(فتوى رقم 941 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2515)
(69)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رفض المطالبة.
المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1962.
إصدار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي قراره بتكليف شركة النصر للمباني والإنشاءات بتنفيذ بعض الأعمال الميكانيكية اللازمة لتطوير مشروع الصرف الصحي بمدينة شبين الكوم - نتيجة ذلك: قيام الشركة بهذه الأعمال استناداً لهذا القرار - استقلال الشركة في القيام بهذه الأعمال من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدنية شبين الكوم للهيئة برد تكاليف رد الشيء لأصله (ردم أعمال الحفر) غير قائمة على سند صحيح جديرة بالرفض - تطبيق.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1962 تنص على أنه "يجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف أياً من شركات أو منشآت المقاولات الداخلة في القطاع العام بتنفيذ الأعمال اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية. ويصدر أمر التكليف من الوزير إلى الشركة أو المنشأة مباشرة". كما تبين لها أنه نفاذاً لهذا النص أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي القرار رقم 68 لسنة 1984 بتكليف شركة النصر للمباني والإنشاءات بتنفيذ بعض الأعمال الميكانيكية اللازمة لتطوير مشروع الصرف الصحي بمدينة شبين الكوم، واستناداً إلى ذلك القرار قامت الشركة بإجراء أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ مسار خط طرد قطر 400م زهر ببعض شوارع المدينة، الأمر الذي يكشف بوضوح عن أن تلك الأعمال لم تقم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بل باشرتها الشركة المذكورة بركيزة من قرار التكليف، وذلك على وجه الاستقلال عن الهيئة، حيث لم يثبت من الأوراق المعروضة أن الشركة قامت بأعمال الحفر بوصفها تابعاً للهيئة، بل كلفتها بذلك من قِبَل الوزير وبناءً عليه تكون مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الهيئة المشار إليها بقيمة تكاليف رد الشيء لأصله غير قائمة على سند صحيح جديرة بالرفض.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة الماثلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق