جلسة 4 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(49)
الطعن رقم 2946 لسنة 41 قضائية عليا
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعات الخاصة بالمرشدين بميناء الإسكندرية.
المواد أرقام 10، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية والدخيلة.
والمادة رقم 74 من لائحة المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 513/ 1992.
المشرع عند تنظيمه لنشاط الإرشاد بميناء الإسكندرية قد راعى اعتماد هذا النشاط على عناصر ذات خبرة متميزة، ومن ثم أحاط القائمين به من المرشدين بعناية خاصة فقرر أن يكون تعيين هؤلاء المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكذا سائر أوضاعهم الوظيفية الداخلة في هذا النطاق وفقاً للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة المذكورة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالي لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب لأي جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل.
من غير المقبول أو المستساغ القول بأن عبارة سائر أوضاعهم الوظيفية الواردة في نص المادة (4) من قانون تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية تصلح سنداً لاعتبار الاختصاص في التأديب يدخل في نطاقها لأن نطاق التأديب والولاية فيه يخرج تماماً عن نطاق الأوضاع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتحديد المرتبات والمكافآت وما يماثلها فضلاً عن أن الخروج عن النصوص التي أوردها قانون مجلس الدولة في شأن تأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات العامة، يتعين أن يكون بموجب نص قانون يقضي بذلك صراحة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن السيد/ ..... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2946 لسنة 41 ق. عليا في القرار التأديبي الصادر من مجلس تأديب المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسة 13/ 4/ 1995 والقاضي برفض طلب الرد ورفض الدفع بعدم دستورية المادة (74) من لائحة المرشدين الصادرة بالقرار رقم 513 لسنة 1992 وبمجازاة الطاعن بإحالته إلى المعاش.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وعدم دستورية تشكيل مجلس التأديب الذي جرت إجراءات محاكمته أمامه وبطلان إجراءات المحاكمة وما ترتب عليها من آثار، وإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه والقاضي بإحالته إلى المعاش.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقاضي بإحالة الطاعن إلى المعاش ومجازاته مجدداً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/ 2/ 1997 وبجلسة 26/ 5/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" وحددت لنظره جلسة 12/ 7/ 1998، وبجلسة 13/ 12/ 1998 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 28/ 3/ 1999 ولما كان هذا التاريخ قد صادف عطلة عيد الأضحى المبارك فقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/ 4/ 1999، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أصدر عدة قرارات بإحالة السيد/ ........ (كبير المرشدين بالهيئة المذكورة) إلى مجلس تأديب المرشدين بالهيئة لأنه لم يؤد العمل المنوط به ولم يحافظ على أموال الهيئة التي يعمل بها وخالف القواعد والأحكام المالية بما كان من شأنه الإضرار بمصلحة الهيئة وكذا اتباعه طرقاً غير قانونية بإرسال صورة من مذكرته المؤرخة 28/ 4/ 1991 بشأن عدم استيعاب عمق الرصيف رقم 37 بميناء الإسكندرية لغاطس أحد السفن إلى نائب رئيس مجلس الإدارة عن طريق الإرشاد وكذا الجهات الرئاسية دون اتباع التسلسل الرئاسي المتبع في هذا الشأن كما ضمن مذكرته المؤرخة 15/ 7/ 1991 والمقدمة للشئون القانونية بالهيئة خلال التحقيق معه - ألفاظاً غير لائقة في حق رئيس الإدارة المركزية للحركة، وتعديه على الربان/ ........ بعبارات غير لائقة وذلك أثناء العمل وانقطاعه عن العمل خلال المدة من 11/ 2/ 1993 حتى 13/ 2/ 1993 دون مسوغ قانوني ورفض تسلم قرار تكليفه بالعمل كمساعد لرئيس مجموعة المرشدين أو التوقيع بالعلم عليها وقيامه بإرشاد السفينتين جونيل وسلفر ستار دون استيفاء البيانات اللازمة في هذا الشأن وقيامه بأذون صرف دون بها أنه استخدم قاطرتين أثناء إرشاده للسفينة الروسية كابتن كاراساف على غير الحقيقة وتوجه للسفينة الأمريكية امسترونج فرجينيا دون تعليمات واستمراره عليها بدون مبرر، وفوت على الهيئة الرسوم المستحقة على السفينة لوبتيست على الرصيف لليوم التالي وإهماله عمداً تشغيل قاطرة إضافية على تراكي سفينة إسرائيلية مما ترتب عليه ضياع مبلغ 500 دولار أمريكي على الهيئة وشرع في مخالفة توزيع العمل بإدارة الخدمات البحرية بالهيئة بقصد عرقلة العمل وتعدي بالقول على المقدم بحري/ ........... بعبارات تشكل إهانة له كما نسب إليه حصوله من ربان السفينة/ ...... على عدد (6) كراتين سجائر وسلسلة لاشنج خاصة بتلك السفينة مقابل السماح لها بالتراكي.
وبجلسة 13/ 4/ 1995 أصدر مجلس تأديب المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية القرار المطعون فيه والقاضي: -
أولاً: - برفض طلب الرد، ورفض الدفع بعدم دستورية المادة (74) من لائحة المرشدين الصادرة بالقرار رقم 513 لسنة 1992.
ثانياً: بمجازاة المحال/ ...... كبير المرشدين بهيئة ميناء الإسكندرية بإحالته إلى المعاش.
وقد أقام مجلس التأديب قضاءه على أنه بالنسبة لطلب رد رئيس مجلس التأديب (نائب رئيس الهيئة) فإن مجالس التأديب وإن كانت قد اعتبرت بمثابة محاكم تأديبية إلا أنها في واقع الأمر ليست كذلك لأن أعضاء مجلس التأديب ليسوا قضاة ومؤدى ذلك عدم خضوع أعضاء مجلس التأديب لما يخضع له القضاة من قواعد قررتها القوانين في شأن عدم صلاحية القاضي وتنحيته ورده ولا يخل ذلك بحق صاحب الشأن أن يطلب تنحية رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه إذا قامت لديه الأسباب الجدية المبررة لذلك، فإذا رفض مجلس التأديب طلب التنحية لأحد أعضائه بناءً على أسباب صحيحة فله أن يستمر في إجراءات المحاكمة.
أما بالنسبة للدفع بعدم دستورية المادة رقم (74) من لائحة المرشدين الصادرة بالقرار رقم 513 لسنة 1992، فإن المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشاد بمينائي الإسكندرية والدخيلة تنص على أن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 513 لسنة 1992 ونصت المادة 74 من هذا القرار على تشكيل مجلس التأديب وتحديد اختصاصاته وذلك استناداً لعبارة "وسائر أوضاعهم الوظيفية" المشار إليها في المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1989 المشار إليه ومن ثم ينعقد الاختصاص لمجلس التأديب بنظر جميع المخالفات المحالة إليه والتي تتعلق بالمرشدين وتكون له الولاية دون سواه بالفصل في المسائل التي تعرض عليه، ولا وجه للقول بأن للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية لأنه لا ولاية لهذه المحاكم على المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية واستشهد على صحة ذلك بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 155 لسنة 33 ق. بجلسة 28/ 11/ 1987 (وكان في شأن مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي نظمها قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (المادة 165 من هذا القانون). وقد انتهى مجلس التأديب إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحال في حقه وبالتالي إلى عدم صلاحيته في الاستمرار في عمله والقضاء بإحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن الطعن في القرار التأديبي المطعون فيه استند أولاً إلى عدم دستورية إجراءات المحاكمة لمخالفة نص المادة 74 من لائحة المرشدين الصادرة بالقرار رقم 513 لسنة 1992 لأن المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1989 تنص على أن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية وجاء النص واضحاً عن أوضاع على سبيل الحصر دون غيرها ولم تتعرض المادة إلى التأديب والمحاكمة كما أنه شابت إجراءات المحاكمة الإخلال بحق الدفاع وخلل في الإجراءات أدى إلى خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن وجود خلافات بين الطاعن ورئيس مجلس التأديب وعضويه الآخرين فضلاً عن تجهيل أوامر التكليف بالحضور وتعذر اطلاعه على إجراءات وقرارات مجلس التأديب وثبوت عدم توافر أي دليل على التهم المنسوبة إليه وأخيراً عدم تناسب العقوبة مع المخالفات حتى مع افتراض صحتها.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 74 من لائحة المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 513 لسنة 1992 والذي سبق له تقدمه به أيضاً لمجلس تأديب المرشدين بالهيئة إبان محاكمته أمامه فإن القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشاد بمينائي الإسكندرية والدخيلة يقضي في المادة الرابعة منه على أن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ويبين من استقراء هذا النص أن المشرع عند تنظيمه لنشاط الإرشاد بميناء الإسكندرية قد راعى اعتماد هذا النشاط على عناصر ذات خبرة متميزة ومن ثم أحاط القائمين به من مرشدين بعناية خاصة فقرر أن يكون تعيين هؤلاء المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكذا سائر أوضاعهم الوظيفية الداخلة في هذا النطاق وفقاً للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة المذكورة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وقد ورد هذا النص مماثلاً لكثير من النصوص التي تضمنتها قوانين منظمة لهيئات أو أجهزة رؤى في شأنها إحاطة قواعد التعيين وتحديد المرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الأوضاع الوظيفية المتعلقة بها بمعاملة خاصة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة (172) منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وإعمالاً للنص الدستوري المشار إليه صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ونصت المادة العاشرة من هذا القانون على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: -
( أولاً )..... (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون وتنص المادة (15) من ذات القانون (في شأن اختصاص المحاكم التأديبية) على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات.
ومن ثم فإن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة هذه الولاية معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالي لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب لأي جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل أي بموجب أداة تشريعية توازي الأداة التشريعية التي قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وهو ما جرى عليه العمل عندما اتجهت إرادة المشرع إلى تقرير نظام تأديبي بمنأى عن الولاية العامة في التأديب فنص على ذلك صراحة بموجب قانون ومن غير المقبول أو المستساغ القول بأن عبارة سائر أوضاعهم الوظيفية الواردة في نص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية سالف الذكر تصلح سنداً لاعتبار الاختصاص في التأديب يدخل في نطاق عبارة سائر الأوضاع الوظيفية لأن نطاق التأديب والولاية فيه يخرج تماماً عن نطاق الأوضاع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتحديد المرتبات والمكافآت وما يماثلها فضلاً عن أنه كما سبق أن أشرنا فإن الخروج عن النصوص التي أوردها قانون مجلس الدولة في شأن تأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات العامة - ومنها الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة - يتعين أن يكون بموجب نص قانون يقضي بذلك صراحة.
ولا ينال من ذلك ما استشهد به القرار التأديبي المطعون فيه بما جاء في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 155 لسنة 33 قضائية الصادر بجلسة 28 من شهر نوفمبر سنة 1987 من أنه يجوز أن يكون هناك نظام تأديبي خاص خارج ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وذلك لأن هذا الحكم تناول حالة مجالس تأديب العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وكان بيانه واضحاً في هذا الشأن إذ أشار إلى أن المشرع أفرد للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً بموجب نص المادة 163 وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، ومن مقتضى نصوص هذا القانون خرجت ولاية تأديب هؤلاء العاملين من الولاية الأصلية للتأديب والمعقودة للمحاكم التأديبية وآلت إلى مجالس التأديب التي نص على تشكيلها قانون الجامعات وهو أمر جائز طالما كان ذلك بموجب قانون قضى بذلك صراحة دون لبس أو إبهام.
ومن حيث إنه لما تقدم ولما كان إنشاء مجلس تأديب المرشدين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد تقرر بمقتضى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 513 لسنة 1992 بإصدار لائحة المرشدين ودون أن ينص على ذلك صراحة بموجب أداة تشريعية تملك ذلك (أي بموجب قانون) ومن ثم يكون تشكيل مجلس التأديب المذكور بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد جاء دون سند من القانون مشوباً بالبطلان وتكون جميع إجراءات المحاكمة والقرارات التأديبية الصادرة منه بالتالي باطلة مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه بإحالة الطاعن إلى المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق