باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضي " نائب رئيس
المحكمة " وعضوية
السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق وعبد الحميد دياب محمد أنيس نواب رئيس
المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل الشرمسلي0
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 ه الموافق 15 من مايو 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 41798 لسنة 85 القضائية
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان بمذكرتي أسباب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دناهما
بجرائم حيازة جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته
بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . قد شابه
قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال واخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يورد
أدلة الثبوت التي تساند إليها فى قضائه بالإدانة على نحو مفصل وأحال فى بيان شهادة
الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما كما
أورد الحكم فى تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات أن الطاعنين يحرزان ويحوزان المواد
المخدرة بقصد الإتجار ثم إنتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديهما واستند إلى
أقوالهما فى إدانتهما إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الإتجار مما يصم
تدليله بالتناقض . ولم يعرض لدفاعهما القائم على تجهيل مكان الضبط وعدم معقولية
تصوير الواقعة كما صورها شاهدي الإثبات وعول على أقوالهما رغم تناقضها بشأن القائم
منهما بتفتيش الطاعنين وإنفرادهما بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة . وعدم إثبات
المأمورية بدفتر الأحوال وأن الطاعن الأول رغم عدم وجود دليل يقيني على إرتكاب
لجريمة حيازة المخدر إذ لم يضبط فى حوزته ودان الطاعن الثاني بجريمة إحراز سلاح
ناري رغم عدم ضبط السلاح معه . ولم يعن الحكم باستظهار القصد الجنائي لدى الطاعن
الثاني وعلمه بكنهه المادة المضبوطة رغم تمسكه بإنتفاء صلته بها. ورد الحكم على
دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح ردا
. كما عول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه . كما أن التحليل لم
يتناول كل كمية المخدر المضبوطة . ولم يبين الحكم كيفية تعرف ضابط الواقعة على
كنهه المادة المخدرة قبل تحليلها . ولم يعرض الحكم الدفاع الطاعن الأول بعدم
إطلاعه على أمر الضبط والإحضار . وأخيراً التفت الحكم عن الرد على دفوعهما
الجوهرية كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات
وتقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية فى بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت
الصورة التي إقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى
التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى ما أورد من أقوال شاهد أخر
ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم على فرض صحته
ما يثيره الطاعنان من عدم إتفاق أقوال الشاهدين فى بعض التفصيلات ما دام الثابت
أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليهما فى
تكوين عقيدته . ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى بيان لأقوال شاهدي الإثبات أن إحراز
الطاعنان المخدر كان بقصد الإتجار على خلاف ما يذهبا إليه بأسباب طعنهما فإن
منعاهما فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ،وكان من المقرر أنه ليس ما
يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديريه من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفي
لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا
الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضها فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق
ولها أصلها فى الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض
الشهود فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته دام قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . وأن سكوت الضابط عن الإدلاء
بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى،
وكانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إطمأنت
إليها باقي الأدلة فى الدعوى وان اطمئنان المحكمة إلى حدوت التفتيش فى مكان معين
هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة
النقض . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة
فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة
النقض ولا عليها بعد ذلك أن هي إلتفتت عما أبداه الطاعنان من دفاع فى هذا الشأن
ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح
الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات
ضابطي الواقعة المأمورية بدفتر الأحوال قبل قيامهما بضبط الطاعنين يكون غير مقبول
. لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت
إليه فلا معقب عليها فى ذلك . ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنان لجرائم حيازة جوهراً مخدراً وإحراز
سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة
المهنية أو الحرفية التي دين بها فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي
إحراز وحيازة الجوهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو
بالواسطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة
مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
ولا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من
وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته أخذ
بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر
المضبوط وبسط سلطانهما عليها ، فإن ما يعيبه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد لا
يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو
حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد
المخدرة . وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما
أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى هذا الشأن غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى
الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما . فإنه لا مصلحة له فيما
يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة إحراز السلاح الناري الغير مششخن ما دامت المحكمة
قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقفت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من
قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
عرض للدفع المبدي من الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس
وأطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ قيادة الطاعن الثاني سيارة بدون لوحات معدنية
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط
القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات بصفه عامة أو الجنح المعاقب
عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة سيارة بدون لوحات
معدنية جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا
تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
وفقاً لنص المواد 3 ، 7 ، 75/4 من القانون 66 لسنة 1173 بعد تعديله بالقانون رقم
121 لسنة 2008 ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفه عامة فى المادة 46
منه على أنه فى الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط
القضائي أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من
خول إجراؤه على المقبوض صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة
التي ورد بها النص . وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها
هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغه . وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة
التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن الثاني من عدم توافر هذه الحالة و بطلان القبض
والتفتيش كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن
الثاني فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن
تقرير المعامل الكيماوية " وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة
عن 68 لفافه من ورق الألمنيوم بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين
ووزنت جميعها قائماً اللفافات 11,73مم " وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا
التقرير كافياً فى بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة
فى الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من عدم إيراده مضمون تقرير
المعامل الكيماوية لا يكون له محل . لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن
الثاني أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة هو منازعة مضوعيه فى كنه ما لم
يرسل من الكمية المذكورة للتحليل لم تبد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك
، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر منازعة لدى محكمة
الموضوع بشأن كيفية تعرف ضابط الواقعة على كنهة المخدر المضبوط قبل إجراء التحليل
، وكان الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وان كان لا يصلح فيه غير
التحليل ولا يكتفي فيه بالمشاهدة إلا أنه يصح اتخاذه كقرينه على علم جائزها بكنه
ما يحوزه من ناحية الواقع . لما كان ذلك ، وكان إدراك ضابط الواقعة لنوع المخدر هي
من الأمور التي لا تخفي عليه بحاسته الطبيعة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى
هذا الصدد لا يكون له وجه ولا يعتد به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم
وجود ورقه الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه ، إذ لا
يشترط القانون إلا أن يكون الأمر ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن فى
حصوله . فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفت عن الدفع بعدم إطلاع الأول على
الأمر قبل البدء فى تنفيذه إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعا قانونياً ظاهر البطلان فلا
يستأهل رداً من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون
واضحاً محدداً مبيناً ما يرمى به مقدمة حتى يتضح مدى أهميتة فى الدعوى المطروحة
وكنه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه . وكان
الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء
قولهما مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان
ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري
وذخيرته مع الطاعنين فى الوقت الذى ضبطا فيه حائزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة
الأخيرة مرتبطة بجانيتي إحراز السلاح الناري والذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة
بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن جريمة حيازة المخدر هي فى
واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجريمتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة
مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل فى حق
الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة جريمة حيازة بنات
الحشيش المخدر بإعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن
وذخيرته التي يجب توقيع عقوبة مستقله عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق
القانون ، إلا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ولم تطعن النيابة العامة
فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإنه محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع
فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق