رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها.الحكم كاملاً
نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.الحكم كاملاً
التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.الحكم كاملاً
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .الحكم كاملاً
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .الحكم كاملاً
عدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مناطه. شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية.الحكم كاملاً
العبرة في الترقية بالاختيار بالتقرير النهائي بدرجة كفاية العامل.الحكم كاملاً
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق