الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - التحكيم في منازعات العمل



حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه. قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب المعاش. اختصاص القضاء العادي بنظرها دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




نظر هيئة التحكيم العمالية للنزاع. جوازه في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابة م 198 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.الحكم كاملاً




حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً




حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاة .الحكم كاملاً




المندوبون عن الخصوم اختيارهم منوط بهم لا بهيئة التحكيم لا التزام على الهيئة باستدعائهم.الحكم كاملاً




للعاملين أن يحتفظوا بالأميز لهم مما اكتسبوه من حقوق سواء كان مصدرها قانون العمل أو عقد العمل المشترك أو عقد العمل الفردي.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.الحكم كاملاً




تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.الحكم كاملاً




المنازعة في مدى استحقاق العامل لفرق إعانة غلاء المعيشة بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه في إخطار رب العمل به. نزاع فردي لا صلة له بحق الجماعة. اختصاص المحاكم بنظره.الحكم كاملاً




المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو غير ذلك من المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون.الحكم كاملاً




بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي.الحكم كاملاً




لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.الحكم كاملاً




رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال. وجوب إثبات الرأي المخالف مع بيان سبب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




الإلزام بتوفير وسائل العلاج بمؤسسة رب العمل. شرط وجوبه أن يزيد عدد العمال بمؤسسة رب العمل على خمسمائة عامل.الحكم كاملاً




المادة 3 من القانون رقم 318/ 1952 مطلقة وصريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص.الحكم كاملاً




الم 14 من المر بق 318/ 52 تشترط أن يحلف المندوبان اليمين. عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين. النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح ولها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.الحكم كاملاً




رفض القرار المطعون فيه منح علاوة اجتماعية للمتزوجين لأن العرف لم يستقر على منحهم إياها ولأنه لا محل للمقارنة بالشركات الأخرى لكل ظروفها. كاف لحمله.الحكم كاملاً




خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال. ليس من شأن هذا التحديد إحالة عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة.الحكم كاملاً




وضع الم 13 من المر بق 318/ 1952 لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع . خلو المر بق من النص على جزاء البطلان . الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار.الحكم كاملاً




وضع الم 15 من المر بق 318/ 1952 لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع. خلو المر بق من النص على جزاء البطلان. الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعد مدة الشهر.الحكم كاملاً




مؤدى نص الم 16 من القانون 318/ 52 أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح وأن لها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم .الحكم كاملاً




إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه وإن أورد ضمن أسبابه نقلاً عن تقرير مكتب العمل "أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال" - إلا أنه أورد في موضع آخر نقلاً عن هذا التقرير "أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادي دون عائلات مصنع كوم أمبو" .الحكم كاملاً




استناد قرار هيئة التحكيم في قضائه بإلزام الشركة بعلاج أسر العمال إلى شرط في عقد مبرم بين الشركة والحكومة لا إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي. عدم تضمن تقرير الطعن تعييب القرار فيما أقيم عليه. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب العمال تقرير بدل انتقال لهم.الحكم كاملاً




تمسك الشركة صاحبة العمل أمام هيئة التحكيم بعدم قبول طلب تقرير بدل انتقال للعمال الذين التحقوا بخدمتها بعد إلغاء البدل.الحكم كاملاً




مكتب العمل. مهمته. عدم اعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي. عدم قيامه برفع تقرير بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. لا بطلان.الحكم كاملاً




لم توجب المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .الحكم كاملاً




مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة الغلاء هي مما يخرج عن اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره.الحكم كاملاً




تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون .الحكم كاملاً




قيام النزاع بشأن إدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بور سعيد ضمن عمال تلك الشركة. عدم اختصاص هيئة التحكم بنظر هذا النزاع.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل التي أوجبت على هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع .الحكم كاملاً




إن المادة 16/ 4 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفي النزاع في خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفي النزاع بالقرار الذي تصدره الهيئة .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق