الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تعيين العامل / تعيين تحت الإختبار



تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق