الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 نوفمبر 2023

الطعن 11237 لسنة 86 ق جلسة 10 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / د/ مدحت بسيونى ، مجدى عبد الحليم ونادر جويلى و د/ أيمن أبو علم" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 20 من محرم سنة 1439 ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11237 لسنة 86 القضائية .
----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم احراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وإحراز أداة مما تستعمل فى التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ولم يدلل على قصد الإتجار لديه ورد على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ودون أن يدلل تدليلًا صحيحًا على توافر حالة التلبس والتفت الحكم عن دفاعه فى هذا الشأن والمؤيد بالمستندات القائم على نفي التهمة وتلفيقها وعدم معقولية الواقعة وفق تصوير شاهدي الإثبات خاصة بمكان وزمان وقوعها وأن لها صورة أخرى . والتفت الحكم عن دفعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف وزنه ولم تجر تحقيقًا فى ذلك . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقريري المعامل الكيماوية بفحص المخدر والأدلة الجنائية بفحص السلاح . وأورد مضمونها فى بيان كافٍ وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصها سائغًا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيًا فى الدلالة على توافر هذا القصد وكان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما فى ذلك إقرار المتهم لهما بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار . كافيًا فى إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها . فإن النعي على فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه برد سائغ وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة أو تلفيقها وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءًا بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها امام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت ما أبداه الطاعن بشأن زمان ومكان ضبطه للأسباب السائغة والمستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط فى الزمان والمكان الذى حدده ضابطي الواقعة . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن نفي صلته بالمخدر المضبوط واختلاف وزن المخدر وأطرحه فى قوله : " إن المحكمة تطمئن إلى أن المادة المخدرة التي تم ضبطها مع المتهم بمعرفة ضابط الواقعة هي بذاتها التي أرسلت إلى الإدارة العامة للمعامل الكيماوية وهي بذاتها التي تم فحصها معمليًا . فضلًا عن أن اختلاف الوزن المقول به يجد علته من أن الوزن تم بالنيابة بميزانها الغير حساس فى حين تم الوزن بالمعامل الكيماوية بميزانها الحساس وجاء اختلاف الوزن لاختلاف أداة الوزن ، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع فى ذلك الصدد غير سديد متعينًا طرحه " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذى أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذى صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي أنتهي إليها التحليل - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك دون النظر للخلاف فى الوزن المقول به ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى شأن نسبة المضبوطات إليه ولم ترهي لزومًا لإجرائه لكونه غير منتج فى الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن اقترافه لجرائم إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وإحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية ومبلغ خمسمائة جنيه عن الثالثة ، فإنه يتعين إنزالًا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضً جزئيًا فيما قضى به من عقوبتي الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاءًا بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار عملًا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق