ومصور ومساح أخصائى ومراجع مساحة: بالمساحة والشهر العقارى - مهندسو المساحة والشهر العقارى وطلبة مدرسة المساحة: فيتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولى.
لا يتطلب تمييز الألوان: لفنى بصريات - عمال فتح الأهوسة والكبارى وبوابات القناطر.
بدون حول ظاهر حقيقى للفئات الآتية فقط: مهندسو الاشارات والحركة والآلات المتحركة والبترول وفنيو الاشارات والعربات والكبارى وعتال اشارات بالسكة الحديد ووظائف التليفون والتلغراف بهذه الفقرة (د).
(هـ) مدرسو ومدربو التربية الرياضية والعسكرية - طلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية - الرياضيون المحترفون ولاعبو السيرك.
حارس أو خفير بسلاح.
عمال وفنيو المناجم والمحاجر والتفجير وحفر الآبار والجرش والتكسير والطحن والخلط.
عمال العمليات المتعلقة بالمواد المشعة.
عمال تجهيز المعادن: تشغيل أفران تحويلها وتنقيتها وماكينات درفلتها وصهرها وصبها وسبكها وسحبها وتشكيلها وتغليفها وما الى ذلك.
عمال أفران الزجاج والخزف والصينى والأسمنت والجرافيت والطوب الرملى والكوك ومنتجاته.
عمال صناعة المطاط والاطارات والبلاستيك ومشمع الأرضية ومن اليهم.
عمال القمائن والمراجل البخارية والغلايات وعمال المعاملة الحرارية بجميع أنواعها.
عمال تصنيع المنتجات التعدينية غير المعدنية (الخرسانية والأسمنتية ومنتجات الأسبستوس والأحجار المصبوبة).
عمال الشحن والتفريغ بالموانى - عمال رباط السفن.
عمال حلج الأقطان والكتان.
عمال وفنيو تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية كالأحماض والقلويات والأملاح والمبيدات الحشرية والأسمدة وانتاج خيوط الحرير الصناعى واستخراج الزيوت وهدرجتها.
عمال تجهيز الروائح العطرية ومستحضرات التجميل.
مضيف أو مضيفة الطائرات:
6/ 18، 6/ 18 أو 6/ 12، 6/ 24 بدون نظارة.
يسمح لطلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية الحائزين منهم على البطولات العامة على مستوى الجمهورية على الأقل بنظارة يبصر بها 6/ 9، 6/ 9 على ألا يقل الإبصار بدونها عن: 6/ 24، 6/ 24 أو 6/ 18، 6/ 36 مع سلامة قاع العينين.
وذلك فيما عدا الألعاب التى تقتضى العنف مثل القفز العالى والجمباز والغطس فلا يسمح لهم بنظارات.
الحدقتان طبيعيتان وبدون حول ظاهر حقيقى: للحارس أو الخفير بسلاح فقط.
(و) سائق الهراس والبلدوزر والونش وماكينة الدك.
عمال تركيب وتجميع الآلات والأجهزة المعدنية - ميكانيكى آلات متحركة يقوم بقيادتها لتجربتها.
محصلو وسائل نقل الركاب.
فراز القطن والصوف والكتان.
عمال الطباعة.
عمال صناعة الطوب.
عمال تجهيز البويات والورنيش والشمع.
عمال تشغيل الماكينات الثابتة فى الصناعات المختلفة كماكينات التجارة وصنع السكر وتكريره والزيوت والدخان والثلج والصابون والورق وماكينة الرى والدراس وموتور الرش وما اليها.
الجراحون من الأطباء - المهندسون عدا من لهم مستوى آخر.
رسام ومصور (عدا التابعين للمساحة والشهر العقارى) - خطاط - مرمم آثار.
سائق الجرار الزراعى - سائق الحنطور والترايسكل والكارو - ملاحظ ومفتش سائقين بالنقل العام.
عمال تشغيل أجهزة الارسال ومعدات تسجيل أو نقل أو تكبير الصوت وماكينات السينما.
مكنجى تغليف.
فنيو تركيب وتجميع واصلاح الأجهزة والمعدات الالكترونية والتليفونية - الساعاتى وفنيو تصنيع المجوهرات والذهب والفضة والمعادن الثمينة.
عمال وفنيو حفر وتفتيش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصينى والمعادن.
عمال تشغيل ماكينات الجلود ومنتجاتها.
عمال التطريز والعراوى ورفى الملابس.
فراز الدخان.
عاملة مانيكان:
6/ 18، 6/ 18 أو 6/ 12، 6/ 24 بنظارة.
يسمح بنظارة للمحصلين بوسائل نقل الركاب على الا تزيد عن 4 ديوبتر.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولى للفئات الآتية:
المهندس الكهربائى والالكترونى واللاسلكى والكيماوى ومهندس الديكور والنسيج ومهندس وميكانيكى الآلات المتحركة التى يقوم بقيادتها لتجربتها - السائقون سالفو الذكر - رسام وخطاط - عامل الطباعة - مرمم آثار - فنيو الأجهزة الالكترونية - عمال وفنيو حفر ونقش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصينى والمعادن - عمال التطريز والعراوى ورفى الملابس وفراز القطن.
الحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعى وبدون حول ظاهر حقيقى: لسائق أوناش وميكانيكى آلات متحركة يقوم بقيادتها لتجربتها.
(ز) الحدادون والبرادون والخراطون والبرشمجية وعمال تركيب المواسير وعمال تجليخ الكرانكات ومن اليهم.
ميكانيكى اصلاح آلات وأجهزة وسيارات وماكينات.
النجارون ونجارو المسلح.
البناؤون وأعمال الخرسانة ومبيض مبانى.
شيال شنطة بالسكة الحديد
عامل خطوط هوائية وعامل سلك.
القلفاط - مساح عجل - الدقاق.
الأسترجية.
اللحامون بالأكسجين والكهرباء ولحامو الكاوتشوك - السمكريون والسباكون الصحيون.
عمال تركيب البلاط والقيشانى والموزايكو والرخام والزجاج والألومنيوم ومن اليهم.
النقاشون وعمال الدوكو واللاكيه والزخرفة.
عمال دبغ الجلود.
كهربائى.
عمال التشحيم والتزييت.
عمال طحن الحبوب ومن اليهم.
المسعفون وأعمال التمريض.
ملاحظ خدمة قطارات ومحطات - مشرف أمن.
كاتب آلة كاتبة - كاتب نمر - كاتب محطة - كاتب بقطاع البترول - العاملون على ماكينات مسك الدفاتر والاحصاء وجهاز الحاسب الالكترونى - فرازو ومعاونو مكاتب البريد - طلبة مدرسة البريد - موزع بريد - قارئو العدادات - المحضرون بالمحاكم.
الصراف والمحصل العادى.
أمناء المخازن والبضائع وتلميذ بضائع وأمين شونة.
المحاسبون.
معاونو الصحة - فنيو الأشعة وفنيو صناعة الأسنان - محضر معمل.
المثالون.
فنيو ضبط الآلات الموسيقية
مساح مبانى - قياس مبانى - مشرف مبانى أو معمارى.
عامل فريم.
مضيف قطار - خباز وفران.
موزع التلغراف - حارس أو خفير بدون سلاح.
مفتاحجى.
عمال صناعة منتجات الجلود - الترزى والمقصدار والخياط ومن اليهم - السروجى - عامل غزل ونسيج يدوى.
6/ 24، 6/ 24 أو 6/ 18، 6/ 36 بنظارة.
لا يسمح بنظارة للأعمال الآتية: لحام أكسجين وكهرباء - خباز وفران ومن اليهم - شيال شنطة بالسكة الحديد.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولى للأعمال الآتية فقط: النقاشون وعمال الدوكو واللاكية والزخرفة - كهربائى - المسعفون وأعمال التمريض - مصمم أزياء - عامل نسيج يدوى.
(ح) الراقصون.
الفعلة وعمال الفحت والعتالون وعمال رصف الطرق وتباع عربة النقل.
المرشدون السياحيون.
أخصائيو العلاج الطبيعى.
الاداريون - ناظر محطة أتوبيس - مفتش بالنقل العام - كاتب تشغيل بالسكة الحديد.
كاتب عادى (عدا من له مستوى خاص) - المخلصون بالجمارك - أمناء المكتبات والمتاحف.
الأطباء (عدا من له مستوى خاص) - الصيادلة - التمريض العالى - المهندسون الزراعيون - الكيميائيون - الفزيائيون - الجيولوجيون - الأثريون.
الأخصائيون فى العلوم الاجتماعية والسياسية واللغات والرياضيات - الصحفيون ومن اليهم.
أخصائيو الغذاء والتغذية والاقتصاد المنزلى.
رجال القانون.
المدرسون (فيما عدا من له مستوى خاص).
عمال تجليد وتذهيب الكتب.
عارضو الأزياء:
6/ 18 بالعينين معا بنظارة (ويراعى اثبات قوة ابصار كل عين على حده).
لا يسمح بنظارة للأعمال التالية: الراقصون - الفعلة وعمال الفحت والعتالون وعمال رصف الطرق وتباع عربة النقل.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولى للأعمال التالية: الأطباء الشرعيون - الصيادلة - التمريض العالى - الكيميائيون - الفزيائيون - الجيولوجيون - مدرسو الرسم والتربية الفنية والأشغال والنسيج والنقش والزخرفة والديكور.
(ط) صيادو السمك بالبوص والشباك.
عمال الذبح والسلخ ومن اليهم.
عمال الزراعة وتربية الحيوان والدواجن.
عمال تبخير الأشجار - مبخر.
قبانى.
الممثلون والمخرجون.
أعمال الفراشة.
العمد والمشايخ - مندوب شياخة.
المأذون الشرعى.
المذيعون.
المطربون والموسيقيون.
عمال تحنيط الطيور والحيوانات.
الطاهى والحلوانى والكبابجى والطعمجى والقهوجى والسفرجى والجرسون والساقى ومن اليهم - العجان وخراط الخبز والطولجى.
معاونو الخدمة كالشغال وعامل النظافة وخادم المسجد والدادة والوصيفة وعمال الغسيل والتنظيف والكى - الكناس والزبال وكاسح المراحيض - ماسح الأحذية.
البواب - الجناينى - الساعى - عامل المصعد - حاجب المحكمة - عامل التليفون.
عامل تعبئة وتغليف يدوى.
عامل تموين سيارات - السايس - منادى السيارات.
الحانوتية والتربية والمغسلون.
عمال اصلاح الأحذية - صانعو الشباك والمظلات والقلوع والخيام والخياشون ومن اليهم - المنجدون - الحلاقون ومصففو الشعر ومن اليهم.
عمال مشغولات الخيرزان والبوص والجريد والكرينة - عمال صنع المناخل والغرابيل وما اليها.
الباعة مثل البقالين والجزارين ووسطاء البيع ومن اليهم.
6/ 36 بالعينين معا بنظارة (ويراعى إثبات قوة إبصار كل عين على حدة).
لا يسمح بنظارة لصيادى السمك بالبوص والشباك - المبخر.
(ى) امام وخطيب مسجد - مقرئ - مؤذن - محفظ قرآن - مدرسو العلوم الدينية والعربية بالكليات والمعاهد الأزهرية - خريجو معاهد المكفوفين المرشحون لوظائف التدريس لمواد لا تتطلب الابصار:
يقبل الكفيف.
ثالثا - مبادئ عامة
1 - الأمراض المانعة من اللياقة من ناحية الابصار:
( أ ) ضعف الابصار الشديد بالعينين اذا قلت درجة الابصار عن 6/ 36 بالعينين معا بنظارة فيما عدا الوظائف التى لا تتطلب الابصار التى يقبل فيها الكفيف.
(ب) أمراض العيون العضوية التى يخشى من تطورها وتزايدها مثل الجلوكوما أو الكتاركتا المتزايدة والالتهابات المزمنة بالقزحية والجسم الهدبى والشبكية وذلك اذا كانت بالعينين معا أو كانت باحدى العينين فقط فى وظيفة لا يقبل فيها فاقد الابصار باحدى العينين. وكذلك التشوهات بالجفون التى يخشى منها على سلامة العين والرؤية وتعوق عن العمل.
2 - أمراض تؤجل إداريا:
الالتهابات الحادة بالجفون والعينين والجروح والعمليات الحديثة التى لم يتم شفاؤها والشعرة والظفرة المتقدمة والحدقة الموجودة تحت تأثير مادة قابضة أو موسعة.
3 - للمرشح الذى يسمح له بالكشف بنظارة الحق فى استعمال عدسة ملتصقة بدلا من النظارة اذا رغب ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة العمل مثل سائقى السيارات ومن فى حكمهم ومحصلى وسائل نقل الركاب.
الجدول رقم (3)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
"قواعد اللياقة الصحية عند اعادة التعيين فى الخدمة"
أولا: شروط اللياقة من الناحية الصحية
1 - ( أ ) بالنسبة لوظائف المستوى الأول للياقة من الناحية الصحية يراعى أن جميع الأمراض التى تمنع من اللياقة الصحية للتعيين فى الخدمة تعتبر مانعا عند اعادة التعيين فى الخدمة فى هذه الوظائف.
(ب) بالنسبة لوظائف المستوى الثانى والثالث للياقة: مع مراعاة أحكام المواد 13، 14 و15 من هذا القرار الوزارى يكشف على العامل المراد اعادة تعيينه فى الخدمة فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها كشفا مخففا والمقصود بالكشف المخفف هو حصوله على درجة من اللياقة الصحية تمكنه من تأدية أعمال وظيفته بحالة مرضية حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وذلك عدا الحالات التى تتطلب شروطا صحية خاصة.
أما اذا كان اعادة التعيين فى الخدمة فى وظيفة أخرى خلاف التى كان يشغلها تتطلب شروطا صحية على مستوى أعلى أو شروطا أخرى لا تتطلبها الوظيفة التى كان يشغلها فتكون شروط اللياقة لاعادة التعيين هى نفس شروط اللياقة الصحية للدخول فى الخدمة.
2 - أما العاملون الذين يتركون الخدمة بسبب المرض العقلى فيتعين الكشف عليهم بمعرفة أخصائى الأمراض العصبية لتقرير لياقتهم اذا ثبت شفاؤهم أو خلوهم من علامات مرضهم بصفة مستمرة لمدة سنة على الأقل وبشرط عدم تعارض ذلك مع طبيعة العمل مثل سائقى السيارات ومن فى حكمهم.
3 - أما العسكريون ومن فى حكمهم الذين يتركون الخدمة بسبب المرض العقلى أو النفسى أو الصرع فلا يعاد تعيينهم فى وظائف عسكرية أو ما فى حكمها.
ثانيا: شروط اللياقة من ناحية الابصار
1 - عند اعادة التعيين فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها:
( أ ) يكتفى بحصول المرشح على درجة ابصار تقل سطرا واحدا على الأكثر عن درجة الابصار المقررة لهذه الوظيفة عند الدخول فى الخدمة علاوة على باقى الاشتراطات المطلوبة للوظيفة على ألا تقل قوة الابصار عن الحد الأدنى لدخول الخدمة وهو 6/ 36 بالعينين معا فيما عدا الوظائف التى لا تتطلب الابصار التى يقبل فيها الكفيف.
(ب) الفئات التى يسمح لها باستعمال نظارة ذات قوة معينة عند الكشف عليها للدخول فى الخدمة يسمح لها باستعمال نظارة تزيد قوتها عن الحد المسموح بمقدار2 ديوبتر على ألا يزيد الفرق بين العدستين عن 6 ديوبتر.
2 - اما اذا كان اعادة التعيين فى وظيفة أخرى خلاف التى كان يشغلها فتكون شروط اللياقة لاعادة التعيين هى نفس شروط اللياقة للدخول فى الخدمة.
الجدول رقم (4)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
"ابداء الرأى فى الاعفاء من شروط اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف"
مبادئ عامة
1 - ابداء الرأى فى الاعفاء من شروط اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف من اختصاص اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى فقط ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة التابع لها المرشح.
2 - اذا حصل المرشح فى آخر دفعة كشف عليه فيها للدخول فى الخدمة على المستوى اللازم للاعفاء وطلب النظر فى اعفائه ولم يكن قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلى فلا داعى لاعادة الكشف عليه ويصدر قرار اللجنة الطبية بالموافقة على الاعفاء.
3 - واذا لم يحصل على هذا المستوى وطلب النظر فى اعفائه ولم يكن قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلى فيتعين اعادة الكشف عليه ويقتصر الكشف على النواحى التى رسب فيها.
4 - أما اذا كان قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلى وطلب النظر فى اعفائه فيتعين اعادة الكشف عليه كشفا كليا.
5 - اذا طلب النظر فى اعفاء المرشح قبل استنفاذ جميع دفعات الكشف المستحقة للدخول فى الخدمة وعند الكشف عليه للأعفاء حصل على المستوى المطلوب للياقة للدخول فى الخدمة فيصدر القرار بلياقته - أما اذا حصل على المستوى اللازم للاعفاء فقط فيصدر القرار بالموافقة على اعفائه.
6 - قرار اللجنة الطبية نحو ابداء الرأى فى الاعفاء:
( أ ) اذا حصل المرشح على المستوى اللازم للاعفاء يصدر القرار كالآتى:
"عنده (وتذكرة الحالة المرضية) مما يتعارض كثيرا مع مدى انتاجه وصلاحيته للعمل وتوافق اللجنة الطبية على اعفائه بناء على طلب جهة العمل بكتابها رقم..... فى...."
(ب) اذا لم يحصل المرشح على المستوى اللازم لاعفائه يصدر القرار كالآتى:
"عنده (وتذكرة الحالة المرضية) مما يتعارض كثيرا مع مدى انتاجه وصلاحيته للعمل ولا توافق اللجنة الطبية على اعفائه".
7 - المرشحون للوظائف العسكرية ومن فى حكمهم لا توافق اللجنة الطبية على أعفائهم اذا لم يحصلوا على مستوى اللياقة الصحية للدخول فى الخدمة عند الكشف عليهم للاعفاء.
8 - المرشحون لوظائف تتطلب شروطا خاصة للوظيفة المرشح لها لا توافق اللجنة الطبية على اعفائهم اذا لم يستوفوا للشروط المذكورة عند الكشف عليهم للاعفاء.
9 - تسرى قواعد الاعفاء الموضحة بعد على المرشحين للتعيين فى الوظائف كما تسرى على أعضاء البعثات ممن يطلب الرأى فى اعفائهم.
قواعد الاعفاء
أولا: شروط الاعفاء من الناحية الصحية
(1) الزلال فى البول
1 - توافق اللجنة الطبية على اعفاء حالات الزلال فى البول فى وظائف المستوى الأول للياقة من الناحية الصحية اذا استوفت الشروط الآتية:
(1) أن يكون الفحص الميكروسكوبى للبول فى الحدود الطبيعية.
(2) ألا يجاوز ضغط الدم 160/ 100.
(3) أن تكون الكفاءة الكلوية فى الحدود الطبيعية.
2 - توافق اللجنة الطبية على اعفاء حالات الزلال فى البول فى وظائف المستوى الثانى والثالث اذا استوفت الشروط الآتية:
( أ ) أن يثبت الفحص الميكروسكوبى للبول خلوه من جميع الأسطوانات (فيما عدا الأسطوانات الشفافة) ولا يزيد عدد كرات الدم الحمراء أو الخلايا الصديدية عن عشرة من كل منهما فى الحقل الواحد بالعدسة الشيئية عالية القوة.
(ب) لا يجاوز ضغط الدم 170/ 100.
(جـ) أن تكون الكفاءة الكلوية فى الحدود الطبيعية.
3 - لا توافق اللجنة الطبية على الاعفاء اذا كان أى من هذه الفحوص فى غير الحدود المذكورة.
(2) البول السكرى
لا توافق اللجنة الطبية على اعفاء حالات البول السكرى التى لم تحصل على شروط اللياقة الصحية من ناحية السكر للدخول فى الخدمة.
(3) الأمراض الجراحية
توافق اللجنة الطبية على اعفاء حالات الأمراض الجراحية التى لا يخشى من تطورها ولا تعوق المرشح عن تأدية وظيفته بطريقة مرضية.
(4) أمراض القلب والصدر والأمراض العقلية والنفسية والعصبية والجلدية وأمراض الغدد الصماء والنسيج الضام.
يكشف على المرشح دفعة جديدة للاعفاء.
فاذا حصل المرشح على مستوى اللياقة المطلوب للدخول فى الخدمة طبقا لأحكام هذا القرار الوزارى توافق اللجنة على اعفائه.
ثانيا: شروط الاعفاء من ناحية الابصار
1 - يعفى المرشح اذا حصل على درجة ابصار تقل سطرا واحدا على الأكثر عن درجة الابصار المقررة لوظيفته عند الدخول فى الخدمة ويستثنى من ذلك السائقون بجميع أنواعهم والأعمال المدرجة فى أولا من الجدول رقم (2) (العسكريون) والفئات أ، ب، جـ، د من ثانيا من نفس الجدول وذلك على ألا تقل عن الحد الأدنى لدخول الخدمة وهو 6/ 36 بالعينين معا فيما عدا الوظائف التى لا تتطلب الابصار.
2 - الفئات التى لا يسمح لها باستعمال نظارة عند الكشف عليها للدخول فى الخدمة لا يوافق على اعفائها من هذا الشرط.
3 - الفئات التى يسمح لها باستعمال نظارة ذات قوة معينة عند الكشف عليها للدخول فى الخدمة يسمح لها باستعمال نظارة تزيد قوتها عن الحد المسموح بمقدار 2 ديوبتر على ألا يزيد الفرق بين العدستين عن 6 ديوبتر.
4 - الفئات التى يشترط فيها تمييز الألوان لا يوافق على اعفائها من هذا الشرط.
5 - الفئات التى يشترط فيها عدم وجود حول ظاهر حقيقى أو سلامة ميدان النظر أو الحدقتين لا يجوز اعفاؤها من هذه الشروط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق