الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 2 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 9 / 6 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2021 قرارات الهيئة العامة - التمييز

أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن أوامر الأداء وسائر الأوراق - تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في مسألة وجود تعارض بين الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بمحكمة التمييز بخصوص شروط خضوع المنازعات المتعلقة بإنفاذ العقود التجارية لنظام أوامر الأداء المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020، وعملا بنص الفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي فقد رؤي إحالة تلك المسألة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر. 
 وحيث إنه بعد بحث تلك المسألة والأحكام السابق صدورها فيها استقر رأي الهيئة العامة للمحكمة على أنه ولئن كان مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 الذي يسري اعتبارا من 17 فبراير 2019، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020، أن المشرع - استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً - ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة، وهي أن يكون الحق ثابتا بالكتابة - الكترونياً أو مستندياً - بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء، وأن يكون محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ويعتبر الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجاري أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية، ولا يمنع من سلوك طريق أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وإن سلوك هذا الطريق على نحو ما تقدم ليس اختيارياً بل هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه حال توافر شروطه، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون الحق محل أمر الأداء خالياً من النزاع الجدي، فإذا رفع الدائن الدعوى بالطرق المعتادة للتقاضي وتبين أنه قد ثار فيها نزاع جدي حول الحق يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره كانت دعواه مقبولة، بحسبان أن تلك المنازعة اللاحقة على رفع الدعوى تكشف عن أن الدين محل المطالبة لم يكن تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء سالفة الذكر حين رفعها، وبالتالي تقبل الدعوى. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأخذ بما استقر عليه الرأي بأن سلوك طريق أمر الأداء هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه متى توافرت شروطه، والتي تنتفي حال رفع الدائن الدعوى بالطرق المعتادة للتقاضي إذا ثار فيها نزاع جدي حول الحق يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق