الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3500 لسنة 40 ق جلسة 9 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 77 ص 807

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(77)

الطعن رقم 3500 لسنة 40 قضائية عليا

مأذون - تأديب - سقوط الدعوى التأديبية - السقوط لا يسري على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين.
ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة، وعليه فإنه لا تسري أحوال سقوط الدعوى التأديبية على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين - كما لم تتضمن لائحة المأذونين نصاً يقرر سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات التأديبية التي يرتكبها المأذون أثناء عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3500 لسنة 40 ق عليا في القرار الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية في مادة المأذونية رقم 93 لسنة 1992 بجلسة 28/ 6/ 1994 والذي قضى بمجازة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وقبوله شكلاً فيما عدا ذلك وفي الموضوع بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن بمضي المدة.
تم تدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع التي تداولت نظره وبجلسة 3/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراقها تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 1/ 1991 تقدم المواطن/ ...... المقيم بفاقوس شرقية بشكوى إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضمنها أن الطاعن (المأذون المشكو في حقه) سبق اتهامه في قضايا عديدة مخلة بالشرف وتسئ إلى سمعته ومنها سبق اتهامه في القضية رقم 5486 لسنة 1984 جنح فاقوس خاصة بقيامه بتزوير عقد بيع وقد حكمت محكمة جنح الزقازيق بجلسة 12/ 1/ 1985 حضورياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه مع آخرين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهم وقد قامت محكمة فاقوس الجزئية بإجراء التحقيق مع الطاعن وأحالت الأوراق إلى المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الذي قرر بتاريخ 21/ 11/ 1992 إحالة الطاعن إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق لمحاكمته تأديبياً.
وبجلسة 28/ 6/ 1994 صدر قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق الابتدائية والذي قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقد أقامت دائرة الأحوال الشخصية قرارها المطعون فيه على أن الثابت من الأوراق أن حكم محكمة جنح فاقوس الصادر في الجنحة رقم 5486 لسنة 1984 جنح فاقوس والمحكوم فيها بجلسة 12/ 1/ 1985 بالعقوبة سالفة الذكر قد تم الطعن فيه بالاستئناف رقم 319 لسنة 1985 جنح مستأنف الزقازيق وقضى فيه بجلسة 2/ 6/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل للمتهم الأول/ ....... الطاعن، وأنه لما كانت الواقعة ثابتة في جانب المأذون المشكو في حقه مما يستوجب إدانته عملاً بنص المادة رقم 43 من لائحة المأذونين الفقرة الثانية بعقوبة الإيقاف ستة أشهر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب لعدم ذكر الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه كما وأن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم تحقيق الدعوى وعدم ذكر طلبات الخصوم والإخلال الجسيم بحق الدفاع وسقوط الدعوى التأديبية بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة وتاريخ تقدم الشاكي بشكواه ضد الطاعن، فضلاً عن عدم تناسب العقوبة مع الذنب الإداري المنسوب للطاعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن بمضي المدة فهذا الدفع مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة وعليه فإن القانون رقم 58 لسنة 1972 لا يسري عليهم وبالتالي فإن المادة 62 من هذا القانون التي عينت أحوال سقوط الدعوى التأديبية لا تسري على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين شأنها في ذلك شأن باقي أحكام النظام المذكور وإذ لم تتضمن لائحة المأذونين نصاً يقرر سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات التأديبية التي يرتكبها المأذون أثناء عمله فإن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية مثار الطعن يكون على غير أساس من القانون ذلك أن تقادم الدعوى التأديبية لا يكون إلا بنص صريح وقد خلت لائحة المأذونين من نص في هذا الصدد.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 233 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 4/ 2/ 1978).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا يسري على المأذونين وبالتالي فإن المادة (91) من هذا القانون التي عينت أحوال سقوط الدعوى التأديبية لا تسري على الدعوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع والالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب جريمة مخلة بالشرف (تزوير محرر عرفي) مما أدى إلى صدور حكم جنائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وتأييد هذا الحكم استئنافياً مع الإيقاف الشامل من الناحية الجنائية التي لا تغل يد الجهة الإدارية عن معاقبته تأديبياً لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية وقد قضى مجلس التأديب بقراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وهي عقوبة مناسبة للمخالفة التأديبية التي ارتكبها الطاعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق