مجلس
إدارة الشركة التابعة. تشكيله. لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين
الأعضاء المعينين عضوًا منتدبًا أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس
إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب
مجلس
إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير
المتفرغين عضواً منتدباً
العبرة
فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل
التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء
قانون
قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات
قطاع الأعمال. الأساس قى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات.
قانون
قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين بشركات قطاع
الأعمال. يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال .
شهادة
التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير . اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات
الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدميه افتراضية مدتها
سنة .
مجلس
إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس
وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين
بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق
97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).
حظر
استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن
حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين
والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من
الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل
بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.
دعاوى
المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه
سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.
دعوى
مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك.
أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.
علاقة
العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.
العبرة
فى سلامة قرار فصل العامل. هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدورة لا
بعده.
اختصاص
مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.
إجراءات
عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.
سكوت
قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة
العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.
مجلس
إدارة شركة مقاولات القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف
أمورها حقه فى إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية تطبيق
هذه القرارات شرطه إعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.
لائحة
الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان
العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق
العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.
تقدير
درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين. رأى
الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها
أو تعدلها لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان تقديرها مبرءاً من الإنحراف وإساءة
استعمال السلطة.
سلطة
صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا
الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.
جواز
نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها
شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.
لجنة
شئون العاملين بشركات القطاع العام عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما
دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار إجراء جوهرى.
استحقاق
العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه أن يكون معيناً على وظيفة
واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم
وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو
قرارات تعيينهم.
الأصل
منح العامل أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التى
كان يشغلها فى 30/ 6/ 1978 تجاوز مرتبه الذى يستحق فى هذا التاريخ مضافاً إليه
علاوة واحدة من علاوات الدرجة المذكورة أول مربوط الدرجة.
إعانة
غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 استهلاكها من أية
زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة
ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من
وعاء استهلاك هذه الإعانة.
ندب
العامل إلى وظيفة أخرى مناطه تكليفه بالقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع
إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية دون أن تتقطع صلته بها.
منح
العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها
سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة
استعمال السلطة.
حق
الوحدة الاقتصادية صاحب العمل فى القطاع الخاص فى تملك اختراع الخدمة واستغلاله
مالياً التزامه بتعويض العامل المخترع تعويضاً عادلاًَ.
دعاوى
المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه
سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.
التظلم
من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن
اشتركوا فى وضع التقرير. مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.
التعديل
المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة
بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .
هيئة
التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من
منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
إنهاء
خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.
بدل
الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 57 لسنة 1980
.
التعديل
المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة
بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .
استحقاق
مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة
انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.
مجلس
الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. حق الجمعية العامة
العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو
عزلهم. عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم. إجراءاته. القرار الصادر
من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي
الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ترقية
العاملين إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع
ضوابطها ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار
الأصلح لها. التزامها بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة
استعمال السلطة.
تعيين
العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد
العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة
الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى
توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.
بدل
التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره
من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا
البدل.
مجلس
الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية
العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو
عزلهم. لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم
أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس.
استحقاق
الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة
1976، أن يكون المستحق من العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام
والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/ 6/ 1967
وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون تم نقله من تلك المناطق
حتى 31/ 12/ 1975. نقل العامل قبل هذا التاريخ. أثره. عدم استحقاقه هذه الإعانة.
العاملون
بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها
ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
خلو
القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص
عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47
لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها.
مجلس
الإدارة بشركات التأمين هو المهيمن على شئونها وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام
العاملين بالشركة ومرتباتهم وتقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير
الدورية.
مديرو
وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. تنظيم شئونهم. أساسه. ق 47 لسنة 1973.
عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم.
تقدير
درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين
وحدها.
استحقاق
بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة
1976.
مجلس
إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة
إصدار اللوائح
.
وجوب
الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل وذلك عند وضع التقرير. م 28 ق 48
لسنة 1978.
التزام
العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد
الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة.
مدة
الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية. عدم وجوب حصول المجند على المؤهل
قبل تجنيده.
بدل
التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزامات وظائفهم.
تقديم
العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره
تعييناً جديداً.
نظم
العاملين بالقطاع العام. سريانها على العاملين المعينين على وظائف وإردة بجداول
المقررات الوظيفية للشركة.
عدم
التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من
القانون 48 لسنة 1978
.
إعانة
التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور
سعيد والإسماعيلية.
المجندون
المعينون بشركات القطاع العام. احتساب أقدميتهم من التاريخ الذي عين فيه زملائهم
في التخرج. شرطه. م 59/ 2 ق 505 لسنة 1955 المعدلة بقانون 160 لسنة 1962.
إنهاء
خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 87.
خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. أثره. إنهاء
الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان
احتسابه ضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
تعيين
العامل بشركات القطاع العام. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. جواز زيادة الأجر
للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك للنظام
الذي يضعه مجلس إدارة الشركة.
الاختصاص
بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها
إحالته إلى هيئة قضايا الدولة
.
بدل
طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971.
عدم
بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس
الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.
الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة
الدعاوى عنها.
تسكين
أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام.
البدلات
المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971 أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام م
20/ 4 من القانون المشار إليه.
تعليمات
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع.
القرارات
التي أصدرتهما شركات القطاع العام بتقرير حقوق للعاملين بها قبل سريان القرارين
الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 62، 3309 لسنة 1966. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل
بهما. علة ذلك عدم النص صراحة على إلغائها.
قانون
العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس
الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن
كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن
لقانون العمل وحده.
تحديد
المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة.
مدة
الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان
رأي الطبيب الخاص.
مجالس
إدارات شركات القطاع العام. اختصاصها بوضع ضوابط وقواعد صرف مقابل الجهود غير
العادية والأعمال الإضافية اعتباراً من 1/ 7/ 1978. م 44 ق 48 لسنة 1978.
العاملون
بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. لا
محل للتفرقة بين التحقيق الإداري والجنائي. القانون 61 لسنة 1971. لا مجال لأعمال
أحكام قانون العمل.
المادة
14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات
الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع
العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه
الجهات.
القواعد
المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها.
تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على
خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.
القضاء
بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي
صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.
بدء
تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة
1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
أجر
العامل. عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.
العاملون
بشركات القطاع العام منذ اللائحة 1598 لسنة 1961. علاقتهم بها علاقة تعاقدية.
خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص.
أحكام
القانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979. قصر سريانهما على المعينين بوظائف
الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من
القانون رقم 11 لسنة 1975. م 1 ق 77 لسنة 1976 و1/ 1 - 2 ق 51 لسنة 1979.
علاقة
شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظم العاملين
بها. خضوعهم لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بها.
بدلات
طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير
الطريق القانوني.
بنك
مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة
عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.
أحكام
قانون العمل سريانها على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة
3309 لسنة 1966. م 1 من اللائحة.
شركات
القطاع العام، لا تمثل جهازاً إدارياً. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص: اختصاص
القضاء العادي بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها.
العاملون
بالقطاع العام، عدم احتساب مدة خدمتهم العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1
- 2 - 1968. عله ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955.
أعضاء
الإدارات القانونية بالقطاع العام. وجوب قيدهم بجداول نقابة المحامين. عدم التزام
جهة العمل باتخاذ إجراءات القيد. التزامها فحسب بقيمة الرسوم المستحقة على هذا
الإجراء. القانون رقم 61 لسنة 1968.
العاملون
بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس
الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للائحة رقم 3309 لسنة 1966. تحديد المناطق
النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.
صدور
قرار من المؤسسة بإباحة السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية إضافية.
عدم اعتباره تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك.
أحكام
اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق
على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم
يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.
طلب
العامل أحقيته في التعيين بالفئة الثانية. القضاء بأحقيته للفئة الرابعة. دخوله في
نطاق الطلب المطروح في الدعوى.
تسكين
العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط
المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل
عنها.
علاقة
شركات القطاع العام بالعاملين لديها. علاقة تعاقدية. توجيهات وزير الصناعة بإلحاق
عمال المنشأة التي أغلقت بخدمة إحدى الشركات. تعيين الشركة لأحدهم. اعتباره منبت
الصلة بعقد عمله السابق. عدم أحقيته في المطالبة بأجره في المنشأة السابقة.
قواعد
وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل. تنظيمها بالقانون 61 لسنة 1971 لا محل
لأعمال قواعد قانون العمل 91 لسنة 1959.
العاملون
بالقطاع العام. وقف العامل عن عمله. م 57 ق 61 لسنة 1971. شموله الوقف الذي تقتضيه
مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي.
القواعد
الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة
3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال
للوظيفة التي عين عليها. صحيح.
عدم
جواز التعيين بشركات القطاع العام في وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا بقرار
من رئيس الجمهورية. م 7 من اللائحة 3546 لسنة 1962 وجوب احتساب أقدمية من تم
تعيينه في ظله من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ إبرام العقد.
إذ
كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم
3309 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة
بالجزاءات التأديبية والجهات المختصة بنظر التظلم منها
.
خلو
اللائحتين الصادرتين بالقرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 من
تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية. وجوب
الرجوع في شأن هذا التحديد لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959.
فصل
أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي.
عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها.
تسكين
العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى.
تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه.
توافر شروط شغل هذه الوظيفة لديه وفقاً للقواعد المحددة بجداول الشركة المنقول
إليها.
القضاء
بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا
يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.
العاملون
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام
قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة.
لا
يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أوالمندوب - في الشركات التي آلت ملكية
بعض أسهمها للدولة - أن يعفى من يعين في الوظائف التي لا يقل المرتب الأصلي فيها
عن 15 جنيهاً شهرياً من أداء امتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية
المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق