رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها.
نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.
التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .
عدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مناطه. شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية.
العبرة في الترقية بالاختيار بالتقرير النهائي بدرجة كفاية العامل.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق