الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعنان 3330 ، 3356 لسنة 42 ق جلسة 25 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 101 ص 1027

جلسة 25 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(101)

الطعنان رقما 3330 و3356 لسنة 42 قضائية عليا

معاهد عالية خاصة - إشراف وزارة التعليم العالي - تنظيم لوائحها الداخلية.
المواد 1، 3، 17، 28، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن المعاهد العالية الخاصة.
المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواءً في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها - وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواءً في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له كما بين المشرع شروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواءً عند الالتحاق بالسنة الأولى أو في سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السادة/ وزير التربية والتعليم العالي ووكيل أول وزارة التعليم العالي رئيس قطاع التعليم الفني وعميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3330 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 2/ 1996 في الدعوى رقم 6659 لسنة 49 ق والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ ........ بصفته عميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 2/ 1996 والسابق الإشارة إليه وانتهى تقرير الطعن للأسباب التي أوردها إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق عليا أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/ 3/ 1999 م قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3356 لسنة 42 ق عليا إلى الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 15/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظرهما بجلسة 9/ 5/ 1999 حيث نظرا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 6656 لسنة 49 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 6/ 1995 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن السماح للمدعي بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للسنة الثانية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مناسب للأضرار التي لحقت به مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على الثانوية العامة والتحق بمعهد البصريات حيث حصل على دبلوم هذا المعهد في دور مايو 1994 وفي سبتمبر من ذات العام أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي للبصريات للالتحاق بالسنة الثانية بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات فقدم المدعي أوراقه وتم قبوله وانتظم في الدراسة وقام في فبراير سنة 1995 بأداء امتحان الفصل الدراسي الأول واستعد لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني في يونيو سنة 1995 وعندما أعلن المعهد عن أسماء الطلبة الذين سوف يؤدون الامتحان خلا الكشف من اسمه بدعوى أن وزارة التعليم لم ترد بشأن قبول الطالب بالمعهد.
ونظر الشق المستعجل من الدعوى بجلسة 18/ 7/ 1995 وما تلاها من جلسات حيث قام المدعي بتعديل طلباته إلى طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المدعي من أداء الامتحان في المواد التي حرم من أدائها مع زملائه في الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية ولو بعقد لجنة خاصة على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وبجلسة 27/ 2/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وشيدت حكمها على أن المدعي وإن كان قد قيد بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالمخالفة لنصوص لائحة المعهد إذ لم يزاول العمل في مجال البصريات لمدة سنتين بعد حصوله على الدبلوم إلا أنه وقد انتظم بالدراسة وأدى امتحانات الدور الأول وانقضى عن قيده على هذا النحو أكثر من ستين يوماً فإن قبوله بالمعهد العالي يكسبه بعد فوات هذه المدة حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح للمدعي حق مكتسب فيما تضمنه قرار قبوله ولو كان معيباً إذ إن العيب الذي لحق بهذا القرار لا يهوى به إلى درك الانعدام وعلى ذلك فإن الإخلال بهذا الحق الذي اكتسبه المدعي بقيده في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات وبسحب قرار قبوله بعد أن أصبح حصيناً من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفاً للقانون بحيث يرجح إلغاؤه عند نظر الدعوى الموضوعية.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن قيد المدعي كان معلقاً على موافقة وزارة التعليم العالي وأنه بعرض الأمر على وزارة التعليم العالي انتهى رأيها إلى عدم انطباق شروط القبول على المدعي وآخرين وأخطر المعهد بضرورة الالتزام بالشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 1567 في 9/ 12/ 1993 بإنشاء المعهد والشروط التي قررتها لجنة القطاع بخصوص قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي للبصريات بالصف الثاني بتقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين، ولا يغير من ذلك قيد المدعي وسداده الرسوم وانتظامه بالدراسة إذ لا يكسبه هذا القيد المخالف للقانون أي مركز قانوني.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن "يعتبر معهداًَ عالياً خاصاً في تطبيق أحكام كل منشأة تعليمية غير حكومية أياً كانت تسميتها أو جنسيتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها..." وتنص المادة (3) على أن تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي ولها حق التفتيش على هذه المعاهد في الحدود وبالقيود الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له" وتنص المادة (17) على أن "يكون للمعهد لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص: 1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم في كل صف ونظام تأديبهم..." وتنص المادة (28) على أن "يقبل بالمعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها. ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلاباً في غير الصف النهائي إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التي يتقدمون إليها وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد "وتنص المادة (45) على أن "ينشأ في وزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.. ويختص هذا المجلس... بالنظر في الأمور الآتية: 1)....... 2) تقرير المبادئ التي تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم....".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 1567 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 1993 قد نص في مادته الأولى على أن "ينشأ المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.... وتبدأ الدراسة به اعتباراً من العام الدراسي 94/ 1995".
ونصت المادة (3) من القرار المذكور على أن "مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في تكنولوجيا البصريات وتعتمد من وزير التعليم العالي" وتنص المادة (5) على أن "يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير عام جيد على الأقل".
وقد نصت المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد على أنه يشترط في قيد الطالب أن يكون حاصلاً على: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بحد أدنى 70%.....
شهادة دبلوم المعهد الفني للبصريات بشرط حصوله على تقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواءً في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواءً في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له كما بين المشرع شروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواءً عند الالتحاق بالسنة الأولى أو في سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات المنشأ بالقرار الوزاري رقم 1567 لسنة 1993 والذي بدأت الدراسة به اعتباراً من العام الدراسي 94/ 1995 قد تقدم للالتحاق به ثلاثة عشر طالباً من خريجي المعهد الفني الصناعي للبصريات منهم ثلاثة من الحاصلين على تقدير مقبول ومنذ 22/ 10/ 1994 وبناءً على طلبات قدمت من بعض أولياء أمور الطلبة والمسئولين بالمعهد أثيرت مسألة مدى جواز قبول الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول من المعهد الفني الصناعي للبصريات بالمعهد العالي وقد أكدت وزارة التعليم العالي للمعهد ضرورة التزامه بشروط القبول الواردة بقرار إنشاء المعهد وذلك في 6/ 12/ 1994، 16/ 1/ 1995 كما قامت الوزارة بمخاطبة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بها في 18/ 1/ 1995 للإفادة عن مدى إمكانية قيد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير جيد بالفرقة الثانية بالمعهد فانتهت اللجنة إلى قبول هؤلاء الطلاب بشرط أن يكونوا حاصلين على تقدير جيد على الأقل وأن يجتازوا مقررين مع طلبة الصف الأول وهما الكيمياء العامة والرياضة التطبيقية، وقامت الوزارة بمخاطبة المعهد في 2/ 5/ 1999، 22/ 5/ 1995، 22/ 6/ 1995 برفض قبول الطلاب الثلاثة (ومنهم المدعي) لعدم انطباق شروط القبول عليهم، كما أن البين من الاستمارة الموقعة من المدعي والمودعة حافظة مستندات المعهد أن قيد الطالب بالمعهد سيتم بعد موافقة الوزارة.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك جائزاً وممكناً وكان الباعث إليه تحقيق مصلحة عامة، كما أنه من المستقر أن القرارات الإدارية المشوبة بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية يجوز لجهة الإدارة سحبها خلال المواعيد المقررة للطعن على هذه القرارات بطلب إلغائها أي خلال الستين يوماً التالية لصدورها فإذا انقضت تلك المدة دون سحب القرار الإداري غير المشروع تولد لصاحب الشأن حقاً مكتسباً يمتنع على جهة الإدارة سحبه نزولاً على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها.
ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم إلا أنه يشترط في القرار الإداري غير المشروع الذي يكسب صاحب الشأن حقاً يمتنع المساس به بمرور المواعيد المقررة لسحبه أن تكون جهة الإدارة قد أفصحت بهذا القرار عن إرادتها وبما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني نهائي فإذا كان هذا القرار معلقاً على شرط واقف فلا تسري المدة المقررة للتحصن إلا من تاريخ تحقق هذا الشرط.
ومن حيث إن القرار الوزاري رقم 1567 لسنة 1993 قد اشترط فيمن يلتحق بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات من الطلبة الحاصلين على تقدير جيد على الأقل كما أن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد قد اشترطت في هذه الطائفة من الطلبة الحصول على تقدير جيد أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج، وكانت الأوراق قد أفصحت عن أن المدعي حاصل على دبلوم فني بصريات عام 1994 بتقدير مقبول وتقدم للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في العام الدراسي 94/ 1995 فإنه يكون فاقداً لشرط من شروط القيد بهذا المعهد.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المدعي قد وقع قراراً يفيد علمه بأن قبوله وقيده بالمعهد رهين بموافقة وزارة التعليم العالي، كما أن البادي أنه منذ بدأ الدراسة فقد أثارت وزارة التعليم العالي وبما لها من سلطة الإشراف والرقابة على المعاهد العليا الخاصة مسألة عدم جواز قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير مقبول واستمر اعتراض الوزارة بالعديد من كتبها الموجهة إلى إدارة المعهد على هذا القبول طالبة إلغاء قيد هؤلاء الطلاب وتسليمهم أوراقهم ومن ثم فإن قيام المعهد بإلغاء قيد المدعي يكون قد صادف صحيح حكم القانون باعتبار أن المدعي كان فاقداً لشرط من شروط القيد، ولا يغير من ذلك تراخي إدارة المعهد في إصدار قرار سحب قيد المدعي ذلك أن قرار القيد - كما سلف الذكر - كان معلقاً على شرط موافقة الوزارة وهو أمر لم يتحقق.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون من ثم جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده في الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 3356 لسنة 44 ق المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق