الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 3578 لسنة 40 ق جلسة 6 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 44 ص 473

جلسة 6 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(44)

الطعن رقم 3578 لسنة 40 قضائية عليا

جامعات - تقدير الدرجات العلمية - معادلة درجة الزمالة البريطانية بدرجة الدكتوراه المصرية في الطب.
المادتان 19، 26 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادة 6 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية - المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/ 8/ 1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة في الطب في المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية - كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 5/ 1/ 1986 سمح فيه للحاصلين على شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح - وتعتبر الشهادة الحاصلون عليها معادلة لدرجة الدكتوراه سواءً تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته نائباً عن السيد الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3578 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 26/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة درجة زمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعي في عام 1988 بدرجة الدكتوراة المصرية في الطب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف.
وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 23/ 2/ 1998 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 3/ 1998 حيث نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه للحكم بجلسة 27/ 2/ 1999 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 8/ 1990 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الضمني برفض معادلة شهادة الزمالة البريطانية والمكملة برسالة الدكتوراة بدرجة الدكتوراة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شارحاً لدعواه - إنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وامتياز في مادة التخصص (أمراض باطنة) وحصل على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة عام 1981 بدرجة جيد جداً، وإنه عين معيداً بقسم الأمراض الباطنة في 12/ 11/ 1986 ثم مدرساً مساعداً، وسافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة حيث حصل على شهادة الزمالة البريطانية في الأمراض الباطنة عام 1988، ثم قام بمناقشة رسالته للدكتوراة في جامعة القاهرة بنجاح واعتمد النتيجة مجلس الكلية في 12/ 11/ 1989. وأضاف المدعي أنه بتاريخ 24/ 4/ 1990 تقدم بطلب إلى رئيس جامعة القاهرة لمعادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها والمكملة برسالة الدكتوراة بدرجة الدكتوراة المصرية وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (13) في 1/ 8/ 1980 وقراره رقم (2) في 5/ 1/ 1986.
وبجلسة 26/ 5/ 1994 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة زمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعي في عام 1988 بدرجة الدكتوراة المصرية في الطب وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي حصل على درجة الزمالة في الأمراض الباطنة عام 1988 وكان قد سجل لدرجة الدكتوراه بجامعة القاهرة في مايو 1984 وتمت مناقشة رسالته في الأمراض الباطنة واجتازها بنجاح في 13/ 7/ 1988 ومن ثم فقد توافرت في شأنه شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك طبقاً لقراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين في 9/ 8/ 1980 وفي 5/ 1/ 1986.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فقد أقام طعنه مستنداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية طب القصر العيني المعادلة للدرجة الثالثة وأن المنازعة بالتالي تخرج من الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء الإداري، كما أن مناقشة المطعون ضده لرسالة الدكتوراة لا يعني حصوله على درجة الدكتوراه إلا بعد نجاحه في الامتحان النهائي وأن الشهادة الحاصل عليها من المملكة المتحدة ليست شهادة تخصصية وأن المطعون ضده لم يحصل على شهادة الزمالة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي استهدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1990 برفض تطبيق قراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين في 9/ 8/ 1990 وفي 5/ 1/ 1986 بمعادلة درجة الزمالة في الطب من المملكة المتحدة التي يجتاز الحاصل عليها مناقشة رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية بدرجة الدكتوراه على شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعي من المملكة المتحدة عام 1988 المتبوعة برسالة الدكتوراه التي ناقشها في عام 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في اعتبار الشهادة الحاصل عليها المدعي معادلة لدرجة الدكتوراة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وبناءً على ذلك فإن ما أثاره تقرير الطعن من عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري نوعياً بنظر المنازعة تأسيساً على أن المدعي يشغل وظيفة مدرس مساعد التي تعادل الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مردود بأن طلبات المدعي على النحو سالف البيان ليست من المسائل المحددة على سبيل الحصر والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها طبقاً لنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإنما تدخل هذه المنازعة في الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية بمقتضى حكم المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات.
2 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
وتنص المادة (26) من هذا القانون على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية....... وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح".
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية، وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات. ومفاد ما تقدم أن المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/ 8/ 1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة في الطب من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 5/ 1/ 1986 سمح فيه للحاصلين على شهادات الزمالة في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح، وتعتبر الشهادة الحاصلين عليها معادلة لدرجة الدكتوراة سواءً تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد سجل لدرجة الدكتوراة في الأمراض الباطنية في كلية طب القاهرة بتاريخ 9/ 6/ 1985 وحصل على درجة زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنية بالمملكة المتحدة في 31/ 7/ 1988، ثم ناقش رسالة الدكتوراة في الأمراض الباطنية وتم اعتمادها من مجلس الكلية في 12/ 11/ 1989، ومن ثم فقد توافرت في شأنه الشروط اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراة التي تمنحها الجامعات المصرية وفقاً لقراري المجلس الأعلى للجامعات سالفي البيان، ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة القاهرة (الطاعن) برفض تطبيق قراري المجلس الأعلى للجامعات على الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المطعون ضده لم يحصل من المملكة المتحدة على شهادة تخصصية وأنها لا تعادل الزمالة إذ أن ذلك مردود بأن البيان المقدم من الجهة الإدارية تضمن المؤهلات التي حصل عليها المطعون ضده ومن بينها زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة. كما أنه لا وجه للقول بأن الحصول على درجة الدكتوراة يتطلب - وفقاً للائحة الداخلية لكلية طب القاهرة - اجتياز اختبارات تحريرية وشفهية بجانب الرسالة، فذلك ينطبق على درجة الدكتوراه التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أما الشهادات أو الدرجات التي تمنحها الجامعات الأجنبية فإنها لا تخضع لهذا التنظيم إلا بالمقدار الذي يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وإذ لم يشترط هذا المجلس لمعادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية سوى تسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح، ولم يشترط اجتياز امتحانات تحريرية أو شفهية ومن ثم فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده بذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق