محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و طارق تميرك ، نواب
رئيس المحكمة وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 ذو القعدة سنة 1444 ه الموافق 24 من مايو سنة 2023
م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5905 لسنة 83 القضائية .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت حلوان .
موطنه القانوني / كفر العلو - حلوان .
ضد
السيد/ ..... . المقيم/
..... - فيصل - الجيزة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲
لسنة ٢٠٠٣ أن كل اتفاق يتضمن انتقاصاً
من حقوق العامل المقررة بهذا
القانون يكون باطلاً ، ومن ثم فإن حصول الطاعنة على إقرار من المطعون ضده - أثناء
سريان علاقة العمل - بتنازله عن مستحقاته العمالية المقضي بها على النحو الذي سجله
الحكم الابتدائي وبما يتضمن الانتقاص من حقوقه العمالية يكون باطلاً بطلاناً
مطلقاً لمخالفته لأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظام العام ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر ، وقضى ببطلان محضر الصلح المؤرخ
4/11/2003 ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها ، فإنه لا
يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الأخيرة بأسباب الطعن على قضاء الحكم
المطعون فيه على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة
بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق