باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد
ربيع السعداوي و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الحميد .
وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
يوم السبت 9 من ذى القعدة سنة 1442 ه الموافق 19 من يونيه سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17861 لسنة 87 ق .
المرفوع من
......المقيم ..... - قسم الوراق . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
أولاً : ورثة / ..... ، ويمثلهم :..... المقيمون ...... -
الجيزة . حضر عنهم
الأستاذ / ..... المحامي .
---------------
" الوقائع "
فى يوم 27/12/2017 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 8/11/2017 فى الاستئناف رقم 2769 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن أربع حوافظ مستندات .
وفى 15/1/2018 أُعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 18/7/2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/8/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ عبد الصمد محمد هريدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانياً الدعوى رقم
1121 لسنة 2012 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل
المبين بالصحيفة فى مواجهة المطعون ضده ثانياً ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد
الإيجار المؤرخ 30/4/1987 استأجر مورث الطاعن بصفته الولى الطبيعى عليه من مورثهم
حانوت النزاع الكائن بشارع المدرسة الإعدادية - وراق العرب قسم الوراق - لاستعماله
فى الأغراض التجارية ، وقد تبين لهم أن الطاعن قد تخلى عن الانتفاع به بتأجيره من
الباطن بأجرة اتفاقية للمطعون ضده ثانياً بدون إذن كتابى صريح منهم بالمخالفة
للبند الخامس من العقد فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع
تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى . استأنف
المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2769 لسنة 134 ق القاهرة - مأمورية
الجيزة - وبتاريخ 8/11/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 30/4/1987 وبالإخلاء . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى
غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ
30/4/1987 وبالإخلاء على سند من تأجيره محل النزاع من الباطن استناداً إلى إبرامه
عقد شركة توصية مشهرة بينه وبين أبنائه دون الطاعن مقرها عين النزاع ، وما ورد
بالإعلان بالجريدة من دعاية لمنتجات محل النزاع مقروناً باسم المطعون ضده ثانياً
دون الطاعن ، ومخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وعقد شركة التوصية البسيطة المذكورة
بأنها تخص مقر آخر مغاير لعين النزاع بشارع المدرسة الإعدادية - وراق العرب - وعدم
تخلى الطاعن عن عين النزاع ، وأن المطعون ضده ثانياً يعمل لحسابه بأجر ، وهو ما
أيده تقرير الخبير وأقوال شاهدى الطاعن وشهادة التأمينات الاجتماعية والإنذار
الموجه إليه من إدارة الإعلانات ، والطلب المقدم منه لرئيس الحى لإجراء بعض
التعديلات بالمحل عام 2013 ، وتحرير جنحة غش أغذية له عن المحل فى عام 2015 برقم
2664 وإيصالات سداد الكهرباء والمياه ملتفتاً عن دلالة تلك المستندات ، مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز
للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية : أ- ... ، ب- ... ، ج- إذا ثبت
أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من
المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً يدل على أن
الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر ، وأن
المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة
الذكر ، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما
صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة
من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار
إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء ، ولما كان
من المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، والأصل هو خلوص
المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتاً
للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استناداً لنص المادة 18/ج من
القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى
العين المؤجرة طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس
إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب
قانونى يبرر ذلك ، فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء ، وأن للمستأجر أن يُدخل
معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن
يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو
الترك للغير ، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا
تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين ، ومن المقرر أنه متى قدم
الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح
دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه
يكون قاصراً ، كما أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق
التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء
الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم الابتدائى وبفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 30/4/1987 وبالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من وجود التأجير من
الباطن على سند من إبرام عقد شركة توصية مشهرة بين المطعون ضده ثانياً كشريك وبين
أبنائه الشركاء الموصين ، وأن مقرها العين محل النزاع ودون ورود اسم الطاعن بها أو
اعتراضه عليها ، ولإجراء المطعون ضده ثانياً الدعاية عن منتجات محل النزاع بجريدة
هموم الشعب مخالفاً الثابت بالأوراق المبينة بوجه النعى ، ومعاينة الخبير بتقريره
وأقوال شاهدى الطاعن أمام محكمة أول درجة - المقيمين بذات العقار الكائن به محل
النزاع - أن المطعون ضده ثانياً يعمل منذ عدة سنين لدى الطاعن لإدارة عين النزاع
بأجر شهرى ، ولما ثبت بعقد شركة التوصية المؤرخ 9/6/2005 والمشهر بينه وبين شركائه
دون الطاعن وإخطارات الضرائب عنها أنها باسم المطعون ضده ثانياً ، وأن مقرها بمحل
آخر كائن بعنوان ومنطقة خلاف تلك الكائن بها محل النزاع ، وأن النشاط بها متوقف
منذ عام 2006 لغلقها قبل رفع الدعوى بعدة سنوات ، بما ينتفى معه تخلى الطاعن عن
محل النزاع أو تأجيره من الباطن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما
جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى
قد انتهى - سديداً وصائباً - لرفض الدعوى على سند من انتفاء التأجير من الباطن
فإنه يكون جديراً بالتأييد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق