الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (107) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ اَلْمُبْرَمِ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (107)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٧ : إذا ابرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خم س سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إن المادتين : ١٠٧ و ١٠٨ متناقضتان ، فإذا وافقنا على الأخذ بالمادة ١٠٧ علينا أن نحذف المادة ١٠٨ ، وسيادتك انظر إليهما وأنت أستاذنا في هذا الموضوع ، وعلينا أن نحذف إحداهما حتى تنصلح الأمور .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن المادة ١٠٧ غير المادة ١٠٨ ،حيث إن المادة ١٠٧ نصت على " فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات .." لأن مدة الإنجاز ستزيد على مدة العقد ،بينما المادة ١٠٨ تنص على "واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل " بمعنى أن العمل قد تم إنجازه وانتهى ، وفي هذه المادة لم ينجز العمل وفي مادة ١٠٨ أنجز العمل .

رئيس المجلس : سؤال : متى ينقضي العقد غير المحدد المدة ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : العقد غير المحدد المدة لا ينقضي للأسباب الواردة في المادتين : ٦٨ ، ٦٩ وسيأتي مرة أخرى ولكن هذا الموضوع خاص بعقد بإنجاز عمل معين مثل المقاولة ، إذا حدث وأن تعاقد العامل واستمر في الإنجاز وانقضت المدة ولم ينجز العمل طبعا لا يمكن أن يقتطع أو نقطع مدة الإنجاز ، والعمل لم يكمل ويفسخ العقد فيستمر إلى أن يتم إنجاز العمل . بعد ذلك المادة ١٠٨ وهي تتعلق بتنفيذ العقد بعد إنجازه وهذا أنجز .

رئيس المجلس : مجال المادة ١٠٧ مختلف عن المادة ١٠٨ فالمادة ١٠٧ لإنجاز عمل والعمل هو محدد المدة في تنفيذه فيجب أن يستمر العقد إلى حين انتهاء مدة التنفيذ ولا يجوز للعامل إنهاؤه قبل إتمام هذا الإنجاز ، والمادة ١٠٨ غير مرتبطة بعمل يستغرق مدة معينة للتنفيذ ، وفى هذه الحالة ، إذا استمر في العمل اعتبر تجديدا وممكن الجمع بين المادتين ١٠٧ ، ١٠٨ في التطبيق وعلى سبيل المثال عمل يتطلب إنجازه مدة خمس سنوات وبعد هذا المدة مستمر في العمل ، فالمادة ١٠٨ تطبق في هذه الحالة ويعتبر تجديدا ، أما المادة ١٠٧ حتى لا ينهى عقد العمل . السادة الأعضاء ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٧ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

  



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق