دعوى تسوية الحالة ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات عدم قابليتها للتقدير وفقاً لقواعد قانون المرافعات أثره انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية.الحكم كاملاً
العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه.الحكم كاملاً
شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.الحكم كاملاً
العاملون الحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسطة. استحقاقهم العلاوتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. شرطه.الحكم كاملاً
استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت التقييم، في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل. الوظيفة على من يشغلها فعلاً.الحكم كاملاً
ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.الحكم كاملاً
استفادة العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون 7 سنة 84. شرطه. م 1 من القانون. تسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للمادة المشار إليها. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
نقل العامل إلى الدرجة المعادلة للفئة الوظيفية التي كان يشغلها بصفة شخصية. شرطه. المادتين 104/ 1، 2، 107 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.الحكم كاملاً
مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له.الحكم كاملاً
قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوى العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين.الحكم كاملاً
قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوى العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين.الحكم كاملاً
خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.الحكم كاملاً
الوظيفة والفئة المالية. أمران متلازمان. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.الحكم كاملاً
حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية التي أفصحت عنها المادة الأولى من القانون 72 لسنة 1974 اعتباراً من تاريخ سريانه. خضوعهم لنص المادة الخامسة منه. المعينون في هذه الوظائف قبل نفاذه. تسوية حالتهم وفقاً لنص المادة السادسة منه وشروطها.الحكم كاملاً
لا وجه لتحدي الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي كفلها القانون.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام المعينون بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بمكافأة شاملة في وظائف مؤقتة. معاملتهم وفقاً لعقود عملهم والقواعد التي تضعها الوحدة الاقتصادية. م 66. أثره.الحكم كاملاً
تسوية حالات العاملين بالقطاع العام. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح.الحكم كاملاً
تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام تسوية حالتهم القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي مخالفة لنص المادة 3 ق 56 سنة 1976.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق