الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 3143 لسنة 37 ق جلسة 15 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 111 ص 1129

جلسة 15 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(111)

الطعن رقم 3143 لسنة 37 قضائية عليا

مبانٍ - القيد الوارد على العقارات التي تمر بها خطوط الكهرباء - طبيعته وحدوده.
المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.
المشرع بعد أن حدد المنشآت التي تعد من منشآت قطاع الكهرباء اعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط والكابلات ما تستلزمه من صيانة وإصلاح، ولما يجز للمالك أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه إن كان أرضاً مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل إخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوي إجراءه من تعديلات يفي العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط والكابلات ذات الجهد المنخفض - حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبانٍ أو الارتفاع بها إذا كانت مقامة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها قانوناً. أوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وتنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن تتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو صاحب الحق فيه. في حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً بالأراضي المراد تنفيذ الأعمال فيها، كما أوجب أن يرفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك أصحاب الحقوق من العقارات وكذلك الرسومات الهندسية للأعمال وينشر القرار بالوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 30/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3143 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 2/ 5/ 1991 في الدعوى رقم 2837 لسنة 38 ق والقاضي أولاً: برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن والدفع بعدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد الميعاد وبقبولها ورفض هذا الطلب موضوعاً وألزمت المدعي بمصروفاته. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض مع إلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب. وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار 349 لسنة 1978 موضوعاً والقضاء بإلغائه وإزالة ما ترتب على تنفيذه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًٍ مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 19/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 13/ 12/ 1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند التطبيق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي أقام دعواه ابتداءً بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الرحمانية الجزئية بتاريخ 18/ 3/ 1979 حيث قيدت برقم 55 لسنة 1979 طالباً في ختامها الحكم بعدم تعرض المدعى عليهما الأول والثاني بإقامة أعمدة توصيل أسلاك كهرباء في أرضه لصالح مصنع طوب المدعى عليه الأول وإزالة أسباب التعرض وإلزامهما المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 26/ 11/ 1978 قام المدعى عليه الأول بالتعاون مع المدعى عليه الثاني بصفته بتركيب أعمدة كهربائية بأرضه لتوصيل أسلاك كهرباء الضغط العالي لصالح مصنع طوب المدعى عليه الأول رغم أن المدعى عليه الأول له أرض مجاورة يجوز أن تمر فوقها أعمدة الكهرباء المذكورة. ونظراً لأن ذلك يشكل ضرراً بأرض المدعي ويخفض من قيمتها ويشكل مرور التيار الكهربائي خطورة على الأرواح المواشي فمن حق المدعي إزالة هذا التعرض في حيازته للعين التي يحوزها حيازة هادئة مستقرة.
وبجلسة 19/ 11/ 1980 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها حيث قيدت الدعوى بجدول المحكمة الأخيرة برقم 3602 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور حيث نظرت الدعوى وتداولت بجلسات المحكمة وبجلسة 18/ 5/ 1981 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن المبدى من المدعى عليه الثاني وثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المدعى عليه الثاني. وبجلسة 8/ 2/ 1982 قضت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليهم بإقامة أعمدة توصيل أسلاك كهرباء الضغط العالي في الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصاريف.
وقد أقام المدعي الدعوى رقم 985 لسنة 1982 مدني كلي دمنهور بطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى 3602 لسنة 1980 حيث قضت المحكمة برفض الدعوى.
وقد استأنف المدعي الحكم الصادر في طلب التفسير بالاستئناف رقم 36 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية. كما أن الحكم الصادر في الدعوى 3602 لسنة 1980 وإذ لم يلق قبولاً من المدعى عليه الثاني فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 218 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية.
وقد قررت محكمة استئاف الإسكندرية ضم الاستئناف رقم 36 لسنة 39 ق إلى الاستئناف رقم 218 لسنة 38 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 28/ 12/ 1983 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي والمنضم شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 218 لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قيدت برقم 2837 لسنة 38 ق وتدول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قام المدعي بتعديل طلباته بموجب عريضة موقعة من محام إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 249 لسنة 1978 الصادر في 8/ 8/ 1978 بوضع عامود كهرباء ومد أسلاك ذات الضغط العالي فوق أرضه بدون موافقته وإزالة جميع الآثار المترتبة على تنفيذه، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها حيث قام المدعي أثناء تحضير الدعوى بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الإداري المشار إليه وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من تنفيذ هذا القرار مع إلزامهم بالمصاريف.
وبإعادة نظر المحكمة للدعوى بعد تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها قام المدعي بعريضة معلنة إلى المدعى عليهم بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد هو الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء وضع عامود الكهرباء في أرضه بدون رضاه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 2/ 5/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم بعد استعراضها لمواد القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أن وزارة الكهرباء أصدرت الأمر رقم 349 لسنة 1978 إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" لتوصل التيار الكهربائي قدره 30 حصان وإنارة منزل...... بناحية درشابة مركز الرحمانية محافظة البحيرة وبين هذا الأمر اسم المشترك ومصدر التغذية وأثناء تنفيذ هذا الأمر اقتضى التنفيذ مرور أسلاك الضغط العالي والأعمدة الحاملة لهذه الأسلاك عبر أرضي المدعي. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى أحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1974 فإن طلب إلغاء هذا القرار يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون. وأضافت المحكمة بالنسبة لطلب التعويض أن المشرع قد نزع الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن طلب أصحاب الحق وذوي الشأن التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء إقامة المنشآت المشار إليها في المادة (1) من القانون رقم 63 لسنة 1974 من محاكم مجلس الدولة وأناطه باللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون سالف الذكر والتي تختص بنظر طلبات التعويض والتظلمات من عدم تقدير تعويض ثم يتم الطعن في القرارات الصادرة من تلك اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن نص المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1974 صريحة في أنه إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق في كتابة أن تمر أسلاك الخطوط الهوائية والكابلات بأرضه فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه، وقد بُدء في تنفيذ القرار في 21/ 8/ 1978 رغم عدم حصول هيئة كهربة الريف على موافقة المدعي كتابة وقد كان يتعين عليها بعد اعتراض المدعي في 18/ 3/ 1979 عدم الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 1978 المعيب وباستصدار قرار صريح من وزير الكهرباء.
وقدمت الهيئة المطعون ضدها الثانية عدة مذكرات بدفاعها طلبت فيها اعتبار الطعن كأن لم يكن بصفة أصلية وبصفة احتياطية بعدم قبول طعن أول درجة شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً بعيداً بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً كلياً برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.
ومن حيث إنه يجدر التنويه إلى أن الطاعن قد قصر طعنه على الحكم الصادر في الشق الخاص بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 دون الشق الخاص بطلب التعويض وكان من المقرر أن نطاق الطعن يتحدد نطاقه بما أورده الطاعن في تقرير طعنه فإنه لا يجوز من ثم التعرض لما انتهى إليه الحكم الطعين بشأن طلب التعويض.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يضار الطاعن بطعنه وحتى لا ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه فإنه لا يكون ثمة جدوى من بحث الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول طعن أول درجة شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وهو أمر فصل فيه الحكم المطعون فيه. ولا الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إن القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قبل تعديله بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ينص في مادته الأولى على أن يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - محطات توليد القوى الكهربائية.
2 - ..............
3 - الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 220، 132 كيلو فولت.
4 - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380، 220، 100 فولت بالمدن والقرى.
وتنص المادة (2) على أن "يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً أو فوقه أو تحته إذا كان أرضاً مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات...". وتنص المادة (3) على أنه "لا يخل الالتزام المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بحق المالك أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه أو أن يسوره..."، وتنص المادة (4) على أنه "إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه ويرفق به:
1 - كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم..".
وتنص المادة (5) على أن "ينشر القرار المشار إليه في المادة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية كما يودع القرار مكتب الشهر العقاري المختص ويلصق في المحل المعد للإعلانات في المحافظة.. كما يعلن رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول القرار إلى كل من الملاك وأصحاب الحقوق المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق ويترتب على نشر القرار وإيداعه مكتب الشهر العقاري الآثار التي تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بعد أن حدد المنشآت التي تعد من منشآت قطاع الكهرباء اعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل أو توزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط والكابلات وما تستلزمه من صيانة أو إصلاح ولم يجز لمالك العقار أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه إن كان أرضاً مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل إخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوي إجراءه من تعديلات في العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط والكابلات ذات الجهود المنخفضة كما حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبانٍ أو الارتفاع بالمباني إذا كانت مقامة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (6) وأوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وتنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن يتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو أصحاب الحق فيه وفي حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال الكهربائية والأراضي المراد تنفيذ الأعمال فيها كما أوجب أن يرفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقارات وكذلك الرسومات الهندسية للأعمال على أن ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص ورتب المشرع عليه. وباعتبار الأعمال مساساً بحق عيني أصلي. ما يترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني.
وعلى ذلك فإن إمرار الخطوط الكهربائية الهوائية أو الكابلات الأرضية وما يستلزمه ذلك من أعمال يتعين لمشروعية البدء فيه وتنفيذه تحقق واقعة من واقعتين إما صدور موافقة كتابية من مالك الأرض أو صاحب الحق فيها، أو صدور قرار من وزير الكهرباء ونشر هذا القرار وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص على النحو الذي بينته المادتين 4، 5 من القانون ويعد القرار الصادر بالتنفيذ قبل تحقق أي من الواقعتين المشار إليهما قراراً غير مشروع غير مستند إلى صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من موافقة الطاعن على إقامة الأعمال اللازمة لإمرار الخطوط الهوائية بأرضه بل إن الثابت من الأوراق اعتراضه منذ البداية على ذلك وظل معترضاً وهو ما سجلته محاضر الشرطة وعريضة دعواه، كما أن الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الكهرباء طبقاً للمادتين 4، 5 من القانون حسبما أقرت الهيئة بذلك في مذكرتها المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 4/ 12/ 1985 فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 الصادر من مفتش عام كهربة القوى بالهيئة العامة لكهربة الريف. وليس قرار من وزير الكهرباء كما ذهب الحكم المطعون فيه - هو قرار لا تملك هيئة كهربة الريف إصداره إلا إذا تحصلت على موافقة كتابية من مالك الأرض بالقيام بالأعمال اللازمة لتوصيل الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية بأرضه وهو ما لم يحدث بشأن أرض الطاعن ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يذهب هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وإلغاء القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المطعون ضدها الثانية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق