الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 2180 لسنة 36 ق جلسة 27 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 170 ص 1680

جلسة 27 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-------------------

(170)

الطعن رقم 2180 لسنة 36 القضائية

هيئات خاصة - الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - (اختصاص) (دعوى) (قرار إداري) المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحي أنه لا إلزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون - التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعاً فإن الامتناع عن التعقيب عليه لا يشكل قراراً سلبياً بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2180/ 36 ق عليا ضد..... وآخرين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 747/ 44 ق المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعن فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره أمامها جلسة 3/ 11/ 1990 وتداولت المحكمة نظره بها وبالجلسات التالية واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 5/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستي 1/ 6/ 1991 و13/ 7/ 1991 التي صادفت عطلة رسمية فقررت تأجيل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/ 7/ 1991 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن محافظ القاهرة قد أقام هذا الطعن وهو يمثل المحافظة بجميع إداراتها ومنشآتها الداخلية في هيكلها التنظيمي طبقاً لنص المادة 21 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ومن ثم فلا صلة للطاعن الثاني مدير عام رعاية الشباب في هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة لنظره مع مراعاة ما سلف بيانه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 11/ 1989 أقام...... الدعوى رقم 747/ 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب وطلب في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر في 25/ 9/ 1989 المتضمن دعوة الجمعية العمومية لأعضاء نادي الشمس لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال في شرح دعواه: إنه بتاريخ 12/ 12/ 1988 أصدر محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة نادي الشمس المنتخب فطعن فيه المدعي بالدعوى رقم 1563/ 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وصدر فيها الحكم بجلسة 13/ 4/ 1989 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أقام الدعوى رقم 4515/ 43 ق أمام ذات المحكمة وصدر فيها الحكم بجلسة 6/ 7/ 1989 بوقف تنفيذ القرار السابق بالامتناع عن التنفيذ والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق إلا أن الجهة الإدارية أصرت على عدم تنفيذ هذين الحكمين وقامت بدعوة الجمعية العمومية لأعضاء النادي لإجراء انتخابات جديدة يوم 8/ 12/ 1989 وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1989 لتفويت الفرصة على المجلس المنتخب في العودة إلى مباشرة مهامه في إدارة شئون النادي، مما يشكل تحدياً لأحكام القضاء وأثناء نظر الشق المستعجل حضر الأستاذ محمد عامر المحامي وطلب التدخل المهندس...... خصماً منضماً إلى الحكومة، وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، وبجلسة 7/ 12/ 1989 قررت محكمة القضاء الإداري وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضدها برقم 1166/ 44 ق، وبجلسة 11/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد مبلغ سبعمائة جنيه وألزمته المصروفات، وبجلسة 11/ 2/ 1990 طلب كل من المحاسب.... والمهندس.....، والمهندس.... والمستشار..... والمستشار..... التدخل في الدعوى منضمين إلى المدعي في طلباته، كما طلب كل من الدكتور..... والمستشار.... والمهندس...... التدخل في الدعوى إلى جانب المدعى عليهما، وبجلسة 8/ 3/ 1990 عدل المدعي طلباته إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إبطال قرار مجلس إدارة نادي الشمس المعين الصادر في 2/ 10/ 1989 بدعوة الجمعية العمومية لنادي الشمس لانتخاب مجلس إدارة جديد والتي أجريت في 8/ 12/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكين مجلس الإدارة الشرعي من استلام مبنى مجلس الإدارة لمباشرة مهامه في إدارة أمور النادي المالية والإدارية حتى يفصل في الموضوع، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 10/ 5/ 1990 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن المدعي أبدى في مذكرته المقدمة بجلسة 8/ 3/ 1990 أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادي الذي كان المدعي عضواً به قد استند على ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدى إلى صدور القرار المذكور مما يلقي بظلال من الشك والريبة حول أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعي، الأمر الذي تتوافر معه مصلحة المدعي في إقامة الدعوى ولا يغير من ذلك انتخابه عضواً بالمجلس الحالي، وبالنسبة إلى قضائها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563 لسنة 43 ق قضى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 377 لسنة 1988 ومؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته ويضحى المجلس المعين بالقرار المذكور غير مشروع وتعد قراراته غير مشروعة ومنها قراره بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تتدخل بسلطتها المقررة بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 لإبطال مفعول هذا القرار أما وأنها لم تفعل رغم صدور الحكم في الدعوى رقم 1563/ 43 ق مما يعد قراراً سلبياً منها للامتناع عن إبطال قرار صادر من مجلس غير مختص بإصداره ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى ما يلي - أولاً: تخلف القرار السلبي المدعى به، إذ إن امتناع مديرية الشباب والرياضة عن إبطال قرار مجلس إدارة النادي الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1989 بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد لا يعد قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بدعوى الإلغاء فتكون الدعوى بذلك غير مقبولة. ثانياً: إن المصلحة الشخصية للمدعي غير متوافرة بعد أن تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادي وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506/ 1989 فلا تقبل دعواه لانتفاء صفته ومصلحته فيها. ثالثاً: إن الحكم الطعين خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) الصادر بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق الذي انتهى إلى أن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة مدة مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فمن ثم يكون القرار المذكور بحل مجلس الإدارة قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة وهذا القضاء قد حسم مسألة انتهاء مدة مجلس الإدارة المنحل وقيام مجلس منتخب بما لم يعد له من سبيل لبعث الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 2113/ 35 ق المشار إليه، والقول بأن مؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته مخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه. رابعاً: إن الحكم الطعين استند إلى الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1563/ 43 ق، و4515/ 43 ق رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة لم يعد هناك من سبيل لبحثه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأنه بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 4515/ 43 ق بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1563/ 43 ق لزوال محله بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها المشار إليه بانتهاء مدة مجلس الإدارة محل القرار المذكور، وبأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد مما يصبح معه استناد الحكم الطعين إليهما استناداً تتهاتر به أسبابه، ولو صح أن هناك قراراً يمكن نسبته إلى جهة الإدارة بالامتناع عن إبطال قرار مجلس الإدارة المعين فإن هذا القرار يكون قد استنفذ غرضه بمجرد انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأمر الذي لا توجد معه ثمة آثار يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب هذا الطعن القائم على انتفاء القرار السلبي المدعى به فإن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أمر امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" وتنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها".
ومن حيث إنه ولئن كان ظاهر عبارة المادة 49 المشار إليها توحي بأنه لا إلزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون، وأنه ترك ذلك لتقديره، إلا أن الصحيح في تفسير حكم المادة 49 سالفة الذكر هو أنها تنيط برئيس الجهة الإدارية الولاية والاختصاص في رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارة تلك الهيئات من قرارات ووجوب انصياعها لصحيح أحكام القانون أي أن الأمر على هذا النحو إنما يتصل بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم لا يجوز أن يكون محل تقدير رئيس الجهة الإدارية في كل حالة يقع فيها قرار مجلس إدارة هيئة من تلك الهيئات مخالفاً القانون نزولاً على ما تقضي به المادة 64 من الدستور من أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وما تنص عليه المادة 65 من أنه "تخضع الدولة للقانون"، ومن ثم فإنه يتعين عليه أن يتدخل بمقتضى السلطة المنصوص عليها في المادة 49 المشار إليها، لإعلان بطلان هذا القرار بحيث يعتبر امتناعه أو سكوته عن ذلك قراراً سلبياً في تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أي يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء، أما إذا كان هذا القرار صحيحاً فمن البديهي أن امتناع رئيس الجهة الإدارية عن التدخل بسلطته المقررة بالمادة 49 المشار إليها لإعلان بطلانه لا يمكن أن يشكل قراراً سلبياً في تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وتضحى دعوى الإلغاء المقامة بشأنه غير مقبولة، ومؤدى هذا أنه إذ صدر قرار محافظ القاهرة بحل مجلس إدارة نادي الشمس. وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 563/ 43 ق قاضياً بوقف تنفيذه وهو حكم واجب النفاذ، ولا يترتب على الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون مجلس الدولة المشار إليه فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يعود مجلس الإدارة الذي صدر القرار بحله إلى ممارسة اختصاصاته في إدارة شئون النادي، وأن ينحسر عن مجلس الإدارة المعين كل اختصاص في هذا الشأن، ومتى كان ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة المعين بدعوة الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد يغدو غير مشروع لصدوره من مجلس إدارة فقد شرعية وجوده، وحقه في إصدار مثل هذا القرار، مما كان يتعين معه على محافظ القاهرة أن يتدخل بسلطته بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه لإعلان بطلانه ويكون امتناعه عن ذلك قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بدعوى الإلغاء ولا يغير من ذلك أنه طعن في هذا الحكم برقم 2113/ 35 ق، ذلك أنه لا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المشار إليه، كما أن الحكم في هذا الطعن لم يصدر إلا بجلسة 7/ 5/ 1990 قاضياً بانتهاء الخصومة في الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيساً على أن مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فمن ثم يكون القرار المذكور قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وغني عن البيان أن إلزام جهة الإدارة بالمصروفات إنما يقوم على أساس أنها المتسببة في النزاع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الوجه الأول من أوجه الطعن يكون على غير سند صحيح من أحكام القانون، فلا يعتد به.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من أوجه الطعن المتعلق بانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية للطاعن بمقولة: إنه تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادي وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506 لسنة 1989 فهو مردود بذات الأسباب التي استند إيها الحكم الطعين في قضائه برفض هذا الدفع، من أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادي الذي كان المدعي عضواً به قد استند إلى ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى صدور القرار المذكور بحل المجلس مما يلقي بظلال من الشك والريبة حول سمعة أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعي وتتوافر معه الصفة والمصلحة الأدبية للمدعي في الطعن على هذا القرار الذي قضى بوقف تنفيذه بحكم واجب النفاذ فيكون للمدعي الصفة والمصلحة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس الإدارة المعين بدعوة الجمعية العمومية للنادي يوم 8/ 12/ 1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم يغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون فلا يؤبه به.
ومن حيث إنه عن الوجهين الثالث والرابع من أوجه هذا الطعن فهما يقومان على سند واحد هو قضاء دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 7/ 5/ 1990 في الطعن رقم 2113/ 35 ق السالف الذكر بانتهاء الخصومة في هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات استناداً إلى الأسباب المشار إليها آنفاً من أن مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، فيكون القرار المذكور قد زال من الوجود وانتهى أثره ويضحى الطعن الماثل عليه غير ذي موضوع، ومن ثم فإنه استناداً إلى ذات الأسباب كان يتعين على قضاء الحكم الطعين الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1990 تالياً لقضاء دائرة فحص الطعون المشار إليه أن ينزل على مقتضى هذا الحكم وعلى مقتضى الواقع الجديد الذي أسفر عنه انتهاء مهمة مجلس الإدارة المنحل وانتخاب مجلس إدارة جديد تعبيراً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي وهي وفقاً للمبادئ العامة لسيادة الشعب والديمقراطية في الدستور والتي يقوم عليها تنظيم الهيئات العامة في الشباب والرياضة في القانون رقم 77 لسنة 75 فإن الجمعية العمومية للنادي هي أعلى سلطة ديمقراطية لها السيادة في تسيير أموره وإدارة شئونه وبالتالي تكون صاحبة الأمر في هذا الشأن، ومن ثم يتعين أن يقضى بانتهاء الخصومة في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإذ ذهب قضاء الحكم الطعين إلى غير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبانتهاء الخصومة في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعتبار الخصومة منتهية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق